37/12/23


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/12/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _ النية _

كان الكلام في احمد ابن هلال العبرتائي وقلنا ان السيد الاعظم وثق الرجل في المعجم واعتمد على توثيق النجاشي له وكذلك لوجوده في اسناد كامل الزيارات ومعلوم انه رض تراجع عن الموجبة الكلية في توثيق كل من جاء في كامل الزيارات واعتبر فقط مشايخ ابن قولويه وهذا الرجل ليس من مشايخه , وكذلك في تفسير علي ابن ابراهيم ولابد ان يتراجع عنه رض لان التفسير الذي بين ايدينا مشكوك النسبة الى علي ابن ابراهيم وكذلك في اسناده يوجد من لايوثقه ايضا فالنتيجة هذا التوثيق غير كافي .

واما توثيق النجاشي فالموجود في التوثيق هو كلمة صالح الرواية وهذه الكلمة يمكن ان تفسر بتفسيرين احدهما ان مروياته مقبولة وصالحة للعمل بها فعلى هذا الاساس يكون التعبير توثيقا للرجل ولكن هذا المعنى مرفوض لأنه قال النجاشي بعد قوله صالح الرواية وقال يعرف وينكر يعني مروياته صالحة ومقبولة وغير صالحة فمعنى ذلك لايقصد النجاشي بهذا القول ان مروياته مقبولة , والمعنى الثاني لقوله صالح الرواية هو ان نقله وترتيب كلامه الرواية بالمعنى المصدري كان صالحا يعني كان يتكلم برتابة وحسب الموازين وهذا ليس دليلا على الوثاقة لأنه قد يكون الرجل فاسقا ولكنه اديب مرن ويعرف كيف يتكلم , فلم يعلم ماذا يقصد النجاشي حتى لايقع التناقض في كلامه الشريف فلم تثبت وثاقة الرجل .

اما نفس الرواية فجاء فيها البحث من جهة تكرار كلمة التيمم ( وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ، ما يصنع ؟ قال : يتيمّم فإنّه الصعيد ، قلت : فإنّه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء ؟ قال : إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمّم ، يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمّم ويصلّي )[1] الرجل لايمكنه ان ينزل فقال ليتيمم يضرب اليدين ثم قال يتيمم فقد تكرار كلام المعصوم ع وهذا ان فسر التيمم الثاني بمعنى تمام التيمم يعني مع ذلك التيمم يبدأ بعد الضرب فيكون ضرب اليدين على الارض خارجا عن ماهية التيمم , وان قلنا بالتيمم الاول يعني يبدأ التيمم بضرب اليدين فلابد حينئذ ان نلتزم بالتجوز بأحد التعبيرين اما لفظ التيمم الاول او لفظ التيمم الثاني وان قلنا الثاني مقصود به اتمام التيمم بعد الضرب فيكون لفظ التيمم الثاني مستعملا في ما بقي من التيمم فاستعمال مجازي واما ان يكون استعمال الاول وهو التيمم _ في التيمم وغير التيمم _ وهو ضرب اليدين يعني استعمل في التيمم وفي مقدماته ايضا يكون استعمال مجازيا فيكون هناك مجازان يتردد الناضر للرواية بينهما اما التيمم الاول استعمل في التيمم وفي مقدماته بناء على ان المقصود بالتيمم الثاني هو تمام التيمم وهو مسح الوجه واليدين واما ان نقول التيمم الاول هو تام وضرب اليدين داخل في التيمم فيكون المقصود بالتيمم الثاني تمة التيمم وهو ايضا مجاز فكلامهما مجاز ولابد من ارتكاب احد المجازين ولا ترجيح لاحد المجازين على الاخر من حيث نفس الرواية فلا شاهد للترجيح , ولكن بمقتضى الروايات الاخرى يستفاد ان ضرب اليدين داخل في ماهية التيمم فيكون احد المجازين مقدم على الاخر .

ثم ان هذا الذي ذكرناه في فقه الرواية مبني على كون كلمة التيمم اريد بها هذا العمل الذي يكون بديلا عن الوضوء والغسل يعني المعنى الشرعي للفظ التيمم وهذا يتوقف على الحقيقة الشرعية او المتشرعية ونحن لم نتمكن من اثبات الحقيقة الشرعية والمتشرعية في الاصول فاصل هذا التردد كان مبنيا على ان المقصود بالتيمم المعنى الاصطلاحي الشرعي واذا رفضنا ذلك فيكون معنى التيمم يعني اقصدوا فيكون التيمم الثاني تأكيدا للتيمم الاول وليس بيانا لماهية التيمم ,

فالنتيجة الرواية يرد علمها الى اهلها .

وفي قبال الروايات توجد رواية اخرى (وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في التيمّم قال : تضرب بكفّيك الأرض ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك )[2] سئل الامام الباقر ع عن التيمم قال تضرب بيديك وتنفضهما ثم تمسح وجهك ويديك فالإمام اعتبر ضرب اليدين داخلا في ماهية التيمم .