38/08/18


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/08/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

الروايات الواردة في المسالة يمكن تصنيفها الى ثلاثة اصناف.

الصنف الاول:- الروايات التي تنص على ان على كل رأس وعلى كل مكلف صاع من تمر او زبيب او حنطة او شعير او غير ذلك من أقسام الاطعمة. وهذه الروايات ناصة في ان الواجب على كل مكلف من زكاة الفطرة صاع.

الصنف الثاني:- وهي الروايات التي تدل على ان من الحنطة تكفي نصف صاع فان الواجب نصف صاع من الحنطة فقط واما من الشعير او التمر او الزبيب فالواجب صاع وكذلك من سائر اقسام الاطعمة ، فاذا اراد المكلف ان يدفع زكاة فطرته من غير الحنطة فعليه ان يدفع صاعا للفقير واما اذا اراد ان يدفعها من الحنطة فيكفي نصف صاع.

الصنف الثالث:- الروايات التي تدل على ان نصف صاع من الشعير ايضا يكفي وكذلك من غير الشعير والمستثنى هو التمر والزبيب فقط فانه يجب دفع صاع منهما ، وهذا الصنف ايضا تدل عليه الروايات المعتبرة.

وذكر السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) انه ((لولا هناك قرينة خارجية على ان الصنف الثالث صدر تقية لامكن الجمع الدلالي العرفي بين الصنف الاول والصنف الثاني بحمل الزائد على نصف صاع من الحنطة على الاستحباب)).

ولكن ذكرنا ان هذا الحمل ليس بعرفي ولا يكون من أحد موارد الجمع الدلالي العرفي بل الامر بالعكس فان ما دل على ان زكاة الفطرة نصف صاع من الحنطة فهي تدل بالمطابقة على وجوب دفع نصف صاع من الحنطة وتدل بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان على نفي الزائد فان الامام (عليه السلام) قال نصف صاع من الحنطة وسكت بعد ذلك والاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان يدل على نفي الزائد وان الزائد غير معتبر ولكن ذكرنا ان هذا الاطلاق من اضعف الاطلاقات ودلالته من اضعف الدلالات , واما الروايات الاولى فهي تدل بالنص على اعتبار الزائد , اذن هذه الروايات لا تصلح ان تعارض تلك الروايات فلابد من رفع اليد عن اطلاق هذه الصنف بنص الصنف الاول او لا اقل بظهوره فان الصنف الاول ظاهر بالدلالة اللفظية على اعتبار الزائد فهو مقدم على هذه الدلالة الاطلاقية التي هي من اضعف مراتب الدلالة ونظير ذلك كثير فاذا ورد الامر بالكفارة بصوم عشرة ايام في رواية وفي رواية اخرى ورد صوم عشرين يوما فحينئذ لابد من الاخذ بالزائد لان ما دل على صوم عشرة ايام يدل على نفي الزائد بالاطلاق الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان فان المولى قد بين ان الكفارة عشرة ايام من الصيام ثم سكت عن الزائد فهذا الاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان من اضعف مراتب الاطلاق اما الروايات التي تدل على ان الكفارة صوم عشرين يوما فهي تدل بالدلالة اللفظية على ذلك فهي مقدمة على الدلالة الاطلاقية الناشئة من السكوت في مقام البيان وهكذا في سائر الموارد . اذن هذا الجمع لا يمكن الاخذ به.

واما القرينة الخارجية وهي حمل هذه الروايات على التقية باعتبار ان دفع نصف صاع من الحنطة هو من بدع عثمان ومعاوية والعامة يدفعون ذلك ويقولون بذلك في الحنطة فيقولون بكفاية نصف صاع من الحنطة في زكاة الفطرة فحينئذ هذه الروايات أي الصنف الثاني محمول على التقية فلا يكون حجة ولا يمكن الاخذ به من جهة وروده مورد التقية.

واما الصنف الثالث من الروايات فلا يمكن حملها على التقية اذ لا قائل من العامة بكفاية نصف صاع من غير الحنطة فان الصنف الثالث من الروايات ليس موافقا للعامة حتى يحمل على التقية اذ لا قائل بين العامة بكفاية دفع نصف صاع من غير الحنطة من سائر اقسام الاطعمة.

اذن التعارض بين الصنف الثالث وبين الصنف الاول باق على حاله وبالتعارض يسقطان معا من جهة المعارضة فحينئذ لابد من الرجوع الى الاطلاقات الفوقية وهي الروايات التي تدل على وجوب دفع صاع من كل غذاء او صاع من قوت فانه يشمل الحنطة ويشمل سائر الاجناس ايضا , هذا تمام كلامنا في ذلك.