أنت هنا: الرئيسية الرضاع سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الرضاع

الصفحة 1 من 2

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

طفل رضع من امراة مرضع لمدة ۲٠ يوما متواصلات، بالمشاركة بينه وبين ابنة المرأة المرضعة هل يحرم كل من الطفل الراضع وابنة المرضع على بعضهما ؟ هل يحرم كل من الطفل الراضع وبنات المرأة المرضع (اللواتي لم يشتركن معه في الرضاع)على بعضهم؟

الجواب :

اذا لم يرضع بين الرضعات من امراة اخرى فقد حصل الرضاع الموجب لانتشار الحرمة ويعتبر الطفل ولدا للمراة ولزوجها صاحب اللبن وكل اولادهما اخوة واخوات له واخوانهما اعمامه واخواله واخواتهما عماته وخالاته وهكذا.

2
السؤال :

ارتضعت ، وأنا طفل من لبن امرأة لمدة شهر واحد، ومرَة واحدة في اليوم، على أنَها أرضعتني من ثديها بصورة مباشرة لمدة أسبوع واحد، وما بعده كانت تحلبه في قدح، ومن ثم تسكبه في قنينة الرضاعة وتسقيني إياه. والآن أصبحت شاباً وأريد الذهاب إلى تلك المرأة لخطبة ابنتها، فما حكم زواجنا؟

الجواب :

اذا ارتضعت من ثديها يوما كاملا (۲٤ ساعة) رضاعا مشبعا لم تتناول بينها اكلا او شربا فانت اخوها وكذلك اذا ارتضعت خمس عشرة رضعة كاملة ولو خلال ايام بشرط ان لايكون بينها رضاع من امراة اخرى لا من الام ولا من غيرها.

3
السؤال :

اذا ارضعت الجدة ابن بنتها مع نفس الوقت الولد یرضع من صدر امه اي في نفس الوقت یرضع مع الاثنین مع الام وكذلك الجدة فهل یجوز للولد ان يتزوج من بنت خاله الذي یرید الزواج منها وكذلك الجدة قد توفت والان هم متزوجون هل یصح هذا ام لا؟

الجواب :

یشترط في الرضاع الموجب للحرمة ان یكون اما خمسة عشر رضعة كاملة لا یرتضع الرضیع بینها من مرضعة اخری واما یرتضع منها ۲٤ ساعة لا یتناول بینها طعاماً ولارضاعا ولایبقی جائعا فان حدث ذلك فبنت الخال تحرم علیه ولا تحرم مع الشك في تحقق الشروط، و ینبغي ان یعلم ان ارضاع الجدة لابن بنتها یوجب بطلان زواج امه من ابیه ایضاً.

4
السؤال :

أنا متزوجة وعندي بنت أريد أن أعرف ما هو حكم إرضاعها وأنا جنب هل هو جائز أم مكروه ؟

الجواب :

جائز ولم يثبت كراهته .

5
السؤال :

ما هو العمر الذي يحرم فيه الرضاعة للطفل ؟

الجواب :

لايحرم وان كان لاينبغي إرضاعه بعد الحولين .

6
السؤال :

هل یجوز للأم أن ترضع ابنها وهي علی جنابة جاهلة الحكم؟

الجواب :

یجوز.

7
السؤال :

ما حكم لإفطام الطفل قبل حلول عامه الثاني دون أن تكون والدته حامل ؟

الجواب :

يجوز .

8
السؤال :

هل يجوز للمرأة إرضاع طفلها أمام الرجال الاجانب في حال عدم وجود مكان منزوي ؟

الجواب :

يجوز مع الستر .

9
السؤال :

- هل يجوز للجدة إرضاع الحفيد ؟
- هل يجوز للاخت إرضاع الأخ ؟
- هل يجوز للزوجة أخذ الأجر على إرضاع الأولاد ؟

الجواب :

- يجوز ولكن إذا كان الحفيد لبنتها حرمت البنت على زوجها .
- يجوز .
- يجوز .

10
السؤال :

من المعروف أن الطفل إذا رضعته إمرأة ۱٥ رضعة شابعاً فيها فيكون أخ لبناتها وأولادها أو الذي رضع معاه في الحال؟
إذا رضعته مع بنت واحدة هل هو أخ لهذه البنت أو أخوانها كلهم ولم يشترط ۱٥ رضعة فمثلاً أربع رضعات فقط؟

الجواب :

يكون أخاٌّ لبنات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات بلا واسطة او مع الواسطة.

11
السؤال :

هل يجوز أن ترضع الأخت إبن اختها؟

الجواب :

يجوز.

12
السؤال :

هل يجوز للاخت ان ترضع اخيها؟

الجواب :

الأولی تجنّب ذلك.

13
السؤال :

ما هو الحدّ الادنی من الزمن لرضاعة الطفل من ثدي امه وما هو الحدّ الاعلی؟

الجواب :

يحسن إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي إرضاعه أقلّ من ذلك كما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين.

14
السؤال :

هل يجوز للزوج أن يرضع من زوجته ؟

الجواب :

لا يجوز على الاحوط شرب حليب الزوجة .

15
السؤال :

هل یجوز للأم أن ترضع ابنها و هي علی جنابة جاهلة الحكم؟

الجواب :

یجوز.

16
السؤال :

هل يجوز للمرأة إرضاع طفلها أمام الرجال الاجانب في حال عدم وجود مكان اخر ؟

الجواب :

يجوز مع الستر .

17
السؤال :

لدي ابن عم رضعته امي معي وعدد الرضعات بين الـ ۳ رضعات و٥ رضعات وليس هناك تأكيد من قبل امي في عدد الرضعات؟ فهل يعتبر ابن عمي هذا اخاً لي من الرضاعة؟ وهل يكون اخا لأخوتي؟

الجواب :

لا يعتبر أخاً لك من الرضاعة في مفروض السؤال.

18
السؤال :

هل يجوز أن ترضع الأخت إبن اختها؟

الجواب :

يجوز.

19
السؤال :

لدي بنت عمرها عشرة شهور وابن عمتها عمره شهران وانا اقوم احيانا برضاعته فهل تعتبر الرضاعة المتقطّعة رضاعة كاملة وهل يصبح هو اخاً لإبنتي دون اخواتها؟

الجواب :

اذا كان يرضع بين الرضعات من امّه او غيرها فلا تؤثّر الرضعات المتقطّعة واما اذا لم يرضع بينها من امراة فارضعته خمسة عشر رضعة كاملة يروي بها سيكون محرماً لك ولكل بناتك ويعتبر كانه ابنك.

20
السؤال :

كم هي مدة الرضاع؟

الجواب :

ينبغي للصبي أن يرضع بلبن أمه ففي النص (ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه) ، ويحسن إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك ، كما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين ، ولو اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسناً.

21
السؤال :

كیف یثبت الرضاع المحرم؟

الجواب :

يثبت الرضاع المحرم بأمرين:

(الاول): اخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمينان بوقوعه.
(الثاني): شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم كأن يشهدا على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك ، وفي ثبوته بشهادة رجل مع امراتين أو نساء اربع اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله.

22
السؤال :

ما هي الشروط التي تؤثر في التحریم للرضاع؟

الجواب :

ليس للرضاع اثر في التحريم ما لم تتوفر فيه شروط ثمانية وهي:

(۱) حياة المرضعة ، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر.
(۲) حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية وان كانت بوطء شبهة ، فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلاً لم يكن لارضاعها أثر.
(۳) الارتضاع بالامتصاص من الثدي ، فاذا القي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم يكن له أثر.
(٤) خلوص اللبن ، فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر مائع أو جامد كاللبن والسكر لا أثر له.
(٥) كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه الى رجل واحد ، فلو طلق الرجل زوجته وهي حامل أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصاً آخر وحملت منه وقبل ان تضعٍ حملها ارضعت طفلاً بلبن ولادتها السابقة من زوجها الاول ثمان رضعات مثلاً واكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات لم يكن هذا الرضاع مؤثراً ، ويعتبر أيضاً وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من احداهما سبع رضعات ومن الاخرى ثمان رضعات ـ مثلاً ـ لم يكن لرضاعه أثر.
(٦) تعذي الطفل بالحليب فلو ارتضع ثم قاء الحليب لمرض أو نحوه لم يترتب اثر على تلك الرضعة.
(۷) بلوغ الرضاع حدّ انبات اللحم وشدّ العظم ، ويكتفي مع الشك في حصوله برضاع يوم وليلة (۲٤ ساعة) أو بما بلغ خمس عشرة رضعه ، واما مع القطع بعدم حصوله وتحقق احد التقديرين ـ الزماني والكمي ـ فلا يترك مراعاة مقتضى الأحتياط.
ويلاحظ في التقدير الزماني ـ أي اليوم والليلة ـ ان يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدة بحيث يرتضع منها متى احتاج اليه أو رغب فيه ، فلو منع منه في بعض المدة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة اخرى لم يؤثر ، نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الاكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفاً ، والأحوط وجوباً اعتبار ان يكون الطفل في اول المدة جائعاً ـ ليرتضع كاملاً ـ وفي آخرها روّياً.
كما يلاحظ في التقدير الكمي ـ أي الخمس عشرة رضعة ـ توالي الرضعات بان لا يفصل بينها رضاع من امرأة اخرى ولا يضر تخلل غير الرضاع وان تغذى به بشرط ان يرتضع بعده جائعاً فيرتوي من اللبن فقط ، ويلاحظ فيه أيضاً ان تكون كل واحدة منها رضعة كاملة بان يكون الصبي جائعاً فيرتضع حتى يرتوي ، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة ، نعم إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض عنه ، بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي الى آخر ونحوهما ثم عاد اليه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وكان الكل رضعة واحدة كاملة.
(۸) عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد ذلك لم يؤثر شيئاً ، واما المرضعة فلا يلزم في تأثير ارضاعها ان يكون دون الحولين من ولادتها.

