السجود

البريد الإلكتروني طباعة

الرسالة آية الله العظمى السيستانى

( 4 ) ان يـكـون نسيانه قبل توقفه فى حد الركوع حتى هوى الى السجود و خرج عن حد الركوع , فيلزمه ان يرجع الى القيام ثم ينحنى الى الركوع ثانيا و الاحوط فى هذه الصوره اعاده الصلاه ايضا.

السجود

1/299 - ( الـخـامـس ) : الـسـجود , و يجب فى كل ركعه سجدتان , و هما معا من الاركان , فتبطل الصلاه بـنـقيصتهما عمدا او سهوا و كذا بزيادتهما عمدا بل و سهوا ايضا على الاحوط , و سياتى حكم زياده السجده الواحده و نقصانها.
و يـعـتـبـر فـى الـسـجود امور : ( الاول ) : ان يكون على سبعه اعضاء : و هى الجبهه و الكفان و الركبتان و الابـهـامـان مـن الـرجـل , و تتقوم السجده بوضع الجبهه ـ او ما يقوم مقامها من الوجه ـ على المسجد مع الانحناء الخاص , و اما وضع غيرها من الاعضاء المذكوره على مساجدها فهو و ان كان واجبا حال السجود الا انه ليس بركن , فلا يضر بالصلاه تركه من غير عمد و ان كان الترك فى كلتا السجدتين .
300 - لا يـعـتبر فى مسجد الجبهه اتصال اجزائها , فيجوز السجود على السبحه اذا كانت مصنوعه مما يصح السجود عليه .
301 - الـواجـب وضـعـه على المسجد من الجبهه مسماها و يتحقق بقدر طرف الانمله و الاحوط وجوبا مع الامـكـان وضـع وسـط الـجـبـهـه بالمعنى المعروف اى السطح المحاط بخطين موهومين متوازيين بين الـحـاجـبـين الى الناصيه , و من الكفين استيعاب باطنهما عرفا مع الامكان على الاحوط , و من الركبتين بمقدار المسمى , و من الابهامين طرفاهما و هو الاولى و يجزى الظاهر و الباطن منهما , و لا يعتبر فى وضع هـذه الـمواضع ان يجعل ثقله عليها ازيد من المقدار الذى يصدق معه السجود عليها عرفا , و يعتبر ان يكون الـسـجـود عـلـى الـنحو المتعارف فلو وضعها على الارض و هو نائم على وجهه لم يجزه ذلك , نعم لا باس بالصاق الصدر و البطن بالارض حال السجود , و الاحوط تركه .
302 - يـشترط فى الكفين وضع باطنهما مع الاختيار , و مع الضروره يجزى الظاهر , و الاحوط لمن قطعت يـده مـن الـزنـد او لم يتمكن من وضع كفه لسبب آخر ان يسجد يضع ما هو الاقرب الى الكف فالاقرب من الذراع و العضد و لمن قطع ابهام رجله ان يسجد يضع سائر اصابعها.
1/302 - ( الثانى ) : ان لا يكون مسجد الجبهه اعلى من موضع الركبتين و الابهامين و لا اسفل منه بما يزيد عـلى اربعه اصابع مضمومه و لا يترك الاحتياط بمراعاه ذلك بين المسجد و الموقف ايضا , فلو وضع جبهته عـلى مكان مرتفع لعذر من سهو او غيره فان لم يصدق عليه السجود عرفا لزمه ان يرفع راسه و يسجد , و ان صـدق عـلـيه ذلك فان التفت بعد الذكر الواجب لم يجب عليه الجر الى الموضع المساوى و ان التفت قبله وجب عليه الجر و الاتيان بالذكر بعده و ان لم يمكن الجر اليه اتى به فى هذا الحال ثم يمضى فى صلاته .
2/302 - ( الـثـالث ) : يعتبر فى مسجد الجبهه ان يكون من الارض او نباتها غير ما يؤكل او يلبس , فلا يجوز السجود على الحنطه و الشعير و القطن و نحو ذلك .
نعم لا باس بالسجود على ما ياكله الحيوان من النبات , و على النبات المستعمل دواء كاصل السوس و عنب الـثـعلب و ورد لسان الثور و على ورق الكرم بعد اوان اكله و على ورق الشاى و على قشر الجوز او اللوز بعد انفصاله عن اللب و على نواه التمر و سائر النوى حال انفصالها عن الثمره .
و يـجوز السجود اختيارا على القرطاس المتخذ من الخشب و كذا المتخذ من القطن او الكتان على الاظهر دون المتخذ من الحرير و الصوف و نحوهما على الاحوط.
والـسـجود على الارض افضل من السجود على غيرها و السجود على التراب افضل من السجود على غيره و افضل من الجميع التربه الحسينيه على مشرفها الاف التحيه و السلام .
و لا يجوز السجود على الذهب و الفضه و سائر الفلزات و على الزجاج و البلور و على ما ينبت على وجه الماء و على الرماد و غير ذلك مما لا يصدق عليه الارض او نباتها.
و فى جواز السجود على الفحم و على القير و الزفت اشكال و لا يبعد الجواز فى الاول و تقدم الاخيرين على غيرهما عند الاضطرار.
و الاحـوط ان لا يـسـجـد على الخزف و الاجر و على الجص و النوره بعد طبخهما و على المرمر و العقيق و الفيروزج و الياقوت و الماس و نحوها , و ان كان الاظهر جواز السجود على جميع ذلك .
303 - لا يجوز السجود على ما يؤكل فى بعض البلدان اذا عد ماكولا فى غيره و ان لم يتعارف اكله .
304 - اذا لـم يـتـمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لفقدانه او من جهه الحر او البرد او غير ذلك سـجـد عـلى القير او الزفت فان لم يمكن سقط الشرط لعدم ثبوت بدل خاص له و ان كان الاحوط استحبابا تقديم ثوبه على غيره .
