أنت هنا: الرئيسية عمرة التمتع سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: عمرة التمتع

الصفحة 1 من 2

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

من علم ببطلان طواف عمرة تمتعه جهلاً منه ببعض اركانه بعد انقضاء وقت التدارك يحكم ببطلان متعته كما في السؤال ۱ من ص۲٦۹ (حكم من علم ببطلان طوافه) والسؤال انه هل يجزيه العدول إلى حجّ الإفراد ام يجب عليه الحجّ في عام لاحق؟

الجواب :

إذا بطلت عمرة تمتعه بطل احرامه وان كان الاحوط استحباباً العدول بها إلى حجّ الإفراد، ويلزمه اداء الحجّ في عام لاحق إذا بقيت استطاعته أو مع استقرار الحجّ عليه.

2
السؤال :

ذكرتم في رسالة المناسك إن من خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع من دون إحرام إذا كان رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها فهل المقصود بالعمرة عمرة التمتع أم العمرة المفردة؟
وإذا كان المقصود هو عمرة التمتع فهل تصبح العمرة الأولى مفردة ويجب ضم طواف النساء وركعتيه إليها؟

الجواب :

العمرة الأولى ملغية ولا يجب لها طواف النساء فإذا كان قاصدا أن يوصل العمرة الثانية بالحج فعليه أن يقصد عمرة التمتع وأما إن كان يقصد الفصل بينها وبين الحج بعمرة أخرى كما لو كانت عمرته الأولى في شهر شوال فخرج من مكة وأراد الدخول في شهر ذي القعدة ومن ثم الخروج منها مجددا والدخول في شهر ذي الحجة فعليه أن يحرم للعمرة المفردة عند إرادة الدخول إلى مكة في شهر ذي القعدة لأنه يفصل بين هذه العمرة والحج بعمرة أخرى يأتي بها في شهر ذي الحجة.

3
السؤال :

بعد اتساع مكّة المكرمة إلى مشارف منى حتى تعد منى من اطرافها وتوابعها هل يجوز للمتمتع الخروج اليها بعد الاحلال من احرام عمرته ولو من دون حاجة؟

الجواب :

لا يجوز على الاحوط لزوماً.

4
السؤال :

هل يعد الجبل المسمى بـ ( جبل النور ) جزءاً من مكّة المكرمة فيجوز للمتمتع الخروج اليه بعد الفراغ من عمرته، وما حكم من خرج جهلاً أو نسياناً؟

الجواب :

بيوت مكّة المكرمة وان كانت في العصر الحاضر تحاذي جبل النور ولكن الخروج منها إلى غار حراء بعد طيّ مسافة طويلة صعوداً على الجبل يشمله الاحتياط اللزومي بترك المتمتع الخروج من مكّة بعد إتمام عمرته وقبل الحجّ، إلا انه لو فعل ذلك جهلاً أو نسياناً أو لغير ذلك لم يلزمه شيء ما دام في الشهر الذي احرم فيه لعمرة التمتع.

5
السؤال :

بيوت مكّة تحاذي اليوم جبل النور ولكن الوصول إلى غار حراء يستلزم قطع مسافة طويلة صعوداً على الجبل فهل يجوز للمتمتع الذهاب اليه بين النسكين؟

الجواب :

لما كان الخروج إلى اطراف مكّة وتوابعها بعد الإتيان بعمرة التمتّع وقبل الحجّ لغير حاجة محل اشكال عندنا فمقتضى الاحتياط اللزومي ترك الخروج في مفروض السؤال.

6
السؤال :

إذا فرغ من أعمال عمرة التمتّع فوجد أن المنزل المعين له في مكّة يقع خارج الحرم فهل له أن يسكنه أم لا؟

الجواب :

لا مانع منه إذا كان من محلات مكّة، نعم إذا كان احرامه لعمرة التمتع في شهر سابق فان خروجه من الحرم موجب لبطلان عمرته وهذا غير جائز، ولو فعله كان عليه الإِحرام لعمرة اخرى لدخول الحرم كما مرّ نظيره.

7
السؤال :

من احرم لعمرة التمتّع ودخل مكّة فهل له ان يخرج منها إلى الطائف أو المدينة قبل أداء الاعمال؟

الجواب :

يجوز له ذلك إذا كان متمكّناً من الرجوع اليها لاداء مناسكه.

8
السؤال :

إذا أتى الحاج بعمرة التمتع ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده فهل يجوز له إتيان النساء قبل أن يأتي بطواف النساء أم لا؟

الجواب :

الأحوط وجوباً الترك.

9
السؤال :

ذكرتم في المناسك إن من أتى بعمرة التمتّع لا يجوز له ترك الحجّ اختياراً وإن كان الحجّ استحبابياً فهل يجوز له العدول من التمتّع إلى الإفراد؟

الجواب :

لا يجوز العدول.

10
السؤال :

إذا أتى بعمرة التمتّع ثم عرض له ما يوجب الخوف على نفسه من الإتيان بالحجّ أو خاف من أن يصاب بضرر بليغ فهل يسعه الإعراض عن حجّ التمتّع؟

الجواب :

إذا كان خوفه عقلائياً لم يجب عليه الإتمام فالأحوط وجوباً أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء.

11
السؤال :

إذا اعتمر الولي بالصبيّ عمرة التمتّع فهل يلزمه أن يحجّ به حجّ التمتّع أيضاً وإذا لم يجب فهل يتعيّن عليه أن يطوف به طواف النساء؟

الجواب :

إن كان غير مميّز لم يلزم شيء وإن كان مميّزاً كفاه الإتيان بطواف النساء وصلاته.

12
السؤال :

شخص حجّ نيابة عن الغير وبعد أداء عمرة التمتّع حولّها إلى عمرة مفردة وخرج من مكّة لأداء شغل له، ثم عاد إليها بعمرة التمتّع بقصد تلك النيابة مرة أُخرى فهل يجوز له ذلك وهل يصح حجّه؟

الجواب :

لا تنقلب عمرة التمتّع في مفروض السؤال إلى العمرة المفردة وعليه فإذا كان رجوعه إلى مكّة في نفس الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتّع فالعمرة الثانية ملغاة ولا شيء عليه وان كان رجوعه في شهر آخر فالعمرة الأولى باطلة وحينئذ فإن كان إحرامه للعمرة الثانية من أحد المواقيت صحّت وصحّ حجّه ولا شيء عليه.

13
السؤال :

إذا جاز لهؤلاء الخروج من مكّة من دون احرام فارادوا الرجوع اليها فهل يلزمهم الإحرام للدخول فيها ام لا وعلى فرض الحاجة اليه فمن أين يحرمون؟

الجواب :

يلزمهم العود إلى مكّة قبل انقضاء الشهر الذي احرموا فيه لعمرة التمتّع ولو تخلفوا عن ذلك وارادوا العود اليها بعد انقضائه فلا بد لهم من الإحرام له فاما ان يحرموا من احد المواقيت لعمرة التمتّع من جديد، واما ان يحرموا من ادنى الحل للعمرة المفردة، فإذا بقوا في مكّة إلى يوم التروية بقصد الإتيان بالحجّ انقلبت مفردتهم إلى التمتّع.

14
السؤال :

جماعة أتو بأعمال عمرة التمتّع في ذي القعدة وفي شهر ذي الحجّة ركبوا سيارة للرجوع إلى البيت فخرجت بهم من مكّة اشتباهاً ثم عاد اليها فهل تبطل عمرتهم؟

الجواب :

إذا لم تخرج بهم السيارة من حوالي مكّة وتوابعها لم تبطل عمرتهم.

15
السؤال :

الذين يقومون بخدمة الحجّاج ويدخلون مكّة المكرمة باحرام عمرة التمتّع هل يجوز لهم بعد الاحلال من احرامها الخروج إلى منى وعرفات والمزدلفة للقيام بواجباتهم فيها من دون ان يحرموا للحجّ فان الإحرام يقيّدهم كثيراً؟

الجواب :

يجوز لهم ذلك مع الاطمئنان بتمكنهم من العود إلى مكّة للاحرام منها لحجّ التمتّع.

16
السؤال :

هل يجوز لمن أكمل عمرة تمتعه ان يخرج إلى المزدلفة لالتقاط حصى الجمار لنفسه ولاهله؟

الجواب :

الخروج من مكّة يجب – على الأحوط لزوماً – ان يكون لحاجة، فان فرض وجود الحاجة – ولو العرفية – في الخروج لالتقاط حصى الجمار فلا مانع منه.

17
السؤال :

اذا حاضت المرأة قبل الاحرام لعمرة التمتع وعلمت أنها تطهر قبل يوم عرفة، فهل تبقى على احرامها طيلة أيام الحيض ولو استمرت ۷ أيام أم يجوز لها الاتيان بأعمال العمرة دون الطواف وتحلّ من احرامها ثم تقضي الطواف بعد طهرها؟ وهل يجوز لها الاستنابة في الطواف طالما أن بقاءها على الاحرام طيلة هذه المدة فيه مشقة؟

الجواب :

مع سعة الوقت لأداء الأعمال قبل موعد الحج كما فرض في السؤال ـ تصبر الى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، ولايجوز لها الاستنابة للطواف .

18
السؤال :

اذا تم الانتهاء من اعمال عمرة التمتع في مكة في يوم ۲٦ ذي القعدة فهل يجوز ان اخرج الى المدينة المنورة او البقيع او المساجد السبعة او اي مكان خارج مكة للزيارة او لامور الاطلاع والرجوع في يوم ۲ ذي الحجة؟

الجواب :

لايجوز الخروج لغير حاجة واذا خرجت ولم تعد في نفس الشهر (ذي الحجة) بطلت عمرتك فلا بد من عمرة اخرى.

19
السؤال :

لو أن شخصا ذهب الى الحج واعتمر عمرة التمتع ومن ثم بعد رجوعه الى بلده اكتشف بأنه يوجد عازل على بشرته قبل أن يعتمرعمرة التمتع فهل عمرته وحجه باطل ، واذا كانت عمرته باطلة فهل لو ذهب الى العمرة يتوجب عليه أن يعتمر مرتين أي (العمرة العادية وعمرة بدل التمتع الباطلة) ؟

الجواب :

حجه باطل وعليه اعادة الحج ان كان واجبا والا فلا شيء عليه.

20
السؤال :

دخلنا مكة في عمرة التمتع في شهر ذي الحجة وبعد اكمال المناسك بیومین ذهبنا الی جبل النور لزیارة غارحراء؟ فما حكم ذلك من صحت عمرة التمتع وحجة التمتع؟

الجواب :

الحج صحیح وان كان الخروج غیر جائز علی الاحوط.

21
السؤال :

هل یجوز لمن احرم لعمرة التمتع ودخل مكة ان یخرج من مكة وقبل ان یؤدي اعمال العمرة وهو محرم ویذهب الی خارج مكة كالمدینة او جدة مثلاً ، ثم یعود الی مكة مرة ثانیة ثم یؤدي اعمال عمرة التمتع؟

الجواب :

یجوزاذا كان متمكنا من العود.

22
السؤال :

شخص فرغ من أعمال عمرة التمتع فعرضت له حادثة أوجبت نقله من مكة إلى مستشفى في خارجها والطبيب يمنعه فعلاً من العود إلى مكة للإحرام منها للحج فما هو تكليفه إذا كان متمكناً من الوقوف في عرفات والمشعر ؟

الجواب :

يحرم من أي موضع يمكنه ويتوجه إلى عرفات .

23
السؤال :

من أصابته سكتة قلبية أثناء أدائه لطواف عمرة التمتع فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه ؟

الجواب :

إذا كان وضعه الصحي لا يسمح له بالبقاء في مكة لتكميل مناسك عمرته ولو بالاستنابة ثم الإحرام للحج وإدراك الوقوفين بالمقدار الذي لا يصح الحج إلا بإدراكه فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه المذكورة في المسألة ٤٤٦ من رسالة المناسك وإلا فإن كان رجوعه إلى بلده بطلبه واختياره فلا يبعد بطلان إحرامه وإن كان آثماً في ذلك وأما إذا كان رجوعه من دون إرادته واختياره فالأقرب جريان حكم المصدود عليه وهو مذكور في المناسك في المسألة ٤۳۹

24
السؤال :

إذا أحرم لعمرة التمتع ثم أغمي عليه فما هي وظيفة وليه ؟

الجواب :

إذا احتمل أن يفيق من غيبوبته ويدرك الحج بأن يدرك من الوقوفين اختياري المشعر ، أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه اتخذ الولي من ينوب عنه في الطواف وصلاته والسعي ثم يقصر شيئاً من شعره فيحل من إحرام عمرته ، وفي يوم التروية الأحوط أن يحرم عنه الولي أي يلبي عنه ويجنبه محرمات الإحرام ويذهب به إلى الموقفين فان أفاق هناك فالأحوط أن يجدد الإحرام بنفسه ولو من موضعه ان لم يتمكن من الذهاب إلى مكة فان أدرك في حال الافاقة اختياري المشعر أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه فقد أدرك الحج فيأتي ببقية مناسكه وان عاد إلى الغيبوبة قبل الإتيان بها استناب له الولي من يأتي بها عنه وأما إذا لم يفق حتى فات عنه الوقوفان فقد بطل حجه .

25
السؤال :

ما هي الواجبات في عمرة التمتع؟

الجواب :

تجب في عمرة التمتع خمسة أمور :

الأمرالأول : الإحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها.

الأمرالثاني : الطواف حول البيت.

الأمرالثالث : صلاة الطواف.

الأمرالرابع : السعي بين الصفا والمروة.

الأمرالخامس : التقصير وهو قص بعض شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، فإذا أتى المكلف به خرج من إحرامه ، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام.

26
السؤال :

امرأة حاضت ثم طهرت فأحرمت وأتت بأعمال عمرة التمتع ثم رأت الدم قبل مضى عشرة أيام فما حكم عمرتها ؟ وفي مفروض السؤال لو كانت قد أحرمت للحج فما الحكم ؟

الجواب :

النقاء المتخلل بين الدمين مختلف فيه من جهة الحاقه بالطهر أو الحيض ، فالمشهور ذهب إلى أنه حيض وعليه ينقلب حجها إلى الإفراد فهي محرمة بإحرام العمرة ويجب عليها الاجتناب عن محرمات الإحرام والإتيان بمناسك الحج ، وذهب بعضهم إلى أنه طهر وعليه فعمرتها وإحرامها للحج صحيح . والمختار أن الأحوط لزوماً لها الاحتياط فان رجعت في المسألة إلى غيرنا الأعلم فالأعلم ممن يلتزم بأنه حيض أو طهر فهو ، وان أرادت الأخذ بالاحتياط فعليها أن تأتي بأعمال حج التمتع والإفراد ، أما المشتركة منها فبقصد الأعم من حج التمتع والإفراد ، وأما المختصة فتاتي بها رجاءً .

27
السؤال :

شخص يدخل مكة محرماً وله أيام إلى يوم عرفة فهل يلزمه التأخير في أداء العمرة ؟

الجواب :

يلزمه ذلك على الأحوط.

28
السؤال :

امرأة حاضت ثم طهرت فأحرمت وأتت بأعمال عمرة التمتع ثم رأت الدم قبل مضى عشرة أيام فما حكم عمرتها ؟ وفي مفروض السؤال لو كانت قد أحرمت للحج فما الحكم ؟

الجواب :

النقاء المتخلل بين الدمين مختلف فيه من جهة إلحاق بالطهر أو الحيض ، فالمشهور ذهب إلى أنه حيض وعليه ينقلب حجها إلى الإفراد فهي محرمة بإحرام العمرة ويجب عليها الاجتناب عن محرمات الإحرام والإتيان بمناسك الحج ، وذهب بعضهم إلى أنه طهر وعليه فعمرتها وإحرامها للحج صحيح . والمختار أن الأحوط لزوماً لها الاحتياط فأن رجعت في المسألة إلى غيرنا الأعلم فالأعلم ممن يلتزم بأنه حيض أو طهر فهو ، وان أرادت الأخذ بالاحتياط فعليها أن تأتي بأعمال حج التمتع والإفراد ، أما المشتركة منها فبقصد الأعم من حج التمتع والإفراد ، وأما المختصة فتأتي بها رجاء .

29
السؤال :

في حال الوصول الى الحرم المكي وانا محرم هل يجوز عمل العمرة التمتع لاخي المتوفي ام ذلك بعد مراسم الحج لكونه لم يحج سابقاً؟

الجواب :

نعم تاتي باعمال العمرة عنه حين الوصول.

30
السؤال :

شخص وظيفته حج التمتع فبعد عمرة التمتع هل يستطيع الخروج من مكة اختياراً؟

الجواب :

لا يجوز رفع اليد عن الحج ولكن يجوز الخروج لحاجة وان لم تكن ضرورية اذا كان متمكناً من العود اليها.

عدد أسطر اللائحة: