31/11/07


تحمیل

الموضوع: المسالة 228 .

 الرابع من محرمات الاحرام وهو مس الزوجة بشهوة

 ذكرنا ان الكلام يقع تارة في كيفية اثبات الحرمة تكليفا وتارة في الكفارة

اما بالنسبة الى الحرمة التكليفية: ذكرنا هناك من يبني على تلك القضية الكلية وهي حرمة مطلق الاستمتاعات على الرجل، وبما ان المورد من مصاديق ذالك فتثبت الحرمة كما بنى على ذالك السيد الخوئي

 وتقدم اننا لانبني على هذه القضية الكلية فلابد حينئذ من ملاحظة الروايات الخاصة وقلنا قد يتمسك بصحيحة الحلبي التي ورد فيها فانه اراد ان ينزلها من المحمل فلما ضمها اليه ادركته الشهوة قال ليس عليه شيئ الا ان يكون طلب ذالك، وذكرنا ان السيد الخوئي لم يذكر وجه الدلالة

وقد يكون وجه الدلالة احد الامرين التاليين

الاول: التمسك بفكرة الملازمة بين ثبوت الكفارة والحرمة اي انه (عليه السلام) قال ان طلب ذالك فعليه شيئ يعني ذكر ذالك بالمفهوم والشيئ عبارة عن الكفارة وحيث ان ثبوتها يستلزم التحريم فيثبت التحريم

والجواب: ان هذه الملازمة وان كانت قريبة الا ان الجزم بها مشكل

الثاني: ان يدعى انه (عليه السلام) اثبت بالمفهوم على من طلب ذالك يعني فعل الضم بشهوة اثبت عليه الشيئ وكلمة عليه الشيئ لاوجه لتخصيصها بخصوص الكفارة بل لنقل هي شاملة للتحريم ايضا بمقتضى الاطلاق، فتكون النتيجة انه لو طلب ذالك يعني فعله بشهوة فعليه الكفارة والتحريم، انه بهذا البيان نستغني عن ضم فكرة الملازمة

وفيه

اولا: ان كلمة شيئ او عليه شيئ منصرف عن التحريم ويختص بخصوص الكفارة فحينما يقال عليه شيئ اي عليه كفارة، لا ان عليه تحريما فان التحريم لايعبر عنه كذالك اي لايقال عليه حرام او تحريم وانما يقال فعل حراما

ثانيا: لو تنزلنا وقبلنا ان التعبير المذكور كما يطلق على الكفارة يطلق على التحريم فيرد عليه ما اشرنا اليه في بعض المباحث السابقة من ان المفهوم من امثال المقام قضية جزئية لاكلية فان المفهوم نقيض المنطوق وحيث ان المنطوق في المقام سالبة كلية حيث قال (عليه السلام) ليس عليه شيئ ان لم يكن طلب ذالك اي ليس عليه كفارة وليس عليه تحريم وهذا سالبة كليه ومفهومه انه لو قصد الشهوة فعليه شيئ اعم من ان يكون كلا الشيئين اي تحريم الكفارة او خصوص احد الشيئين اي خصوص الكفارة، فان لم يكن قصد الشهوة فلا شيئ عليه وبالمفهوم نفهم انه لو قصد الشهوة فعليه شيئ لكن لايلزم ان يكون ذالك الشيئ كلا الامرين بل لعله خصوص الكفارة، نظير ما قيل في قوله (عليه السلام) اذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجسه شيئ اي لاينجسه اي شيئ من الاشياء فهو سالبة كلية ولكن ليس مفهومه اذا لم يبلغ الكر فينجسه جميع الاشياء واناما المفهوم يتفق مع القضية الجزئية ايضا وما قصدنا ليس استعانة بالمصطلحات المنطقية وانما هو مطلب عرفي فراجع وجدانك وتامل تجد صدق مانقول

 فلو قيل لك ان قضى الله حاجتك فزوج فقيرا وساعد مسكينا وهكذا فان المفهوم ليس هو ان لم يقضى الله حاجتك فلاتفعل هذه الامور وانما المفهوم لايلزمك ان تفعل المجموع وهو يلتأم مع لزوم فعل البعض

 وماذكرناه شئ سيال يمكن الانتفاع به في موار متعدد ومن ذالك المقام فانه (عليه السلام) قال: ان لم يقصد الشهوة فلاشيئ عليه اي لاتحريم ولاكفارة ومفهوم ذالك لو قصد الشهوة فعليه شيئ اعم من كونه كلا الشيئين او خصوص الكفارة ومعه فيكون المفهوم مجملا من هذه الناحية ولايمكن استفادة التحريم منه عند قصد الشهوة

وبالجملة: ان كان وجه التمسك بالصحيحة هو مسلك الملازمة

فالجواب: انا لانجزم بها، وان كان هو التمسك باطلاق فقرة عليه شيئ فقد ذكرنا انه منصرف عن التحريم فلايصح التمسك بالاطلاق، ولو سلمنا الاطلاق فاالمنطوق في المقام حيث انه سالبة كلية فالمفهوم موجبة جزئية لاموجبة كلية، هذا اذا اريد التمسك بهذه الجزئية

وقد يتمسك: بصحيحة ابي بصير المتقدمة قلت لابي عبد الله (عليه السلام) رجل محرم نظر الى ساق امرأة فامنى فقال ان كان موسرا فعليه بدنة وان كان وسطا فعليه بقرة وان كان فقيرا فعليه شاة ثم قال اما اني لم اجعل عليه هذا لانه امنى انما جعلته عليه لانه نظر الى مالايحل، بتقريب انه (عليه السلام) ذكر ان النظر المذكور اي النظر الى الزوجة نظر غير جائز ولذالك اثبت الكفارة، واذا ثبت ان النظر ليس بجائز فبالاولى يثبت ان الضم والمس بشهوة ليس بجائز

والجواب: كما تقدم من ان هذا وجيه اذا كان الملحوظ في هذ الرواية هو الزوجة ولكن من الوجيه ان لم يكن هو الظاهر كون المنظور هو الاجنبية لانه عبر هكذا نظر الى ساق امراة ولم يقل الى ساق زوجته، مضافا انه في التعليل عير لانه نظر الى مالايحل فلم يجعل عدم الحلية وصفا للنظر وانما جعل لمتعلق النظر اي المنظور وواضح ان الزوجة هي مما يحل وليست مما لايحل

 نعم لو كان ذالك وصفا لنفس النظر امكن تطبيقه على الزوجه ولكنه ليس كذالك

 اذا الصحيحة لايمكن التمسك بها بالاولوية بعدما كان ناظرا الى الاجنبية

والاولى: التمسك لاثبات الحرمة بصحيحة سعيد الاعرج، سال ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينزل المراة من المحمل فيضمها اليه وهو محرم فقال لاباس الا ان يتعمد وهو احق ان ينزلها من غيره، فانه قد تقدم ان قوله الا ان يتعمد يراد به الا ان يقصد من ضمها اليه الشهوة والتلذذ فتكون دالة بالمفهوم على ثبوت البأس متى ماقصد الالتذاذ بعد ضم مقدمة من الخارج وهو ان لفظ البأس ظاهر في التحريم لافي المبغوضية الاعم، نعم من شك في ذالك وقال ان البأس مساوق للمبغوضية لاالاعم من الكراهة والحرمة فلايصح التمسك بها

 هذا بالنسبة الى النقطة االاولى وهو اثبات الحرمة التكليفية وقد اتضح ان ما يمكن التمسك به لاثبات ذالك هو صحيحة سعيد الاعرج

واما النقطة الثانية: وهي الكفارة

فتوجد ثلاث طوائف من الروايات

الطائفة الاولى: مادل على ثبوت شاة لمن مس بقصد الشهوة حتى وان لم يتحقق منه الانزال فهي مطلقة من ناحية الانزال من قبيل صحيحة مسمع المتقدمة قال لي ابو عبد الله (عليه السلام) ياابا سيار ان حال المحرم ضيقة... ومن مس امراته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر الى امراته نظر شهوة فامنى فعليه جزور ومن مس امراته او لازمها عن غير شهوة فلاشيئ عليه، اذا هي دلت على ان المس بشهوة يوجب دم شاة انزل ام لم ينزل، وعلى منوالها صحيحة الحلبي المتقدمة عن ابي عبد الله (عيه السلام) قلت المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قلت فا ن قبل قال هذا اشد ينحر بدنة

الطائفة الثانية: مادل على ان الكفارة شاة اذا فرض ان النظر بشهوة قارن الانزال من قبيل صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) وان حملها من غير شهوة فامنى وهو محرم فلاشيئ عليه ... وان حملها او مسها بشهوة فامنى او امذى فعليه دم ، وقال في المحرم ينظر الى امراته او ينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة، وسائل الشيعة ج13 الباب 17 من كفارات الاستمتاع الحديث1، انها قالت وان حملها بشهوة فامنى او امذى فعليه دم وهو الشاة وهذا معناه ان مجرد المس بشهوة لايوجب شاة بل بشرط الامناء او الامذاء

الطائفة الثالثة: وهي مادلت على ان الواجب شاة سواء امنى او لم يمني بمعنى انها صرحت بالتعميم بخلاف الطائفة الاولى التي اطلقت، ومثالها صحيحة محمد بن مسلم سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حمل امرأته وهو محرم فامنى او امذى قال ان كان حملها او مسها بشيئ من الشهوة فامنى او لم يمني امذى او لم يمذي فعليه دم يهريقه فان حملها او مسها بغير شهوة فامنى او امذى فليس عليه شيئ، المصدر السابق الحديث 6

 فالطوائف ثلاث.