أنت هنا: الرئيسية الإرث
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الإرث

الصفحة 3 من 5
61
السؤال :

ورثنا عن جدّنا الأعلى بيتاً في محلة العمارة بالنجف الأشرف . قِدَمُه الزمني ۱۸٥ عاماً وهو آيلٌ إلى الانهيار وعدد الورثة اصبح ٦٠ وريثاً وبالنظر لوجود منازعات كثيرة عليه وعدم القدرة على ترميمه واعادة اصلاحه، هل يجوز لنا بيع البيت وتقسيمه على الورثة علماً انه موقوف وقفاً ذرياً من قبل جدنا حال حياته ؟

الجواب :

مجرّد وقوع المنازعة لا يصح بيعها وأما عدم الانتفاع بها على حالها فيمكن تداركه باجارتها لمدّة معيّنة في مقابل اعمارها وبعد انتهاء مدّة الإجارة ترجع للجهة الموقوف عليها ومع عدم الإمكان يباع بعضها لصرف ثمنه في تعمير البعض الآخر ومع عدم امكان ذلك أيضاً تباع وتُستبدل بدار أخرى توقف على نفس نهج الوقف الأول على الاحوط .

سید علي الحسیني السیستاني
62
السؤال :

ما رأي سماحتكم في رجل فُقد منذ سنة (۱۹۸۳) لفحص والتواتر لم يعلم من بقائه على قيد الحياة ، رأي سماحتكم فيما ورثه علماً انه (كلالة) الزوجة واخوة واخوات من أمه وأبيه ، واخوة وأخوات من أبيه فقط ، فما هي حصة زوجته من الميراث ورثته بعد ما طالبت بالانفصال بعد مرور أكثر من سنوات على فقدانه وبعدها انفصلت وتزوجت ولديها أي ولد منها ، وكيف يكون تقسيم الإرث للأخوة والاخوات للمفقود من أمه وأبيه والأخوة والأخوات من أبيه فقط ؟

الجواب :

مفروض السؤال للزوجة ربع التركة من غير الأرض والباقي لأخوته والأخوات واخواته من أبيه وأمه فقط إذ مع وجودهم لا يرث الأخوة والأخوات لأبيه شيئاً .

سید علي الحسیني السیستاني
63
السؤال :

صاحب السؤال نشأ يتيماً في كنف جده لأمه فهل يرث منه ؟

الجواب :

نعم يرث منه إذا لم يكن للجد اولاداً من صلبه ذكوراً كانوا أم اناثاً .

سید علي الحسیني السیستاني
64
السؤال :

هل توزع التركة على جميع الورثة بكل اصنافها حتى الاثاث المنزلية الثابتة وغيرها :

أ – هل الزوجات يستحقون الإرث في بيوت سكناهن ؟

ب – هل يستحق في قطع الأراضي السكنية مشيدة او غير مشيدة تابعة للمتوفى ؟

الجواب :

توزع التركة بجميع اصنافها المنقولة وغيرها على جميع الورثة عدا الزوجة فانها لا ترث من رقبة الأرض شيئاً سكنية كانت او غيرها ، وإنما ترث من البناء القائم عليها ومن الاشجار والنخيل المغروس فيها كم ترث من كافة اصناف التركة الأخرى .

سید علي الحسیني السیستاني
65
السؤال :

۱- في موضوع الإرث يدعي البعض ان الأب إذا مات قبل الجد فان حفيد الجد لا يرث جده فهل في هذا مورد في الشرع المقدس ؟

۲- تركة أرض قسم منها مفوضة بالطابو وقسم منها مفوضة حسب قانون الاصلاح الزراعي عام ۱۹۷۲ علماً ان صاحب الشركة توفي عام ۱۹۹۳ والأرض تحتوي على مغروسات النخيل . هل يرث أصحاب التركة من الطابو والاصلاح أم من احديهما ، وهل للبنات حق في الإرث ، إذا كان أحد أصحاب التركة قد كان قاصراً عند وفاة جده صاحب التركة فهل يحق له ان يطالب بضمان حقه منذ تاريخ الوفاة ؟

الجواب :

۱ ـ ما ذكر في مفروض السؤال صحيح إن كان للجد أولاد من صلبه وإلاّ ورث الحفيد من جده .

۲ ـ ينتقل إلى الورثة – بما فيه البنات – كل ما تركه الميت سواء في ذلك الأملاك والحقوق وأما الحفيد فلا يرث من جده إلاّ فيما لم يكن للجد أولاد من صُلبه .

سید علي الحسیني السیستاني
66
السؤال :

إذا كان الأب قد وزع التركة وهي اراضي زراعية قد وزعها أثناء حياته على اولاده فقط (الاحياء) ثم مات أحد أولاده بعد توزيع الإرث فهل يحرم الحفيد ابن الابن المتوفى هل يحرم من ارث أبيه أم له الحق في الإرث مساواة بأعمامه ؟

الجواب :

في الفرض المذكور يرث أولاد الابن المتوفى ما حصل عليه من أبيه في حياته من الأراضي المذكورة ولا يُحرم منها .

سید علي الحسیني السیستاني
67
السؤال :

رجل لديه ثلاثة أولاد وقد أعتُقل الأولاد الثلاثة في عام ۱۹۹۱ بعد ذلك توفي والدهم في عام ۱۹۹٥ وبعد رحيل الطاغية في عام ۲٠٠۳ تبين ان الأولاد الثلاثة قد تم اعدامهم ولا يعرف ايهم اسبق بالوفاة الأب أم الأولاد وكان لأحد الأولاد ثلاثة اطفال . نرجو من سماحتكم اعلامنا هل هؤلاء الاطفال يرثون من جدهم ؟

الجواب :

إذا لم يحصل الاطمئنان بوفاة الابن المذكور قبل والده ولم يتم الفحص عنه حين اعتقاله وبعده يحكم بموته بعد اعتقاله وفقدان أثره بعشر سنوات وعليه فيرث أباه وتنتقل حصّته من الميراث إلى أمه – إن وجدت – وزوجته وأطفاله الثلاثة حسب الفريضة الشرعية .

سید علي الحسیني السیستاني
68
السؤال :

توفى والدي وله زوجتان احداهما والتي توفت قبل والدي ولها ولدان انا واخي وبنت واحدة والثانية على قيد الحياة ولها ولدان وقد ترك بستان ( اربع دوانم ) دونمين له ودونمين للملاك ولكنها تحت تصرفنا بتجويز الملاك نفسه وقد اشتريت انا وأخي من أمي حصة اختنا فخرجت من التركة ثم اشتريت انا وذرية والدي أحد الدونمين العائدة للملاك لي النصف ولها النصف الآخر وبقي دونم للملاك تحت تصرف الجميع، كيف يتم تقسيم هذه البستان وفق ما ورد أعلاه ؟

الجواب :

اما بالنسبة إلى الدونم الذي تمّ شراؤه من قبلك مع زوجة والدك فلا اشكال فيه وأما بالنسبة إلى الدونمين تركة المرحوم والدك فالقسام بالنسبة إلى الأرض بعد شراء حصتة الأخت على النحو التالي :-

تصح الفريضة من ثمانية عشر سهماً لك خمسة سهام وكذلك للأخ من الأم خمسة سهام ولكلِّ واحدٍ من الأخوين الآخرين اربعة سهام .

وأما القسّام بالنسبة لمغروسات الدونمين وأشجارها في الفرض المذكور على النحو التالي :-

تصح الفريضة من ۱٤٤ سهماً توزّع على النحو التالي :

للزوجة ۱۸ سهماً .

لك وللأخ من الأم ۳٥ سهماً لكل واحدٍ منكما .

لكلّ من الأخوين الآخرين ۲۸ سهماً .

سید علي الحسیني السیستاني
69
السؤال :

توفي أخي الكبير وتحولت تركته إلى زوجته وأولاده وقد تنازل والدي عن سهمه فيها وبعد عدة سنوات توفى والدي فهل لأولاد أخي المتوفى قبل وفاة والدي نصيب من تركة أبي ؟

الجواب :

ليس لهم نصيب من ذلك .

سید علي الحسیني السیستاني
70
السؤال :

من الأمور الابتلائية في الوقت الحاضر مسألة توارث الشهيد (المعتقل) مع ذويه الذي يرث منهم ويرثون منه . للشهيد عدة تواريخ لعدة أسباب أولها تاريخ الاعتقال وهو معلوم وثالثها تاريخ سقوط النظام وتوفير القرائن باستشهاده فأي من هذه التواريخ او غيرها يعتبر تاريخاً لوفاة الشهيد يبنى عليه التوارث مع ذويه وما هي القاعدة التي تحكم ذلك ؟

الجواب :

في مفروض السؤال إذا لم يُعلم تاريخ وفاة الشخص ولم يمكن الفحص عنه بعد أن اعتُقِل يُحكم بوفاته بعد اعتقاله وفقدان اثره بعشر سنوات وعلى هذا الأساس فيرثه من كان موجوداً من الورثة عند الحكم بوفاته كما انه يرث من مات قبل تاريخ الحكم بوفاته .

سید علي الحسیني السیستاني
71
السؤال :

توفي شخص وترك شقيقتان من الأب والأم وأخ لأم علماً ان والدي المتوفى متوفيان قبله وغير متزوج وليس له أولاد هل ان هذا الأخ للأم يدخل ضمن ورثة المتوفى أعلاه من عدمه ؟

الجواب :

يرث الأخ فيُعطى سُدس المال ويُقسّم الباقي على الاختين بالسوية.

سید علي الحسیني السیستاني
72
السؤال :

إن زوجي في حياته كان يقول دائماً ( إن أغراض البيت لزوجتي وابنتي ) فهل قوله هذا نافذ شرعاً ، بحيث يكون الوريث أنا وابنته ، دون امه علماً ان له امّاً ؟

الجواب :

إذا كان الزوج قد وهب الأثاث في حياته لزوجته وابنته وتحقق القبض منهما في حينه فهو لهما ولا شيء منه للأم ، وإلاّ فان ثمنهُ للزوجة والباقي ربعه للأم وثلاثة أرباعه للبنت فتصبح الفريضة من اثنين وثلاثين سهماً للزوجة أربعة اسهم وللام سبعة اسهم وللبنت واحد وعشرون سهماً .

سید علي الحسیني السیستاني
73
السؤال :

اني رزقت بقطعة أرض فبنيتها داراً ، وزوجي له قطعة أرض كذلك . فقال لي بيعي دارك وابني قطعتي ونستقر فيه ، فقبلت ذلك شريطة ان يسجّل داره باسمي ، ثم خالف الشرط الذي بيننا ، فسجّل نصفها باسمي والنصف الآخر باسمه ، ثم بعد ذلك توفى . فالآن وضحوا لي كيفية ارثي منه ؟

الجواب :

إذا كان قد حصل التراضي بين الطرفين على أخذ نصف تمام الدار في مقابل البناء فان نصف الدار ارضاً وبناءً للزوجة وتستحق الزوجة الثمن من البناء في النصف الآخر ( حصة الزوج ) وليس لها شيءٌ من الأرض في تركة زوجها وإن لم يحصل التراضي على ذلك فللزوجة تمام البناء العائد لها وللزوج الأرض ويكون ربعها لامّه وثلاثة أرباعها للبنت ولا شيء للزوجة في الأرض من تركة الزوج كما تقدم .

سید علي الحسیني السیستاني
74
السؤال :

رجل قسم تركته او ارثه على الذكور فقط بعد ان تنازل عن ثلثه لهم أيضاً وحرم الاناث من كل شيء ، هل يجوز له ان يفرق بين الذكور والاناث ويحرم الاناث من كل تركته المنقولة وغيرها وهل يجب على الوصي تنفيذ الوصية ؟

الجواب :

إذا كان قد قسّم تركته في حال حياته فهو تسلط على ماله وله ان يحرم الاناث منها . إلاّ ان ذلك ما لا ينبغي فعله إذا لم يكن له ما يبرّره ، وأما إذا كان قد أوصى بذلك بعد مماته فلا تنفذ وصيته كما لا يجوز للوصي تنفيذها فيما زاد على ثلث تركته إلاّ مع موافقة الاناث.

سید علي الحسیني السیستاني
75
السؤال :

إذا اعتقد بعض ورثة الواهب ( اشتباهاً منهم ) بأن وعد الهبة واجب التنفيذ حتى وإن مات الواهب قبل القبض ، وقد أعطى الهبة بدون اجازة باقي الورثة هل يترتب على هذا الاعتقاد أثر شرعي ؟

الجواب :

لا يترتب على هذا الاعتقاد أثر ولا ينتقل ما أعطاه إلى ملكية الموعود بالهبة بل لابدّ من استرضاء كافة الورثة او إعادته إليهم .

سید علي الحسیني السیستاني
76
السؤال :

هل يجوز لي تسجيل ممتلكاتي باسم ولدي الوحيد علماً بأن جميع عائلتي متنازلين عن حقوقهم له ؟

الجواب :

يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية إلاّ إذا كان لذلك البعض خصوصية توجب اولوية رعايته ، وربما يحرم ذلك إذا كان سبباً لإثارة الفتنة والبغضاء المؤدية إلى الفساد والله الهادي إلى الصواب .

سید علي الحسیني السیستاني
77
السؤال :

هل يجوز بيع أملاك (العقارات) والأموال للرجل او المرأة ( كبير السن الخرف ، مجنون ، سفيه ) من قبل الورثة حسب توجيهاتهم وتقسيم الأموال في حياته قبل مماته مع ضم مبلغ منه (للعلاج) والدفن وما شاكل بعد أخذ ( القيمومة الصحية ) عليه من قبل المحكمة للورثة ؟ نريد الختم والجواب براءة للذمة سواء كانت الأموال منقولة أو غير منقولة مع علم الحاكم الشرعي أو بدون علمه ؟

الجواب :

في مفروض السؤال بعد ان فقد الشخص المذكور أهلية التصرف في ماله بسبب السفه أو الجنون فليس لأحدٍ ان يتصرف في ماله إلاّ الولي المأذون من قبل الحاكم الشرعي ويجب الاقتصار في التصرف على ما يتعلق بمصالحه وشؤونه دون قسمة الأموال على الورثة او ما شابه ذلك .

سید علي الحسیني السیستاني
78
السؤال :

لي أخ توفي ترك سيارة وبعض الأموال النقدية وقد تم بيع السيارة كيف يتم تقسيم التركة علماً أنه غير متزوج وله أب وأم وأخوة وأخوات علی قيد الحياة؟

الجواب :

سدس التركة للام والباقي للاب.

سید علي الحسیني السیستاني
79
السؤال :

في حالة قيام الشريكين – في قطعة أرض سكنية – باجراء قسمة رضائية بينهما عندما كانا على قيد الحياة . هل يحق لورثة أحد الشريكين نقض القسمة الرضائية بينهما واعادة القسمة مجدداً ؟

الجواب :

إذا تمّت قسمة الأرض المذكورة بين الشريكين في حياتهما وبالتراضي بينهما فلا يبقى موضوع للشركة بل تكون قطعة كل واحد منهما متميزة عن قطعة الآخر وعليه فان الورثة إنما يرثون قطعة مورّثهم المعيّنة لا الحصة المشاعة وليس لهم إلغاء القسمة الحاصلة .

سید علي الحسیني السیستاني
80
السؤال :

شخص اخذ منه مني لزرعه في رحم زوجته واتفاقاً توفی الزوج وبعد وفاته زرع المني في رحم الزوجة (المتوفی زوجها) وولد لها ولد فكیف الحكم بالنسبة للولد والمیراث؟

الجواب :

الولد یلحق بالزوج صاحب المني لكنه في مفروض السوال لا یرث منه.

سید علي الحسیني السیستاني
81
السؤال :

هل یرث الولد من زواج مؤقت وكیف نصیبه لبقیة الابناء من الزواج الدائم؟

الجواب :

نعم كبقیة الاولاد.

سید علي الحسیني السیستاني
82
السؤال :

في انتقال الشفعة الی الوارث اشكال الخ... ما هو مقتضی الاحتياط هنا؟

الجواب :

مقتضی الاحتياط بالنسبة إلی الوارث أن یأخذ بالشفعة إلی برضی من الشريك.

سید علي الحسیني السیستاني
83
السؤال :

ما حكم ثمن الزوجة المتوفية بعد زوجها، هل يوزع علی الورثة الاحياءام ينفق كثواب لها؟

الجواب :

يوزع علی الورثة.

سید علي الحسیني السیستاني
84
السؤال :

شخص وهب ارثه الی احفاده هل يجوز استرجاع ذلك الارث؟

الجواب :

لايصح الرجوع في هذه الهبة إذا كان قد تحقق القبض فيها.

سید علي الحسیني السیستاني
85
السؤال :

توفي رجل وله بنت و احدة (قاصر. عمرها ۱۱سنة) وزوجة واب واخ متزوج وله ولدان. من هم ورثة الرجل؟

الجواب :

للزوجة الثمن فيما عدا الارض ويقسم الباقي اخماساً يكون لكل من الابوين سهم واحد وثلاثه اسهم للبنت.

سید علي الحسیني السیستاني
86
السؤال :

توفي رجل وترك زوجة وابنتين وأب وأم وإخوة وأخوات فما نصيب كل واحد منهم؟

الجواب :

يدفع الثمن مما عدا الارض للزوجة والسدسان للابوين ويكون الباقي للبنتين يقسم بينهما بالسوية.

سید علي الحسیني السیستاني
87
السؤال :

هل یرث احد غیر الاولاد والزوجة المنزل الذي یسكن فیه المتوفی معهم ؟

الجواب :

نعم الابوان والزوجة لا ترث من ارض المنزل .

سید علي الحسیني السیستاني
88
السؤال :

ما حكم من سافر الی الحج بمال الارث؟

الجواب :

حجه صحیح.

سید علي الحسیني السیستاني
89
السؤال :

لماذا ترث المرأة نصف الرجل ؟

الجواب :

جعل الاسلام حصة المرآة من الارث نصف حصة الرجل ولعل الحكمة في ذلك ان المرأة في حكم الاسلام غير مكلفة باداء المهر والقيام بواجبات الانفاق وكذلك بعض الامور الاخرى .

وبسبب قيام الرجل بالواجبات المتقدمة الذكر أراد الاسلام أن يعوّض الرجل في مقابل تحمله أتعاب تأمين متطلبات الانفاق على المرأة عن طريق جعل حصة المرأة نصف حصة الرجل .

ان الاسلام ساوى في العدالة بين الرجل والمرأة من حيث الانسانية ، ولم يراع المساواة في مجال التكاليف والالتزامات لأن مراعاتها في هذا المجال يكون مخالفاً للعدالة، فان العدالة تعني وضع كل شيً في محله.

سید علي الحسیني السیستاني
90
السؤال :

هل استطيع احرّم بناتي من الارث ؟

الجواب :

يمكنك الوصية بمقدار الثلث لأي أحد، ويمكنك ان تهبي كل اموالك لشخص واقباضها اياه في زمان حياتك فلم يبق لك مال حتی ترثه للبنات.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: