أنت هنا: الرئيسية الحج الإستئجاري سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الحج الإستئجاري

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

هل یحق للأجیر للحج ان یطالب بالاجرة قبل الاتیان بالعمل؟

الجواب :

الظاهر أنه يحق للأجير للحج أن يطالب بالأجرة قبل الإتيان بالعمل وإن لم يشترط التعجيل صريحاً، من جهة وجود القرينة على الاشتراط، وهي جريان العادة بالتعجيل، حيث إن الغالب أن الاجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج والإتيان بالاعمال قبل أخذ الأجرة.

2
السؤال :

هل یجوز لمن آجر نفسه للحج في سنة معینة التأخیر او التقدیم؟

الجواب :

إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير ولا التقديم ـ إلا مع رضا المستأجر ـ ولو أخر كان للمستأجر خيار الفسخ وإن برئت ذمة المنوب عنه ، فلو فسخ لم يستحق الأجير شيئاً إذا كان التعيين على وجه التقييد، وإن كان على وجه الشرطية استحق أجرة المثل، ولو لم يفسخ استحق الاجير تمام الاجرة المسماة، وكان للمستأجر مطالبته بقيمة ما فوته عليه من الزمان المعين اذا كان التعيين على وجه التقييد.

ولو قدم الأجير فإن كان العمل المستأجر عليه من قبيل حجة الإسلام عن الميت ـ حيث تفرغ ذمة المنوب عنه بما أتى به مسبقاً، ولا يمكن استيفاء العمل المستأجر عليه في وقته المعين ـ كان حكمه ما تقدم في التأخير، وإلا كما إذا آجره على الحج المندوب عن نفسه في العام المقبل فأتى به في العام الحالي، فان كان التعيين على وجه التقييد لم يستحق الاجير على ما أتى به شيئاً، ووجب عليه الاتيان بالعمل المستأجر عليه في وقته المعين.

وكذا إذا كان التعيين على وجه الشرطية ولم يلغ المستأجر شرطه، وإن ألغاه استحق تمام الأجرة المسماة .

3
السؤال :

ما حكم اذا صدّ الاجیر أو احصر فلم یتمكن من الاتیان بالاعمال؟

الجواب :

إذا صد الاجير أو أحصر فلم يتمكن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها، ولكن للمستاجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرطية .

4
السؤال :

هل یجب علی المستأجر تتمیم من استأجره للحج باجرة معینة فقصرت الاجرة عن مصارفه؟

الجواب :

إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد .

5
السؤال :

ما حكم البلدي اذا استأجر للحج ولم یعین الطریق؟

الجواب :

إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق كان الاجير مخيراً في ذلك، وإذا عين طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ، فان فسخ يرجع الى اجرة المثل.

وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضاً، فإن فسخ استحق الأجير أجرة المثل لما قام به من الأعمال دون ما سلكه من الطريق، وإن لم يفسخ كان له تمام الأجرة المسماة، ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه فيه من سلوك الطريق المعين .

6
السؤال :

إذا اوصى الاب ان يحج ولده عنه وتمكن الولد بعد ذلك من اداء الحج مع الاستفادة من اسم الاب فهل يحق له ان يحج هو عن نفسه ويستنيب غيره للحج عن ابيه ؟ وهل يعتبر حجه هذا حجة الاسلام ؟

الجواب :

إذا قبل وصية ابيه فهو أجير وعليه ان يحج عنه وأما إذا لم يعين الابن للحج وانما طلب منه حجة فيجوز له ان يحج عن نفسه مع اذن الورثة في الانتفاع من اسم الاب ولو توفرت بقية شرائط الاستطاعة عُدّ حجه حجة الاسلام

7
السؤال :

هل يجب على النائب ان يباشر الحج الذي استؤجر عليه بنفسه ، أم يجوز له أن يستأجر له شخص آخر ؟

الجواب :

لايجوز الا اذا قامت قرينة علی عدم اعتبار المباشرة .

عدد أسطر اللائحة: