شرائط المتبايعين

البريد الإلكتروني طباعة

الرسالة آية الله العظمى السيستانى

( 2 ) بيع المال المغصوب . ( 3 ) بيع ما لا ماليه له على الاحوط , كالسباع اذا لم تكن لها منفعه محلله معتد بها.
( 4 ) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفه فى الحرام كالات القمار و اللهو المحرم .
( 5 ) المعامله الربويه .
( 6 ) المعامله المشتمله على الغش , و هو على انواع منها : ( مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون اعـلام ) كمزج الدهن بالشحم , و منها : ( اظهار الصفه الجيده فى المبيع مع انها مفقوده واقعا ) كرش الماء على بعض الخضروات ليتوهم انها جديده , و فى النبوى : ( ليس منا من غش مسلما او ضره او ماكره ) و فى آخر : ( من غش اخاه المسلم نزع اللّه بركه رزقه , و سد عليه معيشته , و وكله الى نفسه ).
625 - لا بـاس بيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش , و كذا غير القابل له مع عدم توقف منافعه المتعارفه الـسائغه على الطهاره - كبعض الادهان - بل حتى مع توقفها عليها - كالدبس و العسل - اذا كانت له منفعه محلله معتد بها.
626 - يـجـب عـلـى الـبائع اعلام المشترى بنجاسه المتنجس اذا كان مع عدم الاعلام فى معرض مخالفه تكليف الزامى تحريمى - كاستعماله فى الاكل و الشرب - او وجوبى - كاستعمال الماء المتنجس فى الوضوء و الغسل و اتيان الفريضه بهما - بشرط احتمال تاثير الاعلام فى حقه , بان لم يحرز كونه غير مبال بالدين مثلا.
627 - الـزيوت المستورده من بلاد غير المسلمين و كذا ما يؤخذ من يد الكافر اذا احتمل كونها ماخوذه من الـمـذكى احتمالا يعتنى به العقلاء يحكم بطهارتها و جواز بيعها ولكنى لا يجوز استعمالها فى الاكل نعم اذا كـانـت مـسبوقه بيد مسلم او سوق بلد غالب سكانه مسلمين بحيث ينسب عرفا اليه و لو كانوا تحت سلطنه الكفار او صنع فى بلاد الاسلام فانه يحل استعمالها فى الاكل ايضا.
628 - لا يـجـوز بـيـع جـلد الميته , و ما ذبح على وجه غير شرعى من كل حيوان محلل الاكل و غيره على الاحوط.
629 - يجوز بيع الجلود و اللحوم و الشحوم المستورده من البلاد غير الاسلاميه , و الماخوده من يد الكافر , و كذا يحكم بطهارتها و جواز الصلاه فيها فيما اذا احتمل ان تكون من الحيوان المذكى , و لكن يحرم اكلها ما لـم يـعـلـم ذلـك , الا اذا كان مصنوعا فى ارض الاسلام او مسبوقا بسوق المسلمين او بيد المسلم بالشرط الـمـتـقـدم , و هـكذا الحال فيما اخذ من يد المسلم اذا علم انه قد اخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته .
630 - بيع المال المغضوب باطل , و يجب على البائع رد ما اخذه من الثمن الى المشترى .
631 - اذا لـم يـكـن مـن قـصـد المشترى اعطاء الثمن للبائع , او قصد عدمه لم يبطل البيع اذا كان قاصدا للمعامله جدا , و يلزمه اعطاؤه بعد الشراء , و كذلك اذا قصد ان يعطى الثمن من الحرام .
632 - يحرم بيع آلات اللهو المحرم مثل البرابط و المزامير , و الاحوط الاجنتاب عن بيع المزامير التى تصنع للعب الاطفال , و اما الالات المشتركه كالراديو و التلفزيون التى تستعمل فى الحرام تاره و فى الحلال اخرى و لا تنحصر منفعتها المتعارفه فى الحرام فلا باس بيعها و شرائها و اقتنائها و استعمالها فى منافعها المحلله و يـحـرم اسـتـعمالها فى الامور المحرمه كالامر بالمنكر و النهى عن المعروف و نشر الافكار الهدامه و الصور الخلاعيه المثيره للشهوات الشيطانيه و كل ما يوجب الانحطاط الخلقى للمسلمين و كذا يحرم حفظ كتب الضلال و نشرها و قراءتها و بيعها و شراؤها مع احتمال ترتب الضلال لنفسه او لغيره و كذا يحرم استماع الغناء و فـعـله و التكسب به و المراد و به الكلام اللهوى - شعرا او نثرا - الذى يؤتى به بالالحان المتعارفه عند اهل الـلـهو و اللعب , و لا يجوز ان يقرا بهذه الالحان القرآن المجيد و الادعيه و الاذكار و نحوها بل و لا ما سواها من الكلام غير اللهوى على الاحوط وجوبا و لا يستثنى منه غناء النساء فى الاعراس - على الاحوط وجوبا - و لا بـاس بـاستماع ما يشك فى كونه من مصاديق الغناء اولا و كذا الموسيقى فانه يحرم منها ما يعزف بكيفيه تناسب مجالس اللهو و اللعب دون غيرها , و اذا حرم الضرب حرم السماع و التكسب ايضا كالراديو و المسجله , و امـا الـتلفزيون فان عد فى العرف آله للحرام فلا يجوز بيعه و شراؤه , و الا فلا مانع منه , و اما الاصغاء الى برامجه المحلله و النظر اليها فلا باس بهما.
633 - يـحـرم بيع العنب و التمر ليعمل خمرا سواء ذكر شرطا فى البيع او وقع البيع مبنيا عليه و كذا تحرم اجاره المساكن ليباع فيها الخمر او يحرز فيها او لتمارس فيها المحرمات و كذا اجاره السفن و نحوها لحمل الـخمر و اما بيع العنب ممن يعلم انه يعمله خمرا او اجاره المسكن لمن يعلم انه يحرز فيه الخمر او يمارس شيئا من المحرمات فيه من دون تواطى ء سبق على العقد او حينه فيجوز و ان كان الاحوط تركه .
634 - يـحـرم تصوير ذوات الارواح من انسان و غيره تاما كان التصوير او ناقصا ان كان مجسما مطلقا - على الاحوط - و اما غير المجسم فالاظهر جوازه , و اما التصوير الفتوغرافى المتعارف فى عصرنا فلا باس به , كما لا باس باقتناء الصور المجسمه و بيعها و ان كان يكره ذلك .
635 - لا يصح شراء الماخوذ بالقمار , او السرقه , او المعاملات الباطله , و ان تسلمه المشترى وجب عليه ان يرده الى مالكه .
636 - لا يـجـوز بـيـع اوراق اليانصيب و شراؤها , فاذا كان اعطاء المال بقصد البدليه عن الفائده المحتمله فالمعامله باطله , واما اذا كان الاعطاء مجانا فلا باس به , كما اذا كان بقصد الاعانه على مشروع خيرى , كبناء مـدرسـه او جـسـر او نـحو ذلك , و على كلا التقديرين فالمال المعطى لمن اصابت القرعه باسمه ـ اذا كان المتصدى لها شركه غير اهليه - من المال المجهول مالكه , فلابد من مراجعه الحاكم الشرعى لاصلاحه .
637 - الـدهـن الـمـخلوط بالشحم اذا بيع شخصيا كان يقول : بعتك هذا المن من الدهن , فان كانت نسبه الشحم فيه كبيره بحيث لا يصدق عليه الدهن عرفا بطلت المعامله , و ان كانت نسبته قليله بحيث يعد دهنا مغشوشا فالمعامله صحيحه و لكن للمشترى خيار العيب , فله ان يفسخ البيع و يسترجع الثمن , و اما لو كان الـدهـن مـتـمايزا عن الشحم و بيع شخصيا فالمعامله بمقدار الشحم الموجود فيه باطله , و ما قبضه البائع عوضا عنه لا ينتقل اليه , و للمشترى ان يفسخ البيع بالنسبه الى الدهن الموجود فيه , و لو باع منا من الدهن فى الذمه فاعطاه من المخلوط فللمشترى ان يرده و يطالب البائع بالدهن الخالص .
638 - يحرم بيع المكيل و الموزون باكثر منه كان يبيع منا من الحنطه بمنين منها , و يعم هذا الحكم ما اذا كان احد العوضين صحيحا و الاخر معيبا , او كان احدهما جيدا و الاخر رديئا , او كانت قيمتهما مختلفه لامر آخر , فلو اعطى الذهب المصوغ و اخذ اكثر منه من غير المصوغ فهو ربا و حرام .
639 - لا يـعـتـبر فى الزياده ان يكون الزائد من جنس العوضين , فاذا باع منا من الحنطه بمن منها و درهم فهو ايضا ربا و حرام , بل لو كان الزائد من الاعمال - كان شرط احد المتبايعين على الاخر ان يعمل له عملا - فهو ايضا ربا و حرام , و كذلك اذا كانت الزياده حكميه كان باع منا من الحنطه نقدا بمن منها نسيئه .
640 - لا بـاس بالزياده فى احد الطرفين اذا اضيف الى الاخر شى ء كان باع منا من الحنطه مع منديل بمنين من الحنطه اذا قصدا ان يكون المنديل بازاء المقدار الزائد و كانت المعامله نقديه .
و كذلك لا باس بالزياده اذا كانت الاضافه فى الطرفين كان باع منا من الحنطه مع منديل بمنين و منديل .
ففى المثال تصح المعامله مطلقا اذا قصدا كون المنديل فى كل طرف بازاء الحنطه فى الطرف الاخر.
و كذا تصح نقدا اذا قصدا كون المنديل فى طرف الناقص بازاء المنديل و المن الزائد من الحنطه فى الطرف الاخر.
641 - يـجوز بيع ما يباع بالامتار , او العد , كالاقمشه و الجوز باكثر منه نقدا و نسيئه مع اختلافهما جنسا , و اما مع الاتحاد فجواز البيع نسيئه محل اشكال , كان يبيع عشر جوزات بخمس عشره جوزه الى شهر.
642 - الاوراق الـنـقـديـه بـما انها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مع اختلافهما جنسا نقدا و نـسـيـئه , فيجوز بيع خمسه دنانير كويتيه بعشره دنانير عراقيه مطلقا , و اما مع الاتحاد فى الجنس فيجوز الـتفاضل فى البيع بها نقدا و اما نسيئه فلا يخلو عن اشكال , و لا باس بتنزيل الاوراق نقدا بمعنى ان المبلغ الـمـذكور فيها اذا كان الشخص مدينا به واقعا جاز خصمها فى المصارف و غيرها بان يبيعه الدائن باقل منه حالا و يكون الثمن نقدا.
643 - مـا يـبـاع فـى غالب البلدان بالكيل او الوزن يجوز بيعه نقدا باكثر منه فى البلد الذى يباع بالعد على الاظـهـر , و مـا يـختلف حاله فى البلاد من غير غلبه فحكمه فى كل بلد يتبع ما تعارف فيه , فلا يجوز بيعه بالزياده فى بلد يباع فيه بالكيل و الوزن , و يجوز نقدا فيما يباع فيه بالعد.
644 - اذا كان العوضان من المكيل او الموزون و لم يكونا من جنس واحد جاز اخذ الزياده ان كانت المعامله نقديه , و اما فى النسيئه فجوازه لا يخلو عن اشكال كان يبيع منا من الارز بمنين من الحنطه الى شهر.
645 - الـمشهور انه لا يجوز التفاضل بين العوضين الماخوذين من اصل واحد , فلا يجوز بيع من من الدهن بـمنين من الجبن , و لكن اطلاق هذا الحكم مبنى على الاحتياط , و لا يجوز التفاضل فى بيع الناضجه من فاكهه بغير الناضجه منها.
646 - تعتبر الحنطه و الشعير من جنس واحد فى باب الربا , فلا يجوز بيع من من احدهما بمنين من الاخر , و كذا لا يجوز بيع من من الشعير نقدا بمن من الحنطه نسيئه .
647 - لا ربـا بـيـن الـوالـد و الـولد فيجوز لكل منهما ان يبيع للاخر مع التفاضل , و كذا لا ربا بين الرجل و زوجته , و بين المسلم و الحربى اذا اخذ المسلم الزياده .
و الاظـهـر حـرمـه الـربا بين المسلم و الذمى , و لكن بعد وقوع المعامله الربويه يجوز اخذ الربا منه اذا كان اعطاؤه جائزا فى شريعته .

شرائط المتبايعين

648 - يشترط فى المتبايعين سته امور : ( 1 ) البلوغ . ( 2 ) العقل .
( 3 ) الرشد.
( 4 ) القصد , فلا يصح بيع المجنون و السفيه و الهازل .
( 5 ) الاختيار.
( 6 ) ملك العقد , و ستاتى احكام جميع ذلك فى المسائل الاتيه .
649 - لا يـجـوز اسـتقلال غير البالغ فى المعامله على امواله و ان اذن له الولى , الا فى الاشياء اليسيره التى جـرت الـعـاده بتصدى الصبى المميز لمعاملتها فان الصحه فيها لا تخلو عن وجه , و اذا كانت المعامله من الـولى و كان الصبى وكيلا عنه فى انشاء الصيغه جازت على الاظهر , و كذا تجوز معاملته بمال الغير اذا كان مميزا و ماذونا من قبل المالك , و لا حاجه الى اذن الولى , كما لا مانع من وساطه الصبى فى ايصال الثمن او المبيع الى البائع او المشترى .
650 - اذا اشترى من غير البالغ شيئا من امواله - فى غير المورد الذى تصح معاملته فيه - وجب رد ما اشتراه الى وليه , و لا يجوز رده الى الطفل نفسه , و اذا اشترى منه مالا لغيره من دون اجازه المالك وجب رده اليه او اسـتـرضـاؤه فـان لم يتمكن من معرفه المالك تصدق بالمال عنه , و الاحوط ان يكون ذلك باذن الحاكم شرعى .
651 - لـو اكـره احـد الـمـتـعاملين على المعامله , ثم رضى بها صحت , و ان كان الاحوط - حينئذ - اعاده الصيغه .
652 - لا يصح بيع مال الغير فضولا , و من دون اذنه , نعم اذا اجازه بعد ذلك صح .
653 - يـجـوز لـلاب و الـجد من جهه الاب او وصيهما ان يبيع مال الطفل , و كذا يجوز للمجتهد العادل او وكـيـلـه , او عـدول الـمـؤمـنين - عند عدم التمكن من الوصول اليهما - ان يبيع مال المجنون او الطفل الفاقدين للولى او مال الغائب , اذا اقتضت الضروره بيعه .
654 - اذا بيع المال المغصوب , ثم اجازه المالك صح , و كان المال و منافعه من حين المعامله للمشترى و العوض و منافعه للمالك الاصيل , و لا فرق فى ذلك بين ان يبيعه الغاصب لنفسه او للمالك .

شرائط العوضين

655 - يـشـتـرط فـى العوضين خمسه امور : ( 1 ) العلم بمقدار كل منهما بما يتقدر به خارجا من الوزن او الكيل او العد او المساحه .
( 2 ) الـقـدره على اقباضه , و الا بطل البيع - الا ان يضم اليه ما يتمكن من تسليمه - و الاظهر كفايه تمكن من انتقل اليه العوض من الاستيلاء عليه , فاذا باع الدابه الشارده و كان المشترى قادرا على اخذها صح البيع .
( 3 ) معرفه الخصوصيات التى تختلف بها الرغبات .
( 4 ) ان لا يتعلق به لاحد حق يقتضى بقاء متعلقه فى ملكيه مالكه , و الضابط فوت الحق بانتقاله الى غيره .
( 5 ) ان يـكـون المبيع من الاعيان و ان كانت فى الذمه , فلا يصح بيع المنافع , فلو باع منفعه الدار سنه لم يصح , نعم لا باس بجعل المنفعه ثمنا , و بيان هذه الاحكام ياتى فى المسائل الاتيه .
656 - ما يباع فى بلد بالوزن او الكيل لا يصح بيعه فى ذلك البلد الا بالوزن او الكيل , و يجوز بيعه بالمشاهده فى البلد الذى يباع فيه بالمشاهده .
657 - مـا يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل , اذا كان الكيل طريقا الى الوزن , و ذلك كان يجعل كيل يحوى منا من الحنطه , فتباع الحنطه بذلك الكيل .
658 - اذا بـطـلـت الـمعامله لفقدانها شيئا من هذه الشروط - عدا الشرط الرابع - و مع ذلك رضى كل من المتبايعين بتصرف الاخر فى ماله جاز لهما التصرف فيما انتقل اليهما.
659 - لا يـجـوز بـيـع الـوقـف الا اذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به فى جهه الوقف , او كان فى معرض الـسـقوط و ذلك كالحصير الموقوف على المسجد اذا خلق و تمزق بحيث لا يمكن الصلاه عليه , فانه يجوز بـيـعـه للمتولى و من بحكمه , و لكنه لابد ان يصرف ثمنه فى ما يكون اقرب الى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد مع الامكان على الاحوط.
660 - لو وقع الخلاف بين ارباب الوقف على وجه يظن بتلف المال او النفس اذا بقى الوقف على حاله , ففى جواز بيعه و صرفه فيما هو اقرب الى مقصود الواقف اشكال .
661 - لو شرط الواقف بيع الوقف اذا اقتضت المصلحه جاز بيعه .
662 - يـجـوز بـيع العين المستاجره من المستاجر و غيره , و اذا كان البيع لغير المستاجر لم يكن له انتزاع الـعين من المستاجر , و لكن يثبت له الخيار اذا كان جاهلا بالحال , و كذا الحال لو علم بالايجار لكنه اعتقد قصر مدته فظهر خلافه .

عقد البيع

663 - لا تشترط العربيه فى صيغه البيع , بل يجوز انشاؤه بايه لغه كانت , بل الظاهر صحته بالاخذ و الاعطاء من دون صيغه اصلا.

بيع الثمار

664 - يـصح بيع الفواكه و الثمار قبل الاقتطاف من الاشجار اذا استبان حالها و ان بها آفه ام لا بحيث امكن تـعـيـيـن مـقدارها بالخرص , و الاظهر جواز بيعها بعد ظهورها و ان كان قبل ان يستبين حالها اذا بيع ثمر عـامـيـن فـما زاد , او كان المبيع نفس ما هو خارج منها فعلا - بشرط ان تكون له ماليه معتد بها - و ان لم يـشـتـرط عـلـى الـمشترى ان يقتطفها فى الحال , او ضم اليها بعض نباتات الارض او غيره , و الاحوط فى الـضـمـيـمه ان تكون بحيث يتحفظ معها على راس مال المشترى ان لم تخرج الثمره , و اما مع انتفاء هذه الثلاثه فجواز البيع محل اشكال .
و امـا بـيـعـها قبل ظهورها فلا يجوز اذا كان عاما واحدا و بغير ضميمه , و لا باس به اذا كان مع الضميمه او عامين فما زاد.
665 - يـجـوز بـيـع الـتـمر على النخل و يلزم ان لا يجعل عوضه تمرا من ذلك النخل او غيره , الا ان يكون لـشخص نخله فى دار شخص آخر يشق دخوله اليها , فانه يجوز تخمين مقدار تمرها و بيعه من صاحب الدار بذلك المقدار من التمر , و الظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل ايضا بثمره .
666 - يجوز بيع الخيار و الباذنجان و نحوهما من الخضروات التى تلتقط و تجز كل سنه مرات عديده فيما لو ظهرت و عين عدد اللقطات فى اثناء السنه , و لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الاحوط.
667 - لا يجوز بيع سنبل الحنطه و لو من غيره , و يجرى هذا الحكم فى الشعير ايضا على الاحوط الاولى .

النقد و النسيئه

668 - يجوز لكل من المتبايعين مطالبه الاخر تسليم عوض ماله فى المعامله النقديه بعد المعامله فى الحال , و الـتـسـلـيـم الـواجـب فى المنقول و غيره هو التخليه برفع يده عنه و رفع المنافيات بحيث يتمكن من التصرف فيه , و الظاهر اختلاف صدقها بحسب اختلاف الموارد و المقامات .
669 - يعتبر فى النسيئه ضبط الاجل بحيث لا يتطرق اليه احتمال الزياده و النقصان , فلو جعل الاجل وقت الحصاد مثلا لم يصح .
670 - لا يجوز مطالبه الثمن من المشترى فى النسيئه قبل الاجل , نعم لو مات و ترك مالا فللبايع مطالبته من ورثته قبل الاجل .
671 - يـجوز مطالبه العوض من المشترى فى النسيئه بعد انقضاء الاجل , و لو لم يتمكن المشترى من ادائه فللبائع امهاله او فسخ البيع و ارجاع شخص المبيع اذا كان موجودا , و ان كان تالفا استقر فى ذمه المشترى بدله من المثل او القيمه .
672 - اذا باع مالا نسيئه بزياده شى ء كنصف العشر مثلا على قيمته النقديه ممن لا يعلم قيمته , و لم يعلمه الـبـائع بـها بطلت المعامله الا اذا كان وكيلا عنه فى شرائه له على النحو المذكور فتصح حينئذ , و اذا باعه مـمـن يـعـلم قيمته النقديه بازيد منها نسيئه , بان قال له ابيعه منك نسيئه بزياده خمسين فلسا على كل دينار من قيمته النقديه - مثلا - فقبل المشترى لم يكن به باس .
673 - اذا بـاع شـيئا نسيئه و بعد مضى مده من الاجل تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن و اخذه نقدا فلا باس به .

بيع السلف )..h3 674 - بـيع السلف هو ( ابتياع كلى مؤجل بثمن حال ) عكس النسيئه , فلو قال المشترى للبائع : ( اعطيك هـذا الـثـمـن على ان تسلمنى المتاع بعد سته اشهر ) و قال البائع : ( قبلت ) , او ان البائع قبض الثمن من المشترى و قال : ( بعتك متاع كذا , على ان اسلمه لك بعد سته اشهر ) فهذه المعامله صحيحه .
675 - لا يجوز بيع الذهب او الفضه سلفا بالنقود الذهبيه او الفضيه , و لا باس ببيع غير الذهب و الفضه سلفا بـالذهب او الفضه او بمتاع آخر - على تفصيل ياتى فى الامر السابع من شرائط بيع السلف - و الاحوط الاولى ان يجعل بدل المبيع فى السلف من النقود.

شرائط بيع السلف

676 - يعتبر فى بيع السلف سبعه امور : ( 1 ) ان يكون المبيع مضبوطا من حيث الصفات الموجبه لاختلاف القيمه و لا يلزم الاستقصاء و التدقيق , بل يكفى التعيين بنحو يكون المبيع مضبوطا عرفا.
( 2 ) قـبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين , و لو كان البائع مديونا للمشترى بمقدار الثمن و كان الدين حـالا او حـل قـبـل افـتـراقهما و جعل ذلك ثمنا كفى , و لو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبه الى المقدار المقبوض فقط , و ثبت الخيار له فى فسخ اصل البيع .
( 3 ) تعيين زمان تسليم المبيع كاملا , فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلا.
( 4 ) ان يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الاجل سواء كان نادر الوجود ام لا.
( 5 ) تعيين مكان تسليم المبيع مضبوطا على الاحوط , اذا لم يكن تعين عندهما و لو لانصراف و نحوه .
( 6 ) تـعـيـين وزن المبيع او كيله او عدده , و المتاع الذى يباع بالمشاهده يجوز بيعه سلفا , و لكن يلزم ان يكون التفاوت بين افراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض اقسام الجوز و البيض .
( 7 ) ان لا يلزم منه الربا , فاذا كان المبيع سلفا من المكيل او الموزون لم يجز ان يجعل ثمنه من جنسه , بل و لا من غير جنسه من المكيل و الموزون ايضا على الاحوط , و اذا كان من المعدود لم يجز ـ على الاحوط ـ جعل ثمنه من جنسه بزياده عينيه .

احكام بيع السلف

677 - لا يجوز بيع ما اشتراه سلفا من غير البائع قبل انقضاء الاجل , و يجوز بعد انقضائه و لو لم يقبضه , نعم لا يـجـوز بـيـع الـحنطه و الشعير و غيرهما مما يباع بالكيل او الوزن ـ عدا الثمار ـ قبل القبض الا ان يبيعه بمقدار ثمنه الذى اشتراه به او بوضيعه منه .
678 - لـو سـلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه و بين المشترى فى بيع السلف بعد حلول الاجل وجب على المشترى قبوله , و منه ما اذا كان واجدا لصفه لم يشترط وجودها او انتفاؤها فيه و ان كانت صفه كمال .
679 - اذا سلمه المبيع قبل الاجل , او فاقدا للصفه التى اشترطها لم يجب القبول , و كذا اذا اعطاه زائدا على المقدار المقرر بينهما.
680 - اذا قـبل المشترى تسلم المبيع قبل حلول الاجل , او رضى بما دفعه اليه البائع و ان لم يطابق المقرر بينهما ـ كما او كيفا ـ جاز ذلك .
681 - اذا لم يوجد المبيع سلفا فى الزمان الذى يجب تسليمه فيه فللمشترى ان يصبر الى ان يتمكن منه , او يفسخ البيع و يسترجع العوض او بدله , و لا يجوز له ان يبيعه من البائع اكثر مما اشتراه به على الاحوط.
682 - اذا باع متاعا فى الذمه مؤجلا الى مده بثمن كذلك بطل البيع .

بيع النقدين

683 - لا يجوز بيع الذهب بالذهب و الفضه بالفضه مع الزياده , سواء فى ذلك المسكوك و غيره . 684 - لا بـاس بـبيع الذهب بالفضه و بالعكس نقدا , و لا يعتبر تساويهما فى الوزن , و اما بيع احدهما بالاخر نسيئه فلا يجوز مطلقا على الاظهر.
685 - يجب فى بيع الذهب او الفضه بالذهب او الفضه تبادل العوضين قبل الافتراق و الا بطل البيع .
686 - لـو سلم بائع الذهب او الفضه تمام المبيع و سلم المشترى بعض الثمن او بالعكس و افترقا صح البيع بـالـنـسـبه الى ذلك البعض و يبطل البيع بالنسبه الى الباقى , و يثبت الخيار فى اصل البيع لمن لم يتسلم التمام .
687 - لا يـباع تراب معدن الفضه بالفضه ـ الا مع احراز التساوى ـ حذرا من الوقوع فى الربا , و كذلك الحال فـى بـيـع تراب معدن الذهب بالذهب , و يصح بيع تراب الذهب بالفضه , و بيع تراب الفضه بالذهب على ما سبق .

الخيارات

688 - الـخـيـارات هـو مـلـك فـسـخ الـعقد و للمتبايعين الخيار فى احد عشر موردا : ( 1 ) قبل ان يتفرق الـمتعاقدان , فلكل منها فسخ البيع قبل التفرق , و لو فارقا مجلس البيع مصطحبين بقى الخيار لهما حتى يفترقا , و يسمى هذا الخيار ب( خيار المجلس ).
( 2 ) ان يكون احد المتبايعين او احد الطرفين فى غير البيع من المعاملات مغبونا , فللمغبون حق الفسخ , و يـسـمى ب( خيار الغبن ) و ثبوت هذا الخيار انما هو بمناط الشرط الارتكازى فى العرف العام , فلو فرض مثلا كون المرتكز فى عرف خاص ـ فى بعض انحاء المعاملات او مطلقا ـ هو اشتراط حق استرداد ما يساوى مقدار الزياده و على تقدير عدمه ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز الخاص هو المتبع فى مورده , و يجرى هذا الكلام فى كل خيار مبناه على الشرط الاتكازى .
( 3 ) اشتراط الخيار فى المعامله للطرفين او لاحدهما الى مده معينه , و يسمى ب( خيار الشرط ).
( 4 ) تـدلـيس احد الطرفين باراءه ماله احسن مما هو فى الواقع ليرغب فيه الطرف الاخر او يزيد رغبه فيه , فانه يثبت الخيار حينئذ للطرف الاخر , ويسمى ب( خيار التدليس ).
( 5 ) ان يلتزم احد الطرفين فى المعامله , بان ياتى بعمل او بان يكون ما يدفعه ـ ان كان شخصيا ـ على صفه مـخـصـوصـه , و لا يـاتى بذلك العمل او لا يكون ما دفعه بتلك الصفه , فللاخر حق الفسخ و يسمى ب( خيار تخلف الشرط ).
( 6 ) ان يكون احد العوضين معيبا , فيثبت الخيار لمن انتقل اليه المعيب و يسمى ب( خيار العيب ).
( 7 ) ان يظهر ان بعض المتاع لغير البائع , و لا يجيز مالكه بيعه , فللمشترى حينئذ فسخ البيع , و يسمى هذا ب( خيار تبعض الصفقه ).
( 8 ) ان يـعـتـقـد المشترى وجدان العين الشخصيه الغائبه حين البيع لبعض الصفات ـ اما لاخبار البائع او اعتمادا على رؤيه سابقه ـ ثم ينكشف انها غير واجده لها , فللمشترى الفسخ و يسمى هذا ب( خيار الرؤيه ).
( 9 ) ان يـؤخـر الـمـشـترى الثمن و لا يسلمه الى ثلاثه ايام , و لا يسلم البائع المتاع الى المشترى , فللبائع حـينئذ فسخ البيع , هذا اذا امهله البايع فى تاخير تسليم الثمن من غير تعيين مده الامهال صريحا او ضمنا بـمـقـتضى العرف و العاده , و الا فان لم يمهله اصلا فله حق فسخ العقد بمجرد تاخير المشترى فى تسليم الـثـمن , و ان امهله مده معينه او اشترط المشترى عليه ذلك ـ فى ضمن العقد ـ لم يكن له الفسخ خلالها سواء كانت اقل من ثلاثه ايام او ازيد و يجوز له بعدها.
و مـن هـنـا يـعـلـم ان المبيع اذا كان مما يتسرع اليه الفساد ـ كبعض الفواكه ـ فالامهال فيه محدود طبعا فيثبت للبائع الخيار بمضى زمانه , و يسمى هذا ب( خيار التاخير ).
( 10 ) اذا كـان الـمبيع حيوانا , فللمشترى فسخ البيع الى ثلاثه ايام , و كذلك الحكم اذا كان الثمن حيوانا , فللبائع حينئذ الخيار الى ثلاثه ايام , و يسمى هذا ب( خيار الحيوان ).
( 11 ) ان لا يـتـمـكن البائع من تسليم المبيع , كما اذا شرد الفرس الذى باعه , فللمشترى فسخ المعامله و يسمى هذا ب( خيار تعذر التسليم ).
689 - اذا لـم يـعـلـم المشترى بقيمه المبيع او غفل عنها حين البيع , و اشتراه بازيد من المعتاد , فان كان الـفـرق مما يعتنى به فله الفسخ بشرط وجود الفرق حين الفسخ ايضا , و الا فجوازه محل اشكال , و هكذا اذا كـان الـبـائع غير عالم بالقيمه , او غفل عنها و باع باقل من المعتاد , فان الفرق اذا كان مما يعتنى به كان له الفسخ بالشرط المتقدم .
690 - لا بـاس بـبيع الشرط , و هو بيع الدار ـ مثلا ـ التى قيمتها الف دينار بمائتى دينار , مع اشتراط الخيار لـلـبائع لو ارجع مثل الثمن فى الوقت المقرر الى المشترى , هذا اذا كان المتبائعان قاصدين للبيع و الشراء حقيقه , و الا لم يتحق البيع بينهما.
691 - يـصـح بيع الشرط و ان علم البائع برجوع المبيع اليه , حتى لو لم يسلم الثمن فى وقته الى المشترى لـعـلـمـه بـان المشترى يسمح له فى ذلك , نعم اذا لم يسلم الثمن فى وقته ليس له ان يطالب المبيع من المشترى , او من ورثته على تقدير موته .
692 - لـو اطـلـع الـمشترى على عيب فى المبيع الشخصى , كان اشترى حيوانا فتبين انه كان اعمى , فله الـفسخ اذا كان العيب ثابتا قبل البيع , و لو لم يتمكن من الارجاع لحدوث تغيير فيه او تصرف فيه بما يمنع مـن الـرد , فله ان يسترجع من الثمن بنسبه التفاوت بين قيمتى الصحيح و المعيب , مثلا : المتاع المعيب الـمـشـتـرى باربعه دنانير اذا كانت قيمته سالمه ثمانيه دنانير , و قيمه معيبه سته دنانير , فالمسترجع من الثمن ربعه , و هو نسبه التفاوت بين السته و الثمانيه .
693 - لـو اطـلع البائع بعد البيع على عيب فى العوض الشخصى سابق على البيع فله الفسخ , و ارجاعه الى الـمشترى , و لو لم يجز له الرد للتغير او التصرف فيه المانع من الرد فله ان ياخذ من المشترى التفاوت من قيمه السالم من العوض و معيبه ( بالبيان المتقدم فى المساله السابقه ).
694 - لو طرا عيب على المبيع بعد العقد و قبل التسليم ثبت الخيار للمشترى اذا لم يكن طرو العيب بفعله , و لـو طـرا عـلـى الـعـوض عـيب بعد العقد و قبل تسليمه ثبت الخيار للبائع كذلك , و فى جواز المطالبه بالتفاوت بين قيمتى الصحيح و المعيب هنا اذا لم يتمكن من الارجاع وجهان : اظهرهما الثبوت .
695 - الـظـاهر اعتبار الفوريه العرفيه فى خيار العيب بمعنى عدم التاخير فيه ازيد مما يتعارف عاده حسب اختلاف الموارد , و لا يعتبر فى نفوذه حضور من عليه الخيار.