31/10/09


تحمیل

الموضوع: المسالة 222 .

فان كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ولكن لاتجب عليه الاعادة، وكذالك اذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء واما اذا كان بعده فلاكفارة عليه ايضا

 كان الكلام في محرمات الاحرام وانتهينا الى المحرم الثاني اي الجماع فهو محرم على المحرم بلا اشكال قبل ان ياتي بطواف النساء ولكن اذا حصل منه ذلك فماذا يترتب عليه من اثر؟

 تكلم (قده) تارة اذا تحقق ذالك منه في العمرة حيث عقد مسالة في ذلك ثم تكلم بعد ذلك فيما اذا تحقق ذلك منه اثناء الحج وقال : مرة يتحقق الجماع في الحج قبل ان يصل الحاج الى المشعر الحرام كما اذا تحقق منه في عرفات، واخرى تحقق منه بعد الوصول الى المشعر الحرام، اما اذا تحقق قبل المشعر الحرام فعقد له مسالة رقم 221 وذكر انه لو جامع الحاج قبل المشعر الحرام ترتبت على ذلك اربعة احكام او خمسة

 الاول: يجب عليه اتمام حجه حتى لوحكمنا بفساده

 الثاني: يجب عليه اعادة الحج في العام القادم

 الثالث: يجب التفريق بينه وبين زوجته

 الرابع: الكفارة وهي بدنة ان كان قادرا والاّ فشاة

 وهناك حكم خامس اختلف فيه، فقيل ان الحج الاول فاسد فلو جعلنا ذلك حكما فتكون الاثار خمسة، وقد تقدم ذلك في المسالة 221 ولانريد التكرار

 واما اذا تحقق الجماع بعد المشعر الحرام اي وصل الى المشعر وتحقق منه الجماع، والمقصود ما اذا لم ياتي بطواف النساء واما اذا جامع بعد المشعر وقد اتي بطواف النساء فلاشيئ عليه، فمحل الكلام في الجماع بعد المشعر الحرام وقبل طواف النساء

 وجاء في عبارة المتن: فان كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه ...الخ، والتعبير بإن الشرطية لعله غير مناسب لانها تحتاج الى عدل ولا عدل لها في العبارة، فكان المناسب حذف فقرة ( فان كان ذلك) فتصير العبارة هكذا: اذا جامع المحرم امراته عالما عامدا بعد الوقوف بمزدلفة قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة..الخ

والكلام في هذه المسالة نمنهجه ضمن نقطتين

الاولى: اذا تحقق الجماع بعد المشعر وقبل طواف النساء فلا يفسد الحج ويكتفى باتمامه، نعم تجب الكفارة وتختص بما اذ كان المكلف عالما عامدا، اذاً توجد لدينا دعاوى ثلاث

 الاولى : لايفسد الحج ويكتفى باتمامه

 الثانية : تجب الكفارة

 الثالثة: تختص الكفارة بالعالم العامد

اما بالنسبة للدعوى الاولى: فلم ينقل في ذلك خلاف بين الفقهاء بل قال في الجواهر ج 20 ان ذلك بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه،

ويمكن ان نستدل على ذلك بوجهين:

الاول: التمسك بمفهوم بعض الروايات التي ذكرناها في المسالة السابقة مثل صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) اذا وقع الرجل بامراته دون مزدلفة او قبل ان ياتي مزدلفة فعليه الحج من قابل، وسائل الشيعة ج 13 الباب 3 من كفارات الاستمتاع الحديث 1، فان التقييد بقوله دون مزدلفة او قبل ان ياتي مزدلفة يدل على اختصاص وجوب الحج من قابل بذلك اي اذا وقع الجماع قبل مزدلفة اما اذا وقع بعدها فلا، هذا الدليل الاول

الثاني: الاصل بمعنى انا لانحتاج الى التمسك برواية لاثبات الصحة وعدم الفساد فان الفساد هو الذي يحتاج الى الدليل بمعنى ان مانعية الجماع لصحة الحج هي التي تحتاج الى اثبات واما عدم المانعية فهو مطابق للاصل بلا حاجة الى دليل فالوجه في عدم فساد الحج هو الاصل قبل ان نحتاج الى التمسك برواية، وهذه قضية فنيّة يجدر الالتفات اليها

 ويجدر الالتفات الى مطلب اخر وهو ان المكلف لو وصل الى المزدلفة قبل حلول وقت الموقف فان وقته على المعروف مابين الطلوعين فاذا وصل الحاج قبل طلوع الفجر الى المزدلفة وواقع اهله فهل يفسد حجه باعتبار انه جماع قبل وقت الموقف او يحكم بصحته باعتبار انه بعد الوصول الى المزدلفة؟، المناسب هو الحكم بالصحة لان صحيحة معاوية جعلت المدار على الوصول الى المزدلفة وعدمه وليس على حلول وقت الموقف حيث قالت اذا وقع الرجل بامراته دون مزدلفة او قبل ان ياتي مزدلفة ولم تقل قبل حلول وقت الموقف، اذا المناسب هو الحكم بالصحة تمسكا بظهور الصحيحة المذكورة، على انه يكفينا التمسك بالاصل ايضا بلا حاجة الى نص خاص فاذا جامع الحاج زوجته بعد ان وصل الى المزدلفة وقبل ان يحل وقت الموقف فالحكم بالفساد هو الذي يحتاج الى دليل، اما مع فرض عدم الدليل فلايمكن الحكم بالفساد فكل شيئ يشك في مانعيته فان مانعيته تلغى باصل البرائة

 نعم تمامية هذا تتوقف على ان لايكون لدينا اطلاق في الروايات المذكورة في المسالة السابقة فيدل على ان الجماع مفسد للحج بدون تفصيل بقبل وبعد مزدلفة فلو ثبت مثل هذا الاطلاق فلاتصل النوبة الى الاصل بل يكفينا الاطلاق لاثبات المانعية والفساد

 ومنه يتضح ما اذا فرض العكس اي قبل ان يصل الى المزدلفة جامع زوجته فانه في مثل هذه الحالة يحكم بفساد حجه لانه جماع قبل المزدلفة رغم انه جماع بعد حلول وقت الموقف فالمدار ليس على حلول وقت الموقف وعدمة، هذا كله بالنسبة للدعوى الاولى

اما الدعوى الثانية: فهي جزور على مادلت صحيحة اخرى لمعاوية بن عمار : وسالته عن رجل وقع على امراته قبل ان يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة وان كان جاهلا فليس عليه شيئ، وسائل الشيعة ج 13 ص 122 الباب 9 الحديث 1، فان الحديث باطلاقه يشمل المقام فكل من جامع قبل طواف النساء سواء قبل المزدلفة او بعدها فكفارته جزور سمينة اي بدنة، نعم اذا كان عاجزا عن ذلك فينتقل الى الشاة وذلك لصحيحة على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وان لم يجد فشاة، وسائل الشيعة ج 13 الباب 3 من كفارات الاستمتاع الحديث 4، فلو اردنا ان نظم هذه الرواية الى سابقتها فالنتيجة ان الواجب في البداية هي البدنة وان عجز فشاة

 نعم قد يشكل ان المورد من موارد الاطلاق والتقييد بمعنى ان صحيحة ابن جعفر مطلقة اي دلت ان كل من رفث قبل طواف النساء يلزمه البدنة فان عجز فشاة فبالاطلاق تشمل جميع الحالات، بينما صحيحة معاوية قالت من وقع على اهله قبل طواف النساء فعليه جزور سمينة والقبلية هي عرفية اي قبيل طواف النساء وهو يختص بمجاوزة المشعر الحرام فهناك تتعين الجزور لو جامع ولاينتقل الى الشاة فصحيحة معاوية ناظرة الى هذه الحالة وتتعين الجزور السمينة فتصير مقيدة لصحيحة علي بن جعفر

 فيكون الواجب على من جامع بعد المشعر هو الجزور بالانتقال الى الشاة .