أنت هنا: الرئيسية الخمس
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الخمس

الصفحة 2 من 7
31
السؤال :

هناك نوع من المعاملات الشرعية للبنوك تدعى (الايجار مع وعد التمليك) وليس بشرط التمليك فالبنك يشتري البيت الذي يريده المراجع ويؤجره له باكثر من اجرة المثل حتى اذا قبض ما يعادل ثمنه مع الربح المقصود باستثناء مقدار يعتبره ثمنا في البيع باعه عليه و المشتري (المستأجر) لم يسكن البيت بل آجره باقل مما استأجره والبيت مناسب لشأنه ولا بيت له غيره فهل ما يدفعه من مال الاجارة الذي سيكون ثمنا يتعلق به الخمس؟

الجواب :

ما يدفعه الى البنك زيادة على ما يأخذه من المستأجر (الثاني) لا يعفى من الخمس.

سید علي الحسیني السیستاني
32
السؤال :

ماحكم من يجمع لأبنته المال منذ أن كانت في الرحم الى أن تكبر وهل يتوجب الخمس في هذا المال علما بأن الحساب المصرفي بأسمها ؟

الجواب :

يجب فيه الخمس.

سید علي الحسیني السیستاني
33
السؤال :

انا أمتلك بناء وأسكن فيه على أرض للوالد ، وقد كان لي في وزارة الاسكان ، والطلب هو منزل جاهز- حيث يحق لكل مواطن في بلدنا أن يقدم بعد أن يعقد عقد القران الى وحدة سكنية أو أرض أوقرض وينتظر الى ان يأتي دوره وفعلا خصص لي منزل من الوزارة المذكورة ، ولكن يجب علي تسديد قيمته للدولة في مدة خمسة وعشرين سنة ، والسؤال ماهو تكليفي بالنسبة للخمس ، على فرض سكنت بيت الاسكان وأجرت البناء الذي أملكه على أرض الوالد أم بالعكس ، بقيت في أرض أبي وأجرت بيت الاسكان؟ وأنا من مقلدي السيد أبو القاسم الخوئي ( قدس سره)؟

الجواب :

لاشيء عليك ان سكنت بيت الاسكان واجرت الاخر وان عكست وجب دفع اقساط بيت الاسكان من مال مخمس.

سید علي الحسیني السیستاني
34
السؤال :

نحن نقلد سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي ( قدس سره ) ونريد أن نبني بيتا لنسكنه ولكن الظروف المادية لاتسمح لنا أن نبنيه في سنه واحدة ، بل لمدة سنوات ، فما هو الحل بالنسبة للخمس، فهل يسقط عنا الخمس سواء حوّلنا النقود المخصصة للبناء الى مواد بناء أم لم نحولها ؟

الجواب :

يجب الخمس على فتواه رحمه الله الامابنيته في سنة السكنى.

سید علي الحسیني السیستاني
35
السؤال :

انا موطفة وزوجي موظف املك سیارة لاستخدام العائلة كذلك املك دار شراكة مع اختي الدار مؤجرة واختي تطلبني مبلغ فتاخذ الایجار كله كذلك املك ارض غير مسیجة والان مستمرة ببناء دار لم تكتمل لحد الان لعدم وجود المال الكافي لاكمالها اخذت من العقاري قسطین لاكمال البناء ولم استلم الاقساط الاخری لاكماله كذلك ارث دار مع اخواني ویسكن فیها اخواني دون ثمن املك مبلغ من المال في المصرف للحالات الطارئة لم ادفع خمس ولیس عندي سنة خمسیة یرجی مساعدتي لغرض دفع الخمس؟

الجواب :

یعتبر اول یوم عملك راس سنتك ویجب الخمس في ما یبقی لدیك من مال علی راس سنتك سواء كان نقداً او مواد استهلاكیة او اثاث وملابس ونحوها مما حصلت علیه او اشتریتيه اثناء سنتك ولم یستخدم في المؤونة طوال السنة.

وبالنسبة لما سبق من السنین تجب محاسبة ما كان یبقی علی راس كل سنة فان لم یتبین المقدار فالواجب تخمیس المقدار المتیقن وهوالاقل والاحوط وجوبا بالنسبة للمقدار المشكوك مصالحة الوكیل بنسبة الاحتمال فان كان احتمال تعلق الخمس بمبلغ ٥٠% خمست نصفه ولا یجب الخمس في السیارة ویجب في نصیبك من الدار المؤجرة نعم اذا بنیت او اشتریت بقرض فیمكن دفع الاقساط من مال مخمس حتی لایجب الخمس في الدار ولایجب في الارض اذا كانت مواتا لم یسبق علیها زرع او بناء ولكن یجب في ما دفع له من ثمن ولا یجب في الارث ویجب في المال المدخر.

سید علي الحسیني السیستاني
36
السؤال :

من باب الیسر هل یصح التبعیض في مسالة تخمیس الهدیة الی من لا یوجب ذلك؟

الجواب :

لا يجوز .

سید علي الحسیني السیستاني
37
السؤال :

اذا اشتریت ارضا بقصد البناء علیها للسكن وجاء راس سنتي ولم تتوفر لدي القدرة علی بنائها فهل یجب فیها الخمس بشكل عام ؟

وما الحكم في الحالات التالیة:

۱ـ اذا ازدادت قیمة الارض كیف یكون الخمس هل في القیمة الفعلیة ام في الزیادة فقط ام ماذا؟

۲ـ اذا تغیرت نیتي وبعتها بزیادة علی قیمتها- أ- قبل راس السنة ؟ ب ـ بعد راس السنة؟

۳ـ هل یكون الخمس متعلقا بمبلغ شراء الارض ام بعین الارض ام بهما معا؟

٤ـ لو كان مبلغ الشراء مقسم جزء منه قرض بنكي وجزء منه دین من بعض الاشخاص؟

الجواب :

۱ـ یجب فیها الخمس علی راي السید الخوئي رحمه الله بقیمتها الحالیة ولایجب علی راي سماحة السید اذا كانت مواتا بل حتی لو كانت محیاة قبل ذلك ان كان تملك دارالسكنی یعتبر من شؤونك عرفا بحیث لولم تتملك اعتبرك العرف مقصرا في حق العائلة.

۲ـ علی راي السید الخوئي یجب في كله اذا بعت بعد مرور السنة وفي الباقي منه اذا بعت اثناء السنة وعلی راي سماحة السید لا یصح البیع ان كانت مواتا ولاتملك الثمن وانما یجوز التصرف فیه مع العلم برضا الشمتري بالتصرف مطلقا حتی مع عدم التملك شرعا وعلیه فان اشتریت به شیئا ملكته فان لم تستخدمه في المؤونة وجب فیه الخمس.

۳ـ تبین الجواب نعم لو كان تكن للسكنی وجب علی راي سماحة السید تخمیس الثمن المدفوع.

٤ـ القرض لایجب فیه الخمس ولا في بدله وانما یجب في بدله بعد التسدید ان لم یستخدم في المؤونة.

سید علي الحسیني السیستاني
38
السؤال :

ما هو راس السنة الخمسیة هل هو اول یوم دوام او هو اول یوم لاستلام الراتب؟ علما بان سنتي الخمسیة هي اول يوم لاستلام الراتب، وهل استطیع تغییر یوم سنتي الخمسیة وما هي الاجراءات المترتبة حال تغییر سنتي الخمسیة؟

الجواب :

راس السنة اول یوم العمل ویجوزالتغییربالتقدیم لا التاخیر فان اخرت كما لو كان اول یوم العمل اول الشهر الثالث مثلا واستلام الراتب آخر الشهر الخامس مثلا فاخرت دفع الخمس الی الشهر الخامس وجب علیك تخمیس ما كان لدیك في اول الشهر الثالث وصرفته من دون تخمیس ولكن لا مانع من اعتبار آخر الشهر الخامس راس السنة في ما بعد.

سید علي الحسیني السیستاني
39
السؤال :

اذا دفع اقساط الدین مع وجود البدل كالاسهم من مال غیر مخمس ثم خمسه بدفع الربع قبل راس السنة هل یسقط الخمس عن البدل؟

الجواب :

لا یكفي ان یدفع ما یساوي خمس المبلغ المصروف في سداد الاقساط بل لابد ان یقوّم الاسهم و یخمسها بقیمتها وقت التخمیس.

سید علي الحسیني السیستاني
40
السؤال :

أ ـ حول قطع الاراضي كیف یترتب الخمس في الحالات التالیة:

۱ـ اذا اشتراها باموال مخمسة الاصل ودارعلیها الحول؟

۲ـ اذا اشترى باموال غیر مخمسة ودار علیها الحول؟

۳ـ الحالة الاولى وقد باعها بربح؟

٤ـ اذا اعطته الدولة تلك القطعة هدیة ودار الحول علیها؟

٥ـ كل الحالات السابقة في حالة وجود سیاج وفي حالة عدم وجود السیاج؟

ب ـ حول الدكان والمشاریع التجاریة: كیف نقوم بالتخمیس في حالات السرقفلیة ، الایجار السنوي بدون سرقفلیة ، الربح السنوي للدكان او المشروع التجاري؟

ج ـ كیفیة تخمیس السیارة التي تستعمل في العمل والنقل؟

د ـ كیف یخمس البیت المشتری سابقا باموال غیر مخمسة؟

الجواب :

أ ـ

۱ـ لا خمس فیها.

۲ـ اذا كانت الارض غیر محجرة بقصد الاحیاء فیتعلق الخمس بالسعر المدفوع.

۳ـ یجب اخراج خمس الارباح اذا لم تصرف في مؤونة سنته.

٤ـ اذا لم تكن محجرة بقصد الاحیاء لاخمس فیها الا في مقدار ما صرفت علیها في سبیل تحصیلها، والا یجب الخمس بالقیمة الفعلیة.

٥ـ ظهر مما سبق.

ب ـ اذا كانت السرقفلیة توجب حقاً للمستاجر فیجب التخمیس فیها بالقیمة الفعلیة، والا فلا خمس فیها، واما الایجار السنوي المدفوع فیتعلق الخمس في المنفعة غیرالمستوفاة وكذا الربح السنوي او المشروع اذا لم یصرف في المؤونة.

ج ـ اذا كانت السیارة من شؤون تكسبه وجب تخمیسها بقیمتها الفعلیة، نعم ان كانت مشتراة من اموال تعلق بها الخمس لسنة سابقة خمّس ثمن شرائها.

د ـ اذا كان قد اشتری الدار من ارباح نفس السنة ، فان كان قد سكن فیها فلا خمس فیها والا تعلق الخمس بالقیمة الفعلیة، واذا كان اشتراها من ارباح سنین سابقة تعلق الخمس بثمن الشراء.

سید علي الحسیني السیستاني
41
السؤال :

۱ـ توفي والدي وقد كان یخمس الا انه في سنواته الاخیرة توقف عن الخمس وانا اعلم ان بعض ممتلكاته العینیة غیر مخمسة وبعضها مخمس ولكن لا استطیع ان اعرف راس ماله في كل سنة من السنوات التي لم یخمس فیها وانا ارید ان اخرج خمس التركة فهل انظر الی ما تركه یوم وفاته مما لم یخمس من مال وعقار فاقسمه علی خمسة ام هناك طریقة اخری؟

۲ـ كان المرحوم یقلد مرجعاً ما فهل لابد من دفع الخمس(خمس التركة) الی وكیل مرجع المرحوم؟

۳ـ اوصی المرحوم بالثلث ان یصرف في الامور الخیریة فهل استطیع ان اوقف وقفاً خیریاً من الثلث الذي اوصی ان یصرف في وجوه الخیر باعتباري وصیاً؟

٤ـ كان المرحوم یملك بیوتاً مؤجرة وبیتاً یسكن فیه مع زوجته واولاده ثم بنی بیتا آخر اكبر منه لسكناه هو وزوجته واولاده المتزوجون حدیثاً والذین سیتزوجون لاحقا علما بان اولاده لا یملكون سكناً خاصا غیر هذا البیت فهل یتعلق بهذا البیت الخمس ام لا؟

الجواب :

۱ـ یجوز ذلك اذا وافق كل الورثة والا فلا یجوز التخمیس الا اذا علم تعلق الخمس بمال وانه لم یدفعه فانه یجب تخمیسه قبل تقسیم التركة.

۲ـ لایجب بل یدفع الوصي الی مرجعه.

۳ـ یجوز.

٤ـ یتعلق به الخمس اذا لم یسكنه.

سید علي الحسیني السیستاني
42
السؤال :

هل الذهب الذي یقدمه العریس لعروسه یعتبر هبة ام جزء من المهر، واذا لم یستخدم لمدة سنة فهل یجب علیه الخمس؟

الجواب :

لا یعتبرمهراً اذا لم یذكر حین العقد بعنوان المهر فیجب الخمس حتی لو لم تمرسنة اذا كنت المراة ذات مهنة فانه یكفي لوجوب الخمس حلول راس سنتها المالیة.

سید علي الحسیني السیستاني
43
السؤال :

استخدام قطعة واحدة من الصحون یسقط الخمس ام یجب استخدام كافة القطع؟

الجواب :

اذا كان تملك المجموعة یعد من شؤون المالك ولا یباع الا مجموعة كفی استخدام واحدة.

سید علي الحسیني السیستاني
44
السؤال :

انا وزوجتي نعمل ولم نخمس ابدا ونرید الخمس:

۱ـ تم تحدید سنة خمسیة قبل الحج وتم سؤال الشیخ عن الخمس وتم استثنائنا تلك السنة؟ ما الحكم؟ كیف یمكن ابراء الذمة؟ مع العلم انه لم یتم التخمیس في اي شیئ من الحجة؟ هل یجوز تغییر سنة الخمسیة بحیث تكون مناسبة لنا؟

۲ـ هل اثاث البیت مثل الكنب (والانارة) التلفزیونات ..الخ علیها خمس؟

۳ـ رواتبنا مختلطة هل یجب التخمیس معا؟

٤ـ لدینا سیارة (اسهم تم بیعها ولا نعلم مقدارها في السنة الخمسیة؟

٥ـ نقود هدایا الاولاد كالذهب هل یجب التخمیس فیها؟

٦ـ هل النقود التي یتم جمعها لشراء ارض او بیت یجب التخمیس فیها؟

۷ـ هل الذهب الخاص بمهر زوجتي یجب تخميسه؟

الجواب :

۱ـ الخمس لا یختص بالحج والصلاة اهم من الحج وربما تبطل الصلاة بسبب تعلق الخمس بماء الوضوء اوالغسل اوالثوب وغیر ذلك فالواجب لكل واحد منكما ان یعتبر راس سنته المالیة اول یوم عمله ویخمس ما یبقی لدیه علی راس السنة من نقد او مواد استهلاكیة اواثاث لم یستخدم طول السنة ویجوز تقدیم السنة الخمسیة ولا یجوز التاخیر.

۲ـ ما استخدمته من الاثاث اثناء سنة الشراء لا یجب فیه الخمس ویجب في غیره.

۳ـ كل واحد منكما مكلف بتخمیس ماله علی راس سنته ولا معنی للاختلاط.

٤ـ السیارة التي تستخدم للحاجة لا یجب فیها الخمس والاسهم علیها خمس وان بعتها وجب الخمس في قیمتها.

٥ـ هدایا الاولاد اذا كانت نقوداً وجب علیك تخمیسها اذا مرعلیها سنة كاملة واذا كانت ملابس وذهبا ونحوهما فلا یجب الخمس اذا استخدمت اثناء السنة.

٦ـ نعم یجب.

۷ـ المهر لا یجب فیه الخمس.

سید علي الحسیني السیستاني
45
السؤال :

سوالي الیكم حول موضوع الجمعیة(التي یقوم عدة اشخاص بالاشتراك مع بعض بدفع مبلغ معین وفي كل شهر یتم اعطاء المبلغ الی شخص) فان موعد استلامي للجمعیة بعد یوم الخمس فهل علي تخمیس المبلغ مع العلم اني لم اخمس المبلغ المدفوع للجمعیة عند حلول موعد الخمس فهل یجب علي الخمس في الجمعیة وهل یمكنني تخمیس المبلغ كامل مع العلم ان بعض المبلغ سوف اقوم بدفعه بعد الاستلام الی مدة انتهاء الجمعیة وهل یمكنني ان اخذ سهم الامام من الخمس لكي استخدمه في تاثیث الشقة مع العلم اني بحاجة الی المال فهل یمكنني اخذ سهم الامام في هذا الجانب واخراج سهم الساده ؟

الجواب :

یعتبر ما تدفعه قبل الاخذ اقراضاً لمن وصل دوره، فاذا اخذت فقد استوفیت دینك، فان وصل دورك بعد راس السنة وجب تخمیس المقدار الذي دفعته قبل راس السنة فوراً ولا یجب في الباقي ، ولا یجوز اخذك لسهم الامام علیه السلام حتی لو كنت مستحقا له.

سید علي الحسیني السیستاني
46
السؤال :

هل علی الطفل خمس؟

الجواب :

علی ولیه ان یخمس امواله اذا مرت علیها سنة كاملة ولا یجب عند السید الخوئي رحمه الله.

سید علي الحسیني السیستاني
47
السؤال :

متی یوجب الخمس علی الفرد البالغ؟ قبل العمل او بعده وما الاشیاء التي نخمسها؟ وكیف نحدد وقت الخمس السنوي؟

الجواب :

یجب علی من لیس له مهنة ان یخمس كل مال بقي عنده سنة كاملة او صرفه في غیر المؤونة وعلی من له مهنة ان یخمس ما بقي عنده علی راس السنة المالیة وهي تبدأ من اول یوم العمل او الكسب.

سید علي الحسیني السیستاني
48
السؤال :

ما حكم اللقطة من الخمس؟

الجواب :

إذا لم تكن ذات علامة تميزها يمكن لصاحبها الوصول إليها بموجب تلك العلامة فيجوز لك تملكها وحينئذ تعد من الأرباح فإن لم تصرفها في مؤونة السنة يجب الخمس فيها.

سید علي الحسیني السیستاني
49
السؤال :

یقوم بمنح ابنته مبلغ شهري كهبة تستخدم في تغطیة مصاریف الدراسة بالكلیة ، فهل یتوجب علی ذلك المبلغ اي خمس؟ علما بانه من یتحكم بالحساب؟

الجواب :

اذا كان یقبضها بیدها او یقبض هو بالوكالة عنها ثم یودعها فلا یجب الخمس الا في ما مرعلیه سنة كاملة واذا كان یودع حسابا باسمها او یستقطع من حسابه الی حسابها فالمال باق علی ملكه یجب علیه الخمس فیه بعد مرور سنة.

سید علي الحسیني السیستاني
50
السؤال :

لو اشتری او اكتتب شخص في شركة اسهم لها مشاركات محرمة شرعاً وهو لا یعلم اصلا بذلك وعلم بعد الاكتتاب والشراء فباعها مباشرة واسترد راس المال والربح وحلت علیه راس السنة الخمسیة والربح موجود من هذه المعاملة المحرمة فهل یتصدق بالربح كله علی الفقراء ام انه یخمسه ویكفي تخمیسه؟

الجواب :

یتصدق بكله اذا كان كله محرماً ویجزي التخمیس اذا كان المحرم بعضه واحتمل ان یكون المحرم اقل من الخمس ویدفع هذا الخمس علی الاحوط لفقیر یستحق الخمس.

سید علي الحسیني السیستاني
51
السؤال :

هل یجوز للزوج اخراج الخمس من اغراض زوجته بدون علمها؟

الجواب :

لا یجوز كما لایجوز اي تصرف في مالها الا برضاها.

سید علي الحسیني السیستاني
52
السؤال :

هل یمكن للمكلف ان یجعل لكل مبلغ من المال راس سنة(تعدد راس السنة)او انه لا بد من وجود سنة خمسیة واحدة لكل الارباح وهل یفرق بین المتكسب او الهدایا؟

الجواب :

لایجوز الا اذا كان له انواع من المكسب كما لو كان موظفاً وتاجراً فیجعل لكل من النوعین راس سنة.

سید علي الحسیني السیستاني
53
السؤال :

هل یشترط في استثناء مؤونة السنة من وجوب الخمس ان یكون المال المصروف من ارباح نفس السنة ، او انه یستثنی ولو صرف من مال سنین سابقة؟ كان یشترط فماذا یصنع من لا یتحقق له الربح الا بعد مرور نصف السنة الخمسیة مثلاً؟

الجواب :

اموال السنین السابقة یجب تخمیسها علی راس السنة ولا یجوز ابقاؤها للصرف في مؤونة السنة اللاحقة واذا تاخر الربح فصرف في مؤونته دینا او مالا مخمساً او مالا لا یتعلق به الخمس امكنه استثناء مقداره من الربح الباقي علی راس السنة.

سید علي الحسیني السیستاني
54
السؤال :

اذا اقترض المكلف مبلغاً من المال فصرف جزءا منه خلال سنته وبقي الجزء الاخر الی راس السنة فهل یجب الخمس فیه او لا؟

الجواب :

لا يجب .

سید علي الحسیني السیستاني
55
السؤال :

مكلف یملك مبلغاً من المال مخمس وتدّین مبلغاً ثان واشتری بمجموعهما داراً في نفس سنة الدین، ثم اجر الدار لعدة سنین لتخفیف من عب الدین ومن ثم سكنه، فهل یجب الخمس في المبلغ الثاني كون المكلف لم یسكن الدار في نفس السنة، او ان الدار من قبیل ما یقتني للاكتساب بمنافعه مع المحافظة علی عینه فلا یجب الخمس؟

الجواب :

یجب الخمس في الدار المؤجرة الا في هذا المورد حیث اجرها لاداء الدیون المتعلقة بها.

سید علي الحسیني السیستاني
56
السؤال :

انا من مقلدين السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره) ومشترك في جمعية واستلمت الدفعة الاولى من الاموال واودعتها في البنك لأدخرها لبناء منزل في المستقبل القريب فهل اخمسها الان ام بعد البناء ؟

الجواب :

المناط على رأي السيد الخوئي رحمه الله ان يمر سنة على تحصيلك للمال الذي دفعته لهم فكل مال دفعت ومضى على تحصيله سنة وجب الخمس في معادله مما استلمت.

سید علي الحسیني السیستاني
57
السؤال :

هل یجوز لي توزیع الخمس عبارة من سهم الامام وسهم السادة؟

الجواب :

یجوز لك دفع سهم السادة للسادة الفقراء واما سهم الامام علیه السلام فیجب ایصاله الی المرجع او وكیله.

سید علي الحسیني السیستاني
58
السؤال :

شخص اشتری بعض الكتب واستخدمها في سنة شراءها، وبعد انتهاءه منها قام بالاحتفاظ بها، و استمر بالاحتفاظ بها لمدة سنة اخری فهل یجب فیها الخمس في هذه الحالة؟ وما حكم الحالة نفسها بالنسبة للحاجیات الاخری كالملابس وغیرها؟

الجواب :

لا یجب الخمس اذا لم یستغن عنها في سنة الشراء اما لو استغنی في نفس السنة فالاحوط وجوباً التخمیس الا اذا كان یستغنی عنه عادة في بعض الفصول كالملابس.

سید علي الحسیني السیستاني
59
السؤال :

من شكت في بعض مالها هل مرعلیه ام لا هل یجب الخمس مع انها لم تخمس من قبل؟

الجواب :

اذا كانت ذات مهنة فیجب الخمس في ما یبقی لدیها علی راس السنة المالیة وان لم یمر علیه سنة وان لم تكن ذات مهنة وشكت في ان المال مر علیه سنة جاز التصرف فیه بدون تخمیس.

سید علي الحسیني السیستاني
60
السؤال :

هل التحفیات او المزهریات والاشیاء الاخری التي تعرض في البوفیة للزینة یجب فیها الخمس؟

الجواب :

لایجب .

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: