32/04/01


تحمیل

الموضوع: المسألة ٢٥٦

 كان الكلام في مسالة لبس المرأة للحلي حالة احرامها

 ذكرنا الروايات في هذا المجال

 وقلنا توجد طائفتان مطلقتان وطائفتان تفصلان

 وهاتان اللتان تفصلان تصلحان ان تكونا شاهد جمع عرفا بين الطائفتين المطلقتين

 وكانت النتيجة بعد التقييد بالطائفة المفصلة بين الحلي البارزة فلا تجوز وبين غيرها فتجوز فالتقييد بهذه يقتضي ان المراة انما يحرم عليها لبس الحلي حال الاحرام اذا كانت بارزة فنحمل الطائفة المانعة على ذالك والمجوزة نحملها على غير المشهور

 وهناك تقييد اخر بمقتضى الطائفة الخامسة فان المشهور لاتجوز اذا لم تكن معتادة واما المعتادة فتجوز من غير اظهر للرجال

 ثم تعرضنا الى قضية وهي انه في الطائفة الثالثة توجد روايتان

الاولى: صحيحة محمد بن مسلم المرأة المحرمة تلبس الحلي كله الا حليا مشهورا لزينة

الثانية: للكاهلي تلبس المراة الحلي كله الا القرط المشهور والقلادة المشهورة

 قال السيد الخوئي هنا عموم وخصوص من وجه يتعارضان ومادة المعارضة في غير القرط والقلادة المشهورين كالخلخال، ثم بعد التساقط نرجع الى اطلاق الطائفة الاولى المانعة اعني مثل صحيحة الحلبي التي تقول ان المحرمة لاتلبس الحلي بشكل مطلق

وفيه

اولا: ان النسبة بين صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الكاهلي ليست هي العموم من وجه بل هي نسبة الاخص مطلقا، فان صحيحة محمد بن مسلم تمنع الحلي المشهور وتقول المحرمة تلبس الحلي كله الاّ حليا مشهوراً والثانية اعني صحيحة الكاهلي تضيق في الدائرة وتقول تلبس الحلي كله الاّ القرط المشهور والقلادة المشهورة فهي توافق الاولى في المنع عن خصوص الحلي المشهور ولكن في دائرة اضيق وهي في خصوص القلادة والقرط المشهورين فالنسبة على هذا هي نسبة العموم والخصوص المطلق اي ان صحيحة الكاهلي اخص مطلقا من صحيحة ين مسلم فتخصصها او كلاهما يخصصان الطائفتين المطلقتين

 والنتيجة هي المنع من خصوص الحلي المشهور الذي يكون من قبيل القلادة والقرط

 وهذا مطلب واضح فلو كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه فأين مادة الاجتماع اي مادة المعارضة الاخرى فانه في العموم من وجه توجد مادتان للاجتماع والمعارضة وهو (قده) بيّن مادة واحدة للاجتماع والمعارضة وهي الحلي المشهور اذا لم يكن قرطا ولاقلادة اي مثل الخلخال ولكن اين المادة الاخرى

 نعم تتصور الاخرى وبالتالي تصير النسبة هي العموم من وجه: لو فرض ان الصحيحة الثانية اي صحيحة الكاهلي لم تقييد القرط والقلادة بكونهما مشهورين بان استثنت عنوان القلادة والقرط فقط وقالت المحرمة تلبس الحلي كلّه الاّ القرط والقلادة من دون تقييد بالمشهورين آنذاك تصير النسبة هي العموم والخصوص من وجه ففي صحيحة بن مسلم تكون اخص باعتبار اقتصارها في المنع على الحلي المشهورة فهي ضيقة ومقيدة بالمشهورة ومنه فتكون اخص وهي اعم باعتبار ان الحلي المشهورة لافرق في المنع عنها بين القرط والقلادة وغيرها

 فتوجد جنبة للاخصية وجنبة للاعمية

 وهكذا الحال في صحيحة الكاهلي ولكن على العكس اي جنبة الاخص تصير اعم والاعم تصير اخص وهذه هي القاعدة المطردة في نسبة العموم والخصوص من وجه قالاعم في الاول يكون جنبة اخص في الثاني والاخص في الاول يكون جنبة اعم في الثاني اي تعاكس فكل منهما اعم من جهة واخص من جهة، وصحيحة الكاهلي هكذا فهي اخص باعتبار اختصاصها بالقرط والقلادة بينما هذه كانت جنبة اعم في الاولى وهي اعم باعتبارا انها لم تقييد القرط والقلادة بكونهما مشهورين فتصير اعم وبه تحصل مادتان للمعارضة

 وهذا مطلب ينبغي ان يكون واضحا والعصمة لاهلها

ثانيا: لو سلمنا ان النسبة هي الاعم والاخص من وجه وسلمنا التساقط ولكن كيف نرجع الى الطائفة الاولى اي صحيحة الحلبي المانعة مطلقا والحال هي معارضة بالطائفة الثانية المجوزة مطلقا من قبيل صحيحة الحلبي الاخرى لابأس ان تحرم المرأة في الذهب والخز

 اذاً هي مطلقة ايضا فالرجوع الى الاولى دون الثانية لاوجه له

 نعم لاباس بالرجوع الى مطلقات اطلاق حرمة التزيين فانه لاتوجد فيه طائفتان متعارضتان وهو (قده) لم يمنهج الطوائف كما صنعنا وانما دخل في المطب من دون منهج وقال نقيد ماكان مطلقا بما كان مقيدا وانهى المسألة

 وعلى اي حال فقد اتضح ان المناسب صناعيا قصر التحريم في باب الحلي على خصوص القلادة والقرط المشهورين فهما فقط الممنوعان على المحرمة اذا لم يكونا معتادين اما مع الاعتياد فيجوز ابرازهما للنساء دون الرجال

 وربما يقال ان صحيحة الكاهلي التي قالت ان المحرمة تلبس الحلي كله الا القرط المشهور والقلادة المشهورة فربما يقال ان ذكر القلادة والقرط هو من باب المثالية لابرز ما تلبسه المرأة والاّ فلا خصوصية لهما عرفا، فلو قبلنا هذا الكلام فلاسيعود لدينا نسبة الاعم والاخص المطلق ولانسبة الاعم من وجه فكلاهما سيكون مضمونهما واحدا

 ومنه ننتقل من الفتوى بنحو الجزم بحرمة خصوص القلادة والقرط المشهورين الى الاحتياط فالاحوط هو ان لاتلبس المرأة مطلق الحلي المشهورة اعم من القرط والقلادة ونحوهما

ومنشأ هذا الحتياط امران

الاول: احتمال ان يكون ذكر القرط والقلادة من باب المثالية

الثاني: ان المشهور لم يفرقوا بين الحلي المشهورة بل منعوا من مطلق الحلي المشهورة

 فلاجل هذا نصير الى الاحتياط في المسالة

وهناك قضية اخرى يجدر الالتفات اليها وهي انه توجد عندنا رواية تجوز للمحرمة لبس الخاتم من ذهب بعنوانه وهي موثقة عمار وقد تقدمت وذكرناها في الطائفة الثانية عن ابي عبد الله (عليه السلام) تلبس المحرمة الخاتم من ذهب والمناسب صناعيا استثناء الخاتم بعنوانه فيقال رغم انه من الحلي المشهورة الا ان الرواية دلت على جوازه فيحكم بجوازه وهذا مناسب صناعيا

 ولكن رغم هذا لانفتي به ونقول الاحوط ان لاتلبس حتى الخاتم باعتبار ان المشهور لم يستثني حتى الخاتم وهو يوجب الاحتياط كما هو الحال في لبس المراة للخاتم في الحالات العادية فانه توجد روايات صحيحة تقول ان الكحل والخاتم هما من الزينة الظاهرة اي التي جوزت الاية الكريمة ابرازها امام الرجال وربما افتى بعض بجواز ذالك استنادا الى الرواية

 ولكن رغم هذا فالاحتياط يقتضي العدم فان المشهور لم يستثني عنوان الخاتم، فان هذا كما يقال في غير مسالة الاحرام فانه يقال في مسالة الاحرام

وهناك قضية اخرى وهي ان الحلي اذا كانت معتادة فقد دلت الطائفة الخامسة اي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وهكذا صحيحة حريز على جواز الاظهار للنساء دون الرجال

والسؤال هل المخصوص من الرجال خصوص الاجانب او يختص بالزوج والرجال المحارم

ربما يقال بالانصراف فالمراد من الرجال اي الاجانب فان الزوج منصرف عنه عنوان الرجال

 والى هذا ذهب السيد الحكيم قده في دليل الناسك ص163 حيث قال المذكور في الصحيح لاتظهره للرجال في مركبها ومسيرها وفي شموله للزوج والمحارم تأمل ظاهر

 ولكن دعوى الانصراف هذه ليست ظاهرة عندنا بل لعله نعكس الامر ونقول ان القدر المتيقن هو الزوج والمحارم فان الذي يسير مع المرأة في الاحرام هو المحارم

 وعلى الاقل لاموجب لدعوى الانصراف على الزوج ان لم يكن قدرا متيقنا فالمناسب هو تعميم حرمة الاظهار للزوج والمحارم وعلى الاقل على مستوى الاحتياط الوجوبي ان لم يكن على سبيل الفتوى