38/04/05


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/04/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خــتــام.

ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب نظرا إلى أنه من العبادات فلا يجتمع مع الحرام ولعل نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه، إذ فيه لا يكون تصرفا في ملك الغير، بل إلى صورة الإعطاء والأخذ حيث إنهما فعلان خارجيان، ولكنه أيضا مشكل من حيث إن الإعطاء الخارجي مقدمة للواجب وهو الإيصال الذي هو أمر انتزاعي معنوي فلا يبعد الإجزاء)[1] .

ما ذكره (قدس الله نفسه) انما هو في دفع الزكاة في الخارج ، واما اذا فرضنا ان الفقير مديون للمالك والمالك يحسب ما عليه من الدين زكاة فمن الواضح انه ليس تصرفا في المكان المغصوب ولا اشكال فيه ، وايضا يرد على الماتن ان قصد القربى انما هو معتبر في اخراج الزكاة من النصاب وعزلها وتعيينها وافرازها للجهة المالكة واما في ايصالها الى الفقير ودفعها الى الفقير فلا يعتبر فيه قصد القربى لان وجوب الدفع ووجوب الايصال وجوب توصلي ومن هنا ذكرنا ان ايصال الزكاة الى الفقير ودفعها اليه باي عنوان كان يجزي سواء كان بعنوان المحرم او المحلل فهو مسقط والايصال تحقق ولو كان بعنوان محرم كالرياء وباي طريق كان ولو بيد المجنون او الصبي او على ظهر دابة او ما شاكل ذلك فقصد القربى غير معتبر في دفع الزكاة الى الفقير وايصالها اليه وانما يعتبر في اخراجها من النصاب وعزلها وتعيينها وافرازها للجهة المالكة وهذا ليس مصداقا للغصب ومصداقا للتصرف في مال الغير.

ومع الاغماض عن ذلك ايضا لا شبهة في ان دفع الزكاة الى الفقير ليس متحدا مع الغصب وعنوان الغصب الذي هو من مقولة الاين فلا يصدق على الفعل الخارجي وهو الدفع ، فان المدفوع يمكن ان يكون تصرفا في المكان المغصوب ولكن الدفع الذي صدر من المالك فهو ليس مصداقا له فان الدفع لا وجود له في الخارج اما الموجود في الخارج هو المدفوع فالمدفوع ليس فعل المالك بل فعل المالك الدفع وايتائها الذي هو مصداق للتصرف في المكان المغصوب هو المدفوع أي كون المدفوع في هذا المكان فانه مصداق للغصب اما الدفع فلا ، فهو مقارن للغصب ومقارن للحرام.

النتيجة ان ما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) في هذه المسالة مما لا يمكن المساعدة عليه.

ثم ذكر الماتن (قدس اله نفسه) : الحادية والأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين كما مر سابقا، وأما ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات فلا يعتبر التمكن من التصرف فيها قبل حال تعلق الوجوب بلا إشكال، وكذا لا إشكال في أنه لا يضر عدم التمكن بعده إذا حدث التمكن بعد ذلك، وإنما الإشكال والخلاف في اعتباره حال تعلق الوجوب والأظهر عدم اعتباره فلو غصب زرعه غاصب وبقي مغصوبا إلى وقت التعلق ثم رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته)[2] .

لا شبهة في ان وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول كالانعام الثلاثة والنقدين ـــ فان المعتبر في وجوب الزكاة فيها اعتبار الحول فلا شبهة في ان وجوب الزكاة فيها ـــ مشروط بالتمكن من التصرف فيها واذا لم يكن المالك متمكنا من التصرف فيها فلا يجب عليه الزكاة وقد تقدم تفصيل ذلك موسعا وان المراد من التمكن هل هو التمكن التكويني فقط او اعم من التكويني والتشريعي في اوائل بحث الزكاة وفي شروطها.

واما الغلاة الاربع التي لا يعتبر فيها الحول فهل يعتبر فيها التمكن من التصرف او لا؟ الظاهر انه غير معتبر فلو فرضنا ان المالك غير متمكن من التصرف قبل تعلق الزكاة بحنطته او بشعيره او تمره او زبيبه وبعد تعلق الزكاة متمكن من التصرف فهو لا يمنع من تعلق الزكاة به او كان غير متمكن الى ما بعد تعلق الزكاة ثم تمكن فيجب عليه دفع الزكاة وكذلك اذا لم يكن متمكنا حين التعلق ولكن بعد التعلق متمكن فأيضا يجب عليه الزكاة.

النتيجة ان التمكن من التصرف في زكاة الغلاة الاربع في وجوب الغلاة الاربع غير معتبر على تفصيل تقدم سابقا

هذا تمام كلامنا في زكاة الاموال.

يقع الكلام بعد ذلك في زكاة الفطرة.

لا شبهة في وجوبها هذه الزكاة للتسالم على وجوبها بين المسلمين جميعا فوجوبها امر متسالم والسيرة القطعية من المتشرعة جارية على وجوب زكاة الفطرة من زمن النبي الاكرم (صلى الله عليه وآله) الى زماننا هذا , وكذلك الروايات التي تدل على وجوبها وهذه الروايات من الكثرة تبلغ حد التواتر الاجمالي.

النتيجة انه لا شبهة في وجوب هذه الزكاة أي زكاة الفطرة.

ولها فوائد منها ان دفع الزكاة مانع عن الموت في تلك السنة وان دفع الزكاة سبب لقبول الصوم وان من تمام الصوم زكاة الفطر كما ان الصلاة على النبي الاكرم من تمام الصلاة فاذا صام وام يؤدي زكاة الفطر فلا صوم له فقد ورد ذلك في بعض الروايات الضعيفة كما ان من لم يصلي على النبي الاكرم فلا صلاة له وغيرها من الفوائد.

وفي هذه الزكاة فصول ، على من تجب هذه الزكاة وممكن تجب عنه وفي شرائطها وفي وقتها وفي مصرفها وفي جنسها كل ذلك محل الكلام وان هذه الزكاة من أي جنس واجب على المكلف وفي شرائطها باي شروط وفي وقتها وفي مصرفا.

الفصل الاول:- على من تجب هذه الزكاة.

لا شبهة في ان هذه الزكاة غير واجبة على المجنون والصبي وذلك بوجه ، نتكلم فيها ان شاء الله تعالى.