أنت هنا: الرئيسية الحيض
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الحيض

الصفحة 3 من 3
61
السؤال :

امرأة في الأشهر الماضية عادتها منتظمة لكن في أشهر من الشهور أصبحت عادتها خمسة ايام وفي شهر آخر سبعة أيام وفي شهر آخر ستة أيام ؟ فهل تعتبر عادتها مضطربة؟

الجواب :

اذا لم ترى الدم بصورة منتظمة وقتاً وعدداً لشهرين متتالين فهي مضطربة تتحيض اما بالتمييز واما بمرور ثلاثة ايام ولوفي الداخل من دون انقطاع.

سید علي الحسیني السیستاني
62
السؤال :

ما هو حكم نزول الدم على الحامل؟

الجواب :

إذا إستمر ثلاثة أيام ولو في الداخل من دون إنقطاع فهو حيض وإلاّ إستحاضة.

سید علي الحسیني السیستاني
63
السؤال :

ما هي العادة الوقتية وما الشهر التي يؤخذ في حسابها هل هو الشهر العربي او الميلادي؟

الجواب :

يعني ان رأت الدم في وقت معين بحسب الشهر القمري.

سید علي الحسیني السیستاني
64
السؤال :

هل وجود الحناء على اليد يبطل التطهر من الحيض عند الغسل علماً بأنني وضعت الحناء قبل العادة بيوم؟

الجواب :

لا يبطله.

سید علي الحسیني السیستاني
65
السؤال :

يستمر حيضي عادة من ٥ الى ۸ ايام وفي الايام الاخيرة يبدأ بالتقطع ولا تصل حتى النصف يوم وصفات الدم تتغير فيتحول لونه الى البني اوالبرتقالي وبعد ان اغتسلت ظهر هذا الدم وهذا ما يحدث دائماً معي:

ـ ما حكم الصلاة في الفترة المتقطعة (نصف اليوم) وهل يجب الصوم في اثناءه؟

ـ هل يجب عليّ الاغتسال مرة اخرى؟

ـ هل لغير المتزوجة استحاضة وان كان كذلك فانا رغم معرفة صفاتها فانا لا اعرف متى وقتها اوحتى اميّزها؟

الجواب :

ـ يجب عليها على الأحوط في النقاء المتحلل بين الدمين الجمع بين وظائف الطاهرة وتروك الحائض.

ـ اذا انقطع تماماً وجب الغسل.

ـ نعم وذلك فيما اذا نزل منقطعاً قبل العادة بحيث يحصل النقاء في الأثناء وكذا اذا استمر وتجاوز العشرة فما بعد العادة يكون استحاضة.

سید علي الحسیني السیستاني
66
السؤال :

ما هوحكم حضور المرأة الحائض عند الميت؟

الجواب :

عدّ من المكروهات حضور الحائض عند المحتضر.

سید علي الحسیني السیستاني
67
السؤال :

ما حكم المرأة لوكانت عادتها ثلاثة أيام ثم انقطع الدم ثم عاد بصفات الحيض ثم رأت الدم الاصفر فتجاوز العشرة أيام؟

الجواب :

تأخذ عادتها فتجعلها حيضاً والباقي استحاضة.

سید علي الحسیني السیستاني
68
السؤال :

زوجتي قد أتتها العادة الشهرية في احدى أيام شهر رمضان بعد أذان المغرب بفترة مع العلم بأنها لم تأكل أي شيء بعد الاذان هل اليوم محسوب عليها أم لا؟

الجواب :

صومها صحيح في ذلك اليوم.

سید علي الحسیني السیستاني
69
السؤال :

ما حكم النزيف الذي يحدث بعد العملية التالية: النزيف الذي يحدث للمرأة من وضع اللولب في الرحم؟

الجواب :

اذا كان دم جرح فلا يثبت له حكم الحيض او الاستحاضة.

سید علي الحسیني السیستاني
70
السؤال :

ما حكم النزيف الدموي الذي يحدث للمرأة بعد العلميات التالية:

۱ ـ عملية استئصال الرحم.

۲ ـ عملية كي القرحة في الرحم.

۳ ـ عملية نزع الالياف من الرحم.

٤ ـ عملية اجهاض الجنين المتكون خارج الرحم.

٥ ـ عملية ربط الرحم.

الجواب :

دم الجروح والقروح لا يثبت فيه حكم الاستحاضة والحيض، والدم الخارج مع الجنين بعد تجاوز مرحلة العلقة والمضعة دم نفاس.

سید علي الحسیني السیستاني
71
السؤال :

أرغب في الاستفسار من سماحتكم حول حكم الصلاة في حالة نزول الدم قبل موعد الحيض بعدة أيام وهذا الدم لا تنطبق عليه صفات دم الحيض حيث انه ليس غزير بل يكون دم قليل جداً ويختفي؟

الجواب :

اذا استمرّ ثلاثة أيام ولو بنحو التلوث الداخلي من دون انقطاع وقد مضى على الحيضة الاولى عشرة أيام فصاعداً فهو حيض والا استحاضة.

سید علي الحسیني السیستاني
72
السؤال :

هل يجوز للمراة الحائض مسّ القران الكريم ؟

الجواب :

لا يجوز لها مسّ خط المصحف ويكره مسّ ما عدا خط المصحف من الجلد والاوراق والحواشي وما بين السطور، ولكن يجوز لها قراءة القرآن إلاّ آيات السجدة الواجبة الاربع.

سید علي الحسیني السیستاني
73
السؤال :

امرأة كانت عادتها منتظمة وقتاً وعدداً استعملت حبوب تأخير العادة في الحج بعد ذلك ادّی الی عدم انتظامها وقتاً فتری الدم ثمانية ايام كالعادة وتطهر ستة ايام ثم تراه ثمانية ايام وتطهر ستة وهي مستمرة علی هذا ماذا تفعل فهل تعتبر حيضاً؟

الجواب :

إذا إنقطع علی العشرة فهو حيض وإذا تجاوزها جعلت عادة اختها أو قريباتها حيضاً والباقي إستحاضة.

سید علي الحسیني السیستاني
74
السؤال :

هل يجوز قراءة زيارة عاشوراء للمراة في الدورة الشهرية؟

الجواب :

یجوز.

سید علي الحسیني السیستاني
75
السؤال :

امراة ارادت ان تذهب الی العمرة المفردة وتعلم يقيناً من تحرم الی ان تخرج من مكة عادتها مستمرة معها فهل يجوز لها ان تحرم وتنوب؟

الجواب :

يجوز لها أن تحرم ولكن خروجها عن إحرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محلّ إشكال فلترجع في ذلك إلی الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم للتخلّص من الإشكال.

سید علي الحسیني السیستاني
76
السؤال :

امرأة عادتها في ايام الحيض مقدارها ستة ايام فلما جاءتها في شهر رمضان افطرت لمدة خمسة ايام كان الدم فيها موجوداً ، ولما جاء فجر اليوم السادس تسامحت عن فحص نفسها بواسطة القطن وبقيت علی افطارها في اليوم السادس ، ولكنّها لم ترَ الدم في ذلك اليوم ( وهوالسادس ) فما هوحكمها بالنسبة للصوم هل يجب عليها القضاء فقط ام تجب عليها الكفارة أيضاً ؟

الجواب :

إذا كانت واثقة من استمرار الدم فافطرت فلا كفارة عليها والّا وجب عليها اداؤها .

سید علي الحسیني السیستاني
77
السؤال :

عدد أيام دورتي ۷أيام ينزل سائل أصفر اللون ويستمر إلی بعد اليوم العاشر فما حكم الأيام ۳حتی اليوم العاشر هل أصلي أم يجب عليّ اعتبارها حيضاً حتی بعد اليوم العاشر؟

الجواب :

إذا لم يصدق عليه الدم فلا حكم له وإلا فهو استحاضة.

سید علي الحسیني السیستاني
78
السؤال :

هل يجوز للمرأة الحائضة ان تقوم بأعمال البيت مثل الطبخ والخبز مع العلم انها تلامس كل شيء وايديها رطبة ؟

الجواب :

يجوز .

سید علي الحسیني السیستاني
79
السؤال :

امراة نامت في اللیل وهي حائض فاستیقظت الصبح ووجدت نفسها طاهرة ولا تدري انها طهرت قبل طلوع الشمس ام بعدها فهل علیها قضاء العشائین ؟

الجواب :

لا یجب .

سید علي الحسیني السیستاني
80
السؤال :

اذا نزلت عليّ الدورة الشهریة في المدرسة الساعة الواحدة ظهراً فهل عليّ اعادة الظهر والعصر عند الانتهاء من الدورة ؟

الجواب :

لا یجب ان كنت قد صلّیتهما والا فیجب القضاء .

سید علي الحسیني السیستاني
81
السؤال :

ما هوحكم من دخلت المسجد ونسیت انها حائض وبعد ذلك تذكرت وخرجت من المسجد مع العلم انها لم تذهب للصلاة وانما لسماع محاضرة اقیمت في المسجد ؟

الجواب :

لا شيء علیها .

سید علي الحسیني السیستاني
82
السؤال :

اذا اعتری الحامل الطلق وجاءت مقدماته من نزول دم والم المخاض فما حكم هذا الدم وما هي وظیفتها في الصلاة وكیف تصلي مع اشتداد الم المخاض اوفي وقت الوضع ؟

الجواب :

اذا علمت ان الدم من اثر المخاض فهوبحكم دم الجروح وعلیها ان تتوضأ وتصلّي باي كیفیة تتمكن .

سید علي الحسیني السیستاني
83
السؤال :

الموارد التي يقيد فيها حكم التحيض او الحيضية بكون الدم بصفات الحيض هل المراد اجتماع جميع الصفات؟

الجواب :

الظاهرأن المراد وجود صفة من الصفات الثلاثة للحيض علی ماهو قضية الجمع بين الأقتصار علی ذكر بعض الصفات في كل مجموعة من الروايات وكما هو مؤدي ذيل (م۱۲ من فصل حكم تجاوز الدم عن العشرة من العروة ولم يعلق عليه سماحة السيد – مدظله). نعم في مورد الرجوع الی التمييز بعد النفاس تكون العبرة بلون الدم (كما في المنهاج ج۱ ص۹۲ـ ۹٤ م۲٥۷) لما في معتبرة عبدالرحمن بن الحجاج (الوسائل۲/٦۱۹/ج۲/۳) من التفصيل بحسب كون الخارج (دمّا او صفرة) مع احتمال خصوصية المورد (وهو الدم الخارج بعد النفاس).

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: