35/06/27


تحمیل
الموضوع: الصوم : المفطرات, الجماع
هناك روايات اخرى تدل على مفطرية الانزال بحد نفسه, وقد ذكرنا بعضها, وقد يقول قائل ان الروايات التي اُستدل بها ليس فيها الا عنوان الكفارة, وليس فيها عنوان المفطرية , لكن الظاهر انهم اتفقوا على ان الكفارة ملازمة للمفطرية فالعمل الصحيح لا كفارة فيه, والكفارة عندما تأتي بعنوان (الكفارة)[1] فهي ظاهرة في المفطرية وهذا هو الظاهر من الروايات ولم يتوقف احد في هذا الفهم, يضاف الى ذلك ان هناك روايات اخرى وهي عبارة عن صحيحة الحلبي (عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني )[2]
فتعليق الكراهة بخوف الانزال يكون ظاهرا في فساد الصوم بالإنزال, وهكذا صحيحة منصور بن حازم (قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال :أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا، لأنه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين....)[3]
فالرواية الاولى ظاهرة في ان الانزال يوجب المفطرية وهذه الرواية مؤيدة لها .
وقلنا ان السيد الحكيم استدل في المستمسك[4] بهذه الروايات على ان الوطء في الدبر مع الانزال يكون مفطرا لكنه امر بالتأمل , ويبدو ان الوجه بالتأمل هو ان هذه الروايات ليس فيها اكثر من ان المستمني يبطل صومه لكن لا يمكن ان يستدل بها على بطلان صوم الواطئ والموطوء في الدبر الذي هو محل الكلام , فالكلام المدعى هو ان الوطء في الدبر مع الانزال يوجب بطلان كل منهما , ولعل الامر بالتأمل هو ان هذه الروايات لا تدل على ذلك, وانما غاية ما تدل عليه هو بطلان صوم المنزل اي صوم الواطىء , ولا تدل على بطلان صوم غير المنزل (الموطوء ) لكن يمكن على تفسير احدى الروايات السابقة تجاوز هذا الاشكال واثبات بطلان صوم كل منهما ,صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان، فقال عليه السلام : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع) [5]
فأن (عليهما) فيها احتمالان الاول انها ترجع الى المحرم والصائم فلا تنفعنا في المقام والاحتمال الثاني ان ترجع الى الرجل والمرأة وهذا بأطلاقه يشمل محل الكلام فالرواية تقول عليهما اي الرجل والمرأة وذلك عندما يعبث الرجل بأمرأته من غير جماع فأنها يمكن التمسك بها لتشمل محل الكلام بالإطلاق في غير الجماع , لكن الالتزام بهذا التفسير ليس واضحا فهناك احتمال ان الضمير في (عليهما) يعود للمحرم والصائم لأن اصل السؤال عن رجل عبث بأمرأته ونحن نريد ان نعمم هذا الكلام ليشمل الوطء بالدبر بناءا على ان الجماع يختص بالوطء بالقبل , و الاشكال في وجوب الكفارة على المرأة وعليه فأرجاع الضمير الى الرجل والمرأة خلاف الظاهر, ومن هنا على الاقل يتحقق الاجمال الذي يمنع من الاستدلال بالرواية وعليه يبدو ان اشكال السيد الحكيم (قد) لا بأس به في هذه الروايات, لكن ذكرنا روايات اخرى تدل على مبطلية الاستمناء , نعم الاستدلال بهذه الروايات وكل ما دل على مبطلية الاستمناء على ما هو المدعى في المقام لا يخلو من اشكال (اي اثبات بطلان صوم كل من الواطىء والموطوء) بقطع النظر عما سيأتي عندما نستدل على احتمال ان الجماع يشمل الوطء بالدبر او ان المسألة مرتبطة بالجنابة كما سيأتي, فأن هذا الاستدلال بهذه الروايات على بطلان صوم الواطىء والموطؤء مع الانزال لا يخلو من شبهة.
البحث الثاني
وهو ما اذا وطء بالدبر بلا انزال فهل يوجب البطلان ؟ او لا ؟
والكلام في الوطء في الدبر مع عدم الانزال وليس في خصوص وطء المرأة في الدبر مع عدم الانزال وانما هو احد المصاديق ولذا يلحقون بها وطء الغلام في انه هل يوجب المفطرية ؟ او لا ؟
ونحن نتكلم عن المصداق الواضح وهو وطء المرأة في الدبر مع عدم الانزال .
اُستدل على المفطرية في محل الكلام بعدة ادلة :-
الاول : اطلاق الرفث والمباشرة في الاية الشريفة (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ..)[6]
فالاستدلال بالآية الشريفة مبني على ان الرفث والمباشرة تشملان الوطء بالدبر فكل منهما رفث وجماع ومباشرة وعليه فالآية تشمل بالإطلاق محل الكلام, وهي تدل على نهي الصائم عنه وكأن الرفث والمباشرة بل حتى الاكل والشرب كما يظهر من جو الآية والروايات المصرحة بذلك قبل نزول الآية, كان الحكم ان الرجل اذا نام بعد صلاة العشاء حرم عليه الاكل والشرب والمباشرة اذا استيقظ بعد ذلك وان كان قبل الفجر ثم يستمر التحريم الى الغروب , وهذا كان يصعب على بعض المتزوجين فكانوا يختانون انفسهم فنزلت الآية الكريمة بتخفيف الحكم في هذا الوقت اي عدم المانع من الرفث والاكل والشرب الى طلوع الفجر , ويفهم منها ان الصائم بعد طلوع الفجر منهي عن الرفث كما انه منهي عن الاكل والشرب , فالآية تقول وباشروهن وكلوا واشربوا وكل هذه الامور جائزة قبل طلوع الفجر اما بعد طلوع الفجر فلا يجوز , وعليه فإذا كان الرفث يشمل الوطء في الدبر فهو ممنوع منه فيكون موجبا للمفطرية وهو المطلوب , وقد استدل الكثير من الفقهاء بهذه الآية في محل الكلام ,وقد يتأمل في الاستدلال بالآية في محل الكلام على ان انها غير مسوقة في لبيان مفطرية الجماع او المباشرة لكي يتمسك بأطلاقها من هذه الجهة فيقال بأن الآية دالة على مفطرية الرفث وحيث انها لم تقيد الرفث بكونه في القبل فهي تشمل الرفث فيما لو كان في القبل او في الدبر فيتمسك بأطلاقها لأثبات التحريم والمفطرية في محل الكلام من قبيل لا يضر الصائم شيء اذا ترك اربعا فأن هكذا رواية في مقام بيان مفطرية هذه الامور الاربعة وانها تضر بمن هو صائم وهو معنى المفطرية , والآية الشريفة ليست هكذا وانما هي في مقام بيان ما يشبه التخصيص بلحاظ الازمان, والروايات ايضا من الفريقين تساعد على ان الآية في مقام بيان ان الحكم الذي كان يشمل زمانا معينا يُمنع فيه الرفث والاكل والشرب تخصصَ الى زمان من طلوع الفجر الى الغروب , اذن الرواية مسوقة لبيان هذا الامر وليس الى ان الرفث مبطل للصوم لكي يمكن التمسك بأطلاقها , ومن هنا يجب التوقف في امكان الاستدلال بها في محل الكلام .
وهذا الاشكال يتم على الاستدلال بالآية اذا احتجنا للاستدلال بها في محل الكلام الى الاطلاق فيقال ان الآية ليست في مقام البيان من ناحية الحرمة والمفطرية , وانما هي في مقام بيان شيء اخر , وهذا الامر نحتاج اليه في حال الشك في شمول الرفث والمباشرة لمحل الكلام , اما في حال عدم الشك كما لو استظهرنا ان الرفث يشمل محل الكلام او ادعينا الانصراف كما قد يدعى كما سيأتي في ان الرفث منصرف الى الوطء في القبل , فلا نحتاج الى التمسك بالإطلاق .
الثاني : هو الاستدلال بما دل على مفطرية الجماع فيقال بأن هذه الروايات تدل على المفطرية في محل الكلام على اساس ان الجماع يشمل الوطء في الدبر ولا يختص بالوطء في القبل, وهنا ايضا قيل ان هذه الروايات لا يصح الاستدلال بها في المقام وبنفس النكتة السابقة اي انها ليست في مقام بيان مفطرية الجماع لكي نتمسك بأطلاقها وانما هي واردة لبيان شيء اخر وكأنها فارغة عن مفطرية الجماع , ولا يمكن التمسك بأطلاقها ليشمل محل الكلام اذ لعلها فارغة عن مفطرية الجماع بمعنى الوطء في القبل فقط , اما انها فارغة عن مفطرية الجماع بما يشمل الوطء في الدبر فهذا غير واضح .
مثلا صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج (قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع) [7]
فالرواية واردة لبيان ان الانزال مثل الجماع في الكفارة وليست في مقام بيان مفطرية الجماع وانما هي فارغة عن مفطرية الجماع , وهكذا مرسلة حفص بن سوقه عمن ذكره (عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان) [8]
فهي في مقام بيان مثلية الانزال للجماع وليست في مقام بيان مفطرية الجماع لكي يتمسك بأطلاقها , وعلى كل حال فالإشكال على ان هذه الروايات ليست في مقام البيان لمفطرية الاجماع لكي يتمسك بأطلاقها في محل الكلام, والكلام فيها يكون كما تقدم فإنه يصح اذا لم ندع انصراف لفظ الجماع الى خصوص الوطء في القبل والا فمع الانصراف لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام .


[1] في قبال ما تأتي بعنوان ان عليه عتق رقبة مثلا او اطعام ستين مسكينا .