أنت هنا: الرئيسية الجبيرة سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الجبيرة

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

اذا كان الفصد غسله مضرا فهل نجب الجبيرة ؟

الجواب :

محل الفصد داخل في الجروح، فلو كان غسله مضراً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم تكن أزيد من المتعارف، وإلا حلّها وغسل المقدار الزائد ثم شدّها، وأما إذا لم يمكن غسل المحل ــ لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر كعدم انقطاع الدم مثلاً ــ فلا بد من التيمم، ولا يجري عليه حكم الجبيرة.

2
السؤال :

اذا كان في عضو واحد عدة جبائر فما هو العمل ؟

الجواب :

إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغَسل أو المسح في فواصلها.

3
السؤال :

ما هو حكم ذو الجبيرة اذا بريء في ضيق الوقت ؟

الجواب :

إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه، سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها، ولا تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية، إلا في الموارد التي جمع فيها بين التيمم والوضوء جبيرة فإنه لا بد من إعادة الوضوء للأعمال الآتية، وكذلك الحكم فيما لو برئ في سعة الوقت بعد إتمام الوضوء، وأما إذا برئ في أثنائه فلا بد من استئناف الوضوء أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.

4
السؤال :

ما هو حكم الارمد ان كان يضره استعمال الماء مطلقا ؟

الجواب :

الأرمد إن كان يضره استعمال الماء مطلقاً تيمم، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط وجوباً له الجمع بين الوضوء والتيمم.
هذا إذا لم تكن العين مستورة بالدواء وإلا فيلزمه الوضوء جبيرة.

5
السؤال :

ما حكم الجبيرة النجسة التي لا يمكن ان يمسح عليها ؟

الجواب :

الجبيرة النجسة التي لا يصلح أن يمسح عليها فإن أمكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك، فيمسح عليها ويغسل أطرافها، وإن لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها.
هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رَفْعُها رَفَعَها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليه الجبيرة الطاهرة، أو طهّرها ومسح عليها؛ وإن لم يمكن ذلك فإن كان من جهة إيجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة، وإن كان لأمر آخر كالإضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه، وإلا فالأحوط لزوماً الجمع بين الوضوء والتيمم.

6
السؤال :

ما حكم اذا كان باطن الجبيرة نجس ؟

الجواب :

إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضره نجاسة باطنها.

7
السؤال :

هل يشترط في الجبيرة ان تكون مما يصح الصلاة فيه ؟

الجواب :

لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته على ما مر.

8
السؤال :

ما هو حكم من امكنه رفع الجبيرة مع فوات الوقت ؟

الجواب :

إذا أمكن رفع الجبيرة وغَسل المحل لكن كان موجباً لفوات الوقت وجب العدول إلى التيمم.

9
السؤال :

هل يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في اول الوقت ؟

الجواب :

يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت، ولا يجب عليه إعادتها وإن ارتفع عذره في الوقت.

10
السؤال :

زوجتي مبتلية بكثرة الثالول في أصابع یدیها ویسبب لها الألم.
عند زیارتنا للطبیب وصف علاجا بأن تستخدم دواء خاص «دهون» یعمل طبقة عازلة ثم یتم لف الاصبع بلاصق طبي أیضا عدة لفات ویترك ذلك لمدة ثلاثة أیام ثم یتم فك اللاصق وإزالة الطبقة المكونة من الدهون ثم تعاد الكرة مرة أخری لمدة ثلاثة أیام و هكذا لمدة أسبوعان.
سؤالی هل یصح وضوء زوجتي في هذه الحالة أي بوجود طبقة الدهون و اللاصق؟ وإن كان الوضوء باطلا فما هو الحل برأي سماحتكم؟

الجواب :

وظیفتها الوضوء الجبيري،اي تتوضأ بالنحو المتعارف ولكن تمسح علی موضع الجبیرة بدلاً عن غسلها.

11
السؤال :

ما حكم من أعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر ؟

الجواب :

إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين انه كان مضراً وكانت وظيفته الجبيرة ـ فالاحوط وجوباً ـ الإعادة ، وكذا إذا اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة ، وأما إذا اعتقد الضرر في غسل العضو لاعتقاده ان فيه قرحاً أو جرحاً أو كسراً فعمل بالجبيرة ثم تبين سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئه.

12
السؤال :

اذا كان في يدي جرح صغير جدا ويخرج منه دم ، وحان وقت الصلاة وكنت في عجلة من أمري بحيث ان الوقت لا يسمح لي بانتظار الدم حنى يجف فهل يجوز لي ان اتوضأ وضوء الجبيرة ؟

الجواب :

لا يصح وضوء الجبيرة ويمكنك غسل اليد تحت الحنفية واذا بلغت موضع الدم تضغط عليه ليتوقف الدم لحظة وبعد مرور الماء عليه لا يضرك خروج الدم حتى لو كان كثيرا.

13
السؤال :

جرحت يدي اليمنی فمنعني الطبیب من استخدام الماء فكیف الوضوء؟

الجواب :

ان لم تكن في الموضع جبیرة بان كان الجرح مكشوفاً فیجب غسل ما حول الجرح وان كانت علیه جبیرة فیغسل ما حوله، والاحوط وجوباً ان یمسح علی الجبیرة ولا یجزي غسل الجبیرة عن مسحها؟

14
السؤال :

اصبت بكسر في یدي الیسری، فوضعت علیها جبیرة من منتصف باطن الكف الی ما قبل الكوع:

۱ـ كیفیة غسل الید الیسری والیمنی؟
واثناء الاستحمام، اقوم بلف الجبیرة بما یعزلها عن الماء (غلاف بلاستیكی) لئلا تتضرر؟
۲ـ هل یجب علي في الغسل ان امسح علی الجبیرة؟ واذا كان یجب ذلك، فما حكم صلاتي اذا كنت جاهلاً بالحكم؟

الجواب :

۱ـ تغسل یدك اليمنی تحت الحنفیة فانه لا یجب المسح في مواضع الغسل ثم تمسح برطوبة خفیفة علی الجبس وتجري ماء قلیلاً ولو بمعونة المسح علی باقي الكف ویجوز ان تمسح الراس والرجلین بالید الیمنی.
۲ـ نعم یجب وعلیك قضاء الصلوات.

15
السؤال :

هل يجري حكم الجبيرة في الجرح المكشوف الذي لم يعصب ؟

الجواب :

بل يكتفي فيه بغسل أطراف الجرح فقط.

16
السؤال :

قد تكون الجبيرة أكثر من القدر المتعارف في مثل الجرح فكيف يكون وضوءه ؟

الجواب :

ان أمكن رفع المقدار الزائد منها وغسل الموضع السليم منها أو مسحه تعين وان لم يمكن ذلك أو أمكن أو كان ذلك حرجياً أو موجباً للضرر على الموضع السليم سقط وجوب الوضوء منه ووجب التيمم .

17
السؤال :

قد يكون ظاهر الجبيرة نجساً فهل يجزي المسح عليها؟

الجواب :

لا يجزي ذلك بل ان أمكن تبديلها أو وضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك وأن لم يمكن كفى غسل أطرافها فقط.

18
السؤال :

في المسح على الجبيرة وعلى أطراف الجرح هل يشترط أن يكون من الأعلى إلى الأسفل ؟

الجواب :

نعم يلزم ذلك فيما لو كانت الجبيرة في الوجه على الاحوط ويجب مراعاة الأعلى فالأعلى في غسل أطراف الجرح مطلقاً .

19
السؤال :

ما هو المعتبر في جواز المسح علی الجبیرة؟

الجواب :

يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور :

( الأول ) : ان يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر ، كنجاسته مع تعذر ازالتها ، أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شيء ـ كالقير ـ بالعضو ولم يتمكن من ازالته بغير حرج ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمم ، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواءً يجري عليه حكم الجبيرة ، ولو كان اللاصق غيره وكان في مواضع التيمم تعين الجمع بينه وبين الوضوء.
( الثاني ) : ان لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف ، والا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل ومسحه إذا كان مما يمسح ، وان لم يتمكن من رفعه، أو كان فيه حرج ، أو ضرر على الموضع السليم نفسه سقط الوضوء ووجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلاّ ـ فالاحوط وجوباً ـ الجمع بينه وبين الوضوء ، ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم ، أو مسحه يستلزم ضرراً على نفس الموضع المصاب لم يسقط الوضوء فيمسح على الجبيرة.
( الثالث ) : ان يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم ، وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من اعضاء الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقاً ، كما إذا كان الجرح في اصبعه واتفق انه يتضرر بغسل الذراع ، فانه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضاً.

20
السؤال :

ما هو المعتبر في الجبیرة؟

الجواب :

يعتبر في الجبيرة أمران:

(۱) طهارة ظاهرها ، فإذا كانت الجبيرة نجسة لم يصلح ان يمسح عليها فان امكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك فيمسح عليها ويغسل اطرافها ، وان لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها ، هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف ، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليها الجبيرة الطاهرة ، أو طهّرها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك لايجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة ، وإن كان لأمر آخر كالاضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ، وإلاّ ـ فالأحوط لزوماً ـ الجمع بين الوضوء والتيمم.
(۲) إباحتها ، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة ، ولو مسح لم يصح وضوؤه على ـ الأحوط وجوباً ـ .

21
السؤال :

اذا كان الشخص مجنباً واغتسل غسل الجبیرة ثم بريء من الكسر او غیره فهل یجب علیه اعادة الغسل؟

الجواب :

لا يجب علی الاقوی.

22
السؤال :

من كان علی بعض اعضاء وضوءه جبیرة وكان حكمه المسح علی الجبیرة، هل یشترط ان یكون المسح بالید او یصح باي شيء كان یكون اسفنجة؟

الجواب :

اذا كانت الجبیرة في موضع الغسل یجوز المسح بايّ شيء واما اذا كانت في موضع المسح فیجب ان یكون المسح بالرطوبة الباقیة في الید.

23
السؤال :

هل ان الرّضوض تلحق بالكسور في احكام الجبیرة؟ وهل تلحق الحروق بالجروح؟

الجواب :

اما في الرّض فان كان الموضع مكشوفاً ولكن كان یتضرر باستعمال الماء فالمتعین هو التیمم وان كان مستوراً بالدواء فیكفي الوضوء جبیرة،وهكذا حكم الحروق مع عدم صدق الجروح او القروح علیها.

24
السؤال :

ورد في كتاب المسائل المنتخبة لسماحتكم في ص۷٤ ما مؤداه ان الجبيرة إذا كانت نجسة ولم تزد عن المتعارف ولم يمكن رفعها او تبديلها وجب المسح عليها .. والسؤال هو هل يجب ان يكون المسح على الجبيرة مع الرطوبة ؟ وإذا كان المسح مع الرطوبة فستنجس اليد فكيف يمسح بها الرأس إذا كانت وظيفته ذلك كأن تكون الجبيرة في الكف اليسرى مثلاً ؟

الجواب :

المذكور هناك انه إن لم يمكن رفع الجبيرة النجسة او تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها اكتفى بغسل أطرافها وليس كما ذكرت .

25
السؤال :

اصبت بكسر في كف يدي اليمنی وتم عمل الجبيرة من اطراف الاصابع إلی ماقبل الكوع سؤ الی ما هي كيفية الوضوء وهل يجوز مسح رجلي اليمنی بيدي اليسری؟

الجواب :

تمسح علی الجبيرة بيد مبللة وتمسح الرأس والرجلين باليد اليسری.

26
السؤال :

قد يكون ظاهر الجبيرة نجساً فهل يجزي المسح عليها؟

الجواب :

لا يجزي ذلك بل أن أمكن تبديلها أو وضع خرقة طاهرة عليها بنحو يكون جزءاً منها وجب ذلك وأن لم يمكن كفى غسل أطرافها فقط.

27
السؤال :

ما هي الجبيرة؟

الجواب :

ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها اذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح. ويمكنكم مراجعة كتاب المسائل المنتخبة ص ۷۹.

28
السؤال :

ما حكم من كان عليه غسل جنابة ولديه كسر في كتفه ولايمكن الاغتسال بالماء؟

الجواب :

يغتسل جبيرة .

29
السؤال :

انني اشكو بكسر في قدمي الايسر اسئل عن كيفية المسح في الوضوء؟

الجواب :

يمسح علی الجبيرة ببلل الوضوء.

30
السؤال :

في حالة إصابة أحد أصابع اليد بجرح ورُبط الإصبع بقماش فكيف يكون الوضوء علماً بأن الطبيب قد حذر من وصول الماء إليه؟

الجواب :

اذا كان الضماد طاهرا غسل ما قبله ثم مسح عليه ثم غسل ما بعده.

عدد أسطر اللائحة: