أنت هنا: الرئيسية الخمس
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الخمس

الصفحة 5 من 7
121
السؤال :

تم شراء قطعة أرض بمبلغ غير خاضع للخمس وتم بناء هذه القطعة بمبلغ خاضع للخمس و غير مخمس السؤال هو اذا تم بيع البيت فهل يجب تخميس ثمن بيع القطعة أو فقط تخميس ثمن البناء؟

الجواب :

يجب تخميس ثمن البناء وارتفاع قيمة الارض أيضاً اذا كان الشراء للاتجار به

سید علي الحسیني السیستاني
122
السؤال :

هل يجوز الصلاة على السجادة الصلاة الغير المخمسة؟ واذا لا يجوز ما حكم الصلوات الماضية التي صليتها وانا لا أدري كم صلاة صليتها؟

الجواب :

صلواته صحيحة بالنسبة الى ما مضى وليتجنب التصرف بها حتى يؤدي خمسها.

سید علي الحسیني السیستاني
123
السؤال :

عندي مبلغ من المال في البنك ومرت عليه عدة سنوات وأريد استلامه للذهاب الى الحج فما هو حكم الخمس فيه؟

الجواب :

اذا كان مما أودعته بنفسك أو كان راتباً حكومياً أودع بحسابك أو نحو ذلك يجب الخمس فيه.

سید علي الحسیني السیستاني
124
السؤال :

اقترضت مالا لأبني بيتاً وعندما بنيته بعته وقبضت المال وأخذت قرضاً آخر وأضفته على المال الذي استلمته من وراء بيع البيت فهل علي خمس؟ وأي مبلغ أخمسه اذا كان علي خمس؟

الجواب :

تخمس بمقدار ما سددته من القرض والربح الذي حصلت عليه نتيجة المعاملة عند حلول السنة الخمسية.

سید علي الحسیني السیستاني
125
السؤال :

اقترضت من الشركات التجارية لعمل تجارة (أسهم) وربحت هل يوجد خمس على القرض ؟

الجواب :

يجب في السهم بنسبة ما سددت من قرضه وكذا في الأرباح.

سید علي الحسیني السیستاني
126
السؤال :

هل يجب علی الصبي الغير بالغ دفع الخمس؟

الجواب :

يجب علی وليّه تخميس ما يمرّ عام علی قبضه من أموال طفله إذا لم تصرف في مؤونة سنته.

سید علي الحسیني السیستاني
127
السؤال :

في اي شيء يجب الخمس ؟

الجواب :

يجب الخمس في سبعة امور:

ما يغنمه المسلمون من الكفّار في الحرب من الاموال المنقولة وغيرها:

۱- المعادن .

۲- الكنز.

۳- غنائم الحرب .

٤- ما يستخرج من الجواهر بالغوص.

٥- المال الحلال المختلط بالحرام .

٦- الأرض التي يشتريها الكافر من مسلم على إشكال.

۷- أرباح المكاسب ، وهو كلّ ما يستفيده الانسان بتجارة أوصناعة أوحيازة أوكسب آخر ، يدخل في ذلك ما يملكه بهدية أووصيّة ومثلهما على الاحوط لزوماً ما يأخذ من الصدقات الواجبة والمستحبة من الكفارات ، ومجهول المالك وردّ المظالم وغيرها عدا الخمس والزكاة ، ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع وديّات الأعضاء ، ولا في ما يملك بالارث عدا ما يجوز أخذه للمؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب، والاحوط وجوبا إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الاب والابن .

سید علي الحسیني السیستاني
128
السؤال :

v

الجواب :

يجب الخمس فيه إذا لم تصرفه في مؤونة سنة تحصيله.

سید علي الحسیني السیستاني
129
السؤال :

شخص ليس لديه مهنة يتعاطاها في معاشه ولكنه عمل لمدة اسبوع تقريباً في عمل معين لقاء مبلغ (۱٠٠٠٠٠) دينار فما هو التكليف الشرعي بالنسبة للخمس؟

الجواب :

اذا كان المبلغ المذكور يسدّ حاجته ومصارفه خلال السنة او غالب المصارف فاذا لم يصرف الثمن المذكور او بعضه في مؤونة السنة باعتبار يوم شروعه بالعمل يجب الخمس.

سید علي الحسیني السیستاني
130
السؤال :

ما هي احكام الخمس وكيف يمكن عمل موعد للسنة الخمسية علماً اني موظف؟

الجواب :

يجب عند حلول السنة الخمسية التي تبدأ بيوم شروعك بالعمل تخميس كل ربح أو فائدة حصلت عليهما ولم تصرفهما في مؤونة السنة حتی المواد الاستهلاكية مهما قلّت وبالنسبة إلی الماضي فإن كنت علی يقين بأنك قد صرفت مال أو فائدة بعد مرور السنة الخمسية عليه فأنت ضامن للخمس وبالنسبة لموارد الشك يجب المصالحة مع الحاكم الشرعي بنسبة الاحتمال.

سید علي الحسیني السیستاني
131
السؤال :

هل يجوز صرف الخمس وذلك بشراء ادوية لا توفّرها الدولة، مع انها ضرورية للمرضی الراقدين في المستشفی؟

الجواب :

لابد من إذن خاص يطلبه المكلّف من سماحة السيد (حفظه الله).

سید علي الحسیني السیستاني
132
السؤال :

انا لا اعمل ويقوم زوجي باعطائي مال شهري فهل يجب تخميسه اذا مرّ على المال حول وافيدكم ان زوجي لا يخمّس ماله بسبب الدين الذي عليه؟

الجواب :

اذا كان الزوج يملّكك المال وبقي عندك سنة كاملة وجب فيه الخمس.

سید علي الحسیني السیستاني
133
السؤال :

امتلكت والدتي مقدار معيّن من المصوغات الذهبية التي تفوق الی ۲٠ مثقال فما هوحكم الخمس عليها ؟

الجواب :

اذا كانت قد استفادت من الذهب في سنة الشراء فلا خمس فيه.

سید علي الحسیني السیستاني
134
السؤال :

مال سرق مني هل يدخل في مصاريف المؤونة؟

الجواب :

نعم.

سید علي الحسیني السیستاني
135
السؤال :

هل يجب الخمس في المهر والميراث في ( ارباح الجمعيات ) ؟

الجواب :

لا يجب فيهما ولكن لا مانع منه والاحوط وجوباً اخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الاب والابن

سید علي الحسیني السیستاني
136
السؤال :

اني اشتري اشياء واجمعها مستقبلاً للزواج وانها ضمن المهر فهل يبني عليها الخمس؟

الجواب :

يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسية بقيمتها الفعلية نعم اذا كان مما يتعارف اعداده قبل سنة الحاجة الفعلية بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولولعجزه عن تحصيله له في اوانه فلا يجب الخمس فيه.

سید علي الحسیني السیستاني
137
السؤال :

في جواب سابق لكم عن السوال التالي (استعملت علبة مسامیر فبقي بعض المسامیر لم تستعمل فهل یتعلق بها الخمس ، فكان الجواب هو ، نعم ، اذا كان لها قیمة، ما ارید معرفته هو هل تقصدون بعبارة "اذا كان لها قیمة" اي لها قیمة بعد الاستعمال ام قبل الاستعمال)؟

الجواب :

قبل الاستعمال.

سید علي الحسیني السیستاني
138
السؤال :

هل یجوز للمكلف تقدیر القیمة السوقیة لشيء تعلق به الخمس بحیث یاخذ الكلف اعلی قیمة سوقیة محتملة لذلك الشيء دون الرجوع للتجار وغیرهم؟

الجواب :

یجوز اذا احتاط ووثق بانه لا یقل عن قیمة السوق.

سید علي الحسیني السیستاني
139
السؤال :

اشتری المكلف خزاناً بمال غیر مخمس فاذا مليء الخزان بالماء هل یعتبر الماء مغصوباً اذا استعمل الماء للوضوء والغسل وغیره؟

الجواب :

لا یعتبر مغصوباً.

سید علي الحسیني السیستاني
140
السؤال :

زوجي موظف ولایخمس لان راتبه علی قدر العیش اي لیس عنده مؤونة سنة هل صحیح انه یسقط عنه الخمس في هذه الحالة (اي ان الذي لا یملك مؤونة سنة یخمس ام لا)؟

الجواب :

لا یصح ذلك وان اول یوم عمله یعتبر راس سنته وعلیه ان یخمس ما یبقی لدیه في ذلك الیوم.

سید علي الحسیني السیستاني
141
السؤال :

هل صحیح ان في راس السنة الخمسیةیتم تخمیس حتی المواد الغذائیة الجافة مثل الرز والطحین والسكر وما شابه حتی لو تم استلام الحصة قبل شهر او شهرین من وقت الخمس؟

الجواب :

نعم یجب.

سید علي الحسیني السیستاني
142
السؤال :

دیة القتل او الدهس اذا قسمت علی الورثة فهل یجب فیها الخمس في راس السنة الخمسیة لكل منهم اذا بقي من حصته شيء منها؟

الجواب :

لا یجب فیها الخمس.

سید علي الحسیني السیستاني
143
السؤال :

ارجو التفضل، بتوضیح ضابط استحقاق طالب العلم لحق الامام بحیث برتفع الاشكال وارجو بیان المقدار المطلوب من الاشتغال كحد ادنی فقد كثر الاشكال في ذلك؟

الجواب :

اذا كان یصرف اوقاته في طلب العلم علی النهج المتعارف في الحوزات العلمیة قاصداً بذلك التاهل لترویج الدین والمذهب ویؤمل من نفسه ذلك فله الصرف في مؤونته من سهم الامام (علیه السلام) ـ باذن الحاكم الشرعي ـ مع عدم التجاوز عن المستوی المعیشي لذوي الدخل المتوسط من المؤمنین في منطقته.

سید علي الحسیني السیستاني
144
السؤال :

بناء علی جواز ان لكل ربح سنة هل یجوز للذي یتقاضي شهریاً ان یضع له سنه كذلك او كان یعمل بالاجر الیومي فهل یضع لكل یوم سنة، نامل ایضاح رایكم الشریف وراي السید الخوئي قدس سره؟

الجواب :

بناءاً عی راي السید الخوئي قدس سره یجوز ان یجعل لكل ربح یحصل علیه سنة مستقلة، فاذا صرفه في مؤونته قبل انقضاء السنة فلاشيء علیه والا وجب اداء الخمس، واما بناءا علی المختار فلا یجوز ذلك فیما هو مفروض البحث من كون الشخص ممن له مهنة یتعاطاها في معاشه فان راس سنته الخمسیة هو تاریخ شروعه في العمل فاذا حال الحول وجب علیه تخمیس كل ربح حصل علیه خلال السنة مما لم یصرفه في مؤونته وان كان حصوله علیه قبل یوم من حلول راس السنة.

سید علي الحسیني السیستاني
145
السؤال :

ما معنی ان المخمس لا یخمّس؟

الجواب :

معناه ان المال الذي اخرج خمسه من عینه او من مال آخر مخمّس او غیر خاضع للتخمیس اذا بقی حولاً آخر لم یثبت فیه الخمس مرة اخری ولكن یستثنی من ذلك ما اذا كان معداً للتجارة بعینه فارتفعت قیمته السوقیة فانه یتعلق به الخمس بالنسبة.

سید علي الحسیني السیستاني
146
السؤال :

ما هي الضابطة في تحدید المؤونة؟

الجواب :

المؤونة السنویة المستثناة من الارباح الخاضعة للتخمیس هي كل ما یصرفه الشخص في سنته في معاش نفسه وعیاله علی النحو اللائق بحاله ویختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد والاشخاص والازمنة والامكنة وغیر ذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
147
السؤال :

المعروف عن سماحتكم انكم اذنتم لمن علیه الحقوق الشرعیة ان یسلمها الی المستحقین (الید بالید)، فاذا لم یتیسر له ذلك اوكان یشقّ علیه ، فهل یجوز له ان یسلمها الی اخر یثق به ومنه الی المستحقین؟ ثم ما هو حكم الحالات التي سبق له ان سلمها الی الثقات ومنهم الی المستحقین قبل اطلاعه علی هذا الشرط المرتبط باذن سماحتكم وهو (الید بالید)؟

الجواب :

الاذن العام بصرف سهم الامام (علیه السلام) مخصوص ببعض المناطق ومنها العراق ومنوط بمباشرة من علیه الحق توزیعه علی المؤمنین المتدینین من ذوي الحاجات الملحة، نعم لا ضیر في كون الغیر الذي یوثق به مجرد وسیط في الایصال بمعنی ان یكون المستحق مشخصاً لدی من علیه الحق فیكلف بعض من یرتبط به بایصال المقدار المعین من الحق الشرعي الیه.

سید علي الحسیني السیستاني
148
السؤال :

هل یجوز بذل سهم السادة للسیدالفقیر للحج؟

الجواب :

لا یجوز الا اذا كان الحج من مؤونته كما اذا استقر علیه الحج ولم یكن لدیه مال یتمكن معه من اداءه للحج.

سید علي الحسیني السیستاني
149
السؤال :

هناك نظام یعرف بنظام الادخار وهو اقتطاع مبلغ من راتب الموظف بواقع ٥% مثلاً وتقوم الشركة باضافة مبلغ یعادله فیصبح المبلغ الكلي شهریاً ۱٠% علی ان تقوم الشركة بدفع المبالغ كاملة حال تحویله الی التقاعد او انهاء الخدمة، فهل علیه تخمیس المبلغ في حالة استلامه او ینتظر حلول الحول؟

الجواب :

اما المبلغ الاضافي فیعدّ من ارباح سنة التسلم ویخمّس ما لم یصرف في المؤونة، واما المبلغ المدّخر فان كانت الشركة الموظفة حكومیة ولم یتم تنفیذ عقد التوظیف من قبل من له الولایة الشرعیة فحاله كذلك، وفي غیر هذه الصورة یجب تخمیسه عند تسلمه الا ما كان من راتب السنة الاخیرة فانه یمكن صرفه في المؤونة قبل انقضائها

سید علي الحسیني السیستاني
150
السؤال :

حول المسألة الواردة في منهاج الصالحین ج۱ برقم۱۲۲۲ والسؤال : لو اخرج المؤونة من المال الذي لاخمس فیه (لعدم التعلق او انه اخرج خمسه)، ثم حالت سنته الخمسیة والمال الموجود عنده من ارباح السنة الحالیة، فهل یجب تخمیسه باجمعه ا او یستثنی راس مال العالم السابق؟

الجواب :

یستثنی راس ماله المخمّس سواءاً كان الصرف منه في المؤونة قبل ظهور الربح او بعده، ولكن السید الخوئي (قدس سره) لایقول بالاستثناء فیما اذا كان الصرف قبل ظهور الربح.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: