أنت هنا: الرئيسية الحيض
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الحيض

الصفحة 2 من 3
31
السؤال :

ما حكم الصفار الذي یخرج بعد انقضاء دم الحیض، وكیف یمكن التمییز بینه وبین الرطوبات الطاهرة؟

الجواب :

الصفرة التي تلوث القطنة عند الاختبار في اخریات الدورة الشهریة تعتبر استمراراً لدم الدورة ـ مالم یتجاوز العشرة ـ واما اذا نزل من المراة سائل آخر غیر الدم فلا علاقة له بدم الدورة وان كان لونه ضارباً الی الاصفرار وهو محكوم بالطهارة.

سید علي الحسیني السیستاني
32
السؤال :

حین اتناول حبوب منع الدورة الشهریة (الحیض) ینزل في وقت الحیض المعتاد بعض قطرات الدم فما الحكم، علماً بانني اتناولها قبل ثلاثة ایام من الوقت المتوقع لنزول دم الحیض؟

الجواب :

اذا لم یكن الدم مستمراً في الایام الثلاثة الاولی لایكون دم حیض، فالقطرات النازلة في مفروض السؤال تعد من دم الاستحاضة.

سید علي الحسیني السیستاني
33
السؤال :

اذا رات الدم لمدة ثلاثة ایام ثم انقطع ، فاغتسلت وصلت وصامت في شهر رمضان، وظل الدم منقطعاً لمدة یوم كامل، وفي الیوم التالي خرج دم من المهبل اثناء التبول، فما حكم هذا الدم؟ وماذا علیها فیما یتعلق بصوم ذلك الیوم؟

الجواب :

النقاء المتخلل بین دمین محكومین بكونهما من حیضة واحدة مورد للاحتیاط اللزومي بالجمع بین احكام الطاهرة والحائض، ففي مفروض السؤال لابد من الاحتیاط بقضاء صوم ذلك الیوم.

سید علي الحسیني السیستاني
34
السؤال :

ما المقصود بـ (الاستبراء) المذكور في احكام الحیض؟

الجواب :

المقصود استعلام الحائض حالها عند انقطاع الدم عن الظاهر واحتمال بقائه في الباطن فتدخل قطنة وتنتظر بعض الوقت ثم تخرجها فان كانت نقیة اغتسلت وصلت والا استمرت علی التحیض علی تفصیل مذكور في الرسالة.

سید علي الحسیني السیستاني
35
السؤال :

ما المقصود بعبارة : ( سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين ، او الدماء أم لم يكن كذلك ) الواردة في المسألة (۷۷) ص٤۹ من المسائل المنتخبة ، نرجو الافاضة في الاجابة ؟

الجواب :

المقصود بالنقاء فترة انقطاع الدم ، والمعنى ان الفترات التي ترى الدم فيها أثناء العشرة إذا كانت قصيرة جداً – كدقيقة او دقيقتين مثلاً – فهي كالنقاء المستوعب لتمام الفترة ، وإن شئت فقل ما تراه النفساء من الدم أثناء العشرة في فترات متقطعة إذا كانت قصيرة فهو كالعدم ، وهذا بخلاف ما إذا لم تكن قصيرة فلا يكون النقاء المتخلل مستوعباً او كالمستوعب ، وهذا معنى قوله ( أم لم يكن كذلك ) .

سید علي الحسیني السیستاني
36
السؤال :

امرأة مرَّ عليها شهران من الحمل وخرج منها دم يشبه بمواصفاته دم الحيض وفي فترات متقاربة عشرة أيام بين فترة وأخرى ويستمر خروج الدم اربعة او خمسة أيام . فما حكم هذا الدم . وما حكم الزوج إذا وطأ زوجته أثناء خروج الدم مع عدم العلم للزوج والزوجة بحكم الدم الخارج ؟

الجواب :

إذا كانت فترة الطهر بين الدمين لا تقل عن عشرة أيام وفترة رؤية الدم لا تقل عن ثلاثة أيام كما هو مفروض في ظاهر السؤال فهو محكوم بالحيضية ويحرم وطء الزوجة حينئذٍ ولا شيء عليه إذا كان جاهلاً بالحرمة .

سید علي الحسیني السیستاني
37
السؤال :

سؤال سماحتكم ادام الله ظلكم هو اذا كنت اثناء الدورة الشهریة:

۱- واردت ان اردد بعض السور القرانیة عن ظهر قلب فهل یجوز ذلك؟

۲- هل یجوز لي حمل القرآن دون المساس الی الایات القرانیة؟

۳- هل یجوز لي تصفح القران دون مس ایات القران والاطلاع علی الایات القرانیة؟

٤- هل یجوز حمل الكتب الخاصة بالادعیة وقرائتها؟

الجواب :

۱- یجوز إلا سور السجدة الواجبة.

۲- یجوز .

۳- یجوز علی كراهة.

٤- یجوز.

سید علي الحسیني السیستاني
38
السؤال :

ما الحكم في رؤیة الدم مرتین في الشهر وكلاهما یطابق دم الحیض وكان أحدهما في الوقت المعتاد للحیض والآخر قبله؟(مع العلم بأن فترة الطهر بینهما أقل من عشرة أیام) أیعتبر أحدهما حیضاً والأخر استحاضة؟

الجواب :

الدم الاول لیس حیضاً الا اذا كان المقدار الذي قبل عشرة الطهر مستمراً ثلاثة ایام كما لو رات الدم الاول ستة ایام كوامل وبقیت نقیة سبعة ثم نزل دم العادة فان الثلاثة الاولی من الدم الاول حیض والباقي استحاضة.

سید علي الحسیني السیستاني
39
السؤال :

الاقوی عدم ثبوت العادة بالتمییز فغیر ذات العادة المتعارفة ترجع الی الصفات مطلقا ارجو من سماحتكم شرح هذه العبارات المذكورة؟

الجواب :

أي غیر ذات العادة الوقتیة سواء كانت ذات عادة عددیة فقط أم لم تكن أصلاً.

سید علي الحسیني السیستاني
40
السؤال :

هناك حیض متقدم علی النفاس وحیض متاخر عنه..ارجو من سماحتكم توضیح ضابط منهما مع بیان موضع الخلاف؟

الجواب :

ماتراه قبل الوالادة إن إستمر ثلاثة أیام ولو في الداخل من دون النقطاع فهو حیض وبعد الوالادة بعدد أیام عادتها في الحیض نفاس وبعده عشرة أیام(أقل الطهر استحاضة) ثم تنتظر عادتها الوقتیة في الحیض.

سید علي الحسیني السیستاني
41
السؤال :

اسقط لي جنین في الشهر الثاني من العمل سبب لي نزف دام ۳٠ یوماً تقریباً وبعد ذلك ینزل الدم كل عشرة ایام وبصورة غیر منتظمة ولمدة خمسة اشهر تقریباً ویكون علی شكل حیض ما حكم الصلاة في هذه الحالة؟

الجواب :

یجب ترك الصلاة في حال نزول كل دم من هذه الاشهر الخمسة (مع فصل عشر ایام بین النزولین كما هو ظاهر السوال) بشرط ان لایكون مدة نزوله اقل من ثلاثة ایام متوالیة وحینئذ ان لم یتجاوز مدة نزول الدم عن عشرة ایام یكون جمیع الدم حیضاً لابد من ترك الصلاة حاله والا فخصوص مقدار دورتك الشهریة وما زاد علیه استحاضة تأتین بالصلاة مع ما هو وظیفة الاستحاضة من الوضوء او الغسل.

سید علي الحسیني السیستاني
42
السؤال :

امرأة عمرها تجاوز الخمسون عام غير قرشية ما حكم صلاتها اثناء الدورة الشهرية؟

الجواب :

المرأة تحيض حتی الستين قرشية كانت او غير قرشية.

سید علي الحسیني السیستاني
43
السؤال :

هل يجوز مجامعة الحائض دون القذف من باب المداعبة ؟

الجواب :

يحرم مجامعتها بالدخول في القبل وإن لم يقذف فيه، ولا بأس بالملاعبة من دون إدخال العضو .

سید علي الحسیني السیستاني
44
السؤال :

اذا كانت الزوجة في الدورة الشهرية فاذا وقع الجماع بينهما فما يترتب عليه من كفارة؟

الجواب :

حرام ولا تجب الكفارة فيه.

سید علي الحسیني السیستاني
45
السؤال :

ما هي العادة الوقتية والعددية؟

الجواب :

المرأة التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة كأن ترى الدم في شهر من أوله الى اليوم السابع فترى في الشهر الثاني مثل الأول.

سید علي الحسیني السیستاني
46
السؤال :

ما هي العادة الوقتية؟

الجواب :

المرأة التي ترى الدم مرتين متواليتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد كأن ترى الدم في الشهر الاول من أوله الى اليوم السابع، وفي الشهر الثاني من أوله الى اليوم السادس اومن ثانيه الی السابع في الاول ومن ثانيه الی السادس في الثاني.

سید علي الحسیني السیستاني
47
السؤال :

ما هي العادة الوقتية؟

الجواب :

المرأة التي ترى الدم مرتين متواليتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد كأن ترى الدم في الشهر الاول من أوله الى اليوم السابع، وفي الشهر الثاني من أوله الى اليوم السادس اومن ثانية الی السابع في الاول ومن ثانية الی السادس فی الثاني .

سید علي الحسیني السیستاني
48
السؤال :

ما هي العادة العددية؟

الجواب :

المرأة التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث العدد دون الوقت كأن ترى الدم في شهر من أوله الى اليوم السابع وفي الشهر الثاني من الحادي عشر الى السابع عشر وهكذا.

سید علي الحسیني السیستاني
49
السؤال :

ما هو مفهوم المبتدئة؟

الجواب :

المرأة التي ترى الدم لأول مرة.

سید علي الحسیني السیستاني
50
السؤال :

ما هو تعريف المضطربة؟

الجواب :

المرأة التي تكرٌر رؤيتها للدم ولكن ليس لها فعلاً عادة مستقرة لا من حيث الوقت ولا من حيث العدد.

سید علي الحسیني السیستاني
51
السؤال :

هل يجوز للمرأة التي عليها الدورة الشهرية الذهاب الى المسجد ؟

الجواب :

لايجوز ولايجوز التوقف في المساجد ويجوز العبور ( الاجتياز) من المسجد بان تدخل من باب وتخرج من باب آخر الا الحرمین الشریفین.

سید علي الحسیني السیستاني
52
السؤال :

إمرأة تعرضت الى اجهاض واستمر النزف مدة ثلاثة ايام وبعده تم اجراء عملية تنظيف لها واستمر نزول الدم لمدة خمسة ايام فما حكم صلاتها ؟

الجواب :

هي كالحائض فلا صلاة عليها .

سید علي الحسیني السیستاني
53
السؤال :

هل یجوز للمرأة أن تضع الحناء علی رأسها إذا كانت حائض ؟

الجواب :

یجوز، نعم ذكر بعض الفقهاء انه مكروه .

سید علي الحسیني السیستاني
54
السؤال :

هل يجوز للحائض التقرب الى الله بالدعاء بدون غسل والاكتفاء بالوضوء ؟

الجواب :

يجوز ويستحب لها ان تجلس في مصلاها اوقات الصلوة وتذكر الله تعالی بمقدار الصلاة.

سید علي الحسیني السیستاني
55
السؤال :

هل إن المرأة في سن اليأس اذا ظهر الدم لا صلاة لها بعد ٥٠ عام هجرية من عمرها حيث انني على تقليد السيد الخوئي وانا اغتسل لكل صلاة ؟

الجواب :

المرحوم (قده) كان يحتاط في المسألة ولا يفتي بذلك فيمكنك ترك الاحتياط وتقليد سماحة السيد في هذه المسألة وهو يفتي بكون المرأة يمكن ان تحيض الى سن الستين وان لم تكن قرشية فاذا رأيت الدم بنحو لو كنت ترينه قبل سن الخمسين لكان حيضاً فهو الآن ايضاً حيض وتترتب عليه احكامه .

سید علي الحسیني السیستاني
56
السؤال :

ما حكم الدم الخارج بعد وضع مانع الحمل وقد يستمر ليوم أو أكثر وهل يحتاج للغسل ؟

الجواب :

إذا لم يستمر ثلاثة أيام فليس بحيض فإن كان كثيراً تغمس القطنة وتتجاوزه فعليها الغسل ثلاث مرات وتجمع بين كل صلاتين وتتوضأ لكل صلاة إن كان لم تتجاوزها فالأحوط أن تغتسل مرة واحدة في اليوم مضافاً إلى الوضوء لكل صلاة وإن لم تغمس القطنة كفى الوضوء لكل صلاة .

سید علي الحسیني السیستاني
57
السؤال :

لو انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وأدخلت المرأة قطنة فخرجت نقية تماماً لكن في اليوم التاسع خرجت قطرات صفراء منها فما حكم هذه القطرات وما حكم الأيام المتخللة من اليوم الخامس إلى التاسع ؟

الجواب :

القطرات محكومة بالحيضية وفي النقاء المتخلل الاحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض ووظائف الطاهرة . نعم اذا استمر خروج القطرات الى صباح اليوم الحادي عشر منذ بدء الحيض فالعادة حيض وما سواها إستحاضة.

سید علي الحسیني السیستاني
58
السؤال :

ما حكم الدخول للمرأة الى التوسعة الحاصلة في الحرم النبوي وفيها العادة الشهرية علماً انها صغيرة بالعمر؟

الجواب :

لایجوز.

سید علي الحسیني السیستاني
59
السؤال :

امراة انقطع عنها الطمث لفترة ثم عاد مرة اخری هل تتعامل معه علی انه طمث او انه استحاضة؟

الجواب :

اذا استمر ثلاثة ايام ولو بنحو التلوث الداخلي من دون انقطاع فهو حيض.

سید علي الحسیني السیستاني
60
السؤال :

ما هوحكم من دخلت المسجد ونسيت انها حائض وبعد ذلك تذكرت وخرجت من المسجد؟

الجواب :

لا شيء عليها .

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: