36/04/18


تحمیل
الموضـوع:- مسألة ( 1 ) - المكاسب المحرمة -كتاب التجارة.
إنما الكلام في سندها، وقد رويت بطريقين:-
الأوّل:- قرب الأسناد لعبد الله بن جعفر الحميري عن عبد الله بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام.
وهذا السند قد نقله صاحب الوسائل(قده)[1].
الثاني:- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام .
وهذا السند قد نقله صاحب الوسائل في بابٍ آخر[2].
وكلا الطريقين قد يتأمل فيه:-
أمّا الأوّل:- فباعتبار عبد الله بن الحسن فإنّ عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الأسناد ينقل الرواية عن عبد الله بن الحسن حفيد عليّ بن جعفر عن جدّه عليّ بن جعفر وهذا رجلٌ مجهولٌ، فالرواية بهذا الطريق ليست معتبرة.
وهذه طريقة سيّالة في كلّ الطرق التي فيها عبد الله بن الحسن لأنّ روايات قرب الأسناد عن عليّ بن جعفر كثيراً ما يوجد فيها عبد الله بن الحسن.
وأمّا الثاني:- فقد ذهب السيد الخوئي والسيد الشهيد على ما سمعنا منهما مكرراً أنّ هذا الطريق معتبرٌ فإن صاحب الوسائل حينما كتب وسائله كان عنده كتاب عليّ بن جعفر وقد صرّح بذلك في الفائدة الخامسة[3] فإنّه ذكر أنّه وصلت له بعض الكتب بيده فينقل عنها بالمباشرة وبعضها وصله بالوسائط ومن جملة ما وصله بالمباشرة ثمانين كتاباً أحدها كتاب علي بن جعفر، فكتاب عليّ بن جعفر وصل بيد صاحب الوسائل وحينئذٍ قد يقال إنّه من قال إنّ هذا الكتاب هو كتاب عليّ بن جعفر حقاً ؟ وهنا يتغلّب على المشكلة فيقال إنّ صاحب الوسائل له طرق إلى الكتب التي نقل عنها فإنه في آخر الوسائل - في الفائدة الخامسة - ذكر أنّ الكتب التي أنقل عنها هي كتب معتبرة معتمدة لا تحتاج إلى سند ولكن أذكر لكم أسانيدي ثم أخذ بذكر طرقه والتي تنتهي عادةً إلى الشيخ الطوسي وهي طرق متعدّدة وفيها محطات - يعني يذكر طرق متعدّدة تنتهي مثلاً إلى الشهيد الثاني ثم من الشهيد الثاني إلى ابن إدريس ثم من ابن ادريس إلى الشيخ الطوسي - وهي طرق معتبرة فإنها تشتمل على علمائنا المتأخرين الثقاة الأجلة ولا كلام في ذلك، فمن هذه الناحية لا مشكلة.
إذن أمّنا الطريق بين صاحب الوسائل إلى الشيخ الطوسي، ثم نقول يبقى الطريق من الشيخ الطوسي إلى عليّ بن جعفر فهو له بعض الطرق المذكورة إّما في المشيخة أو في الفهرست وعلى ما ببالي يوجد تأمّل في المشيخة ولكن في الفهرست هناك بعض الطرق الصحيحة، فإذن لا مشكلة فتمّ بذلك طريقٌ معتبرٌ من صاحب الوسائل إلى عليّ بن جعفر وبذلك متى ما قال صاحب الوسائل ( علي بن جعفر في كتابه ) فإنّ العلمان الخوئي(قده) والسيد الشهيد(قده) يأخذون بالرواية بهذا البيان الذي ذكرته.
إذن لا مشكلة في الروايات المرويّة عن عليّ بن جعفر إذا كانت من كتابه ولم تكن من روايات قرب الأسناد فإنّ روايات قرب الاسناد تشتمل عادةً على مشكلة عبد الله بن الحسن.
وألفت النظر إلى أنّه لعل كتاب عليّ بن جعفر مع كتاب قرب الأسناد متقاربٌ أو واحدٌ غايته أنّ كتاب عليّ بن جعفر لم يكن مبوّباً فجاء الحميري وبوّبه فلذلك يعبّر عنه بالمبوبّة فقرب الأسناد هو مبوبّة عليّ بن جعفر فهما غالباً واحدٌ ولكن ذاك فيه عبد الله بن الحسن وأمّا هذا فيمكن تصحيحه بلا مشكلة.
هذا ما يقال في تصحيح سند هذه الرواية.
ونحن ذكرنا في بعض أبحاثنا المتقدّمة:- أنّا نحتمل أنّ طرق صاحب الوسائل إلى الشيخ الطوسي طرق تبركيّة، وأقصد من الطرق التبركية يعني هي ليست على نسخةٍ معيّنةٍ وإنما هي طرقٌ تتّصل بالشيخ الطوسي وليس الهدف منها إلا التبرك باتصال السلسة بالإمام عليه السلام كما هي العادة في زماننا كإجازات الأغا بزرك الطهراني لا أنّه توجد عنده نسخة معيّنة يدفعها إلى الشخص ويقول له أجزت لك رواية هذه النسخة، ونحن نحتمل أنّ طرق صاحب الوسائل هي من هذا القبيل، فلا يوجد مثبتٌ لكونها على النسخة ومادام لا يوجد مثبتٌ فكيف نأخذ بها ؟!! بل تسقط عن الاعتبار ويكفيني إبداء هذا الاحتمال ولا أحتاج إلى مؤشّرات، ولكن إضافة إلى ذلك توجد بعض المؤشرات حيث قال ما نصّه:- (في بيان بعض الطرق التي نروي بها الكتب المذكورة عن مؤلفيها وإنما ذكرنا ذلك تيمّناً وتبركاً باتصال السلسة بأصحاب العصمة عليهم السلام لا لتوقّف العمل عليه لتواتر تلك الكتب وقيام القرائن على صحّتها وثبوتها)[4].
إذن هو يعترف أنّ هذه الطرق التي يذكرها هي من باب التبرك والتيمّن والتبرك والتيمّن إنما يحصل باتصال صاحب السلسلة، فإذن ليس المهم عنده أن تكون على نسخة معيّنة، ومعه سوف يسقط هذا الطريق الصحيح الذي ذكره السيد الخوئي والسيد الشهيد عن الاعتبار لأنّ طرق صاحب الوسائل إلى الكتب التي ينقل عنها هي طرق تبركيّة ولم يثبت أنها طرق على النسخة.
إن قلت:- إذا فتحنا باب هذا الاحتمال فسوف يأتي هذا الإشكال في نفس الشيخ الطوسي فطرقه سوف يكون احتمال التبركية موجوداً فيها - كما قال البعص بذلك - فعلى هذا الأساس سوف لا يمكن تحصيل طريقٍ معتبرٍ إلى الكتب التي ينقل عنها المشايخ الطوسي وغيره وبالتالي يلزم انسداد باب العلم والعلمي بالأحاديث !! يعني لا تستطيع أن تثبت أنّ هذا حديثٌ معتبرٌ لأنّ هذا الاحتمال يأتي في الحساب ؟
قلت:- قد عالجت هذه المشكلة وذكرت جملة من القرائن والمؤشرات على أنّ طرق الشيخ الطوسي وهكذا غيره هي طرقٌ ليست تبركية، ولا أريد الآن الدخول في هذا المطلب.
إذن هذا الطريق بالسند الثاني محلّ إشكالٍ، بل نفس الإشكال يأتي في السند الأولّ، فحتى لو كان عبد الله بن الحسن ثقة تأتي المشكلة في قرب الأسناد فإنّ طريق صاحب الوسائل حيث يحتمل أنّه تبركي فعادة المشكلة، فتكون هناك مشكلتان في الطريق الأوّل مشكلة عبد الّه بن الحسن ومشكلة التبركيّة، أما في الطريق الثاني فتوجد مشكلة التبركيّة فقط.
ولكن أقول:- لعلّ وجود الرواية بشكلٍ واحدٍ في كِلا المصدرين يورث للفقيه اطمئناناً بأنّها مثبتةً وموجودةً.
الرواية الرابعة:- ما رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عمر وأنس بن محمد عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله لعليّ قال:- ( يا عليّ:- من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر الزانية والرشوة في الحكم وأجر الكاهن )[5]، ورواه الصدوق أيضاً مرسلاً بلسان ( قال ) يعني أنَّ الصدوق مباشرة يقول:- ( قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي:- يا علي ... )[6].
ودلالتها تامّة لأنّه قال:- ( السحت ثمن الميتة ) فيثبت بذلك بطلان بيع الميتة وإلا لما كان الثمن سحتاً.
إلّا أن المشكلة في السند فإنّ الصدوق رواها بإسناده عن حمّاد بن عمر وأنس بن محمد عن أبيه وكلّهم لم تثبت وثاقتهم، كما أنَّ طريق الصدوق إلى حمّاد بن عمر ليس موثقاً فتكون الرواية ضعيفة السند.
ولكن الرواية الثانية فيها:- ( قال النبي لعلي:- يا علي .... ) إلا أنها مرسلة.
إذن كلا الطريقين باطلٌ.
اللّهم إلّا أن نبني على أنّ مراسيل الصدوق التي هي بلسان ( قال ) - وليست بلسان روي - معتبرةٌ، وقد ذهب جمعٌ منهم السيد الخوئي(قده) في رأيه القديم إلى ذلك لبيانٍ أو بيانين قد أشرنا إليهما سابقاً، وعليه فسوف تصير هذه الرواية معتبرة السند وإلّا فسوف تكون ضعيفة.
وبهذا اتضح أنّ جميع هذه الروايات قابلة للتأمل من حيث السند.