أحكام المصدود و المحصور

البريد الإلكتروني طباعة


أحكام المصدود و المحصور
 
السؤال 1317: ورد في المناسك بشأن المحصور انه إنما يتحلل بالذبح من غير النساء واما منها فلا يتحلل إلا بعد إلاتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة والسؤال أنه هل ان المحصور إذا طاف وسعى أو طيف عنه وسعي عنه فلا يحتاج إلى طواف النساء ام انه يجب عليه أو على نائبه ان يطوف طواف النساء اضافة إلى الطواف والسعي المذكورين؟
الجواب : يختلف الحال فانه إذا دخل باحرام العمرة المفردة أو احرام الحج فلا يتحلل من النساء إلا مع إلاتيان بطواف النساء وصلاته، وان دخل باحرام عمرة التمتع فلا حاجة إلى ذلك.
السؤال 1318: ورد في المناسك ان المصدود في حج التمتع ان كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر فقط فإلاحوط ان يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة والسؤال هو هل ان الطواف والسعي والحلق والذبح هنا متسلسل في التطبيق ام لا؟
الجواب : لابد من تقديم الطواف والسعي واما حلق الرأس والذبح فلا يبعد التخيير في تقديم ايهما شاء.
السؤال 1319: ورد في المناسك ان المحصور لا يتحلل من النساء إلا بعد إلاتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة والسؤال انه ما هو حكمه لو لم يتمكن من الذهاب بنفسه هل تبقى النساء محرمة عليه إلى إلابد؟
الجواب : إذا لم يتمكن من إلاتيان بالحج أو العمرة بنفسه فلا يبعد إلاكتفاء بعمل النائب عنه في احدهما في حلية النساء له.
السؤال 1320: إذا احصر الحاج أو المعتمر وكان حكمه ان يتحلل بالهدي والحلق ولكنه كان في حال غيبوبة فلا يستطيع ان يوّكل في الذبح ولا يأذن في الحلق فما هو الحكم؟
الجواب : إذا لم يمكن إلانتظار حتى يفيق تولى ذلك وليه.
السؤال 1321: ورد في المناسك ان المصدود إذا لم يكن سائقاً واراد التحلل لزمه تحصيل الهدي والسؤال انه هل يلزمه ذلك في نفس المكان، وان لم يتيسر فهل يجوز له الرجوع إلى اهله والذبح هناك؟
الجواب : إلاحوط ان يذبح في محل الصد وان لم يتيسر جاز له الذبح في أي مكان آخر.
السؤال 1322: من ساق معه الهدي ثم احصر أو صدّ هل يكفيه ذبح ما ساقه أو يجب عليه هدي آخر؟
الجواب : يكفيه ذبح ما ساقه.
السؤال 1323: ما حكم من افسد حجّه ثم احصر أو صدّ؟
الجواب : إذا كان افساده بالجماع قبل الوقوف بالمزدلفه فحيث انه يجب عليه إلاتمام وتكون إلاعادة عقوبة يجري في حقه ما ذكر في رسالة المناسك من أحكام المصدود والمحصور بالنسبة إلى من لم يفسد حجّه.
السؤال 1324: من احرم للعمرة المفردة ووصل مكة المكرمة إلا انه اعتقل وسفّر الى بلده فوراً قبل الشروع في الطواف فهل له ان يستنيب في اعمال عمرته ام يجري عليه حكم المصدود؟
الجواب : لا يبعد جريان حكم المصدود عليه.
السؤال 1325: من دخل مكة المكرمة محرماً للعمرة المفردة ثم مرض ولم يستطع مباشرة الطواف والسعي ولا يتيسر له البقاء الى ان تتحسن صحته فهل حكمه إلاستنابة فيما لا يستطيع مباشرته ام يجري عليه حكم المحصور؟
الجواب : حكمه إلاستنابة.
السؤال 1326: من احرم للعمرة المفردة ودخل مكة إلا انه مرض قبل ان يطوف وتم نقله الى جدة ومن ثم الى بلده لسوء حالته الصحية حيث لم تسمح بإلانتظار الى حين أداء مناسك العمرة ولو بإلاستنابة فهل يستنيب لها وهو في بلده ام يجري عليه حكم المحصور؟
الجواب : لا يبعد جريان حكم المحصور عليه.
السؤال 1327: من تعرض لحادث إلاصطدام بسيارته بعد ان احرم للعمرة من مسجد الشجرة فهل يجري عليه حكم المحصور أو يجوز نقله الى مكة المكرمة فيستنيب فيما لا يستطيع مباشرته من إلاعمال كالطواف والسعي؟
الجواب : ينقل الى مكة المكرمة ويستنيب فيما لا يستطيع على مباشرته من المناسك.
السؤال 1328: المصدود الذي يحتمل أو يظن زوال الصد قبل انقضاء الوقت هل يجوز له إلاكتفاء بوظيفة المصدود؟
الجواب : نعم وان كان إلاحوط الصبر ما لم ييأس من زوال الصدّ.
السؤال 1329: إذا تبين للمحصور ان من بعثه ليذبح عنه في مكة لم يأت به فهل تقصيره السابق مجزئ وموجب لخروجه عن إلاحرام وعلى تقدير عدمه فهل يلزمه إلاجتناب عن محرمات إلاحرام الى ان يبعث رجلاً آخر أو الى الزمان الذي يتواعد معه ليذبح عنه؟
الجواب : لا يجزيه ولكن يكفي ان يجتنب عن المحرمات من حين إرسال الشخص إلاخر الى الزمان الذي يتواعد معه في الذبح عنه وان كان إلاحوط ان يتجنب عنها من حين تبين الحال الى ذلك الزمان.