32/03/03


تحمیل

الموضوع: المسالة 250

 انتهى حديثنا الى هذا العنوان وهو

 هل يكفي مطلق اليمين ولو بغير صيغىة بلى والله ولا والله؟

 ذكرنا ان المنسوب الى الشهيد الاول (قده) الاكتفاء بمطلق اليمين ولم يذكر له دليل على ذالك

 ثم ذكرنا لعل المستند في ذالك الاطلاقات الدالة على مطلق الحلف كما في صحيحة معاوية

ولكن اجبنا عن ذالك بثلاثة اجوبة

الاول: ان الاطلاق ليس بموجود

الثاني: على تقدير وجوده فهو مقيد

الثالث: على التنزل فهناك معارضة والمرجع اصل البرائة والنتيجة واحدة على كل التقادير

 ولكن رغم هذا فالمناسب هو الاكتفاء بغير هاتين الصيغتين

والوجه في ذالك

 ليس هو التمسك بمطلقات كفاية الحلف حتى يقال هي مقيدة او غير ذالك بل نتمسك بنفس مادل على ان الجدال هو قول لا والله وبلى والله

 ان نفس هذا الدليل نستفيد منه كفاية غير ذالك باعتبار ان العرف بمناسبات الحكم والموضوع يفهم الخصوصية لهاتين الصيغتين في مقابل غيرهما مما لايشتمل على القسم بذات الجلالة كأن يقول لعمرك كذا فيقسم بحياة فلان او بحياته او ببعض الانبياء والمقدسات فان هذه الانحاء من الحلف لاتكفي في تحقق الجدال

  فان المعتبر هو القسم بذات الجلالة اما ان ذات الجلالة يلزم ان تكون بتعبير لفظ الجلالة ولا يكفي مثل بلى وخالق السموات والارض وماشاكله فالعرف لايفهم الخصوصية من هذه الزاوية وانما يفهمها من تلك الزاوية المتقدمة فالالفاظ التي لاتدل على الالفاظ المقدسة لا تكفي والعرف لايلغي الخصوصية من هذه الناحية

 اما الالفاظ التي تدل بشكل واضح على الذات المقدسة غير لفظ الجلالة فيتعدى اليها من باب ان الجميع يدل على الذات المقدسة

 فيمكن للفقية ان يجزم بالغاء الخصوصية من هذه الناحية

 وهل يلزم وجود كلمة (بلى و لا) عند فرض وجود ما يدل على الذات المقدسة او يكفي مثل والله وبالله؟

 نعم هذا يكفي ايضا فان الخصوصية ملغاة من هذه الناحية

 ويؤكد ذالك صحيحة ابي بصير فان الوارد فيها سالته عن المحرم يريد ان يعمل العمل فيقول له صاحبه والله لاتعمله فيقول والله لااعملنه يلزمه مايلزم الجدال قال (عليه السلام) انما اراد بهذا اكرام اخيه فلو كان الجدال لايتحقق بكلمة والله اي مع ذكر الواو من دون بلى ولا لكان المناسب ان يعلل الامام (عليه السلام) عدم تحقق الجدال المحرم بعدم تحقق الصيغة المطلوبة والحال انه (عليه السلام) علل بوجود المانع

 وهل تكفي الترجمة باللغة الاخرى بان يتلفظ بنفس الصيغة ولكن بالترجمة الفارسية مثلا؟

 نعم لايبعد الاجزاء فان الخصوصية من هذه الناحية ملغاة ايضا بنظر العرف

 والنتيجة انه ينبغي التفصيل بينما اذا كان القسم بغير ذات الجلالة فلايكفي لان احتمال الخصوصية لذات الجلالة موجود

 واما الحلف بذات الجلالة فهو يحقق الجدال المحرم حتى لو كان بغير لفظ الجلالة من الالفاظ الصريحة الاخرة

 بل حتى اذا لم تكن كلمة لا و بلى موجودتين

 بل حتى لو كان ذالك بنحو الترجمة بلغة اخرى

 يبقى شيئ فانه قد يقال اذا كان القسم بما يدل على ذات الجلالة كافيا ولو بغير الصيغتين المذكورتين فكيف ورد في الحديث لا يكفي القسم بصيغة لعمر الله كما نقل ذالك صاحب الجواهر في عبارته المتقدمة حيث قال في رد صاحب الدروس ج18 ص 362 ضرورة كونه بعد حمل المطلق على المقيد كالاجتهاد في مقابلة النص الحاصر للجدال فيهما والمصرح لعدم كون قول لعمر الله ونحوه جدالا

 انه (قده) ذكر ان بعض النصوص صرحت ان صيغة لعمر الله ليست جدالا والحال انها مشتملة على القسم بذات الجلالة ولكن لانه ليس قسما بصيغة بلى والله ولاوالله فلم يكتفي به الامام (عليه السلام)

ويمكن ان نجيب

اولا ان مثل هذا الحديث لم نجده فلعله موجود في مجالات اخرى حيث لم نجده في حدود البحث

ثانيا لو فرض انه موجودا فلايصلح ذالك للرد لان هذا ليس قسما بذات الله وهو قسم بعمر الله والعمر يعني الحياة والبقاء، ونحن نتعدى الى ما يدل على القسم بذات الله من قبيل بلى ورب العالمين

 فحتى لو عثرنا على مثل هذه الرواية فهي لاتصلح ردا علينا

وهنا قضية قد اشرت اليها اكثر من مرة وهي

 ان حالة الجمود على النص والفاظه من دون ابداء لين جزئي ينبغي ان يكون شيئا مرفوضا وهكذا التحرر المطلق مرفوض ايضا والمناسب بين بين

