32/04/14


تحمیل

الموضوع: المسألة ٢٥٩

 كان كلامنا في ازالة المحرم الشعر عنه

 قلنا الكلام يقع في نقاط

النقطة الاولى: هل يوجد اطلاق يمكن من خلاله اثبات الحرمة بشكل مطلق بحيث يشمل حتى قطع الشعره الواحدة وقلنا لايوجد اطلاق من هذا القبيل

النقطة الثانية: انت المحرم كما لايجوز لك ان تزيل الشعر لنفسك كذالك لايجوز لغيرك

 بدليل صحيحة معاوية حيث قالت لاياخذ المحرم من شعر الحلال وبضم الاولوية قلنا لايجوز له اخذ شعر المحرم ايضا

 هذا وقد سلك السيد الخوئي (قده) في المعتد ج4 ص202 مسلكا اخر في اثبات حرمة اخذ المحرم لشعر غيره سواء كان الغير محرما ام محلا، وهو وان لم يصرح بهذا التعميم ولكن مقصوده ذالك

 اذا هو ذكر وجها اخر غير صحيحة معاوية المتقدمة فحتى لو لم تكن صحيحة معاوية موجودة فانه يثبت ان المحرم لايجوز له ان يحلق شعر غيره محرما كان الغير او محلا

 وحاصل ماذكره يعتمد على كبرى كلية لعل اول مورد ذكرها فيه هو في مسالة تقديم المتنجس الى الغير

 فالانسان لايجوز له ان يتناول النجس او المتنجس بان يشرب الماء المتنجس

 ولكن هل يجوز للمكلف ان يقدم الماء النجس للغير؟

 هنا تذكر عدة احكام للنجاسة واحد منها هو لايجوز تناول النجس كما لايجوز تقديم النجس الى الغير

 وهنا ذكر السيد الخوئي هذه الكبرى بعد الالتفات انه لاتوجد رواية تقول لايجوز تقديم النجس للغير فاستعان (قده) بهذه الكبرى الكلية

 وحاصل هذه الكبرى الكلية هو ان المولى اذا نهى عن فعل شيئ فالعرف يفهم ان صدور ذالك الفعل من المكلف هو منهي عنه اعم من كونه يصدر منه بالمباشرة او يصدر بالتسبيب

 فاذا قيل لاتشرب النجس فالعرف يفهم انه لاتشرب انت النجس بالمباشرة بان تاخذ الاناء وتشربه وكذالك لايجوز لك ارتكاب ذالك بالتسبيب بان تقدم الاناء لغيرك

 ان هذا تسبيب الى شرب النجس وليس صدورا بالمباشرة فالعرف يفهم ان شرب النجس منهي عنه بالمباشرة والتسبيب

 وحيث ان تقديم النجس للغير مع عدم علم الغير هو تسبيب الى ذالك فيكون مشمولا للنهي

 هكذا ذكر (قده)

 وفي مقامنا ذكر هذه الكبرى ايضا ولكن ذكر لها مثالا اخر وقال

 لو فرض ان المولى قال هذا اليوم لاتدخل عليّ فان العرف يفهم من ذالك انه لاتدخل انت عليّ ولاتسبب دخول غيرك عليّ بان تقول لشخص ادخل على المولى فتسبب بنحو من الانحاء دخول الغير، فهذا منهي عنه ايضا

 فاذا قبلنا بهذه الكبرى الكلية فنطبقها على مقامنا بان نقول

 عندنا نصوص تنهى عن حلق المحرم شعر نفسه كقوله تعالى ولاتحلقوا روؤسكم حتى يبلغ الهدي محله او مثل صحيحة حريز التي قالت لاباس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق او يقلع شعر نفسه فان هذه الاية والرواية تنهيان عن ازالة المحرم شعر نفسه فاذا ضممنا ذالك الظهور والفهم العرفي فتكون النتيجة ان المحرم لايجوز له ان يحلق شعر نفسه بالمباشرة كما لايجوز له التسبيب الى حلق الغير بان ياخذ الماكنة ويحلق له، هكذا قال (قده)

وفيه

ان اصل الكبرى المذكورة شيئ قابل للتامل فان النهي توجه الى فعل نفسي وقيل لاتشرب النجس اي انت لابد ان لايتحقق منك شرب النجس لا ان لايتحقق شرب النجس من غيرك فان المنهي عنه شربك انت لاغيرك فالنهي متوجه اليك

نعم نقبل فكرة التسبيب وكون المنهي عنه هو الاعم من المباشرة والتسبيب ولكن لاالتسبيب الذي هو اراده بل التسبيب بشكل اخر فان المكلف قد يشرب النجس بالمباشرة وقد يشرب النجس بالتسبيب بان يضع الاناء جنب راسه عندما ينام فقد يستيقض اثناء نومه وهو عطشان فيشرب الماء من دون التفات فان الشرب هنا لم يصدر منه بالمباشرة والاختيار ولكن صدر منه بالتسبيب

 فنسلم ان المنهي عنه هو الاعم من المباشرة والتسبيب بهذا النحو اما التسبيب بالنحو الذي اراده وهو النهي عن صدور الفعل من الغير بان اقدم الماء النجس للغير فيشرب فان هذا ليس مشمولا للنهي لان النهي كما قلنا قد توجه الى الحصة الخاصة وهي شربه بنفسه حيث قيل له لاتشرب ولم يقل لايشرب مثلا

 فالمنهي عنه انت له حصتان المباشرة والتسبيب، اما التسبيب بالنسبة لفعل الغير فهو ليس منهيا عنه

 اجل من قرائن الفعل والموضوع والقرائن الخارجية نفهم ان التسبيب منهي عنه فهو لمناسبات الحكم والموضوع الخاصة بالمورد وربما يختلف مورد عن اخر

 ومما يرشد الى ماقلناه من انه لو فرض تسليم هذا الظهور الذي اشار اليه يفهم ان النجس لايجوز تقديمه الى الاطفال والحال جوز (قده) ان يقدم الى الاطفال

 وهذا معناه ان المنشأ للتعميم ليس الظهور العرفي والاّ فلابد من تعميم الحرمة للاطفال ايضا

 وعليه فنقول ان المنهي عنه هو ان يحلق المحرم شعر نفسه فيكون هذا منهي عنه بالمباشرة او التسبيب، اما حلق شعر راس الغير سواء محلا او محرما فهو ليس منهيا عنه

ثم نقول لو سلمنا هذه الكبرى فيمكن ان يقال ان اقصى مايمكن ان نقول هو ان التسبيب الى حلق الغير يكون منهيا عنه ايضا شريطة ان يكون الغير محرما لا ان يكون محلا فان النهي قد توجه الى المحرم وقيل لاتحلق حالة احرامك، اما ان لاتحلق لغيرك المحل فهذا لايستفاد جزما

 وعليه فيكون الوجه الصحيح لاستفادة التعميم هو صحيحة معاوية وليس هذا الظهور الذي حاول السيد الخوئي التمسك به وتطبيقه في مسألة شرب النجس وفي مسألتنا

انتهت النقطة الثانية