1441/01/23


تحمیل

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

41/01/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 68 ) – هل الاجازة كاشفة أو ناقلة – شروط المتعاقدين.

استدراك يرتبط بكلام الشيخ النائيني:- فإنه نقلنا في المحاضرة السابقة حيث قال إنه على الكشف الحقيقي بوطء الجارية قبل الاجازة ثم حصلت الاجازة تكون أم ولد وهذا واضح فإن الاجازة تكشف عن تحقق الملكية من حين العقد والوطء قد وع في الملك ولا مسلكة وإنما كلامنا في الكشف الحكمي والذي هو محل الكلام والذي نحن كنا نقول هو بحكم الكشف الحقيقي فهي أيضا تصير أم ولد ولكن جماعة منهم الشيخ النائيني قلنا إنه ذهب إلى أنها لا تصير أم ولد وقلنا إنه استند إلى نكتتين الأولى إنَّ الوطء الذي يوجب صيرورة الجارية أم ولد هو الوطء الحاصل في الملك لا في آثار الملك ، وقد أجبنا عن ذلك بأنَّ هذا لا دليل عليه فالشارع إذا نزل هذه الفترة آثار الملك فقد جعلها بحكم الملك كفى ذلك ، ولكن هذا ليس مهماً لنا، والثانية قال إنه قبل الاجازة كان الوطء محرماً فبالإجازة كيف ينقلب المحرم إلى الجائز ؟!! وقد قلنا في مقام التعليق: إنه بناءً على الكشف الحكمي لا يوجد تغير بل ينكشف أن آثار الملكية مرتبة من حين العقد، فكما ينكشف أنَّ أصل الملكية ثابتة على الكشف الحقيقية ايضاً على الكسف الحكمي آثار الملية مترتبة من حين العقد فلا يوجد انقلاب، وهذه المناقشة لا تهمنا أيضاً، والمناقشة الثالثة التي ناقشناها هي إنَّ هذه أمور اعتبارية ولا بأس أن يحصل الانقلاب في الأمور الاعتبارية فكان حراماً من البداية والآن يصير حلالاً من البداية، وهذه أمور اعتبارية لا بأس بها.

والاستدراك يرتبط بهذا التعليق الثاني:- إذ رب قائل يقول: إنَّ قلت صحيح أنَّ أصل الحكم كحرمة وجواز هما من الأمور الاعتبارية إلا أن مبادئ هذه الاعتبارات هي من الأمور الحقيقية - يعني المصالح والمفاسد - فكيف يمكن انقلاب الحرمة إلى الجواز من دون أن يكون مانع في ذلك بل المانع موجود بلحاظ المبادئ لا بلحاظ الحكم بما هو اعتبار بل بلحاظ مبدئة، فعاد المحذور ، يعني يمكن للشيخ النائيني(قده) أن يقول: صحيح أنَّ الحكم كحرمة أو اباحة هي اعتبارات ويمكن الانقلاب فيها ولكن بلحاظ الملاكات حيث أنَّ الملاكات أمور واقعية تكوينية فلا يمكن بلحاظها الانقلاب، فإذاً المحذور ثابت لا من جهة الحكم بما هو حكم بل من جهة المبادئ.

قلت:- تارة يكون المبدأ أمراً حقيقياً تكويناً فهنا يأتي ما ذكر من أنه لا يمكن الانقلاب، أخرى لا يكون كذلك بل هو بين أمرين فلا نقول هو اعتباري محض بل هو تكويني وإنما هو شبيه بالاعتباري أو اعتباري، وهنا يمكن حينئذٍ التغير والانقلاب، كما إذا فرض أنَّ الاب حرّم عليَّ أن أكرم زيداً في يوم السبت باعتبار أنَّ زيداً أهان أبي، ولكن بعد يوم السبت كيوم الأحد حصل تفاهم واعتذر زيد من أبي فآنذاك أبي يقول لي أكرمه بلحاظ يوم السبت الذي مضى كأن أعطه ليوم السبت ودينار ليوم الأحد فكان هناك تحريم أولاً باعتبار أنه أهانه ولكن الآن حينما اعتذر فالأب يغير الموقف ويقول أكرمه بلحاظ يوم السبت الذي مضى فأعطه ديناراً بلحاظ يوم السبت وقل له هذا الدينار بلحاظ يوم السبت، فيصير اكرامه بلحاظ يوم السبت واجباً وأيضاً اكرمه بلحاظ يوم الأحد، وهذا تغير مقبول وهو وجداني، وليكن موردنا من هذا القبيل، فقبل الاجازة توجد حرمة ولكن بالاجازة يحصل تغير بلحاظ نفس الاجازة فتثبت آنذاك آثار الملكية أو في الملكية بلحاظ الزمن السابق للإجازة فإن هذا شيء ممكن، فقبل أن تصدر الاجازة الوطء يكون محرماً لعدم المصلحة فيه بل توجد فيه مفسدة ولكنها ليست مفسدة بذاك المعنى ولكن بالاجازة يتغير حينئذٍ ولا محذور في ذلك كما قلنا لا محذور في مسألة الاكرام فكيف أمكن هناك يمكن هنا أيضاً.

إذاً نحن نسلّم في الملاكات الحقيقية المحضة لا يأتي الانقلاب أما إذا لم يكن الملاك حقيقياً محضاً فحينئذٍ لا بأس بالغير ولا محذور في ذلك[1] .

ويرد على ما ذكره الشيخ الأعظم(قده):-

أولاً:- نعلق بالتعليق الذي ذكرناه مراراً: وهو أنَّ الكشف الحكمي ينبغي أن يكون كالكشف الحقيقي ولا فرق بينهما، فكما أنَّ الكشف الحقيقي يكشف عن الملكية من حين عقد الفضولي كذلك على الكشف الحكمي يتضح أنَّ آثار الملكية وأثر كالملك فحينئذٍ يكون الوطء في الملك التنزيلي - إن صح التعبير - فلا فرق بينهما، ولذلك نحن فيما سبق والآن نقول نحن ننكر الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي، فمادام في الكشف الحكمي تترب كل الآثار فيكون بمثابة الكشف الحقيقي.

ثانياً:- إنَّ المالك حينما تصدى بنفسه لبيع الجارية وهذا بيع صحيح صدر من أهله ووقع في محله، وبناءً عليه يصير هذا المالك بعدما باع الجارية ببيعٍ صحيح شخصاً أجنبياً ولا معنى لإجازته لأنه ليس بمالك، وهذا نقوله حتى على الكشف الحقيقي، لأنَّ الكشف الحقيقي فرع صدور الإجازة من موقعها المناسب ومن صاحبها المناسب، والمفروض أنَّ من كان مالكاً لها صدور الاجازة منه بعد ذلك لا يكون في محلّه ولا تقبل منه، فلا معنى للكشف أصلاً، فإنَّ الكشف فرع صدور الاجازة الصحيحة، فإذاً الاجازة لا يمكن صدروها من المالك حتى يأتي هذا الكلام.

ومن الغريب أنَّ الشيخ الأعظم(قده) لم يشر إلى ذلك، وكان عليه ذكره ومناقشته.

فإذاً المناسب أن نقول إن الاجازة من المالك لا تكون صحيحة لأنه أجنبي حتى بناءً على الكشف الحقيقي، وبالتالي يكون البيع الصحيح هو الذي صدر من المالك فقط واجازة عقد الفضولي ليست ممكنة، نعم الذي يتمكن أن يجيز إن قلنا بذلك هو المالك الجديد يعين المشتري الذي هو الك جيدة حينئذٍ إذا أردنا أن نقبل الاجازة فنقبلها منه وأما المالك القديم خرج عن كونه مالكاً فلا معنى لصدور الاجازة منه.

وقد يقال: - إنَّ هذا قد أشار إليه الشيخ الأعظم(قده)، فإنه قال إنه على الكشف الحقيقي يوجد احتمالان والاحتمال الثاني كان على الكشف الحقيقي وهو يكون رداً، وبعبارة أخرى: إنَّ البيع الذي صدر من المالك يكون رداً لعقد الفضولي، فإذاً الشيخ الأعظم(قده) أشار إلى ذلك بها الكلام.

والجواب:- هذا الكلام أجنبي عما ذكرناه، فإنَّ المطلب الذي ذكره يكون البيع من المالك رفضاً للبيع الفضولي وردّاً له لا أنه لا حق له أن يجيز أو يرد، ونحن نريد أن نقول أصلاً لا حق له أن يجيز أو يرد لأنه شخص أجنبي، فالشيخ الأعظم(قده) بين مطلباً آخر لا ما ذكرناه، فلا يحصل توهم بأن ما ذكره الشيخ في الاحتمال الثاني على الكشف الحقيقي هو مقارب لما ذكرناه، بل نحن نريد للمالك بعد ما بعت لا حق لك في الرد ولا في الاجازة، بينما الشيخ الأعظم(قده) قال إنَّ بيع الذي صدر منه هو بمثابة الردّ لا أنه يكون شخصاً أجنبياً لا حق له في الردّ ولا في الاجازة بل جعل له حق الردّ.

وبهذا ننتهي من القضيتين اللتين ذكرهما الشيخ الأعظم(قده) بعد المورد الثاني للثمرة.

المورد الثالث للثمرة: - وهو الثمرة بين الكشف بنحوٍ مطلق - من دون تحصيص بالحقيقي والحكمي - وبين لنقل، وهنا لم يقل الشيخ الأعظم(قده) كما قال في ذينك الموردين فإنه في ذينك الموردين قال الثمرة تظهر هنا وهنا يعني هو كان يتصدى للثمرة وبيانها أما حينما وصل هنا قال ( ثم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل ) ولم يقل ( هذا هو المورد الثالث للثمرة )، وقد ذكر أن هناك ثلاث موارد ذكروها للثمرة، ثم بعد ذلك نقل أربع ثمرات أخرى عن كاشف الغطاء(قده).

قال(قده):- ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل ما يلي: -

المورد الأول: - في النماء، فإنه على الكشف يكون نماء الثمن للمالك ونماء المثمن للمشتري، وعلى النقل يكون بالعكس أي يكون نماء الثمن للمشتري ونماء المبيع للمالك.


[1] انتهى الاستدراك وما بعده عود إلى صلب الموضوع ؟ المقرر.