أنت هنا: الرئيسية طواف النساء في الحج سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: طواف النساء في الحج

الصفحة 1 من 3

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

أنا إمرأة متزوجة وقد ذهبت للحج من أربع سنین تقریباً ولم ألتزم بالحج بالشكل المطلوب ولم ألتزم ببعض الواجبات من بدایة الحج ولكني لا أتذكر هل طفت طواف النساء بالشكل المطلوب أم لا فما الحكم؟

الجواب :

لا عبرة بالشك في صحة العمل بعد الفراغ.

2
السؤال :

من نسي طواف النساء سواء متعمدا أو ناسیا هل تترتب علیه كفارة؟

الجواب :

تجب علیه الكفارة في حال العلم والعمد ولا تجب في حال النسیان أو الجهل.

3
السؤال :

طفت طواف النساء وقامة الجماعة بعدها ولم أتمكن من صلاة طواف النساء إلا بعد نهایة الجماعة فشككت بعدم الموالاة في العمل فاتصلت باحد المشایخ فأخبرني انه اذا الوقت الفاصل ما بین الطواف والصلاة أكثر من عشر دقائق فاعد الطواف، فعدت طواف النساء ثم صلیت مباشرة هل عملي صحيح ؟

الجواب :

إذا أمكن لك الاتیان بصلاة الجماعة ولم تأت به فمقتضی الاحتیاط فیما زاد الفصل عن عشرة دقائق اعادة الطواف، بل ذلك هو الاظهر فیما بلغ نصف ساعة مثلاً، وأیاً كان فیصح عملك بعد اعادة الطواف وصلاته حتی اذا لم یكن هناك حاجة الیه.

4
السؤال :

اعتمرت عن اخي المتوفى وفي أثناء طواف النساء كان برفقتي احد الأصدقاء الذي اوشك احرامه السفلى ان يقع وطلب مني المساعدة وبدون قصد استدرت نحوه حيث كان يطوف عن يميني واصلحت احرامه لعدم معرفته بربط الأحرام وأكملت الطواف.

السؤال: هل يعتبر طوافي خاطئ وتحرم علي زوجتي؟

الجواب :

أن لم يحصل خلل في طوافك بشيء حين استدارتك نحوه أو حصل وقد تداركته من موضع الخلل فلا إشكال.

5
السؤال :

اذا شخص لم يطوف طواف النساء فهل يحرم عليه عقد القران أم فقط الجماع؟

الجواب :

يحرم عليه الاستمتاعات فقط نعم اذا كان ذلك في العمرة المفردة فالعقد ايضا محل اشكال.

6
السؤال :

هل يحل المعتمر من احرامه مباشرة بعد صلاة ركعتي طواف النساء ام يتوجب عليه العودة من مكة الى مقر سكنه في جدة للخروج من الاحرام؟

الجواب :

يحل بصلاة الطواف.

7
السؤال :

لو أن شخصا طاف طواف النساء وبعد سنة اكتشف أن طوافه باطل ، فلو ذهب الى العمرة مرة ثانية فهل يتوجب عليه أن يطوف طواف النساء مرتين ، مرة عن طواف النساء الحالي ومرة عن طواف النساء السابق ، أم أن الطواف الحالي يجزي عن العمرة السابقة ؟

الجواب :

الاحوط وجوبا ان يطوف مرتين.

8
السؤال :

لو أن شخصا طاف طواف النساء وبعد سنة اكتشف أن طوافه باطل ، فلو ذهب الى العمرة مرة ثانية فهل يتوجب عليه أن يطوف طواف النساء مرتين ، مرة عن طواف النساء الحالي يجزي عن الطواف السابق؟

الجواب :

الاحوط وجوبا ان يأتي بطوافين.

9
السؤال :

اكملت طواف النساء في الشوط الثالث بغیر طهارة (محدثة) ثم اعدت هذا الطواف فهل یصح؟ وهل یجب علي الكفارة؟

الجواب :

لا شيء علیك اذا اعدت الطواف .

