37/07/23


تحمیل

الموضوع: الصوم, شرطية الاسلام في التكليف.

الرواية الثالثة: رواية أبان بن تغلب (قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا أبان أترى ان الله عز وجل طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به حيث يقول : " وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون " قلت له : كيف ذلك جعلت فداك فسره لي ؟ فقال ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول وهم بالأئمة الآخرين كافرون ، يا أبان إنما دعا الله العباد إلى الايمان به فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرايض)[1]

وهي غير تامة سنداً للإرسال ويمكن تأويلها بالاحتمال الثاني.

الدليل الثالث: التمسك بالأخبار الدالة على طلب العلم, كقولهم طلب العلم فريضة على كل مسلم فأن موردها المسلم دون غيره.

ويمكن الخدشة فيها بأن ذلك لا يدل على عدم نفيه عن غيره, وقد يكون ذكر المسلم بأعتبار كونه المخاطب بالتكاليف الشرعية أو المتوقع منه الامتثال او غير ذلك.

الدليل الرابع: عدم العلم بأمر النبي احداً من الكافرين الذين اسلموا بالغسل من الجنابة بعد الاسلام مع أنه قلما ينفك احد منهم من الجنابة في تلك الازمنة, ولو امر صلى الله عليه وآله لنقل الينا, فيدل على عدم تكليفهم بالغسل.

ويجاب عنه أن عمومات الغسل تكفي وتغني عن امرهم كما هو الحال في سائر التكاليف الاخرى مضافاً إلى إن بعض الروايات _وان كانت عامية_ تأمر بغسل الجنابة.

الدليل الخامس: اختصاص الخطاب القرآني بالذين امنوا, وورود مثل (ياايها الناس) يحمل على المؤمنين من باب حمل المطلق على المقيد وقد تقدم الكلام عن ذلك وبينا عدم صحته لاختلاف الموضوعات في هذه الادلة مضافاً إلى عدم التنافي بينهما فمثلاً قوله تعالى ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود لا ينافي الادلة العامة الدالة على ثبوت اوفوا بالعقود للجميع لأنه ليس له مفهوم فلا يدل على الاختصاص.

الدليل السادس: وهو ما ذكره السيد الخوئي (قد) وهو قوله تعالى ﴿ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [2] وتقريب الاستدلال بأن يقال أن النكاح في الآية الشريفة لا يراد به العقد بل الوطء الخارجي وهذه المقدمة تحتاج إلى ثبات.

ويقول (قد) أن مفاد الآية الاخبار عن واقع خارجي, وذيلها (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) يدل على اختصاص تحريم الزنا بالمؤمنين (المسلمين).

واستدل (قد) على أن المراد بالنكاح في الآية الوطء وليس العقد بأنه اذا كان المراد بالنكاح العقد تكون الاية دالة على حرمة زواج الزاني بالمرأة المسلمة العفيفة وجوازه بالمرأة الزانية أو المشركة, وحرمة زواج الزانية من الرجل المسلم العفيف, وجوازه في الرجل الزاني أو المشرك, وحرمة الزواج في المقام حرمة وضعية (بطلان العقد), فيثبت بذلك جواز زواج الزاني المسلم بالمرأة المشركة وهذا مما لا يمكن الالتزام به لأنه خلاف اطباق المسلمين, ونفس الكلام يقال في الشق الاخر من الآية.

وحينئذ يتعين أن يقال أن المراد بالنكاح الوطء الخارجي فتخرج الآية عن كونها في مقام التشريع, بل تكون اخباراً عن قضية خارجية, فيتم الاستدلال بضميمة ذيلها ويختص تحريم الزنا بالمؤمنين.