الجواب :
اقتراض مقدار من المال يفي بمصارف الحج لا يحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج وإن كان المقترض قادراً على وفاء قرضه لاحقاً ، نعم إذا كان يملك زائداً على ما يحتاج إليه في معيشته من البضائع والأعيان الأخرى ما تفي قيمته بكلفة الحج ولكنه لم يتصرف فيه واختار الاقتراض والحج به كان حجه عن استطاعة فلا يجب عليه مرة أخرى .