 ولكن ينغي ان يحصل الجزم بعدم الخصوصية ولا يكفي مجرد الظن بعدمها

 ولعله يحصل اختلاف في ان هذه من موارد الجزم او الظن بعد الخصوصية وهذا ليس شيئا مهما لانه اختلاف صغروي وفي المصداق

 والمهم هو الكبرى اي الجمود المطلق والتحرر المطلق ليس بصحيح وانما المناسب هو الوسط

 وان لازم الجمود المطلق عدم تحقق الجدال المحرم لو فرض ان الشخص قال لاوالله تعالى فان اصحاب الجمود المطلق يلزم ان يقولوا ان هذا ليس من الجدال المحرم وهو مرفوض جزما

 والمهم هو اصل الكبرى والاختلاف في بعض المصاديق وهذا الاختلاف ليس بعزيز

هل يلزم تكرار القسم بالصيغتين ثلاثا اذا كان صادقا ؟

 دلت بعض النصوص كصحيحة معاوية على ان الشخص اذا كان صادقا في يمينه فالجدال المحرم لا يتحقق منه الا اذا حصل منه القسم بالصيغتين ثلاث مرات متوالية بان يقول (بلى والله لم افعل بلى والله لم افعل بلى والله لم افعل) اما المرة الواحد فلا تكفي في تحقق الجدال المحرم

 نعم اذا كان كاذبا في قسمه فتكفي المرة الواحدة

 فلاحظ صحيحة معاوية المتقدمة قال ابو عبد الله (عليه السلام) والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله واعلم ان الرجل اذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به واذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه...

 فانها واضحة في انه عند الصدق لايتحقق الجدال الاّ اذا تحققت الصيغة ثلاث مرات متوالية

ودعوى ان هذه العبارة ناظرة الى القسم بغير هاتين الصيغتين فلو كان القسم بالقران الكريم فيحتاج الى ثلاث مرات لتحقق الجدال فالمنظور من العبارة هو القسم بغير ذات الله

مدفوعة بانها خلاف الظاهر وشيئ غير محتمل

 نعم اصل هذه الدعوى لم نجدها في كلمات الفقهاء من قبيل صاحب الجواهر وغيره الذي ينقل كلمات الاخرين

 ولكن عدم تعرضهم لايعنى الهجران فلايمكن ان نقول ان هذا الحكم مهجور بين الاصحاب حتى يسقط عن الحجية والاعتبار، وانما هو شيئ مسكوت عنه فالمناسب بمقتضى هذه الصيحيحة ان الجدال لايتحقق الاّ بالقسم ثلاث مرات متوالية اذا كان صادق

 فيلزم ان تكون دائرة الجدال اشبه بالمعدومة لان الشخص عادة يحلف مرّة واحدة وهذه جنبة تخفيف

هل يعتبر الاخبار او يكفي الانشاء؟

 تارة القسم يكون بنحو الاخبار عن ما مضى او عن ما ياتي واخرى يكون بنحو الانشاء

فالحالات ثلاث

الاولى ان يكون القسم بنحو الاخبار عن ما مضى كقولك بلى والله قد فعلت هذا البارحة

الثاني وهو القسم بنحو الاخبار عما ياتي كقولك بلى والله لافعلن ذالك غدا

الثالث وهو الاخبار بنحو الانشاء كقولك بلى والله اسألك ان تفعل هذا اوبلى والله اطلب منك ان تفعل هذا

اما الحالة الاولى والثانية فينبغي عدم الاشكال في تحقق الجدال فيهما

وانما الكلام في الحالة الثالثة وهي حالة الانشاء

 فان هذه المسألة لم يتعرض لها مثل كتاب الجواهر وغيره من الكتب التي تتعرض لتفاصيل المسألة

وقد يقال المناسب تحقق الجدال في مثل ذالك تمسكا بصحيحة ابي بصير المتقدمة حيث جاء فيها قال سالته عن المحرم يريد ان يعمل العمل فيقول له صاحبه والله لاتعمله فيقول والله لاعملنه يلزمه مايلزم الجدال قال لا انما اراد بذالك اكرام صاحبه

 بتقريب ان القسم هنا قسم على طلب الفعل اي اقسم عليه ان يفعل وكأنه قال والله ارجوك ان لاتعمل هذا والرجاء هو من افراد الانشاء والامام (عليه السلام) علل عدم تحقق الجدال بانه اراد اكرامه اي علل بعدم وجود المانع فلو كان الجدال في حالة الانشاء لايتحقق كان المناسب ان يعلل (عليه السلام) ان المورد ليس من الجدال راسا

والجواب ان الرواية تحتمل الوجهين معا فيحتمل ان تكون كلمة (لا) نافية ويحتمل ان تكون ناهية

وقد يقال انه لايتحقق الجدال في حالة الانشاء تمسكا بصحيحة معاوية بن عمار التي دلت على التفصيل بين القسم الصادق والكاذب حيث جاء فيها واعلم ان الرجل اذا حلف بثلاثة ايمان ولاء وهو محرم فقد جادل ...واذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فانه فصل بين حالة الكذب وحالة الصدق وحيث ان الذي يتصف بالصدق هو الاخبار دون الانشاء فتدل الرواية على اعتبار الاخبار وعدم كفاية الانشاء

 هكذا ذكر السيد الخوئي في المعتد ج4 ص 166