أنت هنا: الرئيسية الإستطاعة في الحج
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الإستطاعة في الحج

الصفحة 2 من 3
31
السؤال :

موظف اشتری لنفسه سیارة یحتاج الیها اقساطاً وكذا علیه سلفة البیت ـ وما اكثر من هو علی هذه الشاكلة ـ یتوفر لدیه مال لاباس به لا یزاحم سداد الاقساط اصلاً وان الاقساط شهریة وتخصم من راتبه فهل یعدّ مستطیعاً للحج لو توفر لدیه مال یفي بمصارف الحج ام هناك تفصیل؟

الجواب :

المدین لا یعد مستطیعاً وان كان الدین لا یزاحم بصرف المال في اداء الحج.

سید علي الحسیني السیستاني
32
السؤال :

لو كانت أموال الشخص مما تعلق بها الخمس هل يجزيه تخميس ما يحج به لصحة حجه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحج ؟

الجواب :

لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام ، ولو أخرج خمس البعض وحج به صح حجه ولكنه آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي .

سید علي الحسیني السیستاني
33
السؤال :

من استقر عليه الحج وعليه حقوق شرعية ولا يسعه التعجيل في أدائهما معاً فهل يؤدي الحج أولا أو الحقوق الشرعية ؟

الجواب :

يراجع الحاكم الشرعي فيستأذن منه في التأخير في أداء الحق الشرعي فإذا أذن له في ذلك بعد أن يعرف منه العزم على أدائه في أول فرصة ممكنة يقدم أداء الحج.

سید علي الحسیني السیستاني
34
السؤال :

أنا رجل ميسور العمل وقد اقترضت من أحد البنوك الإسلامية بعض المال يفي بمصاريف الحج ثم بدأت بأداء القرض بعد رجوعي من الحج فهل حجي هذا يعدّ حجة الإسلام ؟

الجواب :

اقتراض مقدار من المال يفي بمصارف الحج لا يحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج وإن كان المقترض قادراً على وفاء قرضه لاحقاً ، نعم إذا كان يملك زائداً على ما يحتاج إليه في معيشته من البضائع والأعيان الأخرى ما تفي قيمته بكلفة الحج ولكنه لم يتصرف فيه واختار الاقتراض والحج به كان حجه عن استطاعة فلا يجب عليه مرة أخرى .

سید علي الحسیني السیستاني
35
السؤال :

ما حكم ديون التجار التي تزداد وتنقص على مدار الشهر بل اليوم هل هي تمنع من استطاعته للحج ؟

الجواب :

لا تمنع إذا كان ما لديه من البضاعة والنقد والديون على ذمم الآخرين ونحو ذلك يزيد على ما في ذمته من الديون بمقدار نفقة الحج مع توفر سائر الشروط.

سید علي الحسیني السیستاني
36
السؤال :

شخص أودع أموالاً وقيد إسمه في مؤسسة الحج والزيارة ثم لحاجته إليها سحب تلك الأموال، فهل يستقر الحج عليه بذلك؟

الجواب :

إذا احتاج إليها لنفقاته اللازمة ولم يكن له غيرها من نقد أو غيره مما يوجب استطاعته المالية، لم يستقر عليه الحج.

سید علي الحسیني السیستاني
37
السؤال :

إذا ملك الإنسان مالاً يكفيه للحج ولكنه كان مريضاً، فهل يجب عليه أن يعالج نفسه ليتمكن من أداء الحج بنفسه؟

الجواب :

إذا لم يُعد عرفاً مستطيعاً بالفعل لم يجب عليه تحصيل الاستطاعة بالمعالجة .

سید علي الحسیني السیستاني
38
السؤال :

إذا استدان مبلغاً يؤدي به الحج أو باع ما يحتاج إليه في معيشته وحج بثمنه فهل يجزيه عن حجة الإسلام؟

الجواب :

لا يجزيه في الدَين، ويجزيه في بيع ما يحتاج إليه إن لم يكن من ضروريات معاشه.

سید علي الحسیني السیستاني
39
السؤال :

إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان ولده بحاجة إلى الزواج، فهل يُعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحج أم لا بل يجوز له صرف ماله في زواج ولده؟

الجواب :

إذا كان صرف المال في الحج موجباً لوقوعه في الحرج من جهة ترك تزويج ولده لم يجب عليه الحج وإلا وجب .

سید علي الحسیني السیستاني
40
السؤال :

شخص تحرك من بلده فاقداً للاستطاعة ثم لما وصل الميقات استطاع هناك فهل يكفيه حجه عن حجة الإسلام ؟

الجواب :

نعم یكفي.

سید علي الحسیني السیستاني
41
السؤال :

هل فقدُ ثمن الكفارة مع العلم بحصول موجبها منه يمنع من حصول الاستطاعة ؟

الجواب :

لا یمنع.

سید علي الحسیني السیستاني
42
السؤال :

إذا كانت الزوجة قادرة على نفقات الحج ولكن كان زوجها مديناً بمبالغ كبيرة، فهل يحق لها ترك الحج ومساعدة زوجها في أداء ديونه أم لابد لها من الذهاب للحج؟

الجواب :

يلزمها أداء الحج.

سید علي الحسیني السیستاني
43
السؤال :

امرأة استطاعت للحج وقد توفى زوجها في أشهر الحج، فهل يجب عليها أن تخرج إلى الحج وهي في عدتها أم لا ؟

الجواب :

نعم وتراعي آداب الحداد في سفرها.

سید علي الحسیني السیستاني
44
السؤال :

هل يعتبر من اُجيز له التصرف في سهم الإمام (عليه السلام) مستطيعاً للحج إذا حصل على مقدار الاستطاعة ؟

الجواب :

لا يعتبر مستطيعاً بمجرد كونه مجازاً بالتصرف في سهم الإمام (عليه السلام) ، نعم إذا ملّكه الحاكم الشرعي أو وكيله المخول في ذلك بمقدار نفقة الحج ، أو بذل له ما يحج به صار مستطيعاً.

سید علي الحسیني السیستاني
45
السؤال :

إذا قبضت المرأة في بدء الزواج مهرها قبيل أيام الحج، فهل تعد مستطيعة مع أنها بحسب المتعارف تحتاج إلى شراء الثياب والذهب ونحو ذلك ؟

الجواب :

إذا كان صرف مهرها في الحج موجباً لوقوعها في الحرج والمشقة من جهة ترك صرفه في مستلزمات الزواج لم يجب عليها الحج وإلا وجب .

سید علي الحسیني السیستاني
46
السؤال :

شخص أودع مبلغاً باسم زوجته في مؤسسة الحج والزيارة لتؤدي الحج عندما يصل دورها وماتت الزوجة قبل أن يصل دورها، فهل يستقر الحج عليها، علماً بأنها لم تكن تملك ما يفي بتكاليف الحج ؟

الجواب :

إذا كان قد ملّكها المبلغ المودع قبل توديعه ، بهبة مقبوضة أو صلح أو نحوهما. فهي وإن كانت مستطيعة مالياً إلا أنه مع ذلك لم يكن يجب عليها الحج لفرض عدم السماح لها بالذهاب قبل وصول دورها ، نعم إذا فرض أنها كانت متمكنة من سحب المبلغ المودع والإضافة إليه بما يجعله وافياً بتكاليف الذهاب إلى الحج من طريق آخر من دون أن يكون ذلك مجحفاً بحالها، كانت تعتبر مستطيعة للحج فيجب أداؤه عنها بعد وفاتها، وإذا لم يكن الزوج قد ملّك المبلغ المودع لزوجته وإنما قصد بذل الحج لها عند مجيء دورها لم يستقر عليها الحج على كل تقدير .

سید علي الحسیني السیستاني
47
السؤال :

إذا سُرقت أموال الحاج بعد وصوله إلى مكة فما هو تكليفه؟

الجواب :

إذا زالت بذلك استطاعته فإن أمكنه الإتيان بأعمال حج التمتع ولو بالاستدانة أو بطلب تبرع الغير من غير حرج أو مشقة لا تتحمل عادة لزمه ذلك وإن لم يكن حجه حجة الإسلام ، وإذا لم يمكنه ذلك أو كان حرجياً أحل من إحرامه بأداء العمرة المفردة ، وإن لم تزل استطاعته بذلك كما لو كان قد دفع مسبقاً أجور سكنه ومأكله ومشربه ونحو ذلك وإنما بقي ثمن الهدي ونفقة العود أو كان متمكناً من الاستدانة لنفقته والوفاء بعد الرجوع مما لديه من مال موجود، فعليه إتمام الحج وتكون حجة الإسلام .

سید علي الحسیني السیستاني
48
السؤال :

المستطيع مالياً إذا عجز عن مباشرة الحج ولكنه يرجوا زوال عذره في السنة القادمة هل يجب عليه الاستنابة ؟

الجواب :

لا تجب الاستنابة في الفرض المذكور ولاتكفي الاستنابة .

سید علي الحسیني السیستاني
49
السؤال :

شاب مستطيع يفكر بالزواج فلو سافر لأداء فريضة الحج لتأخر مشروع زواجه فأيهما يقدّم ؟

الجواب :

يحج ويؤخر الزواج إلا إذا كان الصبر عنه حرجياً عليه بحد لا يتحمل عادة، ولو كان واثقاً من التمكن من أداء الحج لاحقاً جاز له تقديم الزواج ولكن الغالب عدم الوثوق بذلك .

سید علي الحسیني السیستاني
50
السؤال :

شاب مستطيع صادف موسم الحج أيام امتحاناته بحيث لو سافر للحج لأثرّ ذلك سلبياً علی دراسته فماذا يصنع ؟

الجواب :

إذا كان واثقاً من أداء الحج في عام لاحق جاز له التأخير في أدائه وإلا- كما هو الغالب- وجب عليه أداؤه في هذا العام ، نعم إذا كان ذلك يؤدي إلى رسوبه مثلاً وكان فيه من الحرج ما لا يتحمل عادة لم يجب عليه .

سید علي الحسیني السیستاني
51
السؤال :

شخص في ذمته كفارة مالية ولا يسعه أداءها مع تحمّل نفقات الحج فهل يجب عليه الحج؟

الجواب :

وجوب أداء الكفارة ليس فورياً فلا يمنع من تحقق الاستطاعة .

سید علي الحسیني السیستاني
52
السؤال :

ذكرتم في المناسك أنه يعتبر إذن الزوج في حج المرأة إذا كان مندوباً وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية مع أن النص الدال على ذلك وهو خبر جابر بن يزيد(لا يجوز أن تحج تطوعاً إلا بإذن زوجها) غير نقي السند وما دل على عدم جواز خروج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها لا يقتضي إناطة صحة حجها بإذن الزوج بل عدم صحة طوافها وسعيها ووقوفها في عرفة والمشعر إذا لم تكن مأذونة في الحضور في المطاف والمسعى والموقفين وهذا أعم مما ذكر فما هو الوجه فيما ذكرتم ؟

الجواب :

يمكن استفادة اعتبار إذن الزوج في حج المرأة تطوعاً من قوله(عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار(المطلّقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها) فانه محمول على المطلّقة الرجعية وكون حجها ندبياً، وحيث أنها زوجة حقيقة أو بحكمها فلا يبعد أن يكون المتفاهم منه كون ذلك من أحكام الزوجة الدائمة لا الزوجة التي أنشأ طلاقها ولم ينفذ بعد لعدم انقضاء العدة .

سید علي الحسیني السیستاني
53
السؤال :

من استقرّ عليه الحج وعليه حقوق شرعية ولا يسعه التعجيل في أدائها، فهل يؤدي الحج؟

الجواب :

يراجع الحاكم الشرعي فيستأذن منه في التأخير في أداء الحق الشرعي فإذا أذن له في ذلك بعد أن يعرف منه العزم على أدائه في أول فرصة ممكنة يقدم أداء الحج.

سید علي الحسیني السیستاني
54
السؤال :

هل على المستطيعة أن تمنع من الحمل إذا كان يمنعها من الحج ؟

الجواب :

إذا لم تكن مطمئنة بالتمكن من أداء الحج في عام لاحق وكانت واثقة بأنه مع عدم استعمال المانع سوف يحصل الحمل المانع من الذهاب في هذه السنة فالأحوط لها استعمال المانع إلا إذا كان موجباً للضرر أو الحرج الذي لا يتحمل عادة أو كان منافياً لحق الزوج في المقاربة .

سید علي الحسیني السیستاني
55
السؤال :

مقتضى المسألة ۳۹من الملحق (عدم اشتراط حجة الإسلام بعدم لزوم الحرج من جهة الضعف أو المرض) وهذا ينافي الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في الاستطاعة في المناسك ص۱۲ ؟

الجواب :

المقصود بما ورد في رسالة المناسك- من عدم وجوب الحج مباشرة على من يجد الحرج الشديد في أدائه لمرض أو هرم- هو عدم وجوبه عليه تعييناً فلا ينافي ما ذكر في الملحق من التخيير بينه وبين الاستنابة مع أفضلية الأول .

سید علي الحسیني السیستاني
56
السؤال :

تريد الزوجة الذهاب للحج مع أبيها وسيقوم أبوها بتحمل كافة تكاليف حج ابنته فهل يجوز للزوجة الذهاب إلى الحج بدون إذن زوجها ؟

الجواب :

اذا بذل الاب تكالیف الحج لها فیكون الحج بذلیا ً فتكون مستطیعة ولاحاجة لاذن الزوج.

سید علي الحسیني السیستاني
57
السؤال :

أدّیت فریضة الحج وكان عليّ أقساط سیارة ملتزم بها شهریاً ؟

الجواب :

لا تعتبر حجة الأسلام إلاّ إذا كنت تملك ما تؤدي به الدین ولو كان بضاعة أو أرضاً ونحو ذلك ویمكنك صرفه في أدائه دون أن تقع في حرج .

سید علي الحسیني السیستاني
58
السؤال :

هل يجب على الشخص أن يخمس الاموال التي جمعها لكي يذهب ويؤدي مناسك الحج علماً بأن الشخص إذا خمس هذه الأموال لن يكون بإمكانه أن يذهب لتأدية هذه الفريضة ؟

الجواب :

إذا وصل رأس السنة وجب دفع الخمس من الأرباح وإن إستوجب عدم الاستطاعة للحج فإنه لا يجب عليه الحج حينئذ ٍ.

سید علي الحسیني السیستاني
59
السؤال :

هل تصح العمرة المفردة لمن عليه ديون ؟

الجواب :

تصح العمرة .

سید علي الحسیني السیستاني
60
السؤال :

هل يجوز شرعاً الذهاب للحج بطرق غير مشروعة؟

الجواب :

اذا كان القانون المذكور في صالح الحجيج فلا تجوز مخالفته إلا إذا كانت الحكومة بنفسها تتساهل في ذلك .

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: