37/05/19


تحمیل
الموضوع:- الولاية للظالم – مسألة ( 36 ) – المكاسب المحرمة.
هذا وقد يقال بإمكان الاجابة عن هذه المناقشة - يعني بلحاظ هذه الفقرة - بجوابين:-
الأوّل:- إنّ هذه الأمثلة التي ذكرت لم تذكر لخصوصية فيها بحيث تكون هي المقصودة لا غير وإنما ذكرت كأمثلة، فيمكن على هذا الأساس ذكر أمثلة أخرى على منوالها وليس مقصود الإمام عليه السلام الحصر بهذه الأمثلة حتى يجعل ذلك قرينة على عود الاستثناء إلى خصوص الجملة الثانية، بل إذا حملنا هذه الأمثلة على بيان بعض الأمثلة فيمكن حينئذٍ فرض أن هذا الاستثناء يعود إلى الجملة الأولى فيما إذا كانت الأمثلة أمثلة تتناسب حتى مع الجملة الأولى . فإذن لا ينبغي أن نحمل هذه الأمثلة على الخصوصية بلحاظها بل هي ذكرت من باب أنها أمثلة لا أكثر فلا تصلح أن تكون قرينة على عود الاستثناء إلى خصوص الجملة الثانية.
الثاني:- إنّ هذه الرواية - أي رواية زياد بن سلمة - قد رويت في مصدر آخر بشكلٍ آخر بحيث حذف الجملة الثانية واقتصر على الجملة الأولى، حيث ورد فيها:- ( لئن أسقط من حالق أحب إليَّ من أن أتولى لهم عملاً إلا لتفريج كربة مؤمن أو ... )، وبناء على هذا يتعين رجوع الاستثناء إلى الجملة الأولى فيتم الاستشهاد بالرواية، وهذه الرواية بالنقل الثاني قد نقلها الشيخ النوري في المستدرك[1] بسندٍ ينتهي إلى صفوان بن مهران الجمّال قال:- ( دخل زياد بن مروان العبدي على مولاي موسى بن جعفر عليهما السلام فقال لزياد:- أَتَقلَّدُ لهم عملاً ؟ فقال:- بلى يا مولاي، فقال:- ولم ذاك ؟ قال:- فقلت يا مولاي إني رجل لي مروءة وعليّ عيلة وليس لي مال، فقال عليه السلام:- يا زياد والله لئن أقع من السماء إلى الأرض فانقطع - أتقطع - قطعا ًويفصلني الطير بمناقيرها مفصلاً مفصلاً لأحبّ إليَّ من أن أتقلدهم عملاً، فقلت:- إلا لماذا ؟ فقال:- إلا لإعزاز مؤمن أو فك أسره إنّ الله وعد من يتقلد لهم عملاً أن يضرب عليه سرادق من نار حتى يفرغ من حساب الخلاق فاقض وأعزز من اخوانك واحداً والله من وراء ذلك يفعل ما يشاء )[2]، واتضح أنه في مقام ذكر الاستثناء ذكرت الجملة الأولى فقط حيث قال:- ( لأحبّ إليّ من أتقلدهم، فقلت:- إلا لماذا ؟ فقال إلا لإعزاز مؤمن )، فهنا إذن يتعيّن أن يكون هذا الاستثناء عائداً إلى الجملة الأولى فيتم بذلك الاستشهاد بالرواية.
هذا ما قد يقال في مقام المناقشة.
ويردّ ذلك:-
أما بالنسبة إلى الأوّل فيرده:- إنّ الأمثلة الأخرى لعلّها هي من قبيل هذه الأمثلة، يعني هي أمثلة يصلح أن ترجع إلى الجملة الثانية دون الجملة الأولى، وعلى هذا الأساس يبقى هذا ليس نافعاً لنا، هذا لو قلنا أن ذكر هذه الأمثلة قرينة لعود الاستثناء إلى خصوص الجملة الثانية، ولكن ربما يقال إنها ليست قرينة على ذلك باعتبار أنّ التفريج عن كربة المؤمن تارةً يقصد به التفريج عن هذا المؤمن بالخصوص، وأخرى يقصد عن المؤمنين بشكلٍ عام، فإن كان المقصود خصوص هذا المؤمن فنسلّم هذا ومن المناسب أن يكون هدفاً للجملة الثانية، فإني أدخل البلاط أو الديوان الحكومي لأجل تفريج كربة هذا المؤمن، أما أن أُولّى - أي أصل الولاية التي هي الجملة الأولى - للتفريج عن المؤمن فهذا لا معنى له، أما إذا قلنا إن المقصود من التفريج هو التفريج عن المؤمنين بشكلٍ عام فهذا يصلح أن يكون هدفا للجملة الأولى أيضاً، فأنا أتولّى الولاية من قبل الجائر وهدفي أن أفرج عن المؤمنين بشكلٍ عام لا خصوص هذا المؤمن أو فكّ أسرهم بشكلٍ عام لا خصوص أسر هذا المؤمن فيصلح حينئذٍ أن يعود الاستثناء إلى الجملة الأولى أيضاً.
