أنت هنا: الرئيسية بيع الصرف سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: بيع الصرف

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

هل يجوز شراء خاتم من الفضة او الذهب بجنسيه مع زيادة بملاحظة اجرة الصياغة ؟

الجواب :

لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة ، بل أما أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة على ما تقدم ليتخلص من الربا .

2
السؤال :

هل يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة معا باحدهما بلا زيادة ؟

الجواب :

المصوغ من الذهب والفضة معاً لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة ، بل إما أن يباع نقداً بأحدهما مع الزيادة أو بهما معاً ـ على ما تقدم ـ أو يباع بجنس آخر غيرهما .

3
السؤال :

هل يجري حكم الصرف على الاوراق النقدية كالدينار العراقي والدولار ونحوها ؟

الجواب :

لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الإيراني والدولار والباون ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة فيها .

4
السؤال :

هل يجوز بيع الذهب بالفضة وبالعكس نقدا ؟

الجواب :

لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس نقداً ولا يعتبر تساويهما في الوزن وأما بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقاً على الأظهر .

5
السؤال :

هل يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ؟

الجواب :

لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة .

6
السؤال :

ما هو بيع الصرف ؟

الجواب :

وهو بيع الذهب أو الفضة ، بالذهب أو الفضة ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره .

عدد أسطر اللائحة: