أنت هنا: الرئيسية المضاربة سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: المضاربة

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

أنا رجل اعمل في بيع وشراء كارت الشحن للموبايلات جاء أحد الاصدقاء وقال لي عندي مبلغ من المال أحب إن استـثمره بالتجارة معك فعرض علي المبلغ (٥٠٠,٠٠٠ خمسمائة ألف دينار عراقي) في بداية هذا الشهر على إن يكون الاتفاق أن استرجع المبلغ بعد حوالي ٤ أشهر بـ (٦٠٠,٠٠٠ ستمائة ألف دينار عراقي) فهل هذا العمل يدخل ضمن أعمال الربا والعياذ بالله مع العلم انه شرط عليه إن استـثمر هذا المبلغ في بيع وشراء الكارت لا غير هذا؟

الجواب :

هذا العمل يندرج في (المضاربة) وهي أن يكون رأس المال من شخص والعمل من شخص آخر فيتقاسمان الربح – الا أنهما فاسدة لأشتراط صحتها يكون الأتفاق على نسبة محدودة من الربح كالربح أو الثلث مثلاً وحينئذٍ يكون تمام الربح للمالك وللعامل أجرة مثل عمله .

2
السؤال :

ماحكم العامل في المضاربة اذا تلف المال في يده؟

الجواب :

عليه الضمان مع التعدي او التفريط.

3
السؤال :

في عقد المضاربة ، هل یجوز ان یشترط المالك ان یتشارك في الربح فقط ولیس في الخسارة؟

الجواب :

لا یجوز بهذه الصیغة ولكن یجوز ان یشترط علی العامل انه اذا خسر المال فعلیه ان یدفع له بمقدار الخسارة من ماله الخاص.

4
السؤال :

ما هو تعریفكم للمضاربة؟

الجواب :

المضاربة : هي ( عقد واقع بين شخصين على أن يدفع احدهما إلى الاخر مالاً ليتّجر به ويكون الربح بينهما ) ويعتبر فيها اُمور:

(الاول): الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل.

(الثاني): البلوغ والعقل والرشد والاختيار في كل من المالك والعامل ، وأما عدم الحجر من فلس فهو إنّما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تقتض المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.

(الثالث): تعيين حصة كل منهما بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ـ الاّ أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق ـ ولا يجوز تعيين حصة أي منهما بغير ذلك ، كأن تعين حصة المالك بمائة دينار في كل شهر ، نعم يجوز بعد ظهور الربح ان يصالح أحدهما الاخر عن حصته منه بمبلغ محدد.

(الرابع): أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة الاّ إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة.

(الخامس): ان يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل ، فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح.

هذا إذا أخذت المباشرة قيداً ، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.

وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذالك وكان العامل عاجزاً من التجارة حتى بالتسبيب بطلت المضاربة ، ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأوّل وطروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.

5
السؤال :

ما هو تعریفكم للمضاربة الأذنیة؟

الجواب :

المضاربة الأذنية عقد جائز من الطرفين بمعنى أن للمالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل في ماله متى شاء كما إن للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد سواء أ كان قبل الشروع في العمل أو بعده وسواء أ كان قبل تحقق الربح أو بعده وسواء أ كان العقد مطلقاً أو مقيداً بأجل خاص. نعم لو اشترطا عدم فسخه إلى أجل معين ـ بمعنى التزامهما بأن لا يفسخاه إلى حينه ـ صح الشرط ووجب العمل به سواء جعلا ذلك شرطاً في ضمن نفس العقد أو في ضمن عقد خارج لازم ولكن مع ذلك ينفسخ بفسخ أيهما وإن كان الفاسخ آثماً.

6
السؤال :

ما هو تعریفكم للمضاربة بالتفصیل؟

الجواب :

المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليعمل به على أن يكون الربح بينهما.

يعتبر في المضاربة أمور :

الأول : الإيجاب من المالك والقبول من العامل، ويكفي في الإيجاب كل لفظ يفيده عرفاً كقوله ( ضاربتك ) أو ( قارضتك ) وفي القبول ( قبلت ) وشبهه، وتجرى المعاطاة والفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة وإذا وقعت فضولاً من طرف المالك أو العامل تصح بإجازتهما.

الثاني : البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل.

و أما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تستلزم المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.

الثالث : أن يكون تعيين حصة كل منهما من الربح بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق.

الرابع : أن يكون المال معلوماً قدراً ووصفاً، ولا يعتبر أن يكون معيناً فلو أحضر المالك مالين متساويين من حيث القدر والصفات وقال ( قارضتك ) بأحدهما صحت وإن كان الأحوط أن يكون معيناً.

الخامس : أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه القيام بعمل متعلق بالتجارة المتفق عليها في المضاربة.

السادس : أن يكون الاسترباح بالتجارة فلو دفع إلى شخص مالاً ليصرفه في الاسترباح بالزراعة أو بشراء الأشجار أو الأنعام أو نحو ذلك ويكون الحاصل والنتاج بينهما أو دفع إلى الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلاً مالاً ليصرفوه في حرفتهم ويكون الربح والفائدة بينهما لم تقع مضاربة ولكن يمكن تصحيحها جعالة.

السابع : أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح.

هذا إذا أخذت المباشرة قيداً، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.

و أما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزاً عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة.

و لا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.

7
السؤال :

عقد المضاربة برأیكم هل ینحصر بالاسترباح بواسطة التجارة ام یشمل كل عقد یكون فیه العمل من طرف والمال من طرف آخر؟ ولوكان كذلك و اتفق طرفان علی ان یقوما بانشاء معمل لتصنیع البلاط احدهما یقدم المال والآخر العمل فبعد ان قام العامل بتركیب المعمل بعد قیامه بتأمین المعدات قام صاحب المال بفسخ المعاملة ولم یظهر الربح بعد فهل یستحق العامل اجرة المثل عن عمله ام لایستحق شیئاً؟

الجواب :

المضاربة تختص بموارد الاسترباح بالتجارة، واما الاتفاق المفروض في السؤال فهو یتصور علی وجهین. الاول: ان یكون نظیر الاتفاق في المضاربة بان یتفقا علی ان تكون الارباح الحاصلة ملكاً مشتركاً بینهما بنسبة معینة كالنصف، وعلیه یحكم ببطلان المعاملة واستحقاق العامل اجرة مثل عمله علی المالك.

الثاني : ان یكون علی وجه الجعالة بان یتفقا علی ان تكون الارباح الحاصلة مختصة بصاحب المال ولكن یكون علی ذمته للعامل ـ ازاء عمله ـ ما یعادل نسبة معینة من الارباح، وعلیه یكون جعالة صحیحة ولكن یشكل قیام الجاعل بفسخها بعد شروع العامل في العمل من دون رضاه فلابدّ خروجاً عن الاشكال من التصالح والتراضي معه ولو بدفع اجرة مثل عمل العامل.

8
السؤال :

هناك بعض الناس یعطوننا اموالاً ویقولون لنا شغلوا هذه الاموال واعطونا من الارباح دون الخسارة فهل یجوز ذلك ولو قالوا الارباح مناصفة والخسارة ۱% عليّ الباقي علیك فهل هذه المضاربة صحیحة؟ واذا لم یحددوا نسبة لا في الارباح ولافي الخسارة فهل یجوز اعطاء هم مبلغاً من الارباح دون تحدید وهل لهم حق المطالبة؟

الجواب :

اذا اشترط المالك علی العمل في ضمن عقد المضاربة ان تكون الخسارة علیه بتمامها صح الشرط ولكن یكون تمام الربح ایضاً للعامل من دون مشاركة المالك فیه، واذا اشترط علیه تحمل بعض الخسارة بنسبة معینة صح الشرط ویكون الربح بینهما بالنسبة المتفقة بینهما، واما مع عدم تعیین حصة كل منهما من الربح فالمضاربة فاسدة وتكون جمیع الارباح للمالك وعلیه للعامل اجرة مثل عمله.

9
السؤال :

هناك بعض الشركات المستثمرة تعطي للمودع نسبة من الفائدة علاوة علی نسبة من الربح؟ هل یجوز الایداع فیها واخذ نسبة الربح والفائدة؟

الجواب :

اذا كانت المعاملة مع الشركة علی سبیل المضاربة وتوفرت شروط صحتها فالظاهر انه لا مانع من اشتراط شيء من الفائدة للمالك بالاضافة الی النسبة المئویة من الارباح.

10
السؤال :

اتفق شخص مع اخر علی ان یكون بینهما مضاربة راس المال والمحل من احدهما والعمل من الاخر والربح بینهما مناصفة وبعد مدة وضع العامل راس مال مساوٍ لراس المال الاصلي الذي یمكله المالك وبقیت النسبة بینهما فهل یصح ذلك؟

الجواب :

یصح اذا ابدل عقد المضاربة بعقد الشركة مع مراعاة شروطه المذكورة في الرسالة العملیة.

11
السؤال :

اذا اعطی شخص مبلغاً معیناً لاخر لغرض تشغیله من دون تعیین نسب الارباح او الخسارة للطرفین فهل یجوز تقسیم الارباح والخسارة بعد ظهور هما بنسب معینة بعد موافقة الطرفین علماً ان المبلغ یكون من ابیه واخیه؟

الجواب :

اذا لم یكن هنا ما یعین النسبة من جهة تعارض او نحوه فالمضاربة محكومة بالبطلان فللعامل مطالبة صاحب المال باجرة مثل عمله اذا كان التشغیل بطلب منه ـ كما فرض في السؤال ـ ولهما المصالحة عنها بمقدار من الربح.

12
السؤال :

اتفاق بین صاحب محل تجاري وصاحب راس المال، اشترط صاحب المحل الذي لم یدفع ولم یؤدي عملاً سوی تقدیم محله، اشترط ثلث الارباح وعدم تحمله الخسارة، یسال صاحب المحل عن صحة هذا التعاقد؟

الجواب :

هذه المعاملة فاسدة وعلی تقدیر وقوعها فلا یستحق صاحب المحل علی صاحب راس المال الاّ اجرة مثل محله وتكون جمیع الارباح لنفسه.

13
السؤال :

شخص اودع مالاً لدی مؤسسة علی نحو المضاربة فتدفع له مقداراً من الربح ۲٠% مثلاً فهل یجوز ذلك؟

الجواب :

اذا كان بنسبة ۲٠% من راس المال لم یصح وان كان بهذه النسبة مثلاً من الارباح مسح مع توفر سائر شروط المضاربة المذكورة في الرسالة العملیة فلتلاحظ.

14
السؤال :

عقد المضاربة اذا كان مطلقاً ولم تشترط ایة شروط علی العامل وربح المبلغ ثم حدث خسران یستدعي نقص رأس المال فهل یستحق العامل شیئاً من الربح او یجب علیه ان یدفع استحقاقه من نقص راس المال ام لیس علیه شيء؟

الجواب :

یتدارك الخسران اللاحق من الربح السابق فان استوعبه لم یستحق العامل شیئاً.

15
السؤال :

طرحت عدة من البنوك المشتركة في بعض دول الخلیج العربي مشروعاً اسمه (صنادیق الاستثمار) علی شكل اسهم؟ یقوم البنك عبر هذا المشروع بدور العامل في عقد المضاربة حیث یستثمر هذه الاموال في عملیات تجاریة مختلفة داخل وخارج الدولة.

ویدعي بعض المسؤولین في هذه البنوك من المؤمنین بان هذه البنوك لاتستثمر هذه الاموال الا في تجارة السلع المحللة كالحبوب ونحوها.

و یزعم آخرون بانها تتاجر بكافة السلع المتاحة المحللة منها والمحرمة، ولا نعلم مستنداً واضحاً لهذا الزعم، ونتیجة لتضارب الاقوال ظل الناس في حیرة من حقیقة هذا المشروع:

أ ـ فهل یجوز والحال هذه الاسهام في هذه الصنادیق اعتماداً علی شهادة الثقاة بعد البناء علی صحة هذه المعاملة، ام لابد من الاحراز الیقیني من صحة المعاملة؟

ب ـ وعلی فرض البناء من صحة هذه المعاملة فهل نعامل ارباحها معاملة اسهم البنوك من تملك نصفها والتصدق بالنصف الاخر، ام یملكها السهم كلها؟

الجواب :

أ ـ اذا كان المقتضی الاتفاق المبرم مع المسؤولین عنها هو استثمار الاموال المدفوعة لهم في الاتجار بالسلع المحللة وهم یدعون رعایة الاتفاق والالتزام به فلا یعتنی باحتمال تخلفهم عنه مالم یثبت بطریق معتبر شرعاً.

ب ـ یجوز لدافع المبلغ ان یتصرف في جمیع الحصة المقررة له في عقد المضاربة مع استجماعه للشروط المعتبرة في صحته، ومنها ان تكون حصة كل من المالك والعامل معینة بنسبة مئویة من الربح كان یكون ۲٥% من الربح للمالك والباقي للعامل ولا یصح ان یجعل للمالك حصة معینة بنسبة مئویة من راس المال .

16
السؤال :

عقد المضاربة هل یمكن ان یتم في الاعمال الزراعیة او تشغیل المعامل والمكائن وادارة الشركات والمكاتب وغیر ذلك من الاعمال، ام هو خاصّ ومنحصرّ بالتجارة فقط؟

الجواب :

یشترط في المضاربة ان یكون الاسترباح بالتجارة، واما في موارد الاسترباح بغیرها فیمكن ان یتم الامر علی سبیل الجعالة.

17
السؤال :

ما هي المضاربة؟

الجواب :

هي (عقد واقع بین شخصین علی أن یدفع احدهما الی الاخر مالاً لیتّجر به ویكون الربح بینهما).

عدد أسطر اللائحة: