31/11/03


تحمیل

الموضوع: المسالة 225 .

 كان كلامنا في كفارة من قبّل ولم ينزل، وقلنا هناك روايتين الاولى للحلبي تقول ان من قبل فعليه بدنة ولم تشترط حصول الامناء، بينما صحيحة مسمع بن ابي سيار قيدت بذالك فماذا نصنع؟

 ذكرنا عدة اجوبة وانتهينا الى الجواب الرابع وهو للسيد الخوئي (قده) حيث قال المناسب هو التقييد لولا مانعين

المانع الاول: لو قيدنا صحيحة الحلبي بحالة الامناء فيلزم التقييد بالنادر وهو شيئ مستهجن

وقد اجبنا نقضا وحلا ولانكرر

مضافا الى: انه لو سلمنا ان صحيحة الحلبي لاتقبل التقييد من جهة اسلتزام التقييد بما هو نادر وحمل الاطلاق على ماهو نادر، فالمورد سوف يصيرمن باب التعارض فان صحيحة الحلبي اوجبت البدنة على التقبيل بشكل مطلق وصحيحة مسمع قيدت وجوب البدنة او الجزور بحالة الامناء والمفروض ان هذا القييد له مفهوم اي يفهم من التقييد انه اذا لم يكن امناء فلا جزور اذ لو لم يفهم من التقييد المفهوم لكان المناسب العمل باطلاق صحيحة الحلبي من باب انه لايوجد مقيد لها بلا حاجة الى تطويل المسافة بدعوة انها لايمكن تقيد ها بصحيحة مسمع لانه يلزم حمل الاطلاق على ماهو نادر

 ان هذا التطويل لايحتاجه السيد الخوئي اذا لم ير ثبوت المفهوم بهذا القيد اذا هو يرى ثبوت المفهوم فتصير الصحيحة معارضة بتلك الصحيحة فصحيحة الحلبي تقول بثبوت البدنة وان لم ينزل بينما صحيحة مسمع تقول بشرط ان ينزل فيحصل تعارض وتساقط ونرجع الى الاصل فاذا رجعنا فننفي ذلك بالبراءة وبذلك تعود النتيجة نتيجة التقييد وانه لابدنة اذا لم يكن امناء لانتيجة الاطلاق كما اراد (قده) فانه انتهى الى وجوب البدنة مطلقا باعتبار ان صحيحة الحلبي لاتقبل التقييد بينما على ماذكرناه يلزم ان ينتهي الى نتيجة التقييد حيث يحصل تعارض ثم رجوع الى البرائة وهذا من النكات التي ينبغي الالتفات اليها

والخلاصة ان صحيحة الحلبي تقبل التقييد بما اشرنا اليه في الجواب الاول وعلى تقدير عدم قابليتها لذلك فالنتيجة تبقى نتيجة التقييد لما ذكرناه في الجواب الثاني، هذا بالنسبة للمانع الاول

المانع الثاني: ان صحيحة الحلبي اشتملت على فقرتين

الفقرة الاولى: سأل الراوي قائلا: المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة، يعني من مس زوجته بشهوة فعليه شاة

الفقرة الثانية: ذكر السائل فان قبل قال هذا اشد ينحر بدنة، ان الامام (عليه السلام) جعل التقبيل اشد من المس وبناء على فكرة التقييد لايكون التقبيل اشد من المس لانه بناء على التقييد لايجب في التقبيل من دون انزال بدنة، وانما تجب شاة التي وجبت في المس،فصار المس والتقبيل متحدين من حيث مقدار الكفارة وهي شاة فاين الاشدية؟ فالبدنة ثابتة على التقبيل حتى لو لم يحصل انزال فانه انذاك يصيرالتقبيل اشد من حيث الكفارة اذ به تثبت بدنة بينما بالمس تثبت شاة.

وفيه: يمكن تصوير الاشدية ببيان انه في الفقرة الاولى فرض ان المس كان بشهوة يعني نشأ من الشهوة وقارن الشهوة وتسبب عنها فما دام تسبب المس عن الشهوة فتثبت الشاة، وهذا بخلافه في التقبيل فانه لم يفترض نشوئه عن شهوة فلم يفترض السائل ذالك ولاالامام (عليه السلام) فالسائل قال فان قبل والامام قال ان التقبيل اشد وتثبت الشاة فيه حتى لو لم ينشأ عن شهوه فالتقبيل بهذا الاعتبار صار اشد من المس، فالمس لاتثبت فيه الشاة الا اذا نشأ عن شهوة بينما التقبيل تثبت فيه الشاة وان لم ينشأ عن شهوة

 اذا كلا المانعين الذين اشار اليهما (قده) قابلان للمناقشة ومن هنا يتضح ان المناسب هو اعمال فكرة التقييد فالبدنة لاتثبت في حق من قبل الا اذا انزل

 ولكن نستدرك ونقول هذا اذا لم ندخل في الحساب رواية ثالثة فانه توجد رواية ثالثة لو دخلت الميدان غيرت الموازين، وهي رواية على بن ابي حمزة فانها دلت ان البدنة تثبت على التقبيل وان لم ينزل اي صرحت بالتعميم، وهي سالته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال (عليه السلام) عليه بدنة وان لم ينزل، انه لو بنينا على حجية هذه الرواية وغضضنا النظر عن على بن ابي حمزة (باعتبار انه قد روى عنه الاعاظم كثيرا وهذا امارة الوثاقة فان الاعاظم كيف يكثرون عن رجل لم تثبت وثاقته عندهم، نعم حصل للرجل انحراف عظيم حيث وقف واكل اموال الامام ولكن حيث ان الانحراف الاعظم سبب للارتداع عن نقل الروايات عنه فيستكشف من ذلك انه متى ماروى الاصحاب عنه فقد رووها قبل ان يحصل له الانحرف ولذالك لايحصل مانع من الاخذ برواياته) فلو ادخلنا في الحساب رواية بن ابي حمزة وغضضنا النظر عن البطائني فالمفروض ثبوت البدنة مطلقا لان المعارضة تحصل بين صحيحة مسمع ورواية البطائني فانهما في رتبة واحدة فالاولى تقول تثبت الجزور على من قبل بشرط ان ينزل والثانية تقول تثبت وان لم ينزل فهما في رتبة واحدة ولاتدخل في المعارضة صحيحة الحلبي لانها مطلقة ولم تذكر القيد سلبا ولاايجابا فتتساقط هاتان الروايتان باعتبار وحدة رتبتهما وتبقى رواية الحلبي كمرجع نرجع اليه بعد تساقطهما

 والنتيجة تكون ثبوت البدنة بشكل مطلق ولكن هذا مبني على تصحيح رواية البطائني فالموقف على الاقل يكون هو الاحتياط بالتعميم كما صنع السيد الماتن (قده)

يبقى شيئ: وهو ان القبلة تارة تكون قبلة للزوجة وتارة قبلة للام او العمة والخالة وغيرها من المحارم فهل تثبت الكفارة في ذلك ايضا؟ المناسب هو العدم واختصاص الكفارة بالزوجة

وذلك بوجوه ثلاثة

الاول: التمسك بفكرة القصور في المقتضي بمعنى انا لو رجعنا الى الروايات لرأينا ان المذكور فيها هو تقبيل الزوجة فهي خاصة بتقبيل الزوجة ويعود تقبيل غيرها بلا دليل فنتمسك بالبرائة

الثاني: التمسك بفكرة الانصرف بمعنى حتى لو فرضنا ان الوارد عنوان المرأة لاعنوان امرأته او زوجته يمكن ان يدعى ان المنصرف من ذلك هو تقبيل الزوجة ولو باعتبار ان التقبيل الذي يحصل عادة هو للزوجة واما غير ذلك فلا والجواب والسؤال عادة يقصد منه ذالك

الثالث: التمسك برواية الحسين بن حماد سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقبل امه قال لاباس هذه قبلة رحمة انما تكره قبلة الشهوة، المصدر السابق الجديث5،

قد يقال: ودلالتها واضحة في عدم ثبوت الكفارة في تقبيل المحارم انما الكلام في سندها، وفي الكافي عن احمد بن محمد عن محمد بن احمد النهدي عن محمد بن الولد عن ابان بن عثمان عن الحسين بن حماد والظاهر انه لامشكلة في الرجال المذكورين فان احمد بن محمد قد يكون ابن عيسى و محمد بن احمد النهدي هو حمدان القنناسي وهو ثقة والبقية كذالك، والمشكلة ان الشيخ الكليني لاينقل بالمباشرة عن احمد بن محمد فتكون بذالك الواسطة مجهولة وتسقط الرواية عن الاعتبار

الجواب: ان هذا من باب التعليق بمعنى ان الشيخ الكليني ذكر في السند السابق العدة عن سهل عن احمد بن محمد فترك تكرار الاولين واقتصر على الابتداء باحمد بن محمد من باب الاعتماد على ماسبق وعبر عنه بالتعليق فمن هذه الناحية لاضير، نعم ان كان هناك توقف فهو من ناحية سهل ومن بنى على ان امره سهل فلامشكلة من هذه الناحية ايضا

 وعلى اي حال المسالة لاينبغي التوقف فيها اذ تكفينا فكرة القصور في المقتضي.