38/01/17


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/01/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _ الموالاة .

الكلام في الموالات , فقد تعارف بين الفقهاء بحث الموالاة في المركبات الشرعية والاعتبارية فقالوا الموالاة شرط في صحة العقد ونحوا ذلك وكذلك المركبات الاعتبارية العبادية مثلا الصلاة يعتبر في اجزائها الموالاة واحكام الحج كذلك مثل الطواف ورمي الجمرات والسعي ففي جميع هذه الموارد وغيرها صرحوا باعتبار الموالاة .

وينبغي التأمل في انه ما هو المقصود بالموالاة وبعد تحديد المراد لأي واحد من هؤلاء الاجلاء نطالبه بالدليل فانت فسرت الموالاة بهذا التفسير فما هو الدليل على شرطيته في العبادة ؟ وهكذا في باقي الوارد .

فعلا نحاول تحديد معنى الموالاة فقد اختلفت تعبيراتهم وانظارهم في تحديد الموالات ففي الوضوء كان لهم بحث في ان الموالاة يقول بانها ان لايجف العضو السابق فهذا احد التفاسير والقول الثاني هو ان لا ينفصل الثاني عن الاول بفصل طويل ولم يفسر ويبين لنا ماهو الفصل الطويل وهو يرجعنا الى العرف .

اما في التيمم فالسيد الاعظم يعتبر الموالاة ويظهر من كلامه ان الموالاة ان لا يحدث بين الفعل الثاني والسابق فصل طويل بحيث لايعد لدى عرف المتشرعة فعلا متعددا لأنه يقول هنا مرتكز متشرعي انه لابد من احد احراز وحدة العمل الصلاة واحدة التيمم واحد وهكذا فهذه الوحدة المركوزة في اذهان ونفوس المتشرعة على مر التاريخ على هذه الوحدة لابد من احرازها فاذا حصل الفصل لم تحصل الموالات ولم يتحقق الامتثال , وبهذا التعبير تخلص من اقامة الدليل على ذلك يقول باعتبار اذا لم يكن العمل واحدا فانت لم تأتي بالمأمور به .

يظهر من الكلمات المنسوبة اليه انه ركز على الاعتناء بعرف المتشرعة ولم يكتفي بعرف العامة وان العمل نحرز وحدته انما نحرز وحدته لا بالعرف المسامحي وان العرف المسامحي له موازينه وفي المقام نحن نستفيد من عرف المتشرعة الذي تلقيناه جيلا بعد جيل متصلا بزمان الشارع وزمان ظهور الائمة ع بهذا نستفيد ان الوحدة لدى المتشرعة تكون محرزة لوحدة العمل المعتبر شرعا في لسان الائمة ع , فالنتيجة بهذا التعبير تخلص من صعوبة اقامة الدليل على اعتبار الوحدة .

ولكن مافاده رض جدا غير واضح والوجه فيه انه الوحدة لدى المتشرعة ماهي ؟ يقول ان لا يحدث فصل طويل , فنقول ما هو الفصل الطويل ؟ لحظة لحظتين او دقيقة او دقيقتين ؟ ! فوقع رض بنفس المحذور الذي وقع فيه غيره , فطول وقصر الوقت والمدة هذا يكون تحديده بالدقة يكون بالدقائق والثواني , فالقانون ان المجهول يعلم بالمعلوم هو القانون فالثانية معلومة بالوجدان والدقيقة كذا ثانية فاصبح معلوما بالدقة لأنه يرجع الى امر وجداني معتبر وهو الثانية او الدقيقة , فطول المدة وقصرها لابد من تحديدها بالدقة والا يعود المحذور من جديد ولا نفهم ان هذا فصل طويل .

والذي زاد في الطين بله انه قال ان الموالات شرط في اجزاء العمل الواحد اذا كان العمل مركب من اجزاء وكذلك في جزء اذا كان له اجزاء فلابد من الموالاة فمثلا صورة الفاتحة سورة واحدة وهي جزء من الصلاة وهي لها اجزاء الآيات وللآيات جمل وللجمل كلمات وللكلمات حروف ففي كل هذا لابد من الوالات حتى تتحقق الوحدة , والطول الموجب لفوت الموالاة بين السورة والفاتحة يختلف وجدانا عن ما يعتبر بين اية وآية ومايعتبر بين جملة وجملة من نفس الآية وكذلك بين كلمة الى كلمة واحدة من اية واحدة وكذلك من الكلمة الواحدة من حرف الى حرف فالموارد تختلف قصرا وطولا , فماهو المقصود بالطول ياسيدنا الاجل ؟ فهل المقصود بين كلمة وكلمة هو المقصود بين الفاتحة والسورة او بين اية واية فهو لم يبن ذلك انما قال فقط ان لاتفوته الوحدة ونحن نقول كيف نحرز الوحدة حتى نعلم انها فاتت او لم تفت ؟ فما افاده السيد الاعظم غير واضح .

حكيم الفقهاء غض النظر عن تفسير الموالاة ويظهر منه الموافقة مع اليزدي ولذلك يأتي منه كلام رد فيه على صاحب المدارك لما اراد ان يستدل على وجوب الموالاة يقول ان قلنا ان التيمم يعتبر ان يكون في نهاية الوقت فلابد ان يأتي بالعمل بسعة حتى لا يفوت وقت الصلاة , يقول هذه الموالات اذا كانت عرفية فهي لاتدل عليه واذا كانت حقيقية فهي ليست معتبرة , فعند حكيم الفقهاء موالاة حقيقية وموالاة عرفية فإذن يكتفي في كلامه بالموالاة العرفية ولكن ماذا يعني بالعرف هل هو العام او المتشرعة فهو ساكت عن هذا .