32/01/29


تحمیل

الموضوع: المسالة 243 .

 كان كلامنا في عقد المأزر والرداء وتكلمنا عن عقد المأزر

حكم الرداء

 فتارة في عقده وتارة في غرزه

اما بالنسبة الى عقد الرداء فقد ذكر (قده) كما اشرنا ان الاحوط عدم عقده

والوجه في ذالك احد امرين

الاول: اما ان الوارد في صحيحة سعيد الاعرج على ماتقدم لفظ الازار وهو مردد بين احتمالين اي بين ارادة المأزر وارادة الرداء، ولاجل هذا يثبت الاحتياط لكليهما اي للمازر والرداء فكلاهما الاحود عدم عقدهما في العنق بل مطلقا

 والوارد وان كان هو العقد في العنق ولكن لاجل احتمال الحمل على المثالية يصيرالاحتياط التجنب عن العقد مطلقا

الثاني: ان صحيحة الاعرج على بعض النسخ وهي نسخة صاحب الجواهر قد ورد فيها لفظ الرداء بدل لفظ الازار ولاجل ان هذا ليس شيئا جزميا لم يصر الى الفتوى بعدم الجواز في الرداء بل صير الى الاحتياط، هذا بالنسبة الى عقد الرداء

واما بالنسبة الى غرزه فلامحذور فيه فان الذي دعانا الى ان نحتاط بعدم غرز المازر هو رواية الاحتجاج المتقدمة والوارد فيها لفظ المازر وانه لايعقد ولايغرز وما دامت مختصة بالمازر فلاداعي للاحتياط في الرداء بعدم غرزه

 نعم الاّ ان يفترض ان الفقيه يستظهر او يحتمل بدرجة وجية ان ذكر المازر من باب المثالية لالخصوصية فيه، وهذا مطلب اخر

 وقبل ان ننهي مسالتنا هذه نشير الى هذه الملاحظة

ملاحظة

 ذكرنا فيما سبق ان المحرم يحرم عليه لبس القميص والدرع وغيرهما للروايات المتقدمة، وحرمة اللبس كما تعم حالة الاثناء تعم حالة البداية وهذا مطلب واضح فان هذا التعميم مفهوم من الروايات المتقدمة من قبيل صحيحة معاوية لاتلبس ثوبا له ازرار وانت محرم فان هذا يعم الحالتين معا لان اللبس في الاثناء والبداية يصدق عليه اللبس وهو محرم فلا يجوز

والكلام هنا هل يحرم لبس القميص قبل الاحرام بحيث يحرم فيه؟ او ان نقول ان قبل الاحرام لاحرمة للبسه فان الروايات قالت لاتلبس حالة الاحرام وبمجرد الاحرام يجب نزعه؟

والجواب لو اردنا ان نتساير مع الدقة ونلغي المناسبات العرفية والمرتكزات والفهم العرفي فلعل الامر كما ذكر اي ان وجوب نزع القميص قبل الاحرام شيئ لايمكن اثباته، وانما الثابت بمجرد ان يقول المكلف لبيك اللهم لبيك يلزمه آنذاك ان ينزع

 ولكن هناك دلالة عرفية لابد من ضمها الى الروايات فحينما يقال للشخص اذا دخلت المسجد فاخلع نعليك فانه عرفا يفهم من ذالك قبل ان تدخل اخلع نعليك ثم ادخل وهذه قضية عرفية وان لم تكن قضية موافقة للدقة ونحن عندما نتعامل مع الروايات ونريد الاستنباط لايصح ان نتناسى القضايا العرفية ولا نتناسى الدقة ببعض مراتبها فان الغاء هذا بشكل كلي امر خطر وليس بصحيح كما ان الغائه بشكل كلي ليس بصحيح

مسألة 244

يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدى القفازين وهو لباس خاص يلبس لليدين

تشتمل المسالة المذكورة على نقطتين

الاولى: يجوز للنساء لبس المخيط والحرمة تختص بالرجال

الثانية: يمنع للنساء لبس القفازين

 والقفاز على وزن رمان وهو كما قيل نوع من اللباس يلبس في اليدن ويشتمل على القطن وازرار في طرفه

 اما بالنسبة للنقطة الاولى اي جواز لبس المخيط للمرأة، او هو ضرب من الحلي لليدين والرجلين

 فقال صاحب الشرائع ان في جواز لبس النساء للمخيط حالة الاحرام خلافا

 فالمحقق جعل المسالة خلافية

 وعلق صاحب الجواهر في ج 18 ص 340 وغير صاحب الجواهر: بان الخلاف ينحصر بالشيخ الطوسي في النهاية وقد تراجع عنه في مبسوطه وعليه فلايوجد في المسالة خلاف

 وعليه فالحرمة ليست خلافية

ولكن كيف نستدل على الجواز

قد يستدل بوجهين

الاول: ماذكره المدارك ج 7 ص 230 حيث قال انا لانحتاج لاثبات الجواز الى رواية بل الجواز هو على طبق القاعدة فالروايات المانعة من لبس القميص والسروال وما شابهه مختصة بالمحرم او بالرجل، وعليه فالمحرمة ليست مشمولة لدليل المنع فمقتضى اصل البرائة هو الجواز، نعم توجد روايات ولكننا لانحتاج اليها

وجوابه: ان لازم هذا الكلام تخصيص الروايات للمحرم دون المحرمة والحال ان مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ان حيثية المنع هي حيثية الاحرام من دون فرق بين الرجل و المرأة، وعليه فالتخصيص بالرجل يحتاج الى دليل

الثاني: ما اشار اليه صاحب الجواهر في ج18 ص 341 وهو التمسك بالاجماع فقال ان هناك اجماع على ان المرأة يجوز لها لبس المخيط

وجوابه ان هذا الاجماع مدركي فانه توجد روايات في المسالة فاستندوا الى تلك الروايات فالدليل يكون هو الاجماع

 والمناسب الاستدلال بدليلين اخرين

الاول: الروايات

الثاني: الاجماع ببيان اخر

 بان يقال ان المسالة ابتلائية فان النساء يذهبن للحج والعمرة في كل سنة فمادامت المسالة ابتلائية فالحكم لابد ان يكون واضحا والمفروض انه عند الفقهاء الحكم الثابت هو جواز لبس المراة للمخيط فلو كان الحكم الشرعي الذي جاء به النبي (صلي الله عليه واله) هو الحرمة فلكان اللازم هو المنع مع ان الموجود هو الجواز وهذا يولد الاطمئنان للفقيه ان الحكم الشرعي هو الجواز وليس المنع

 وروح هذا الدليل ترجع الى الاطمئنان ولكن من خلال هذه المقدمات، وهذه طريقة جديدة لتحصيل الدليل على الحكم الشرعي ولو تمت كبراها امكننا الانتفاع بها في موارد متعددة

 وهذا يتم حتى لو فرض ان الفقهاء لم يجمعوا على الجواز بل كان المشهور هو الجواز حيث يقال انه لو كان الحكم الشرعي هو المنع لما كان المشهور هو الجواز