10
السؤال :

امراة اعتمرت قبل عشر سنوات لكنها فقط قامت بالطواف الاول(طواف العمرة) وسعت بین الصفا والمروة وقصرت ولم تاتي بطواف النساء جهلا بوجوب الطواف للعلم لم یكن مع الحملة مرشد و قد تزوجت وانجبت طفلین ولم تعرف المسالة الا هذه الایام بعد مرورعشر سنوات السؤال هو:

۱ـ طبعا علیها قضاء الطواف وصلاتها وانابة احد یطوف عنها في حال التنویب هل تكفي صلاة المنوب ام لا؟
۲ـ ما حكم الاولاد في هذه الحالة؟
۳ـ هل یستوجب ذلك كفارة مالیة او یجزي الاستغفار؟

الجواب :

۱ـ لا تجوز الاستنابة مع تمكنها من الذهاب بنفسها ومع عدم التمكن تستنیب وعلی النائب ان یخبرها بعد الطواف بالهاتف لتصلي في بلدها.
۲ـ الاولاد شرعيون ولكن علیهما الامتناع من الاستمتاعات حتی تطوف او یطاف عنها مع العجز كما یجب اجراء عقد جدید علی الاحوط.
۳ـ لا كفارة علیها الا اذا استمرت في الاستمتاع بعد العلم.

11
السؤال :

یذكر السید الخوئي (قدس سره) ان طواف النساء وصلاته لیسا من نسك الحج في حین تذكر سماحة السید السیستانی في مناسكه (بخصوصها) وهما وان كانا من الواجبات الا انهما لیسا من اركان الحج، فتركهما (ولو عمداً لا یوجب فساد الحج)؟ فهل المقصود انهما من واجبات الحج غیرالركنیة؟ ام المقصود انهما من الواجبات المستقلة؟

الجواب :

واجب غیر ركني.

12
السؤال :

هل یجب ان اعید طواف النساء اذا كان الخطا في صلاة طواف النساء وقد رجعت لبلدي؟

الجواب :

لا یجب بل یكفي ان تصلي في بلدك ان كان الخطا موجباً للبطلان.

13
السؤال :

ما هو حكم من اخل بطواف النساء في الشوط السابع ثم اعاد عمرة كاملة في السنة التالیة لتصحیح ذلك الخلل فهل علیه شيء ام يجزیه؟

الجواب :

یجزیه ذلك.

14
السؤال :

ذهبت أنا وزوجتي إلى بيت الله الحرام ، وبعد العودة ظهر لدينا شك بخصوص طواف النساء ، حيث اضطررنا بالطواف في الدور الثاني بسبب الازدحام الشديد ، رغم أننا أدينا ركعتي الطواف في الدور الأرضي ، فما هو الحكم الشرعي بالضبط ؟

الجواب :

لا يصح الطواف من الطابق الثاني إذا كان أعلى من الكعبة وعليه فلا يجوز لكما الاستمتاع الجنسي حتى تعودا أو تطوفا طواف النساء وتصليا صلاته فإذا لم تتمكنا من الرجوع استنبتما من يطوف عنكما وليخبركما بالهاتف بعد الطواف فتصليان صلاته في بلدكم .

15
السؤال :

أثناء قيامي بأداء طواف النساء في الحج وبسبب الازدحام الشديد أصبح مقام إبراهيم ـ عليه السلام ـ في قبالة وجهي ومن ثم تحركت قليلاً إلى جهة اليمين حتى ابتعدت عن المقام وأكملت طوافي . فهل طوافي صحيح ؟

الجواب :

الطواف صحيح .

16
السؤال :

في الشوط السابع من طواف النساء قبلت الركن اليماني فهل يضر ذلك بالطواف ؟

الجواب :

التقبيل في اثناء الطواف لا يضر به ولكن لا بد من اكمال الطواف من حيث قطعت .

17
السؤال :

شخص أدّى ما عليه من المناسك ولم يبق له إلا طواف النساء فهل يجوز له الاتيان بعمرة مفردة نيابية ثم الاتيان بطوافين للنساء ؟

الجواب :

يجوز وإن كان الاحوط استحباباً تركه .

18
السؤال :

إذا أتى الشخص بطواف النساء في العمرة المفردة قبل التقصير جهلاً أو نسياناً فما هو تكليفه ؟

الجواب :

يعيد الطواف وركعتيه بعد التقصير على الأحوط لزوماً .

19
السؤال :

إذا أتى بالتقصير بعد طواف النساء ثم التفت إلى خطأه فما هو حكمه ؟

الجواب :

الأحوط إعادة الطواف وصلاته .

20
السؤال :

إذا أتى بطواف النساء من دون أن يقصد هذا العنوان بل أنه طاف كما يطوف بقية الحجاج أو كما أمره معلم الحاج فهل يجزيه ذلك عن طواف النساء ؟

الجواب :

لا يعتبر قصد هذا العنوان بل يجزي أن ينوي الطواف الذي محله بعد طواف الزيارة .

21
السؤال :

إذا لم يطف الرجل طواف النساء فهل يحرم على زوجته تمكينه من نفسها ؟

الجواب :

الأحوط لها عدم التمكين في مفروض السؤال .

22
السؤال :

إذا كانت الزوجة مؤمنة والزوج من المخالفين فاذا ترك طواف النساء من الحج فهل يجب على الزوجة الامتناع عن مقاربته لها حتى يطوف ؟

الجواب :

لا يجب عليها ذلك .

23
السؤال :

حاج رجع من مكة المكرمة وتزوج ورزقه الله بعددٍِ من الأولاد ثم تبين له أنه لم يطف طواف النساء فما حكم زواجه وما حكم أولاده ؟

الجواب :

زواجه صحيح بناءً على ما هو المختار من أن ما يحرم على الحاج بعد الحلق إنما هو الاستمتاع من النساء دون العقد عليهن وإما الأولاد فهم ملحقون به على كل حال .

24
السؤال :

شخص لاعب زوجته قبل أن يطوف طواف النساء فما هو حكمه ؟

الجواب :

إذا أمنى لزمته كفارة بُدنة ومع العجز عنها فشاة وأن لم ينزل فليستغفر الله ولا شيء عليه .

25
السؤال :

امرأة قدمت طواف الحج وصلاته على الوقوفين ففاجأها الحيض قبل أن تطوف طواف النساء فهل لها أن تستنيب أحداً للطواف عنها ؟

الجواب :

ليس لها ذلك بل تؤجل الإتيان بطواف النساء إلى ما بعد طهرها بعد الفراغ من أعمال يوم العيد فأن لم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة والأحوط وجوبا حينئذ أن تستنيب لطوافها وصلاته

26
السؤال :

إذا ترك طواف النساء في العمرة المفردة وذهب إلى بعض المواقيت ليحرم لعمرة التمتع فيسأل:

۱ ـ هل كان يجوز له ذلك أم لا ؟

۲ ـ وإذا لم يجز له ذلك فهل يضر بصحة إحرامه لعمرة التمتع أم لا ؟

۳ ـ وإذا لم يضر بصحة إحرامه فمتى يلزمه الإتيان بطواف النساء هل يسعه تأخيره إلى ما بعد الإتيان بأعمال عمرة التمتع ؟

الجواب :

۱ ـ لا يخلو عن إشكال وان كان الأقرب الجواز .

۲ ـ عدم الجواز على القول به وضعي أي لا يصح الإحرام اللاحق ما لم يأت بطواف النساء .

۳ ـ يجوز له التأخير

27
السؤال :

إذا أخر طواف النساء للعمرة المفردة حتى أتى بأعمال الحج فهل يلزمه طوافان للنساء أم يكفيه طواف واحد ؟

الجواب :

يلزمه الطوافان على الأحوط .

28
السؤال :

من اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء فهل يكفيه طواف نساء واحد للجميع ؟

الجواب :

لا يكفيه ذلك على الأحوط فيأتي بطواف النساء بعددها .

29
السؤال :

ذكرتم في المناسك أن من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقى في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة. . فهل يلزمه الإتيان بطواف النساء لو لم يكن قد أتى به من قبل؟

الجواب :

لا يبعد سقوطه حينئذٍ .

30
السؤال :

إذا أتى الحاج بعمرة التمتع ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده فهل يجوز له إتيان النساء قبل أن يأتي بطواف النساء أم لا ؟

الجواب :

الأحوط الترك .

عدد أسطر اللائحة: