38/08/11

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/08/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: زكاة الفطرة.

ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 3): لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى، وإن كان يسوى صاعا من الأدون أو الشعير مثلا إلا إذا كان بعنوان القيمة)[1] .

لا شبهة في ان نصف صاع لا يجزي وان كان من الحنطة الجيد والاعلى وهو مخالف للروايات التي تنص على ان زكاة الفطرة صاع من حنطة او صاع من شعير او صاع من زبيب او تمر او ما شاكل ذلك ، وهذه الروايات تشمل بإطلاقها الداني والعالي معا بلا فرق بين ان تكون الحنطة جيدة او غير جيدة فاذا دفع زكاة الفطرة منها لابد ان يكون بمقدار صاع ولا يجزي اقل من ذلك.

اما ما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) (إلا إذا كان بعنوان القيمة)[2] .

فتارة يكون بدفع جنس اخر سواء أكان الجنس الاخر من الطعام او من غيره فانّ دفع جنس اخر بعنوان البدلية عن قيمة صاع من الحنطة او صاع من الشعير بعنوان القيمة ذكرنا انه لا دليل على ذلك وان قَبِل ذلك الماتن (قدس الله نفسه) إلا انه لا دليل على ذلك ولا يرد ذلك في شئ من الروايات والروايات لا تدل على انه يجوز دفع زكاة الفطرة من جنس اخر بعنوان البدلية عن قيمة زكاة الحنطة او الشعير او التمر او الزبيب.

ومع الاغماض عن ذلك وتسليم انه يوجد دليل على ذلك كما لو فرضنا ان موثقة اسحاق ابن عمار تشمل ذلك إلا انه لا دليل في المقام بان يعطى نصف صاع من الحنطة بعنوان القيمة فان القيمة لابد ان يكون قيمة صاع لا قيمة نصف صاع فان نصف صاع ليس بزكاة وقيمتها ليس قيمة الزكاة فلابد ان يدفع قيمة زكاة الفطرة وهي صاع ، واما نصف صاع فليس بزكاة الفطرة فكيف تجزي قيمتها؟! ، فما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) لا يمكن المساعدة عليه اصلا وان قلنا بكفاية دفع الزكاة من جنس اخر بعنوان البدلية عن قيمة الحنطة او العشير ولكن لا نقول في المقام بالاجزاء فان دفع نصف صاع بعنوان القيمة لا دليل على اجزائه.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 4): لا يجزى الصاع الملفق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفا من الشعير مثلا إلا بعنوان القيمة)[3] .

نصف صاع من الحنطة ونصف صاع من الشعير لا يكفي ذلك فان الروايات الواردة في المقام على صنفين.

الاول:- الروايات التي تنص على ان زكاة الفطرة صاع من حنطة او شعير او تمر او زبيب او لبن او عدس او ما شاكل ذلك وهذه الروايات لا تشمل ذلك فان هذه الروايات واضحة الدلالة على ان الصاع لابد ان يكون من جنس واحد إما من جنس الحنطة او من جنس العشير ، وأما اذا كان الصاع من جنسين فهو غير مشمول لهذه الروايات.

الثاني:- الروايات التي تدل على انه يجزي ان يدفع زكاة الفطرة مما يغذي به عائلته وهذا يشمل المركب ايضا ومن المعلوم كما ان الحنطة من الغذاء كذلك العشير ايضا من الغذاء

وكذلك الروايات التي تدل على اعطاء زكاة الفطرة من القوت او من الطعام فان هذه الروايات المطلقة تشمل المركب ايضا فاذا كانت شاملة للمركب فلا مانع من ان يدفع زكاة فطرته مركبا من حنطة وشعير او من تمر وبيب او من تمر وشعير لا مانع من ذلك بمقتضى هذه الروايات.

ولكن هذه الروايات لا تدل على ذلك فان عمدت هذه الروايات هو صحيحة زرارة الواردة في دفع زكاة الفطرة مما يغذي به عائلته فان هذه الروايات ليست في مقام البيان من هذه الناحية بل في مقام بيان انه يجوز دفع الزكاة من الغذاء ومن الطعام ومن القوت وليست في مقام بيان انه يجوز دفع زكاة الفطرة من المركب من الجنسين.

اذن المرجع هو الطائفة الاولى من الروايات ومقتضى الطائفة الاولى ان المركب لا يجزي ولابد ان يدفع زكاة فطرته من جنس واحد أي صاع من حنطة او صاع من شعير او لبن او تمر او زبيب او ما شاكل ذلك.

النتيجة ان ما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) هو الصحيح وهو انه لا يجوز دفع زكاة الفطرة مركبا من جنسين.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 5): المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه)[4] .

ونتكلم فيها ان شاء الله تعالى.


[4] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي، ج4، ص221، ط جماعة المدرسين.