1441/03/13


تحمیل

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

41/03/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 68 ) – هل الاجازة كاشفة أو ناقلة – شروط المتعاقدين.

وبهذا اتضح التأمل والمناقشة فيما أفاده الشيخ الأعظم(قده) في مناقشة صاحب الجواهر.

والأجدر أن يقول الشيخ الأعظم في مناقشة صاحب الجواهر: - أنت اشترطت على الكشف بقاء قابلية الملك الأول إلى حين الاجازة وهذا لا مثبت له ودليل عليه وأنت لم تقم دليلاً عليه، بل يمكن أن يقال إن الدليل على العك أي على عدم الاشتراط وهو ما ذكره الشيخ الأعظم(قده) من الروايات في الجواب الحلّي وإن كانت هذه الروايات قابلة للتأمل كما سنرى ولكن المناسب للشيخ الأعظم(قده) أن يناقش بهذه المناقشة.

إذاً النتيجة على الكشف يلزم أن تكون الملكية لها قابلية للبقاء إلى حين الاجازة فإن لم يطرأ مانع بقيت الملكية بالفعل إلى حين الاجازة وإن طرأ مانع والمانع مكا إذا باعها المشتري الأول على المشتري الثاني فالقابلية موجودة ولكن الملكية بالفعل ليست موجودة، هكذا كان من المناسب أن يناقش الشيخ الأعظم(قده) صاحب الجواهر(قده).

هذا بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم(قده) في الجواب النقضي.

وأما ما أفاده في الجواب الحلّي: - فهو قد ذكر ثلاث روايات أو طوائف: -

الأولى: - بعضها صريح وبعضها ظاهر في أنَّ الملكية تكون ثابتة من حين العقد، يعني أنَّ الاجازة كاشفة حتى لو مات أحد الطرفين، ومقصودنا من أحد الطرفين هنا المالك الذي أجري العقد الفضولي عنه، فحتى لو مات رغم ذلك عقد الفضولي يصح بالاجازة، فإذا كانت عندنا هكذا روايات فهذا نعم ارد على صاحب الجواهر، لأننا نفترض حصول الموت والموت يزيل القابلية، لأنَّ هذا الشخص لا يستطيع أن يملك، فإذاً هذا يدل على أنَّ القابلية لا يلزم استمرارها، ولكن الشيخ الأعظم(قده) لم يذكر مثالاً لهذه الروايات الصريحة أو الظاهرة في ذلك.

ولعله يقصد الروايات التي ذكرها لإثبات صحة بيع الفضولي وأن منها ما هو صريح في صحة عقد الفضولي حتى لو مات المالك ومنها الظاهر: -

أما الصريحة: - فقد ذكر روايتين: -

الأولى: - رواية أبي أشيم الواردة في العبد المأذون.

الثانية: - رواية أبي عبيدة الحذّاء الواردة في تزويج الصغيرين، إذ المفروض أنَّ الزوج مات قبل أن تجيز الزوجة والامام عليه السلام حكم بالصحة وقال إنها ترث غايته أنها تحلف على أنه لم يجرّها الإرث إلى الاجازة.

أما رواية أبي عبيدة الحذّاء:- فأنَّ الشيخ ذكرها في العبارة بعد ذلك بعنوان الطائفة الثانية فلا يحتمل أن تكون مقصودةً له لأنه صرّح بها في الطائفة الثانية، فنحذفها من الحساب، فينحصر مراده من الصريحة برواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون، حيث كان هناك عبد مأذون من قبل سيده في أن يأخذ أموالاً من الناس ويتاجر لهم بها وقد أعطاه شخص ألف درهم وقال له اشتر بها نسمة واعتقها ثم حجَّ بالباقي، فاشترى العبد المأذون أباه وأعتقه وأعطاه الباقي وقال له حج به عن صاحب المال، ثم بعد ذلك مات صاحب المال فوقع النزاع بين ورثة صاحب الألف درهم حيث قالوا قد اشتري العبد بمالنا وبين موالي نفس العبد المأذون حيث قالوا قد اشتراه بمالنا ونحن مثلاً لم نأذن لك في أن تعتقه فإننا نريد أرباحاً ولا معنى لأن تعتقه وتجعله يحج بالباقي، وبين مولى هذا العبد - الأب - الذي أُعتق ولازمه أن مولى هذا الأب أن يقول قد اشتريته بمالي لأنَّ مولى هذا الأب هو أيضاً قد دفع مالاً لهذا العبد المأذون كباقي الناس للمتاجرة بها، وبناءً عل هذا يلزم ان يكون شراء العبد باطلاً لأنه اشترى عبد المولى بمال المولى لاتحاد الثمن والمثمن لأنهما لشخص واحد، فحكم الامام عليه السلام بمضيّ الحجة والأب الذي أُعتِق يرجع رقاً إلى أن يقيم أحد الأطراف بيّنةً على أنه اشتُرِيَ بماله، ونصّها:- ( عن أبي جعفر عليه السلام:- عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال له اشتر بها نسمة واعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه فاعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعاً فاختصموا جميعاً في الأفل فقال موالي العبد المعتَق إنما اشتريت أباك بمالنا وقال الورثة إنما اشتريت أباك بمالنا وقال موالي العبد إنما اشتريت أباك بمالنا، فقال أبو جعفر عليه السلام:- أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترج واما المعتَق فهو رد في الرق إلى موالي أبيه وأي الفريقين بعدُ أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان هلم رقاً )[1] .

وتقريب الدلالة بنحو الصراحة أن يقال: - إنَّ هذا الشخص الذي دفع الألف درهم حيث أنه مات فشراء الأب سوف يكون فضولياً، فعلى هذا الأساس يصير البيع فضولياً ورغم ذلك لم يحكم الامام عليه السلام بالبطلان بل قال إذا أقام روثة الأب البينة على أنه اشتري بمالهم، فصحيح أنَّ العقد فضولي ولكن إذا أجازوه صح والحال أنَّ المالك الأول قد مات قبل صدور الاجازة من المالك الجديد - أي الورثة -.

ويردّه: - إنَّ هذا الشراء هل كان في زمان حياة الأب أو بعد موته؟ فإن كان الشراء في حياته فلا فضولية في البين، فلا يصير شاهداً، وإذا فرض أنَّ الشراء حصل بعد موته فصحيح أنَّ العقد يكون فضولياً ولكن المالك لم يمت، لأنه بعد موت الأب يصير المالك هم الورثة والورثة موجودون ولم يموتوا.

فإذاً لا تصلح الرواية شاهداً حتى من بُعدٍ لما أراده الشيخ الأعظم(قده).


[1] وسائل الشيعة، العاملي، ج18، ص280، أبواب بيع الحيوان، ب25، ح1، ط آل البيت.