35/05/24


تحمیل
الموضوع : الصوم : النية : مسألة 18
ويلاحظ على ما ذكره السيد الخوئي (قد):
اولا : ان الروايات التي يستدل بها على وجوب الامساك يمكن تقسيمها الى طائفتين الاولى تترتب فيها الكفارة على الجماع فقط وبما ان الكفارة تكشف عن الحرمة وان موضوعها هو من جامع وليس الصائم فأنها تعم بأطلاقها محل الكلام , ويمكن الاستدلال بها.
الثانية :يترتب فيها امران الاول الكفارة والثاني القضاء وهنا لا يتم الاستدلال بها , لأن القضاء قرينة على ان الموضوع في هذه الطائفة هو الصائم , لأنه هو الذي يصح ان يقال فيه اذا جامع يترتب عليه امران ويفهم من الروايات ايضا انه اذا لم يجامع ليس عليه قضاء ولا كفارة والذي ينتفي عنه القضاء والكفارة هو الصائم اما غير الصائم فلا يمكن ان ينتفي عنه القضاء اذا لم يجامع .
حاول البعض الاجابة عن هذا الاشكال وحاصل الجواب : من الممكن افتراض ترتب القضاء والكفارة في موثقة سماعه وما شابهها ليس على الفعل فقط وانما احدهما على الفعل والاخر على العزم على الفعل بناء على ان نية القطع تكون مبطلة للصوم , كأن الكفارة تترتب على نفس الفعل والقضاء يترتب على نية القطع(نية فعل القاطع ) وبناء على هذا التفريق يمكن الاستدلال بأن الكفارة تترتب على الفعل وهي تلازم المعصية وموضوعها من اتى اهله فيثبت ان هذا الفعل محرما على الصائم وعلى غيره .
لكن الظاهر ان موضوعهما واحد وان كل منهما مترتبا على الفعل , وبناء عليه لا يتم الاستدلال بهذه الطائفة كما ذكرنا .
ثانيا : ان التمسك بإطلاق الروايات لأثبات الحرمة للصائم وغيره غير تام , لعدم وجود الاطلاق فيها والسر في ذلك هو ان هذه الروايات ليست في مقام البيان من ناحية الحرمة , وانما هي في مقام بيان ما يترتب على هذا الفعل , ويظهر منها ان الحرمة مفروغ منها سؤالا وجوابا , بل يفهم من بعض[1] الروايات ان الكفارة ايضا مفروغ منها سؤالا وجوابا , وانما السؤال وقع عما يفعل عند عجزه عن اطعام ستين مسكينا .
فإذا لم تكن الرواية في مقام بيان التحريم لا يمكن التمسك بأطلاقها لأثبات الحرمة مطلقا , في حق الصائم وغيره , نعم يمكن التمسك بإطلاقها من ناحية الكفارة بعد الفراغ عن اصل الحرمة , فكأن السائل سأل الامام عليه السلام بعد الفراغ من حرمة الفعل , ان هذا الفعل الحرام ما يترتب عليه ؟؟ فأجاب الامام عليه السلام وبمقتضى جوابه عليه السلام هو ثبوت الكفارة مطلقا , فإذا فرض الشك في التفصيل بالكفارة بعد الفراغ من اصل الحرمة يمكن ان ننفي هذا التفصيل بالإطلاق ,لأن الامام عليه السلام في مقام بيان ما يترتب على الحرام (الكفارة), اما محل الكلام فهو احتمال التفصيل بين الصائم وغيره في الحرمة , والرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة فلا يمكن التمسك بالإطلاق عند الشك في نفس الحرمة بين الصائم وغيره وانما القدر المتيقن منه هو الصائم .
ثالثا : ان الروايات ظاهرة في الصائم ومنصرفة عن غيرة , وفي بعض الروايات تصرح بالصائم وان موضوعها هو خصوص الصائم , وهذا يشكل قرينة على ان المقصود بالروايات الاخرى هو الصائم ايضا , وبعضها وهو الاكثر موضوعها من افطر في شهر رمضان وهذا يعني ان موضوعها الصائم لأن الافطار فرع الصوم .
وكما في صحيحة جميل بن دراج (عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ؟ فقال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : هلكت يا رسول الله فقال : ومالك ؟ قال : النار يا رسول الله ! قال: ومالك ؟ قال: وقعت على أهلي، قال : تصدق واستغفر....)[2]
فمن الواضح ان قوله هلكت ....وقعت على اهلي اي وهو صائم .
و بهذه الملاحظات يظهر ان هذا الوجه لا ينهض لأثبات وجوب الامساك (لغير الصائم) في شهر رمضان , ويبقى التمسك بالروايات المتقدمة الدالة على وجوب الامساك في موارد متعينة تخلق اطمئنان او ما شابهه ان شهر رمضان له حرمته , ومن احكامه عدم جواز انتهاك هذه الحرمة بإرتكاب المفطر حتى لغير الصائم ويضم الى هذه الروايات لإتمام هذا الدليل , دليلُ الاجماع , وبناء على تمامية هذين الدليلين فالظاهر انهما يكفيان لأثبات هذا الحكم .