أنت هنا: الرئيسية العدة الرجعية سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: العدة الرجعية

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

طلقني زوجي طلاقا رجعيا عند رجل دين ويريد ارجاعي علما ان عدتي الشرعية لم تنتهي بعد , وقد انقطعت الدورة الشهرية عني منذ سنين . فما هي عدتي الشرعية وهل يجوز ارجاعي بدون شهود ام يجب ارجاعي عند رجل الدين وبوجود الشهود افتوني رجاءا ؟

الجواب :

اليائسة لاعدة عليها فلا يكون طلاقها رجعيا ويتحقق اليأس – بعد انقطاع دم الحيض وعدم رجاء عوده لكبر سن المراة – ببلوغ خمسين سنة قمرية . وعليه لابد في الرجوع من عقد جديد .

2
السؤال :

۱ ـ هل یجب علی المرأة المطلقة رجعياً والمقیمة في بیت مطلقها لبس الحجاب والملابس الطویلة أمامه؟
۲ ـ هل هو بعد قبل إنقضاء العدة أجنبیاً ویجب التستر عنه؟
۳ ـ هل لمس یدها أو وجهها مثلاً دون القصد من إرجاعها أو دون شهوة (أي اللمس العفوي) یعد رجوعاً بها؟

الجواب :

۱ ـ یستحب لها اظهار زینتها للزوج اثناء العدة الرجعیة، ویجب علیها تمكینه من نفسها فیما یستحقه من الاستمتاعات الزوجیة الی غیر ذلك من الاحكام.
۲ ـ یعتبر أجنبیاً عنها بعد انقضاء العدّة.
۳ ـ اذا كان اللمس من غیر شهوة لم یكن رجوعاً، وفي تحقق الرجوع اذا كان بشهوة اشكال.

3
السؤال :

۱ ـ هل یجب علی المرأة المطلقة رجعاً والمقیمة في بیت مطلقها لبس الحجاب والملابس الطویلة أمامه؟
۲ ـ هل هو بعد قبل إنقضاء العدة أجنبیاً ویجب التستر عنه؟
۳ ـ هل لمس یدها أو وجهها مثلاً دون القصد من إرجاعها أو دون شهوة (أي اللمس العفوي) یعد رجوعاً بها؟

الجواب :

۱ ـ یستحب لها اظهار زینتها للزوج اثناء العدة الرجعیة، ویجب علیها تمكینه من نفسها فیما یستحقه من الاستمتاعات الزوجیة الی غیر ذلك من الاحكام.
۲ ـ یعتبر أجنبیاً عنها بعد انقضاء العدّة.
۳ ـ اذا كان اللمس من غیر شهوة لم یكن رجوعاً، وفي تحقق الرجوع اذا كان بشهوة اشكال.

4
السؤال :

هل تثبت النفقة لذات العدّة الرجعية مادامت في العدّة ؟

الجواب :

تثبت النفقة لذات العدّة الرجعية مادامت في العدّة كما تثبت لغير المطلقة، من غير فرق بين كونها حائلاً أو حاملاً، ولو كانت ناشزة وطلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة إلاّ إذا تابت ورجعت الى الطاعة كالزوجة الناشزة غير المطلّقة، واما ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها سواء أكانت عن طلاق أو فسخ إلاّ إذا كانت عن طلاق وكانت حاملاً فانّها تستحق النفقة والسكنى حتى تضع حملها، ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدتها، وكذا الحامل المتوفى عنها زوجها، فانّه لا نفقة لها مدة حملها لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على الاقوى.

5
السؤال :

ما هو حكم من تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية ؟

الجواب :

لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية لزمه ان يفارقها، والاحوط الاولى ان يكفر بخمسة اصوع من دقيق.

6
السؤال :

هل تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة وما هو الواجب عليها ؟

الجواب :

تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة ويجب عليها ان تمكنه من نفسها في الاستمتاعات التي يستحقها الزوج ويستحب لها التزين له ويحرم عليها ان تخرج من دارها بدون اذنه الا في حاجة لازمة ، كما يحرم عليه اخراجها من دار سكناها عند الطلاق الا ان تأتي بفاحشة مبينة وابرزها الزناء.

7
السؤال :

ما حكم من زنى بامرأة في العدة الرجعية هل تحرم عليه ؟

الجواب :

إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه ابداً على الاحوط، واما الزناء بذات العدة غير الرجعية ـ كعدة البائنة وعدة الوفاة وعدة المتعة والوطء شبهة ـ فلا يوجب حرمة المزني بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها.

8
السؤال :

ماهي العدة الرجعية ؟

الجواب :

عدة المرأة التي طلقت طلاقاً رجعياً ، وهي ثلاثة أطهار إذا كانت تحيض ، وثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، وانتهاء مدة الحمل إذا كانت حاملاً. ولا عدة على الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها.

9
السؤال :

ما حكم من تزوج امراة مطلقة قبل انتهاء عدّتها بشهر ودخل بها وحملت منه، فما هو حكم هذا الزواج، وما هو الحكم في اجهاض الجنين؟

الجواب :

محرّم عليه مؤبداً علی الاحوط اذا كان الزواج في العدة الرجعية من الغير كما يحرم الاجهاض وتترتب عليه الدية باختلاف مراحل النمو.
نعم اذا كان بقاء الحمل في رحم الام حرجياً عليها او كان يسبب لها ضرر فيجوز لها اسقاطه مالم تلجه الروح وعلی اي حال فالمباشر للاسقاط يضمن الدية.

10
السؤال :

هل یجوز للمراة ان تلقح نفسها بمني زوجها الذي طلقها قبل انقضاء عدتها (اثناء عدتها)؟

الجواب :

یجوز لها ذلك في العدة الرجعية دون البائنة.

11
السؤال :

هل يعتبر العقد في العدة الرجعية من الزوج رجوعاً منه لزوجته مع عدم قصد الرجوع؟

الجواب :

مجرد العقد لايعد رجوعاً إلا اذا كان معبراً عن رجوعه.

12
السؤال :

ما حكم من تزوج امرأة من والدها قبل انتهاء عدّتها بشهر فما هو حكم هذا الزواج ؟

الجواب :

يحرم على الاحوط الزواج منها اذا كان الزنا في العدّة الرجعية من الغير .

13
السؤال :

ذكرتم في المناسك انه يعتبر اذن الزوج في حجّ المرأة إذا كان مندوباً وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية مع ان النص الدال على ذلك وهو خبر جابر بن يزيد (لا يجوز ان تحجّ تطوعاً إلاّ باذن زوجها) غير نقي السند وما دل على عدم جواز خروج المرأة من بيتها إلاّ باذن زوجها لا يقتضي اناطة صحة حجّها بإذن الزوج بل عدم صحة طوافها وسعيها ووقوفها في عرفة والمشعر إذا لم تكن مأذونة في الحضور في المطاف والمسعى والموقفين وهذا اعم مما ذكر فما هو الوجه فيما ذكرتم؟

الجواب :

يمكن استفادة اعتبار إذن الزوج في حجّ المرأة تطوعاً من قوله (ع) في صحيحة معاوية بن عمار (المطلقة تحجّ في عدتها إن طابت نفس زوجها) فانه محمول على المطلقة الرجعية وكون حجّها ندبياً، وحيث انها زوجة حقيقة أو بحكمها فلا يبعد ان يكون المتفاهم منه كون ذلك من احكام الزوجة الدائمة لا خصوص الزوجة التي أُنشىء طلاقها ولم يُنفذ بعد لعدم انقضاء العدة.

14
السؤال :

هل يجوز للرجل الزواج بمن زنى بها زواجاً دائماً ؟

الجواب :

لا مانع منه والأحوط وجوبا أن يكون بعد توبتها نعم إذا كانت حين الزنا ذات بعل أو في العدة الرجعية فالاحوط وجوباً عدم جواز الزواج منها.

عدد أسطر اللائحة: