الجواب :
في كون قبلته الجهة التي تتجه الیها الدابة او السیارة بحیث تبطل صلاة الجالس علی خلاف تلك الجهة تأمل بل منع ولكن الاحوط مع ذلك عدم الالتفات اختیاراً عن الجهة التي اتجه الیها في ابتداء الصلاة ما لم یكن لتحري القبلة.هذا في النافلة واما في الفریضة فلابدّ من مراعاة الاستقبال علی الوجه المذكور في تعلیقة العروة.