31/11/15


تحمیل

الموضوع: المسالة 231 .

يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الاظهر، الاّ ان الاحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا

 تقدم فيما سبق ان هناك عناوين اربعة لاتجوز للمحرم، ولو ارتكبها ثبتت عليه الكفارة اعني الملاعبة والنظر بشهوة واللمس بشهوة والتقبيل، وقد بنى (قده) على حرمة هذه الاربعة استنادا الى كبرى كلية استفادها من بعض النصوص وهي ان كل استمتاع لايجوز للمحرم

 والان يريد ان يستدرك ويقول : ان خصوص هذه الاربعة هي المحرمة واما غيرها فيجوز رغم انه استمتاع بالزوجة كسماع صوتها بتلذذ او التحدث معها بتلذذ ونحو ذالك

ولكن لماذا حكم بجواز هذه الامور الاخرى اعني غير الاربعة المتقدمة رغم انه بنى على حرمة كل استمتاع؟

 ان الوجه في ذالك على ماذكره (قده) هو الانصراف اي انصراف تلك الكبرى الكلية الى خصوص هذه العناوين الاربعة ولم يذكر اكثر من ذالك

وفيه اننا قد او ضحنا ان الكبرى الكلية المذكورة لانسلمها لضعف مستندها كما تقدم

 ولو تنزلنا وسلمنا ان مثل قوله عليه السلام: احرم لك شعري ومخي وعظامي ودمي و... يدل على حرمة كل استمتاع ولكن مامعنى الانصراف الى خصوص الاربعة المذكورة فان دعوى الانصراف لاخصوص له خصوصا لايوجد لفظ محدد حتى نقول ان المفهوم من هذا اللفظ خصوص هذه الاربعة بل استفدنا من مثل قوله احرم لك مخى وعظمي وغيره حرمة جميع الاستمتاعات وانصراف ذالك الى خصوص الاربعة لامعنى له

 وعليه كان المناسب على مبناه الحكم بحرمة جميع الاستمتاعات لا خصوص الاربعة

 واما على ما اخترناه حيث لم نقبل تلك الكبرى الكلية فنقتصر في التحريم على مورد النص، وقد استشكلنا في حرمة بعض تلك الاربعة من قبيل النظر بشهوة فانه قد تقدم في المسالة السابقة ان اثبات حرمته حتى مع الانزال محل اشكال

 نعم اذا كان الغرض من النظر الامناء فذالك يمكن الحكم بحرمته تمسكا بالارتكاز

 وبالجملة فالحكم بحرمة جميع الاربعة لايخلو من اشكال فكيف بغيرها وهذا معناه القصور في مقتضي التحريم، فنتمسك بالبرائة

 هذا بالنسبة للمسالة المذكورة

 ثم انتقل (قده) الى الاستمناء

قال مسالة 232

اذا عبث المحرم بذكره فامنى فحكمه حكم الجماع وعليه فلو وقع ذالك في احرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة ولزم اتمامه واعادته في العام القادم كما انه لو فعل ذالك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته ولزمه الاتمام والاعادة على ماتقدم، وكفارة الاستمناء كفارة الجماع. ولو استمنى بغير ذالك كالنظر والخيال وماشاكل ذالك فامنى لزمته الكفارة ولاتجب اعادة حجة ولاتفسد عمرته على الاظهر وان كان الاولى رعاية الاحتياط

محصل ما افاده باختصار: ان الإمناء حالة الاحرام له اشكال ثلاثة

فتارة يكون مع الزوجة وقد تقدم هذا سابقا ولم يشر اليه هنا لتقدمه حيث ذكر ان اللازم عليه بدنة لاغير

واخرى يكون بواسطة اليد وهذا حكمه كحكم الجماع من حيث الكفارة ومن حيث وجوب الاتمام والاعادة في العام المقبل لو وقع ذالك قبل المشعر الحرام

وثالثة لايكون بهذا ولاذالك وهذا تثبت فيه الكفارة فقط، واما الاعادة فلا

ونلفت النظر الى انه في الشكل الثاني وهو الامناء باليد ذكرنا ان حكمه حكم الجماع والمقصود من دون فرق بين الحج والعمرة، فلو وقع ذالك في العمرة فحكمه حكم الجماع في الحج هكذا ذكر (قده) ولعله المشهور بين الفقهاء

 ولكن كيف نستفيد ذالك من النصوص والحال انه توجد روايتان لا اكثر: احداهما واردة في من لاعب زوجته فامنى، والاخرى فيمن عبث بيده فامنى

 انه من هاتين الروايتين كيف نستفيد هذا الحكم الذي ذهب اليه المشهور

والروايتان هما

الاولى: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يعبث باهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع او يفعل ذالك في شهر رمضان ماذا عليهما قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع

 وهذ خاصة من ناحية وعامة من ناحية اخرى، فهي خاصة بمن لاعب اهله ولا تعم من امنى من غير ملاعبة اهله، وعامة من ناحية الحج والعمرة اذ اخذ فيها عنوان المحرم لا عنوان الحاج او المحرم في الحج فيمكن ان نستفيد منها التعميم للعمرة

 ولكن كيف نستفيد منها التعدي الى الامناء من غير ملاعبة الزوجة كما اذ امنى بسبب النظر الى الصورة او التخيل ان الفقهاء حكموا بثبوت الكفارة وهي بدنة في الامناء مهما كان سببه ولم يخصصوا ثبوت الكفارة المذكورة بخصوص الملاعبة، فكيف نستفيد التعميم رغم اختصاصها بالعبث بالاهل

 وذكر السيد الخوئي في المعتمد ج4 ص 111 ان الصحيحة وان كان عنوان العبث بالاهل الاّ ان ذالك من باب المثال والسؤال والجواب ناظران الى حيثية الامناء وليس الى الملاعبة، ولم يذكر شيئا اكثر من هذا

ولعل النكتة في ذالك احد امرين

الاول: ان يقال ان العرف لايفهم خصوصية للملاعبة وانما الخصوصية للامناء كما اذا فرض ان السائل سأل وقال ثوبي اصابه دم فاجاب (عليه السلام) اغسله، فان السؤال وان كان عن اصابة الثوب لكن العرف يفهم المثالية دون الخصوصية

الثاني: ان الوارد في الصحيحة يعبث باهله حتى يمني والتاكيد على قوله حتى يمني يفهم منه ان تمام المحذور في نظر السائل هو الامناء وان العبث ذكره من باب المقدمة لحصول الامناء

الثانية: موثقة اسحاق بن عمار عن ابي الحسن (عليه السلام) قلت ماتقول في محرم عبث بذكره فامنى قال ارى عليه مثل ماعلى من اتى اهله وهو محرم بدنة والحج من قابل وسائل الشيعة ج 13 ص 232 الباب 15 من كفارات الاستمتاع الحديث1

 وتفترق هذه عن سابقتها في ان السابقة تعرضت الى الكفارة فقط ولم تشر الى اكثر من ذالك حيث قال (عليه السلام) عليهما جميعا الكفارة مثلما على الذي يجامع فخصص الحكم بالكفارة والنظر الى الكفارة لا اكثر وهذا بخلافه هنا فانه (عليه السلام) قال عليه مثل ماتى اهله ومقتضى اطلاق المثليه هو في الكفارة والحج من قابل

 وذكر هنا (قده) ان الرواية تضمنت الحكم بالبدنة ولزوم اعادة الحج وحيث ان موردها هو الامناء في اليد فيختص وجوب اعادة الحج بخصوص من امنى بسبب الدلك اما من امنى بوسيلة اخرى فلايثبت عليه وجوب الاعادة نعم الكفارة ثابتة وهي البدنة باعتبارها الصحيحة الاولى اذ استفدنا منها وجوب الكفارة على الامناء من دون خصوصية للسبب

 فالكفارة تجب مطلقا تمسكا بالرواية الاولى، واما وجوب اعادة الحج فيختص بمن امنى بالدلك لاختصاص الرواية الثانية بذالك

 قال (قده) مانصه: المتفاهم من النص ان الميزان في الحكم بالكفارة هو طلب الامناء باي نحو ومن اي سبب كان ولو بالنظر والتفكر والخيال وما شاكل ذالك نعم لو طلب الامناء بالعبث بيده عليه كفارة المجامع والحج من قابل كما في النص، هذا ما افده (قده)

 ونلفت النظر الى ان الرواية الثانية نقلها صاحب الوسائل من حيث السند هكذا محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن صباح عن اسحاق بن عمار، والسند جيد فان علي بن ابراهيم من اجلة اصحابنا وابوه يمكن توثيقه بما اشرنا اليه في ابحاث سابقة وعمرو بن عثمان الخزاز هو الثقفي المحكوم بوثاقته واسحاق بن عمار التغلبي او الصيرفي من ثقات اصحابنا وان كان فيه كلام بانه فطحي ومتعدد، والمهم صباح فهو اسم لمتعدد وبعضهم ثقة دون البعض ومن هنا قد يشكل في الحكم بحجية الرواية المذكورة ولكن لو رجعنا الى اسحاق بن عمار وعمرو بن عثمان اي المروي عنه والراوي عن صباح لوجدنا انه احيانا يتوسط بينهما صباح بن صبيح الحذاء وهذا قد يشكّل قرينة انه ابن صبيح الحذاء وقال عنه النجاشي ثقة عين فلامشكلة من هذه الناحية، ولكن لا داعي لهذا التطويل لانه وان كان التشخيص من حال الراوي والمروي عنه شيئ جيد الاّ انه هنا لاداعي له لانه في المصدر الاصلي اي الكافي نرى ان الشيخ الكليني يصرح انه صباح بن صبيح الحذاء ولم يذكر صباح وحده