37/07/30


تحمیل

الموضوع: الصوم, شرطية الاسلام في التكليف.

الملاحظة الرابعة: يوجد نوع من الانسجام بين صدر الآية وذيلها على القول بأن المراد من النكاح العقد, لأن الآية بمقتضى الاستثناء تدل على جواز زواج الزاني من الزانية والمشركة, وذيل الآية يقول بأن هذا الزواج حرم على المؤمنين, واذا اريد بالنكاح الوطء الخارجي يكون من الصعوبة المحافظة على هذا الانسجام الا بتعمل وتأويل, لأن صدر الآية جملة خبرية بمفاد أن الطيور على امثالها تقع ولا ربط له بذيل الآية القائل بتحريم ذلك على المؤمنين.

والذي يظهر مما تقدم أن الاقرب في تفسير الآية ما اشير إليه في الروايات من أن المراد بالنكاح فيها الزواج والعقد لا الوطء والزنا, وانها في مقام التشريع والانشاء, وقد طرحنا احتمال كونها في مقام الاخبار.

وتفيد الآية الكريمة اربعة احكام عند حملها على التشريع والانشاء:-

الاول: حرمة(بطلان) زواج الزاني بغير الزانية أو المشركة.

الثاني: جواز( صحة) زواج الزاني المسلم بالزانية المسلمة أو بالمشركة.

الثالث: حرمة(بطلان) زواج الزانية بغير الزاني أو المشرك.

الرابع: جواز( صحة) زواج الزانية بالزاني المسلم أو بالمشرك.

وهذه الاحكام من الصعب جداً الالتزام بها.

بينما اذا قلنا بأن الجملة خبرية تكون ابعد عن هذه الاشكالات, فالآية من المتشابهات ولا تخلو من الاشكالات على جميع التفاسير لكن الاقرب بحسب الروايات هو ما قلناه.

وقد اصر السيد الخوئي (قد) على أن المراد بالنكاح الوطء لعدم تمامية الاستدلال عندما يكون المراد به العقد لأن الحرمة تكون حينئذ وضعية لا تكليفية ومحل كلامنا الحرمة التكليفية.

وعلى كل حال تبين أن هذا الدليل (السادس) غير تام.

الدليل السابع: ما ذكره السيد الخوئي (قد) في بعض كلماته وهو الاستدلال بقيام السيرة على عدم مؤاخذة الكفار حتى الذمي منهم بشيء من الاحكام فلا يؤمرون بالصلاة ولا الصيام ولا ينهون عن شرب الخمر وغير ذلك ولو كانوا مكلفين بالفروع لوجب ذلك ولو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولو تم هذا الدليل لأمكن الاستدلال به على عدم تكليف المخالفين بالفروع الخلافية كالخمس.

وكأن الدليل افترض وجود الملازمة بين تكليف الشخص بالفروع ووجوب امره أو نهيه عند المخالفة, وعدم الأمر والنهي يعني عدم التكليف.

لكن هذه الملازمة غير ثابتة فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شرائط قد لا تكون متوفرة عند الكافر كما في احتمال التأثير, حيث لا يحتمل التأثير في الكافر عند امره بالصلاة, وكذلك الحال في امر المخالف بالخمس.

ثمرة النزاع

من ثمرات هذا البحث:-

اولاً: جواز تسبيب الحرام للكافر على القول بعدم تكليفه بالفروع وعدم الجواز على القول بتكليفه.

ثانياً: جواز التوكيل عن الكافر في اجراء معاملة ربوية على القول بعدم تكليفه بالفروع, وعدم الجواز على القول بتكليفه.