23
السؤال :

ما هو المحرم علی المرتضعة من الرجال؟

الجواب :

تحرم المرتضعة على عدة من الرجال:

(۱) صاحب اللبن لانه ابوها من الرضاعة ، والمقصود به الاب الشرعي للولد الذي در اللبن بولادته.
(۲) آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع لانهم اجدادها من الرضاعة.
(۳) اولاد صاحب اللبن من النسب أو الرضاع وان نزلوا لانها تكون اختهم أو عمتهم أو خالتهم وكذلك اولاد المرضعة ولادة واولادهم نسباً أو رضاعاً ، واما اولاد المرضعة رضاعاً فان لم يكونوا اولاداً لصاحب اللبن نسباً او رضاعاً لم يحرموا عليها.
(٤) اخوة صاحب اللبن من النسب او الرضاع لانهم اعمامها من الرضاعة.
(٥) اعمام صاحب اللبن واخواله واعمام آبائه وامهاته من النسب والرضاع لانهم اما ان يكونوا اعمامها أو اخوالها.

24
السؤال :

ما هو المحرم علی المرتضع من النساء؟

الجواب :

تحرم على المرتضع عدة من النساء:

(۱) المرضعة لانها امه من الرضاعة ، كما ان صاحب اللبن ابوه.
(۲) ام المرضعة وان علت نسبية كانت أم رضاعية لانها جدته.
(۳) بنات المرضعة ولادة لانهن أخواته ، واما بنات المرضعة رضاعاً اذا ارتضعن بلبن رجل آخر فلا يحرمن على هذا المرتضع.
(٤) البنات النسبيات والرضاعيات من اولاد المرضعة ولادة ذكوراً واناثاً لان المرتضع اما ان يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة.
(٥) اخوات المرضعة وان كن رضاعيات ، لانهن خالات المرتضع.
(٦) عمات المرضعةُ وخالاتها وعمات آبائها وامهاتها نسبيات كنّ أم رضاعيات ، فانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
(۷) بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات بلا واسطة أو مع الواسطة لان المرتضع اما ان يكون اخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة.
(۸)امهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات لانهن جدات المرتضع من الرضاعة.
(۹) اخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات لانهن عمات المرتضع.
(۱٠) عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وامهاته النسبيات والرضاعيات لانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
(۱۱) حلائل صاحب اللبن لانهن حلائل أبيه.

25
السؤال :

هل یجوز للمراة ایجار نفسها للارضاع؟

الجواب :

يجوز للمرأة إيجار نفسها للارضاع من غير حاجة الى إجازة زوجها ، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الاجارة على إجازته.

26
السؤال :

اذا ارضعت امراة طفلاً لزوج ابنتها تحرم البنت علی زوجها مؤبداً ویبطل النكاح، كیف یجوز ذلك؟

الجواب :

لایجوز التعمد.

27
السؤال :

ما المقصود بالحولین في الرضاع؟

الجواب :

المراد بالحولين اربعة وعشرون شهراً هلالياً من حين الولادة، ولو وقعت في اثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار ما مضى من الشهر الاول، فلو ولد في العاشر من شهر يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس والعشرين.

28
السؤال :

ابن الابن رضع من صدر أمه سنة تنقض او تزيد أياماً . بعد تلك الرضع من صدر جدته أم أبيه علماً انها أرملة بعيد وعمرها يناهز الخمسين او أكثر . هل يجوز له الزواج من ابنة عمه ؟

الجواب :

في مفروض السؤال هذا الرضاع لا ينشر الحرمة فيحق لهما الزواج .

29
السؤال :

اذا ارتضع ولد وبنت رضاعاً كاملا ً فهل یجوز لاخ المرتضع ان یتزوج من المرتضعة؟

الجواب :

اذا كانت المرضعة ام المرتضع لم یجز والاّ جاز.

30
السؤال :

یثبت الرضاع بشهادة اربع نسوة منفردات كما یثبت شهادة عدلین. هل هناك بیّنة اخری تثبت الرضاع غیر ما ذكر اعلاه؟

الجواب :

المختار ان الرضاع المحرّم یثبت بشهادة عدلین وفي ثبوته بشهادة رجل وامراتین او اربع نساء اشكال نعم یثبت باخبار شخص او اكثر اذا اوجب العلم او الاطمئنان بوقوعه.

عدد أسطر اللائحة: