الجواب :
۱- الجلاتين الحيواني إن لم يحرز نجاسة أصله - كما لواحتمل كونه ماخوذاً من المذكّى- حكم بطهارته ، ولكن لا يضاف منه إلى الأطعمة إلاّ بمقدار مستهلك فيها عرفاً - ما لم يحرز كونه مأخوذاً من المذكّى المحلّل لحمه ،أويحرز استحالته - بلا فرق في ذلك بين كونه مأخوذاً ممّا تحلّه الحياة كالغضروف وغيره كالعظام على الاحوط في الاخير .
وأمّا إذا أحرز نجاسة أصله ( كما لوعلم كونه مأخوذاً من نجس العين ، أومن غضاريف غير المذكّى، أومن عظامه ، قبل تطهيرها ، فإنها تكون متنجّسة بملاقاة الميتة بالرطوبة ) ، فالحكم بطهارته وجواز استعماله في الاطعمة منوط باحراز استحالته ، وهذا ممّا يرجع فيه إلى العرف ، وقد تقدّم بيان منوطه.
۲- إنّ الاستصحاب وإن كان لا يجزي في موارد الشبهات المفهومية ، لا في ذات الموضوع ولا فيه بوصف كونه موضوعاً ولا في الحكم - كما حقّق في محلّه من علم الاصول - ولكن حيث إن الموضوع للنجاسة هوالصور النوعيّة العرفيّة وبقاؤها إنما هوببقاء المهم من خواصّها عند العقلاء ، فالشك في تحقق الاستحالة - من جهة الشك في سعة مفهومها وضيقه - مرجعه إلى الشك في بقاء الصورة النوعية ببقاء الخواص المقوّمة لها وهي من الامور الخارجية ، فلا مانع من إجراء الاستصحاب في مورده .