الجواب :
نكاح المسلمة من غیر المسلم باطل بلا اشكال، ولكن لا یحكم بارتدادها بمجرد ذلك، فیفرق بینهما ولاتستحق شیئاً من المهر قبل الدخول مطلقاً وكذا بعده ان كانت عالمة بهذا الحكم او مترددة فیه حین الدخول بها، واما ان كانت جاهلة به وقاطعة بصحة الزواج فالوطء شبهة فتستحق مهر المثل.
و اذا كان قبولها بالزواج من غیر المسلم ناشئاً من انكارها لهذا الحكم الضرورة بحیث رجع الی تكذیب النبي (صل الله علیه وآله وسلم) في ابلاغه هذا الحكم عن الله تعالی فهي مرتده تتخذ علیها الاجرات المعروفة من الحبس وغیره ولكن لا یحكم بفساد نكاحها ما لم ترجع عن ارتدادها ویثبت لها المهر المسمی.