37/06/23


تحمیل

الموضوع: يجب القضاء دون الكفارة في موارد, المورد العاشر.

(العاشر - سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا)[1]

تقدم الكلام عنه مفصلاً وكانت النتيجة التي انتهينا اليها أن الصحيح هو التفصيل بين صورة الوثوق بعدم الانزال عند الملاعبة وبين ما عدا ذلك فيلتزم بعدم المفطرية عند الانزال ولا يجب عليه القضاء في الصورة الاولى والظاهر في الثانية أنها تكون من الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة.

ومن هنا تكون الصورة التي اشار اليها الماتن هي :-

الاولى: إن يكون قاصداً الانزال فيجب القضاء بل الكفارة.

الثانية: ليس قاصداً الانزال لكن ذلك من عادته, فيجب عليه القضاء والكفارة ايضاً لتعمده الافطار عند اقدامه على هذا العمل مع علمه بأنه يؤدي إلى الانزال.

الثالثة: أن يكون غير قاصد ولا من عادته ذلك وكان واثقاً بعدم الانزال واتفق حصوله, فلا يجب القضاء ولا الكفارة.

الرابعة: (وهي المقصودة في المقام) لم يقصد الانزال ولا من عادته ذلك لكنه لم يكن واثقاً من نفسه بعدم الانزال بل كان يحتمله, فيجب عليه القضاء دون الكفارة.

قال الماتن

٨ - فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار)

وهذه القضية مسلمة بل واصلة إلى حد الضرورة الدينية, ويكفي لأثبات ذلك قوله تعالى (وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ ...) البقرة187 مضافاً إلى الاخبار الكثيرة التي يستفاد منها هذا المعنى.

قال الماتن

(من غير العيدين)

وهذه المسألة مسلمة بلا خلاف اجماعاً بين المسلمين كما ذكر الشيخ صاحب الجواهر وتدل عليه نصوص كثيرة جمعها صاحب الوسائل في الباب الاول من ابواب الصوم المحرم _عددها 9-10_ وفيها ما هو صحيح سنداً بلا اشكال وهناك روايات اخرى متفرقة يستفاد منها عدم صحة الصوم في العيدين, وذكر السيد الماتن الحرمة لخصوص صوم العيدين مع وجود ما يحرم الصوم فيه من غيرهما كأيام التشريق لمن كان في منى, لعله _كما ذكروا_ أن حرمة صوم العيدين تكليف عام للجميع بخلاف صوم ايام التشريق فأنه محرم على خصوص من كان في منى.

قال الماتن

(ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ووقت الافطار ذهاب الحمرة من المشرق)

الظاهر أن الصوم لا يتميز ببحث مستقل عما يذكر في باب الصلاة, حيث يكون وقت صلاة الفجر بنفس وقت بداية الصوم وهكذا بالنسبة إلى المنتهى فنهاية الصوم هي نهاية صلاة الظهر وصلاة العصر وبداية صلاة المغرب والعشاء, وقد تعرضت الروايات الكثيرة لوقت بداية الصوم من حين طلوع الفجر الصادق, والآية الشريفة تدل على المبدأ ايضاً, ولا اشكال في كون المنتهى في غروب الشمس لكن الكلام في المحدد لغروب الشمس وهل هو بغياب القرص واستتاره أو بذهاب الحمرة المشرقية؟؟ فيه خلاف وتحقيق هذه المسألة يكون في باب الصلاة والرأي المشهور من الناحية العلمية والصناعية هو الاكتفاء بأستتار القرص لكن الكثير من الفقهاء احتاطوا بذهاب الحمرة المشرقية.

قال الماتن

(ويجب الامساك من باب المقدمة في جزء من الليل في كل من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار)

من طرف المبدأ ومن طرف المنتهى لأحراز امتثال التكليف المنجز عليه, لأنه اذا لم يمسك قبل الفجر بمقدار سوف يشك بأنه امسك من حين طلوع الفجر أو لا؟ والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني, ونفس الكلام يقال بالنسبة إلى المنتهى حيث يجب عليه أن يمسك مقداراً من الليل ليحرز امتثال التكليف.

وما ذكره السيد الماتن مسلم من الناحية الكبروية ومدركه قاعدة الاشتغال, لكن من الناحية الصغروية فقد اورد السيد الخوئي (قد) أن تطبيق القاعدة من جهة المنتهى صحيح, ويكفي في ذلك استصحاب بقاء النهار حيث يمنعه من الافطار إلى أن يتيقن بدخول الليل, أما من جهة البداية فلا نرى وجهاً للاحتياط في جزء من الليل بعد جريان الاستصحاب لبقاء الليل.

بل الدليل الاجتهادي يدل على ذلك ايضاً فالآية الشريفة تقول (وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ) والمفروض أن الخيط الابيض لم يتبين فيجوز الاكل والشرب.