أجوبة استفتانات

: أحكام المسافر

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

لا یخفی علیكم الاجراءات الامنیة التي اتخذتها السلطات المختصة في بعض مطارات الدول الاوربیّة وغیرها من ضرورة عرض المسافرين او بعضهم (عشوائيا) علی (السكنار) الجهاز الكاشف بحيث ان بدن المسافر یظهر بتفاصيله علی الجهاز (حتی العورة) بشكل واضح كما يدعون، فما حكم السفر الی تلك البلدان؟

الجواب :

لا یحرم السفر لغایة عقلائیة مع التعرّض لما تعارف اَخیراً في المطارات لا سیّما مع كون التعرّض محتملاً.

2
السؤال :

هل تسقط النوافل النهارية في السفر؟

الجواب :

تسقط النوافل النهارية في السفر ، وفي سقوط الوتيرة إشكال والأظهر السقوط ، نعم لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية ، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة ، وإذا صلاها تماماً ، فإن كان عالماً بالحكم بطلت ، ووجبت الإعادة أو القضاء ، وإن كان جاهلاً بالحكم من أصله ـ بأن لم يعلم مشروعية التقصير للمسافر أو كونه واجباً عليه ـ لم تجب الإعادة ، فضلاً عن القضاء ، وإن كان عالماً بأصل الحكم ، و جاهلاً ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر ، مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد ، ومثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك فإن علم في الوقت فالأحوط إعادة الصلاة ولا يبعد عدم وجوب قضائها إذا علم به بعد مضي الوقت ، وإن كان جاهلاً بالموضوع ، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة ـ مثلاً ـ فأتم فتبين له أنه مسافة ، أوكان ناسياً للسفر أو ناسياً أن حكم المسافر القصر فأتم ، فإن علم أو تذكر في الوقت أعاد ، وإن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه .

الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم ويصح مع الجهل ، سواء أكان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع .

- إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ، بلا فرق في ذلك بين العامد و الجاهل والناسي والخاطئ ، نعم المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلاً بأن حكمه التمام ثم علم به كان الحكم بوجوب الإعادة عليه مبنياً على الاحتياط الوجوبي .

- إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماماً ولم يصل ، ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق ، صلى قصراً ، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصراً ولم يصل حتى وصل إلى وطنه ، أو محل إقامته صلى تماماً ، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب .

- إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولو في السفر ، وإذا فاتته في السفر قضى قصراً و لو في الحضر ، وإذا كان في أول الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت ، فيقضي في الأول قصرا ، وفي العكس تماماً .

- يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة : مكة المعظمة ، والمدينة المنورة ، والكوفة ، وحرم الحسين عليه السلام ، فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصير أحوط ، وذكر جماعة اختصاص التخيير في البلاد الثلاثة بمساجدها ولكنه لايبعد ثبوت التخيير فيها مطلقاً وإن كان الاختصاص أحوط ، والظاهر أن التخيير ثابت في حرم الحسين عليه السلام فيما يحيط بالقبرالشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً من كل جانب فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي .

- لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة .

- لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور ، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة .

- التخيير المذكور استمراري ، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الإتمام، وبالعكس .

- لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة .

- يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة : (( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر )) .

- يختص التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء.

عدد أسطر اللائحة: