37/07/18


تحمیل

الموضوع: الصوم, شرطية الاسلام في التكليف.

واُعترض على الاستدلال بالآيتين _كما ذكر السيد الخوئي (قد) _ بأحتمال أن يكون الوعيد لترك الاسلام فيراد من قوله ﴿ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ [1] لم نختر الاسلام والقرينة على ذلك قولهم ﴿ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴾ والمراد من قوله تعالى ﴿ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ [2] ترك الزكاة بترك الاسلام, والوعيد عليه, والقرينة على ذلك ذيل الآية ﴿ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾.

ويرد عليه أن ظاهر الآية الاولى أن ترك الصلاة دخيل في العقاب وظاهر الآية الثانية أن العقاب على ترك الزكاة حال كونهم كافرين أو مع كونهم كافرين.

ويرد على الآية الاولى بأنها تتحدث عن المجرمين لا عن الكافرين حيث أن الآيات التي قبلها ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ{38} إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ{39} فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءلُونَ{40} عَنِ الْمُجْرِمِينَ{41} مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ{42} ﴾[3] .

ويحمل التكذيب بيوم الدين في قوله تعالى ﴿ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ{46} ﴾ على التكذيب العملي لا العقائدي, لكن هذا الحمل خلاف الظاهر.

ويرد على اية الزكاة ﴿ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ أنه ليس المقصود بها الزكاة المشرعة لأن السورة مكية ولم تكن الزكاة مشرعة حين نزولها.

ويجاب عنه بما تقدم بأنه لا يضر بالاستدلال لأنها تعني أن الكافر يعاقب على ترك الزكاة ولو كانت بمعنى غير الزكاة المشروعة.

والظاهر من قوله تعالى﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى[4] إن فاعل لا صدق ولا صلى يعود إلى ما قبلها من الآيات ﴿ كَلَّا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ[5] فالفاعل هو الذي بلغت نفسه التراقي ثم قال تعالى ﴿ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى{34} ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى{35}﴾ فيستفاد منها التهديد المتكرر وقيل في التفسير أن هذه الجملة خبر لضمير محذوف عائد إلى ما ذكر من حال المحتضر فيكون معناها أن هذا الحال اولى لك فأولى, وقيل بأن اولى افعل تفضيل بمعنى الاحرى وخبره يقدر بالنار.

الآية الرابعة ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً [6] فتدل على أن العقاب على الزنا وقتل النفس التي حرم الله الذي يرتكبه الكافر.

الدليل الثالث الذي استدل به على قول المشهور ما ذكره صاحب العناوين من أنه لا ريب من تكليف الكفار بالأيمان وان الايمان تصديق وعمل, فينتج تكليف الكفارة بالعمل, والدليل على أن الايمان عبارة عن التصديق والعمل اخبار كثيرة في الكافي ج2 ص33.

ويجاب عنه _ بما اختاره علمائنا_ أن الايمان عمل بالقلب (تصديق) والاعمال ليس شرطاً ولا جزءاً من الايمان, نعم اختلفوا في المقدار الواجب تصديقه على المؤمن, فالمحقق الطوسي يقول أن اصول الايمان عند الشيعة ثلاثة التصديق بوحدانية الله تعالى والعدل في افعاله والتصديق بنبوة الانبياء والتصديق بإمامة الائمة المعصومين من بعد الانبياء.

والشهيد الثاني يقول في حقائق الايمان أن الايمان هو التصديق بالله وحده وصفاته وعدله وحكمته وبالنبوة وكل ما علم بالضرورة مجيء النبي صلى الله عليه واله به مع الاقرار بذلك _فجعل الاقرار دخيل في الإيمان_ ثم يقول وعلى هذا اكثر المسلمين بل ادعى بعضهم اجماعهم على ذلك والتصديق بإمامة الائمة الاثني عشر عليهم السلام وبأمام الزمان وهذا عند الامامية.

وقد اشاروا إلى الروايات التي ذكرت في هذا الدليل ومن خير الكتب في هذا المجال هو كتاب الشهيد الثاني (حقائق الايمان) وقالوا أن ظاهر هذه الروايات ينافي ما ذهب إليه مشهور الامامية بل مشهور المسلمين ولذا حملت على المرتبة العالية وهذا من قبيل قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ[7] وقوله تعالى ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً [8]