السؤال :
هناك نوع من المعاملات الشرعية للبنوك تدعى (الايجار مع وعد التمليك) وليس بشرط التمليك فالبنك يشتري البيت الذي يريده المراجع ويؤجره له باكثر من اجرة المثل حتى اذا قبض ما يعادل ثمنه مع الربح المقصود باستثناء مقدار يعتبره ثمنا في البيع باعه عليه و المشتري (المستأجر) لم يسكن البيت بل آجره باقل مما استأجره والبيت مناسب لشأنه ولا بيت له غيره فهل ما يدفعه من مال الاجارة الذي سيكون ثمنا يتعلق به الخمس؟