305 - اذا سـجـد سـهـوا عـلى ما لا يصح السجود عليه و التفت فى الاثناء فان كان ذلك بعد الاتيان بالذكر الـواجب مضى و لا شى ء عليه و ان كان قبله فان تمكن من جر جبهته الى ما يصح السجود عليه فعل ذلك و مع عدم الامكان يتم سجدته و تصح صلاته .
306 - لا باس بالسجود على ما لا يصح السجود عليه اختيارا حال التقيه و لا يجب التخلص منها بالذهاب الى مكان آخر و لا تاخير الصلاه الى زوال سببها.
1/306 - ( الـرابـع ) : يـعـتبر الاستقرار فى المسجد , فلا يجزى وضع الجبهه على الوحل و الطين او التراب الذى لا تتمكن الجبهه عليه , و لا باس بالسجود على الطين اذا تمكنت الجبهه عليه و لكن اذا لصق بها شى ء من الطين ازاله للسجده الثانيه اذا كان مانعا عن مباشره الجبهه للمسجد.
2/306 - ( الـخامس ) : يعتبر فى المسجد الطهاره و كذا الاباحه على الاحوط , و تجزى طهاره الطرف الذى يسجد عليه , و لا تضر نجاسه الباطن او الطرف الاخر , و اللازم طهاره المقدار الذى يعتبر وقوع الجبهه عليه فى السجود فلا باس بنجاسه الزائد عليه على الاظهر , و قد تقدم الكلام فى اعتبار الاباحه فى مكان المصلى فى المساله 208.
3/306 - ( الـسـادس ) : يـعتبر الذكر فى السجود و الحال فيه كما ذكرناه فى ذكر الركوع , الا ان التسبيحه الكبرى هنا ( سبحان ربى الاعلى و بحمده ).
4/306 - ( السابع ) : يعتبر الجلوس بين السجدتين و اما جلسه الاستراحه بعد السجده الثانيه فوجوبها مبنى على الاحتياط.
5/306 - ( الـثامن ) : يعتبر المكث حال السجود مقدمه للذكر الواجب بمقداره , كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلى فلا يجوز الاخلال به مع القدره عليه قبل رفع الراس منه و لو فى حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب عـلـى الاحوط , نعم لا باس بتحريك بعض الاطراف كاصابع اليد ما لم يضر بصدق الاستقرار عرفا و الاحوط الاولى اعاده الذكر لو تحرك حاله من غير عمد.
307 - من لم يتمكن من الانحناء التام للسجود فان امكنه الانحناء بحذ يصدق معه السجود عرفا وجب عليه ان يرفع ما يسجد عليه الى حد يتمكن من وضع الجبهه عليه فان لم يتمكن من الانحناء اوما براسه للسجود و جـعـل ايمائه له اكثر من ايمائه للركوع و لا يجب رفع ما يصح السجود عليه الى الجبهه ان كان اولى و مع العجز عنه اوما بعينيه غمضا له و فتحا للرفع منه .
308 - اذا ارتـفـعت الجبهه من المسجد قهرا فان كان فى السجده الاولى اتى بالسجده الثانيه و ان كان فى الـسـجـده الـثـانـيه مضى فى صلاته و لا شى ء عليه , و اذا ارتفعت الجبهه قهرا ثم عادت كذلك لم يحسب سجدتين , نعم اذا كان الارتفاع قبل الاتيان بالذكر فالاحوط الاولى ان ياتى به بعد العود لا بقصد الجزئيه .
309 - اذا كـان بـجبهته دمل او نحوه لا يتمكن من وضعه على الارض و لو من غير اعتماد لتعذر او تعسر او تضرر , فان لم يستغرق الجبهه سجد على الموضع السليم و لو بان يحفر حفيره ليقع السليم على الارض , و ان اسـتـغرقها وضع شيئا من وجهه على الموضع السليم و لو بان يحفر حفيره ليقع السليم و الاحوط وجوبا تـقـديـم وسـط الجبهه كما مر فى المساله 301 استغرقها وضع شيئا من وجهه على الارض و الاحوط لزوما تقديم الذقن على الجبينين - اى طرفى الجبهه بالمعنى الاعم - و تقديمهما على غيرهما من اجزاء الوجه , فان لم يتمكن من وضع شى ء من الوجه و لو بعلاج اوما براسه او بعينيه على التفصيل المتقدم .
310 - من نسى السجدتين حتى دخل فى الركوع بعدهما اعاد صلاته على الاحوط , و ان تذكرهما قبل ذلك رجع و تداركهما , و من نسى سجده واحده فان تذكرها قبل الركوع رجع و تداركها و ان ذكرها بعد ما دخل فى الركوع مضى فى صلاته و قضاها بعد الصلاه .
311 - مـن نسى السجدتين من الركعه الاخيره حتى سلم فان ذكرهما قبل ان ياتى بما ينافى الصلاه عمدا و سـهوا رجع و تداركهما و اتم صلاته على الاظهر و سجد سجدتين لزياده السلام سهوا على الاحوط , و اما اذا ذكرهما بعد الاتيان بشى ء من المنافيات بطلت صلاته .
312 - مـن نـسـى سجده من الركعه الاخيره و ذكرها بعد السلام قبل الاتيان بما ينافى الصلاه عمدا و سهوا رجع و تداركها و اتم صلاته على الاظهر و سجد سجدتى السهو لزياده السلام سهوا على الاحوط , واذا ذكرها بعد الاتيان بالمنافى قضاها و سجد سجدتى السهو على الاحوط الاولى .
313 - مـن نـسى وضع عضو من الاعضاء السبعه - غير الجبهه - على الارض و ذكره بعد رفع الجبهه صحت صلاته و لا شى ء عليه .
314 - اذا ذكـر - بعد رفع الراس من السجود - ان مسجده لم يكن مما يصح السجود عليه او انه كان اعلى او اسفل من موضع ركبتيه مثلا بما يزيد على اربع اصابع مضمومه مضى فى صلاته و لا شى ء عليه .
315 - اذا نسى الذكر او الطمانينه حال السجود و ذكره بعد رفع الراس من السجود صحت صلاته .
316 - اذا نسى الجلسه بين السجدتين حتى سجد الثانيه صحت صلاته .

التشهد 1/316-319

1/316 - ( السادس ) التشهد , و هو واجب فى الركعه الثانيه فى جميع الصلوات و فى الركعه الثالثه من صلاه الـمغرب , و فى الرابعه من الظهرين و العشاء , و لكل من صلاه الاحتياط - و ان كانت ركعه واحده - و صلاه الـوتر اذا اتى بها منفصله كما هو الافضل تشهد واحد , و الاحوط فى كيفيته ان يقول ( اشهد ان لا اله الا اللّه وحـده لا شـريـك لـه و اشـهد ان محمدا عبده و رسوله , اللهم صل على محمد و آل محمد ) و يجب تعلم التشهد مع الامكان و لو بان يتبع غيره فيلقنه , و اذا لم يتمكن لضيق الوقت و نحوه من الاتيان بالشهادتين و التصليه باى نحو كان اتى بما يقدر عليه و بترجمه الباقى على الاحوط.
317 - يعتبر فى التشهد امور : ( 1 ) اداؤه صحيحا.
( 2 ) الجلوس حاله مع القدره عليه , و لا تعتبر فى الجلوس كيفيه خاصه .
( 3 ) الطمانينه عند اشتغاله بالذكر.
( 4 ) الموالاه بين اجزائه بان ياتى بها متعاقبه على نحو يصدق عليه عنوان التشهد و لا يضر بها الفصل بينهما بالاذكار الماثوره .
318 - اذا نسى التشهد الاول و ذكره قبل ان يدخل فى الركوع الذى بعده لزمه الرجوع لتداركه , و لو تذكره مـضى فى صلاته و عليه سجدتا السهو , و لو نسى الجلوس فيه تداركه مع الامكان , و الا مضى فى صلاته , و مـن نـسى التشهد الاخير حتى سلم فان ذكره قبل الاتيان بما ينافى الصلاه رجع و تداركه ثم اتى بسجدتى السهو للسلام الزائد على الاحوط وجوبا , و ان ذكره بعد الاتيان بالمنافى فعليه سجدتا السهو فقط.
319 - اذا تـشـهد فشك فى صحته لم يعتن بشكه , و كذا اذا شك فى الاتيان بالشهادتين حال ( الصلاه على مـحـمـد و آل مـحـمـد ) او شك فى مجموع التشهد او فى الصلاه على محمد و آله بعد ما قام او كان حال النهوض او حين السلام .

السلام

1/319 - ( السابع ) : السلام , و هو واجب فى كل صلاه و آخر اجزائها , و يعتبر اداؤه صحيحا حال الجلوس مع الطمانينه كما فى التشهد , و له صيغتان هما ( السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين ) و ( السلام عليكم و رحمه اللّه و بركاته ) و الاحوط عدم ترك الصيغه الثانيه و ان اتى بالاولى و يستحب الجمع بينهما و ان يقول قبلهما ( السلام عليك ايها النبى و رحمه اللّه و بركاته ).
320 - مـن نـسـى السلام تداركه اذا ذكره قبل ان ياتى بشى ء من منافيات الصلاه , و ان ذكره بعد ذلك كان يذكره بعد ما صدر منه الحدث او بعد فصل طويل مخل بهيئه الصلاه صحت صلاته و لا شى ء عليه و ان كان الاحوط اعادتها.
321 - اذا شـك فى صحته السلام - بعد الاتيان به - لم يعتن بالشك و كذلك اذا شك فى اصله بعد ما دخل فى صلاه اخرى او اتى بشى ء من المنافيات او اشتغل بالتعقيب و الالزمه التدارك .

الترتيب و الموالاه

1/321 - يجب الاتيان بواجبات الصلاه مرتبه على النحو الذى ذكرناه , فاذا خالف الترتيب عمدا بطلت صلاته , و قـد تـقـدم حـكـم المخالفه سهوا فى المسائل المتقدمه , و تجب الموالاه بين اجزاء الصلاه بان يؤتى بها مـتـوالـيـه عـلـى نحو ينطبق على مجموعها عنوان الصلاه , و لا يضر بالموالاه تطويل الركوع او السجود او القنوت او الاكثار من الاذكار او قراءه السور الطوال و نحو ذلك .

القنوت

2/321 - يـسـتـحـب الـقنوت مره واحده فى جميع الصلوات اليوميه - فريضه كانت او نافله - بل فى جميع الـنـوافل غير الشفع فان الاحوط الاتيان به فيها رجاءا , و يستحب القنوت فى صلاه الجمعه مرتين : مره فى الـركـعـه الاولـى قبل الركوع و مره فى الركعه الثانيه بعده , و يتعدد القنوت فى صلوات العيدين و الايات و مـحـلـه فـى بقيه الصلوات قبل الركوع من الركعه الثانيه و فى صلاه الوتر قبل ما يركع , و يتاكد استحباب القنوت فى الصلوات الجهريه و لا سيما صلاه الفجر و صلاه الجمعه .
322 - لا يـعـتبر فى القنوت ذكر مخصوص , و يكفى فيه كل دعاء او ذكر و فى تحقق وظيفه القنوت بالدعاء بـغـيـر العربيه اشكال و ان كان لا يقدح ذلك فى صحه الصلاه , و الاولى ان يجمع فيه بين الثناء على اللّه و الصلاه على النبى ( ص ) و الدعاء لنفسه و للمؤمنين , نعم قد وردت اذكار خاصه فى بعض النوافل فلتطلب من مظانها.
323 - من نسى القنوت حتى ركع يستحب له ان ياتى به بعد الركوع و ان ذكره بعدما سجد يستحب ان ياتى به بعد الصلاه .

مبطلات الصلاه

1/323 - مـبـطـلات الـصـلاه احد عشر امرا : 1 - ان تفقد الصلاه شيئا من الاجزاء او مقدماتها على التفصيل المتقدم فى المسائل المتعلقه بها.
2 - ان يحدث المصلى اثناء صلاته و لو فى الانات المتخلله فانه يوجب بطلانها و لو وقع سهوا او اضطرارا بعد السجده الاخيره على الاحوط , و قد تقدم فى الصفحه .
.
.
و ما بعدها و فى المساله 320 حكم دائم الحدث و ناسى السلام حتى احدث .
3 - التكفير فى الصلاه و هو ايضا مبطل لها - فى غير حال التقيه - على الاحوط سواء قصد به الجزئيه ام لا , و الـتـكـفـير هو ان يضع المصلى احدى يديه على الاخر خضوعا و تادبا , و لا باس بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك و نحوه .
4 - الالتفات عن القبله لا عن عذر بحيث يوجب الاخلال بالاستقبال المعتبر فى الصلاه , و اما الالتفات عن عذر كسهو او قهر كريح و نحوه فاما ان يكون فيما بين اليمين و اليسار و اما ان يكون ازيد من ذلك و منه ما يبلغ حد الاستدبار.
اما الاول فلا يوجب الاعاده - فضلا عن القضاء - و لكن اذا زال العذر فى الاثناء لزم التوجه الى القبله فورا.
و اما الثانى فيوجب البطلان فى الجمله : فان الساهى اذا تذكر فى وقت يتسع للاستيناف و لو بادراك ركعه مـن الوقت وجبت عليه الاعاده والا فلا , و ان تذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء و اما المقهور فان تمكن من ادراك ركعه بلا التفات وجب عليه الاستيناف و ان لم يتمكن اتم صلاته و لا يجب عليه قضاؤها.
هـذا فى الالتفات عن القبله بكل البدن و يشترك معه فى الحكم الالتفات بالوجه الى جهه اليمين او اليسار التفاتا فاحشا بحيث يوجب لى العنق و رؤيه جهه الخلف فى الجمله , و اما الالتفات اليسير الذى لا يخرج معه المصلى عن كونه مستقبلا للقبله فهو لا يضر بصحه الصلاه و ان كان مكروها.
5 - التكلم فى الصلاه متعمدا و يتحقق بالتلفظ و لو بحرف واحد اذا كان مفهما اما لمعناه مثل ( ق ) امرا من الـوقايه او لغيره كما لو تلفط بـ( ب ) للتلقين او جوابا عمن ساله عن ثانى حروف المعجم , و اما التلفظ بغير الـمـفهم مطلقا فيترك الاحتياط بالاجتناب عنه اذا كان مركبا من حرفين فما زاد , و لا فرق فيما ذكر بين صورتى الاختيار و الاضطرار على اشكال فى اطلاقه , و قد استثنى من ذلك ما اذا سلم شخص على المصلى فـانـه يـجب عليه ان يرد سلامه بمثله بان لا يزيد عليه و كذا لا يقدم الظرف اذا سلم عليه مع تقديم السلام عـلـى الاحـوط بـل الاحـوط الاولى ان يكون الرد مماثلا للسلام فى جميع خصوصياته حتى فى التعريف و الـتـنـكير و الجمع و الافراد فاذا قال ( السلام عليك ) رده بمثله و كذلك اذا قال ( سلام عليك ) او ( سلام عـلـيـكـم ) او ( السلام عليكم ) نعم لو سلم عليه بصيغه الجواب اى ( عليكم السلام ) جاز له الرد عليه بايه صيغه كانت .
ثـم ان هـذا الاسـتـثـناء يختص بما اذا وجب الرد على المصلى , و اما فيما اذا لم يجب عليه كان رده مبطلا لـصـلاته , و هذا كما اذا لم يقصد المسلم بسلامه تحيه المصلى و انما قصد به امرا آخر من استهزاء او مزاح و نـحـوهما , و كما اذا سلم المسلم على جماعه منهم المصلى فرد عليه واحد منهم فانه لا يجوز للمصلى ان يرد عليه سلامه و لو رده بطلت صلاته .
324 - لا بـاس بـالـدعاء فى الصلاه بشرط عدم مخاطبه الغير به كقوله ( غفر اللّه لك ) على الاحوط , كما لا باس بذكر اللّه سبحانه و بقراءه القرآن فيها و لا يندرج شى ء من ذلك فى الكلام المبطل .
325 - لا تـبـطـل الـصـلاه بالتكلم او بالسلام فيها سهوا و انما تجب بذلك سجدتان للسهو بعد الصلاه على الاحوط.
1/325 - 6 - الـقـهـقـهه متعمدا , و هى تبطل الصلاه و ان كانت بغير اختيار اذا كانت مقدماتها اختياريه بل مطلقا على الاحوط , و لا باس بها اذا كانت عن سهو , و القهقهه هى الضحك المشتمل على الصوت و المد و الترجيع .
2/325 - 7 - الـبـكـاء مـتعمدا , و هو يبطل الصلاه سواء المشتمل منه على صوت و غير المشتمل عليه على الاحـوط اذا كـان لامر من امور الدنيا , و لا فرق فى بطلان الصلاه به بين صورتى الاختيار و الاضطرار على الاحـوط , و لـو غـلـب عليه البكاء بحيث لم يقدر الا على الصلاه باكيا فلا اشكال فى صحه صلاته , و لا باس بـالـبكاء اذا كان عن سهو كما لا باس به اختيارا اذا كان لامر اخروى كخوف من العذاب او طمع فى الجنه او كـان خـضوعا للّه سبحانه و لو لاجل طلب امر دنيوى , و كذلك البكاء لشى ء من مصائب اهل البيت سلام اللّه عليهم لاجل التقرب به الى اللّه .
3/325 - 8 - كل عمل يخل بهيئه الصلاه عند المتشرعه , و منه الاكل و الشرب اذا كان على نحو تنمحى به صـوره الصلاه , و لا فرق فى بطلان الصلاه بذلك بين العمد و السهو , نعم لا باس بابتلاع السكر المذاب فى الفم و ما تخلف من الطعام فى فضاء الفهم او خلال الاسنان , كما لا باس ايضا بالاعمال اليسيره كالايماء باليد او الـتصفيق لتفهيم امر ما , و كحمل الطفل او ارضاعه وعد الركعات بالحصى و نحوها فان كل ذلك لا يضر بالصلاه كما لا يضر بها قتل الحيه او العقرب .
326 - مـن كـان مـشـتـغلا بالدعاء فى صلاه الوتر عازما على الصوم جاز له ان يتخطى الى الماء الذى امامه بخطوتين او ثلاث ليشربه اذا خشى مفاجاه الفجر و هو عطشان , بل الظاهر جواز ذلك فى غير حال الدعاء بل فى كل نافله .
1/326 - 9 - الـتـامين , و هو قول آمين بعد قراءه سوره الفاتحه , و هو مبطل للصلاه اذا اتى به الماموم عامدا فـى غير حال التقيه و اما اذا اتى به سهوا او فى حال التقيه فلا باس به , و اما غير الماموم ففى بطلان صلاته به اشكال فلا يترك الاحتياط بتركه , نعم لا اشكال فى حرمته تشريعا اذا اتى به بعنوان الوظيفه المقرره فى المحل شرعا.
2/326 - 10 - الشك فى عدد الركعات على تفصيل سياتى .
3/326 - 11 - ان يـزيد فى صلاته او ينقص منها شيئا متعمدا سواء اكان قولا ام فعلا ركنا ام غيره , و لا يعتبر فـى صـدق الـزيـاده قـصد الجزئيه و لكن فى تحققها بما ليس مسانخا لاجزاء الصلاه اشكال بل منع نعم قد يـوجـب الـبطلان من جهه اخرى كما اذا كان ماحيا للصوره او قصد به الجزئيه تشريعا على نحو يخل بقصد الـتـقرب , و تبطل الصلاه ايضا بزياده جزء فيها سهوا اذا كان ركعه بل و لو كان ركوعا او سجدتين من ركعه واحده على الاحوط و الا فلا تبطل .

الشك فى الصلاه

احكام الشك فى الصلاه

327 - مـن شك فى الاتيان بصلاه فى وقتها لزمه الاتيان بها , و لا يعتنى بالشك اذا كان بعد خروج الوقت و يستثنى من ذلك الوسواسى فانه لا يعتنى بشكه و لو فى الوقت و الاظهر الحاق كثير الشك به فى ذلك .
328 - مـن شـك فـى الاتيان بصلاه الظهر ـ بعد ما صلى العصر ـ او شك فى الاتيان بصلاه المغرب ـ بعد ما صلى العشاء ـ لزمه الاتيان بها.
329 - من شك فى الاتيان بالظهرين و لم يبق من الوقت الا مقدار فريضه العصر لزمه الاتيان بها , و لا يجب عليه قضاء صلاه الظهر , و كذلك الحال فى العشائين .
330 - من شك فى صحه صلاته بعد الفراغ منها لم يعتن بشكه , و كذا اذا شك فى صحه جزء من الصلاه بعد الاتـيـان بـه , و كـذا اذا شـك فـى اصل الاتيان به بعد ما دخل فيها لا ينبغى الدخول فيه شرعا مع الاخلال بـالـمشكوك فيه عمدا , و اما اذا كان الشك قبل الدخول فيه لزمه الاتيان بالمشكوك فيه ( و قد مر تفصيل ذلك فى مسائل واجبات الصلاه ).

الشك فى عدد الركعات

1/330 - اذا شـك المصلى فى عدد ركعات الصلاه جاز له قطعها و استبنافها على الاظهر و لا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج اذا لم يستلزم محذور فوات الوقت و الا لم يجز له ذلك و الاحوط عدم الاستيناف قبل الاتيان باحد القواطع كالاستدبار مثلا , و ما يذكر فى المسائل الثلاث الاتيه و فى فصل صلاه الاحتياط فى تمييز ما يـقـبـل الـعـلاج مـن الـشكوك عن غيره و فى بيان كيفيه العلاج انما يتعين العمل به فى خصوص الصوره المتقدمه .
331 - من شك فى صلاه الفجر او غيرها من الصلوات الثنائيه او فى صلاه المغرب - و لم يحفظ عدد ركعاتها - فان غلب ظنه على احد طرفى الشك بنى عليه , و الا بطلت صلاته .
332 - مـن شـك فـى عدد ركعات الصلوات الرباعيه فان غلب ظنه على احد الطرفين بنى عليه و الا عمل بـوظـيفه الشاك فى المواضع التاليه : 1 - من شك بين الاثنتين و الثلاث بعد الدخول فى السجده الثانيه ( بوضع الجبهه على المسجد و لو قبل الشروع فى الذكر ) بنى على الثلاث و اتم صلاته ثم اتى بركعه من قيام احتياطا.
2 - مـن شـك بـيـن الـثلاث و الاربع - اينما كان الشك - بنى على الاربع و اتم صلاته ثم اتى بركعتين من جلوس او بركعه من قيام .
3 - مـن شك بين الاثنتين و الاربع بعد الدخول فى السجده الثانيه بنى على الاربع و اتى بركعتين من قيام بعد الصلاه .
4 - من شك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع .
5 - مـن شـك بـيـن الاربـع و الخمس - بعد الدخول فى السجده الثانيه - بنى على الاربع و سجد سجدتى الـسـهـو بعد الصلاه و لا شى ء عليه , و لا يبعد جريان هذا الحكم فى كل مورد يكون الطرف الاقل هو الاربع كـالشك بينها و بين الست , كما لا يبعد فى كل مورد شك فيه بين الاربع و الاقل منها و الازيد بعد الدخول فـى الـسـجـده الـثانيه كفايه العمل بموجب الشكين بالبناء على الاربع و الاتيان بصلاه الاحتياط لاحتمال النقيصه ثم بسجدتى السهو لاحتمال الزياده .
6 - من شك بين الاربع و الخمس - حال القيام - هدم قيامه و اتى بوظيفه الشاك بين الثلاث و الاربع .
7 - من شك بين الثلاث و الخمس - حال القيام - هدم قيامه و اتى بوظيفه الشاك بين الاثنتين و الاربع .
8 - مـن شك بين الثلاث و الاربع و الخمس - حال القيام - هدم قيامه و اتى بوظيفه الشاك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع .
9 - من شك بين الخمس و الست - حال القيام - هدم قيامه و اتى بوظيفه الشاك بين الاربع و الخمس بعد اكـمـال الـسـجـدتـيـن , و الاحوط الاولى فى المواضع الاربعه الاخيره ان يسجد سجدتى السهو بعد صلاه الاحـتـيـاط لاجل القيام الذى هدمه , و الاولى فيها بل فى جميع هذه المواضع المذكوره اعاده الصلاه بعد العمل بوظيفه الشاك .
333 - اذا شـك فـى صلاته , ثم انقلب شكه الى الظن - قبل ان يتم صلاته - لزمه العمل بالظن , و لا يعتنى بـشـكه الاول , و اذا ظن ثم انقلب الى الشك لزمه ترتيب اثر الشك , و اذا انقلب ظنه الى ظن آخر , او انقلب شكه الى شك آخر لزمه العمل على طبق الظن او الشك الثانى , و على الجمله يجب على المصلى ان يراعى حـالـته الفعليه و لا عبره بحالته السابقه , مثلا : اذا ظن ان ما بيده هى الركعه الرابعه ثم شك فى ذلك لزمه الـعـمـل بـوظيفه الشاك , و اذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثم انقلب شكه الى الظن بانها الـثـانيه عمل بظنه , و اذا انقلب الى الشك بين الاثنتين و الاربع لزمه ان يعمل بوظيفه الشك الثانى , و اذا ظن ان ما بيده الركعه الثانيه , ثم تبدل ظنه بالظن بانها الثالثه بنى على انها الثالثه و اتم صلاته .

الشكوك التى لا يعتنى بها

1/333 - لا يـعـتـنـى بالشك فى سته مواضع : 1 - ما اذا كان الشك بعد الفراغ من العمل , كما اذا شك بعد القراءه فى صحتها , او شك بعدما صلى الفجر فى انها كانت ركعتين او اقل او اكثر.
2 - ما اذا كان الشك بعد خروج الوقت , كما اذا شك فى الاتيان بصلاه الفجر بعدما طلعت الشمس .
3 - مـا اذا كـان الشك فى الاتيان بجزء بعدما دخل فيما لا ينبغى الدخول فيه شرعا مع الاخلال بالمشكوك فيه عمدا سواء اكان جزء ام غيره .
4 - مـا اذا كـثـر الـشـك , فـاذا شـك فـى الاتـيان بواجب بنى على الاتيان به , كما اذا شك بين السجده و السجدتين , فانه يبنى - حينئذ - على انه اتى بسجدتين , و اذا شك فى الاتيان بمفسد بنى على عدمه كمن شـك كـثيرا فى صلاه الفجر بين الاثنتين و الثلاث فانه يبنى على انه لم يات بالثالثه و يتم صلاته و لا شى ء عليه , و لا فرق فى عدم الاعتناء بالشك اذا كثر بين ان يتعلق بالركعات او الاجزاء او الشرائط , و على الجمله لا يـعـتـنى بشك كثير الشك و يبنى معه و على صحه العمل المشكوك فيه , و تتحقق كثره الشك بعروض الـشـك ازيد مما يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه فى اغتشاش الحواس و عدمه زياده معتدا بها عرفا فـاذا كان الشخص فى الحالات العاديه لا تمضى عليه ثلاث صلوات الا و يشك فى واحده منها فهو من افراد كثير الشك .
ثم ان كثره الشك ان اختصت بموضع بان كانت من خواصه و سماته , فلابد من ان يعمل فيما عداه بوظيفه الـشاك كغيره من المكلفين مثلا : اذا كانت كثره شكه فى خصوص الركعات لم يعتن بشكه فيها , فاذا شك فـى الاتيان بالركوع او السجود او غير ذلك مما لم يكثر شكه فيه لزمه الاتيان به اذا كان الشك قبل الدخول فـى الغير , و اما اذا لم يكن كذلك كما اذا تحقق مسمى الكثره فى فعل معين كالركوع ثم شك فى فعل آخر ايضا كالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به ايضا.
5 - مـا اذا شـك الامـام و حفظ عليه الماموم و بالعكس , فاذا شك الامام بين الثلاث و الاربع - مثلا - و كان الـماموم حافظا لم يعتن الامام بشكه و رجع الى الماموم و كذلك العكس , و لا فرق فى ذلك بين الشك فى الركعات و الشك فى الافعال فاذا شك الماموم فى الاتيان بالسجده الثانيه - مثلا - و الامام يعلم بذلك رجع الماموم اليه , و كذلك العكس .
334 - لا فرق فى رجوع الشاك من الامام او الماموم الى الحافظ منها بين ان يكون حفظه على نحو اليقين و ان يـكـون عـلـى نـحو الظن , فالشاك منهما يرجع الى الظان كما يرجع الى المتيقن , و اذا اختلفا بالظن و الـيقين عمل كل منهما بوظيفته , مثلا : اذا ظن الماموم فى الصلوات الرباعيه ان ما بيده هى الثالثه و جزم الامام بانها الرابعه وجب على الماموم ان يضم اليها ركعه متصله و لا يجوز له ان يرجع الى الامام .
335 - اذا اختلف الامام و الماموم فى جهه الشك فان لم تكن بينهما جهه مشتركه عمل كل منهما بوظيفته , كما اذا شك الماموم بين الاثنتين و الثلاث و شك الامام بين الاربع و الخمس , و الا بان كانت بينهما جهه مـشتركه اخذ بها , و الغى كل منها جهه الامتياز من طرفه , مثلا : اذا شك الامام بين الثلاث و الاربع و كان شـك الـمـامـوم بـين الاثنتين و الثلاث بنيا على الثلاث فان الماموم يرجع الى الامام فى ان ما بيده ليست بالثانيه و الامام يرجع الى الماموم فى انها ليست بالرابعه و لا حاجه حينئذ الى صلاه الاحتياط.