38/05/21


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/05/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

ذكرنا ان المولود اذا ولد ليلة الفطر فلا تجب عنه الزكاة على المعيل أي على ابيه ، ووجوب الزكاة عنه مشروط بان يدرك شهر رمضان بان تكون ولادته في شهر رمضان ولو في اليوم الاخير منه او في الساعة الاخيرة بحيث يصدق عليه انه ولد في شهر رمضان فحينئذ تجب على المعيل ان يدفع زكاته عنه ، وهل هذا الشرط معتبر في سائر العيال او لا يكون معتبرا؟ كما اذا ورد عليه ضيف وصدق عليه عنوان العيلولة فهل يعتبر صدق هذا العنوان بادراك شهر رمضان بان يكون عيال له في شهر رمضان ولو في الجزء الاخير منه وفي الساعة الاخيرة من شهر رمضان صار عيالا له او لا يعتبر ذلك ويكفي ان يكون عيالا له مقارنا لغروب ليلة الفطر ولا يلزم ان يكون عيالا له في شهر رمضان ولو في الجزء الاخير منه؟

الجواب:- ان الدليل يدل بالنسبة الى المولود فقط والتعدي منه الى سائر العيال بحاجة الى دليل والى قرينة ولا قرينة في المقام لا في نفس صحيحة معاوية ابن عمار ولا من الخارج فالقرينة على التعدي غير موجودة ومن الواضح ان اثبات الشرط بحاجة الى دليل.

اذن هذا الشرط غير معتبر في سائر العيال فاذا صار الشخص عيال له كالضيف مقارنا لغروب ليلة الفطر كفى ذلك في وجوب زكاته على المعيل وعليه ان يدفع زكاته عنه فيكفي ذلك. وهل يعتبر ان يكون عيالا له في نصف الليل؟

الجواب:- واما المولود اذا ولد في نصف الليل فلا زكاة عليه فلا يجب على المعيل او على ابيه ان يدفع زكاته عنه لأنه مشروط بالإدراك ، واما العيال اذا كان معيلا له في نصف الليل كما اذا ورد عليه ضيف في نصف اليل او في الفجر او قبل صلاة العيد او قبل الزوال فهل يجب على المعيل ان يدفع زكاته عنه؟ مقتضى القاعدة ذلك أي انه صار معيلا في وقت وجوب زكاة الفطرة فان وقت وجوب زكاة الفطرة يمتد من غروب ليلة الفطر الى قبل صلاة العيد او قبل زوال الشمس على الاختلاف وسياتي بحثه في ضمن المسائل القادمة ، فمقتضى القاعدة انه تجب زكاته على المعيل اذا كان المعيل واجدا للشروط العامة من البلوغ والعقل والغنى والقدرة والاسلام هذا هو مقتضى القاعدة وسياتي بحثه في ضمن البحوث الاتية ، وهل هذا صحيح وهل هنا رواية تدل على الخلاف او لا؟ كما ان مقتضى هذه الصحيحة ايضا كذلك فان نفي الزكاة عن المولود الذي ولد ليلة الفطر مشروط بعدم ادراك الشهر واما اذا ادرك وجب زكاته عنه هذه الصحيحة مطلقة وبإطلاقها تدل على وجوب زكاة المولود على الاب وان كانت ولادته في اليل او في الفجر او قبل صلاة العيد بشرط ان يكون مدركا لشهر رمضان بان تكون ولادته في شهر رمضان ولو في الجزء الاخير فتجب زكاته على ابيه.

واما بالنسبة الى الشروط العامة أي من تجب عليه الزكاة فلابد ان يكون واجدا للشروط العامة من العقل والبلوغ والاسلام وغيرها مقارنا لغروب ليلة الفطر فلا شبهة في وجوب زكاة الفطرة عليه.

واما اذا بلغ في ليلة العيد او في الفجر او قبل صلاة العيد او قبل زوال الشمس فمقتضى القاعدة وجوب زكاة الفطرة عليه لانه واجد للشروط في وقت الوجوب فان وقت وجوب زكاة الفطرة ممتد من اول غروب ليلة الفطر الى قبل زوال الشمس على قول او الى قبل صلاة العيد على وقول اخر وفي هذا الفترة اذا كان واجدا للشروط وجب عليه زكاة الفطرة كما هو الحال في سائر الواجبات التي يكون وقتها متسعا كالصلاة وما نحن فيه ايضا كذلك وسياتي تفصيله بالنسبة الى الروايات في المسائل القادمة.

ثم ذكر الماتن (قدس الله سره): (فصل فيمن تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه، وعن كل من يعوله ، حين دخول ليلة الفطر. من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره، والصغير والكبير، والحر)[1] .

وقد استدل على ذلك تارة بالاجماع والتسالم واخرى بالسيرة المتشرعة وثالثة بالضرورة الفقهية

ولكن للمناقشة في هذا الاستدلال مجال.

اما الاجماع والتسالم فقد ذكرنا غير مرة انه لا يمكن الاعتماد عليه الا اذا علم بوصوله من زمن الائمة (عليهم السلام) الينا ولا طريق لنا الى ذلك.

مضافا الى ان الروايات الاتية مدرك لهذا الاجماع او يحتمل ان تكون هي المدرك ، وكذلك سيرة المتشرعة فان منشاء السيرة المتشرعة فتوى الفقهاء وليس منشأها وصول هذه السيرة اليهم من زمن الائمة (عليهم السلام) فالسيرة الجارية بين المتشرعة منشأها فتوى الفقيه ولا اثر لها فالسيرة التي تكون حجة هي السيرة المستمرة الى زمن الائمة (عليهم السلام) ووصلت الينا من ذلك الزمان والمفروض انه ليس لنا أي دليل واي قرينة على ثبوت هذه السيرة في زمن الائمة عليهم السلام ووصولها الينا ، ومن هنا يظهر حال الضرورة الفقهية فان معناها ان الحكم قطعي عند المتشرعة وعند العلماء ولعل منشأ القطعية هو الروايات فالعمدة في المقام هي الروايات فان الروايات الكثيرة تدل على ذلك وهي معتبرة وصحيحة ونقرا بعضها.

الرواية الاولى:- صحيحة صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد الله عليه ‌السلام عن الفطرة ؟ فقال : على الصغير والكبير والحرّ والعبد ، عن كلّ إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب)[2] .

فان هذه الصحيحة فيمن تجب عنه الزكاة فالزكاة لا تجب على الفقير ولا على الصغير ولا على العبد , اذن هذه الصحيحة في مقام بيان دفع الزكاة عن الصغير ووجبها على المعيل.

الرواية الثانية:- صحيحة عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو انثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك)[3] .

فان هذه الصحيحة تدل بوضوح ، انما الكلام في هذه الصحيحة في قوله (من اخوانه فيحضر يوم الفطرة) هل المراد من اليوم 24 ساعة او المراد منه النهار فقط ونتكلم في ذلك ان شاء الله تعالى