1440/10/18


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

40/10/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: اشتراط الرجوع في الاعتكاف.

مسالة 40: يجوز له ان يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث، سواء علق الرجوع على عروض عارض او لا، بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض[1]

    1. كان الكلام حول نفوذ الاشتراط بعد الفراغ عن صحته وهل يثبت حتى لو اشترط الرجوع متى شاء او يختص بصورة عروض عارض

والقول الأول: المنسوب الى ظاهر الأكثر التعميم وعدم الاختصاص واستدل عليه بدليلين: الأول: اطلاق صحيحة محمد بن مسلم، والثاني: ما ذكره في المستمسك[2] من ان الصحيحة المذكورة كالنص في التعميم لانها بمنطوقها تجعل مقابلة بين حكم اليومين الأول والثاني وبين حكم اليوم الثالث في حالة عدم الاشتراط حيث حكمت بجواز الفسخ والرجوع في اليومين الأول والثاني والمنع منه في اليوم الثالث، ومع هذه المقابلة بينهما لا يمكن افتراض ان مورد الرواية هو صورة وجود العذر لوضوح انه مع وجود العارض يجوز الرجوع في كل منهما فلا فرق بين الأيام الثلاثة من حيث جواز الفسخ والرجوع مع وجود العارض وان لم يشترط، فلابد من ان نفرض ان مورد الرواية هو الرجوع الاختياري حتى تصح المقابلة بينهما،

فاذا كان المقصود من المنطوق هو صورة عدم العذر فالمفهوم تابع للمنطوق وهو يدل على انه يجوز له الرجوع في اليوم الثالث اذا اشترط

وفي المقابل نسب الى جماعة القول باختصاص نفوذ الاشتراط بصورة ما اذا عرض العذر وقد استدلوا له بصحيحة ابي بصير وموثقة عمر بن يزيد المتقدمتين،

ففي الصحيحة مثل اشتراط الرجوع بالاعتكاف باشتراط الرجوع في الاحرام، والمحرِم انما يجوز له الرجوع اذا عرض عارض من صدّ او مرض لا انه يشترطه متى شاء

واما موثقة عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) في حديث قال: «واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى»[3] فهي اظهر في الدلالة على المقصود من الصحيحة

وما يمكن ان يلاحظ على ادلة القولين، اما ادلة القول الأول فقد نوقش في الاستدلال باطلاق صحيحة محمد بن مسلم بان الرواية ليست في مقام بيان نفوذ الشرط حتى يتمسك باطلاقها وانما هي واردة في مقام التفريق بين اليومين الأول والثاني من جهة وبين اليوم الثالث من جهة أخرى وتحكم بانه لا يجوز له الخروج في اليوم الثالث اذا لم يشترط وجواز الخروج فيه اذا اشترط، وليست ناظرة الى الشرط حتى يتمسك باطلاقها بل هي فارغة عن افتراض الشرط،

واما الدليل الذي ذكره في المستمسك فالظاهر انه تام، فان منطوق الرواية جعل المقابلة بين حكم الفسخ والرجوع في اليومين الأول والثاني وبين حكمه في اليوم الثالث في صورة عدم الاشتراط وهذه المقابلة لا يمكن تصورها الا اذا فرضنا ان الاشتراط الذي اخذ في منطوق الرواية هو اشتراط الرجوع اختيارا، والمفهوم تابع للمنطوق

واما ما تمسك به للقول الثاني فيعترض عليه بان الروايات وان دلت على نفوذ الاشتراط عند عروض عارض الا انها لا دلالة فيها على انحصار النفوذ بالاشتراط عند عروض عارض،

وبعبارة أخرى: ان كلا من هذه الروايات المذكورة والمطلقات الدالة على النفوذ مطلقا مثبت، وقلنا بان حمل المطلق على المقيد انما يكون عندما يكون الحكم واحدا وكان للمقيد مفهوم الا ان المقيد هنا لا مفهوم له، فهذه الروايات لا تمنع من اطلاق صحيحة محمد بن مسلم ولا توجب تقييدها

قد يقال بان صحيحة ابي ولاد تدل على الاطلاق أيضا قال : سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال : «إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر»[4] فان مفهومها (ان خرجت من المسجد وكانت قد اشترطت فليس عليها شيء) ومن يستدل بهذه الرواية على القول الأول يقول ان هذا يلحق باشتراط الرجوع متى شاءت فان مورد الرواية صورة عدم العذر وهي تدل على نفوذ هذا الاشتراط

ولكن قد يقال بان هذا يدخل في باب العذر عرفاً وكنا سابقا قد عممنا الخروج لحاجة لابد منها لما اذا كانت الضرورة عرفية