فيمكن إذن أن نناقش في أصل القرينية التي ذكرناها، ولكن لو قبلنا هذه القرينة وغضضنا النظر عن هذه المناقشة يأتي ما أشرنا إليه من أن الحمل على المثالية لا يصلح أن يكون موجباً لعود الاستثناء إلى الجملتين بما في ذلك الجملة الأولى إذ لعلّ الأمثلة التي نقدّرها كلّها على وزان الأمثلة الثلاثة فلا يمكن حينئذٍ أن يجعل هذا قرينة على عود الاستثناء إلى الجملتين بما في ذلك الجملة الأولى.
وأما بالنسبة إلى الثاني فيرده:- إنّ هذا نقلٌ وما ذكرناه أوّلاً نقلٌ آخر، وبالتالي يتعارض النقلان ولا نجزم بأنّ النقل الصحيح هو الثاني، فلعلّ الصحيح هو الأوّل، وبذلك لا يمكن التمسّك بالرواية.
إذن هذا يتم لو فرض أن النقل الثاني كان يبطل النقل الأوّل ويتعيّن النقل الثاني، أما إذا تعارض النقلان فتبقى القضيّة مجملة، فيحتمل بالتالي عود الاستثناء إلى خصوص الجملة الثانية بناءً على وجودها حيث يحتمل وجودها.
إذن اتضح من خلال هذا كلّه أن دلالة هذه الرواية على المطلوب لا تخلو من تأمّل، لا أقل لاحتمال عود استثناء إلى خصوص الجملة الثانية دون الأولى، هذا بقطع النظر عن السند.
وأما السند:- فإنّ الشيخ الكليني رواها هكذا:- ( عن الحسين بن الحسن الهاشمي عن صلح بن ابي حمّاد عن محمد بن خالد عن زياد بن أبي سلمة ).
أما بالنسبة إلى الحسين بن الحسن الهاشمي الذي روى عنه الشيخ الكليني فلا يوجد توثيق في حقه، نعم ذكره الشيخ الطوسي(قده) في القسم الأخير[3] من رجاله - وهو قسم من لم يرو عنهم عليهم السلام - باسم الحسين بن الحسن الحسيني الأسود وقال عنه:- ( فاضل يكنى أبا عبد الله رازي )[4]، وهل نستفيد من عبارته هذه أنه ثقة ؟ كلا فإن المفهوم منها إنه يعرف بعض العلوم أما أنه ثقة فهذا لا تدلّ عليه.
وأما صالح بن أبي حمّاد فقد ذكره النجاشي وغيره من دون توثيق.
وأما زياد بن أبي سلمة فهو مجهول أيضاً ولم يذكر بتوثيق.
نعم ليس من البعيد أن محمد بن خالد هو البرقي.
فواحدٌ منهم أمره جيد أمّا البقية فأمرهم مشكل، اللهم إلا أن يقال إنه بلحاظ الأول فهو شيخ للكليني، وشيخ الكليني كيف يكون ليس بثقة.
ولكنّه كما ترى، فنحن نقبل هذا الكلام فيمن يروي عنه مكرراً، أما من يروي عنه مرّة أو مرتين أو ثلاث كما في حقّ هذا الرجل لأنه ما روى عنه الكليني، فدعوى أنه مادام شيخاً للكليني فهو ثقة هي أوّل الكلام.
وأما صالح بن حمّاد فقد يقال إنه يمكن توثيقه من خلال رواية الأجلّاء عنه، وهذا مرتبط بهذا المبنى وأنه إذا ثبت أنّ الأجلّاء يروون عنه وبكثرة وليس مرّة ومرّتين، فإذا ثبت ذلك فيمكن حينئذٍ أن نبني على وثاقته لأن الثقة عادةً لا يكثر الرواية عن غير الثقة، وجرّب هذا من نفسك.
وأمّا زياد بن أبي سلمة فهو وإن كان مجهولاً إلا أنه قد يقال هو ينقل شيئاً ضدّه، ومادام ينقل شيئاً ضدّه فهذا قرينة مورثة للاطمئنان بحقّانية المنقول وصدق النقل.
وعلى أيّ حال سند الرواية لا يخلو من مناقشة وشكّ، وكما قلنا أنّ دلالتها محلّ تأمل فلا حاجة إلى اتعاب النفس بلحاظ السند.
وهناك روايات أخرى في هذا المجال ولكن نكتفي بهذا المقدار.


[3] ومن باب الفائدة العلمية الجانبية نقول:- إن الشيخ الطوسي ذكر تحت باب ( من لم يرو عنهم ) بعض الاسماء، وذكرها أيضاً فيمن روى عنهم، فوقعت مشكلة وأنه كيف يوري عنهم وكيف لم يروِ عنهم، وهذه مشكلة في رجال الشيخ الطوسي، ونحن الآن لسنا بصدد حلّ هذه المشكلة، وإنما أردنا أن ننبه على أن هذه المشكلة موجودة في رجال الشيخ الطوسي.