34/11/25
تحمیل
الموضوع :
الصوم : حكم من افطر عالما عامدا
قدمنا انه يفهم من قول الماتن (فأن عاد عزر ثانيا وان عاد قتل على الاقوى ) امران , الامر الاول ان هذا يقتل في الثالثة في قبال ما سيأتي من احتمال انه يقتل في الرابعة , والامر الثاني ان قتله في الثالثة مشروط بأن يعزر مرتين بعد الافطار الاول وبعد الافطار الثاني فإذا رفع امره في الثالثة قتل وسيصرح الماتن بذلك .
اما الامر الاول فلا اشكال في دلالة الروايات عليه من قبيل موثقة سماعة ومعتبرة ابي بصير المتقدمتين ولا كلام في هذا المطلب , وانما الكلام في المطلب الثاني , فما هو الدليل على اشتراط تخلل التعزيرين حتى يقتل في الثالثة ؟
وقد يستدل على ذلك بموثقة سماعة ومعتبرة ابي بصير وقد يستدل ايضا بصحيحة يونس وكذلك بصحيحة بريد العجلي .
اما الاستدلال بموثقة سماعة ومعتبرة ابي بصير فهو مبني على ان الرفع الى الحاكم يلازم عرفا التعزير وقد بينا ذلك سابقا وبينا انتفاء الملازمة بين الامرين خصوصا ان لفظ الرفع لم يكن صادرا من قبل الامام بل السائل هو الذي ذكر هذا اللفظ .
اما الاستدلال بصحيحة يونس فحاصله : انه ورد فيها (اصحاب الكبائر كلها اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة)
فأن الوارد في الرواية هو الحد والذي نحن بصدده هو التعزير , ويمكن القول بتعدي الحكم وان المراد بالراوية العقوبة حدا كانت او تعزيرا .
وهذا المطلب غير واضح لأن احتمال الخصوصية وارد في الحد لأنه العقوبة على الجرم الكبير من قبيل الزنا , السرقة بينما التعزير اقل من ذلك .
فأحتمال ان القتل في الثالثة يختص بالمخالفات الكبيرة عند تكرارها احتمال عرفي , اما المخالفات الصغيرة اذا تكررت فلا يقتل المخالف في الثالثة .
خصوصا ان العبارة تقول (اصحاب الكبائر كلها ) .
وعلى القول بالتعدي يشمل حتى من يغتاب ويعزر مرتين فيقتل في الثالثة .
قد يقال ان الرواية تشمل التعزير من اول الامر فأن المراد بالحد ليس هو الحد الشرعي وانما هو الحد لغة بأفتراض ان معناه لغة مطلق العقوبة فيكون شاملا للتعزير , ويرد على هذا التوجيه ان كلامنا في الحد الشرعي وليس اللغوي وهذا الاحتمال وارد ولهذا تجد في عناوين الكتب (كتاب الحدود والتعزيرات ) أي ان الروايات والمطالب في الحدود تغاير الروايات والمطالب في التعزيرات .
اما رواية بريد العجلي (سُأل ابو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود انه افطر من شهر رمضان ثلاثة ايام ,قال يسأل هل عليك في افطارك اثم فأن قال لا فأن على الامام ان يقتله ,وان قال نعم فأن على الامام ان ينهكه ضربا )
واستدل بهذه الرواية بأعتبار وقوع التعزيرين في البين حتى يقتل في الثالثة بهذا البيان, انه لو كان يكفي في القتل في الثالثة مجرد الافطار ثلاث مرات لكان اللازم ان الامام يحكم بقتله على كل حال سواء كان مستحلا او غير مستحل .
فأن كان مستحلا فالأمر واضح وان كان غير مستحل فلأن الافطار ثلاث مرات قد تحقق منه وبما ان الامام لم يحكم بقتله بل قال ينهكه ضربا فهذا يعني ان الحكم بالقتل يحتاج الى شيء اخر .
والشيء الاخر هو ان يعزر في المرة الاولى والثانية وبعد ذلك يقتل في الثالثة .
ويُلاحظ على هذا الاستدلال انه وان دل على ان الافطار ثلاثا بدون رفع الى الامام لا يحكم عليه بالقتل الا انه لا يدل على ان الحكم بالقتل يتوقف على التعزير, فلعله يتوقف على الرفع الى الامام ثلاثا فقط , وان لم يعزر عن رفعه الاول والثاني كما لو اطلق الامام صراحه في الاول والثاني بدون تعزير , او يمكن دعوى ان الشرط هو تعزير واحد لا تعزيرين .
بقي شيء وهو ان يقال ان صحيحة بريد تدل بأطلاقها على ان الامام يعزر المفطر كلما رفع اليه حيث قالت الرواية (ينهكه ضربا ).
اما موثقة سماعة تدل على ان هذا الشخص رفع الى الامام ثلاث مرات فيمكن ان يدعى انه بضم هذه الصحيحة الى الموثقة ان الرفع في الموثقة ثلاث مرات يستبطن التعزير فحينئذ تكون دالة على هذه المطلب , ويؤيد هذا الكلام هو الارتكاز في ذهن المتشرعة من ان القتل لابد ان يكون مسبوقا بأنزال العقوبة في الشخص وكأنه يوجد تدرج في انزال العقوبة فأن اصر ولم يُردع من العقوبة الاولى ولا الثانية فأنة يُقتل في الثالثة , اما انه يُقتل لأول مرة بدون عقوبة سابقة فلا يساعد عليه الارتكاز .
هناك رواية مرسلة تدل على انه يقتل في الرابعة لكن هذه الرواية مرسلة ولا تستطيع ان تعارض الروايات الصحيحة السابقة الدالة على انه يقتل في الثالثة .
نعم ظاهر جماعة من الفقهاء حتى المتقدمين منهم نقل هذا الحديث بل ظاهرهم العمل به في بعض الموارد كما يظهر من الشيخ في الخلاف والمبسوط ويظهر من غيره ايضا , الشيخ الكليني[1] نقل عن جميل بن دراج رواية بعض اصحابنا انه يقتل في الرابعة (فجميل نقل رواية يقتل في الثالثة لكن يقول روى بعض اصحابنا انه يقتل في الرابعة ) ثم نقل الشيخ الكليني تعليق ابن ابي عمير على ما نقله جميل من انه يقتل في الرابعة حيث قال( كأن المعنى انه يقتل في الثالثة ومن كان انما يؤتى به يقتل في الرابعة )
الشيخ المجلسي في مرآة العقول فسر عبارة ابن ابي عمير فقال( لعل المعنى ان يمكن الاتيان به الى الامام واوتي به في الرابعة او فر في الثالثة واوتي به في الرابعة يقتل في الرابعة )[2]
وعلى كل حال حتى لو فرضنا ان هذه الرواية تامة السند فيمكن ان نخصصها بالروايات المتقدمة
هناك رواية اخرى تشير الى انه يقتل في الرابعة _وهي معتبرة ابي بصير (قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الزاني إذا زنا يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة، يعني : جلد ثلاث مرات .)[3] وقال الشيخ ان هذه الرواية نعمل بها في موردها .
قدمنا انه يفهم من قول الماتن (فأن عاد عزر ثانيا وان عاد قتل على الاقوى ) امران , الامر الاول ان هذا يقتل في الثالثة في قبال ما سيأتي من احتمال انه يقتل في الرابعة , والامر الثاني ان قتله في الثالثة مشروط بأن يعزر مرتين بعد الافطار الاول وبعد الافطار الثاني فإذا رفع امره في الثالثة قتل وسيصرح الماتن بذلك .
اما الامر الاول فلا اشكال في دلالة الروايات عليه من قبيل موثقة سماعة ومعتبرة ابي بصير المتقدمتين ولا كلام في هذا المطلب , وانما الكلام في المطلب الثاني , فما هو الدليل على اشتراط تخلل التعزيرين حتى يقتل في الثالثة ؟
وقد يستدل على ذلك بموثقة سماعة ومعتبرة ابي بصير وقد يستدل ايضا بصحيحة يونس وكذلك بصحيحة بريد العجلي .
اما الاستدلال بموثقة سماعة ومعتبرة ابي بصير فهو مبني على ان الرفع الى الحاكم يلازم عرفا التعزير وقد بينا ذلك سابقا وبينا انتفاء الملازمة بين الامرين خصوصا ان لفظ الرفع لم يكن صادرا من قبل الامام بل السائل هو الذي ذكر هذا اللفظ .
اما الاستدلال بصحيحة يونس فحاصله : انه ورد فيها (اصحاب الكبائر كلها اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة)
فأن الوارد في الرواية هو الحد والذي نحن بصدده هو التعزير , ويمكن القول بتعدي الحكم وان المراد بالراوية العقوبة حدا كانت او تعزيرا .
وهذا المطلب غير واضح لأن احتمال الخصوصية وارد في الحد لأنه العقوبة على الجرم الكبير من قبيل الزنا , السرقة بينما التعزير اقل من ذلك .
فأحتمال ان القتل في الثالثة يختص بالمخالفات الكبيرة عند تكرارها احتمال عرفي , اما المخالفات الصغيرة اذا تكررت فلا يقتل المخالف في الثالثة .
خصوصا ان العبارة تقول (اصحاب الكبائر كلها ) .
وعلى القول بالتعدي يشمل حتى من يغتاب ويعزر مرتين فيقتل في الثالثة .
قد يقال ان الرواية تشمل التعزير من اول الامر فأن المراد بالحد ليس هو الحد الشرعي وانما هو الحد لغة بأفتراض ان معناه لغة مطلق العقوبة فيكون شاملا للتعزير , ويرد على هذا التوجيه ان كلامنا في الحد الشرعي وليس اللغوي وهذا الاحتمال وارد ولهذا تجد في عناوين الكتب (كتاب الحدود والتعزيرات ) أي ان الروايات والمطالب في الحدود تغاير الروايات والمطالب في التعزيرات .
اما رواية بريد العجلي (سُأل ابو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود انه افطر من شهر رمضان ثلاثة ايام ,قال يسأل هل عليك في افطارك اثم فأن قال لا فأن على الامام ان يقتله ,وان قال نعم فأن على الامام ان ينهكه ضربا )
واستدل بهذه الرواية بأعتبار وقوع التعزيرين في البين حتى يقتل في الثالثة بهذا البيان, انه لو كان يكفي في القتل في الثالثة مجرد الافطار ثلاث مرات لكان اللازم ان الامام يحكم بقتله على كل حال سواء كان مستحلا او غير مستحل .
فأن كان مستحلا فالأمر واضح وان كان غير مستحل فلأن الافطار ثلاث مرات قد تحقق منه وبما ان الامام لم يحكم بقتله بل قال ينهكه ضربا فهذا يعني ان الحكم بالقتل يحتاج الى شيء اخر .
والشيء الاخر هو ان يعزر في المرة الاولى والثانية وبعد ذلك يقتل في الثالثة .
ويُلاحظ على هذا الاستدلال انه وان دل على ان الافطار ثلاثا بدون رفع الى الامام لا يحكم عليه بالقتل الا انه لا يدل على ان الحكم بالقتل يتوقف على التعزير, فلعله يتوقف على الرفع الى الامام ثلاثا فقط , وان لم يعزر عن رفعه الاول والثاني كما لو اطلق الامام صراحه في الاول والثاني بدون تعزير , او يمكن دعوى ان الشرط هو تعزير واحد لا تعزيرين .
بقي شيء وهو ان يقال ان صحيحة بريد تدل بأطلاقها على ان الامام يعزر المفطر كلما رفع اليه حيث قالت الرواية (ينهكه ضربا ).
اما موثقة سماعة تدل على ان هذا الشخص رفع الى الامام ثلاث مرات فيمكن ان يدعى انه بضم هذه الصحيحة الى الموثقة ان الرفع في الموثقة ثلاث مرات يستبطن التعزير فحينئذ تكون دالة على هذه المطلب , ويؤيد هذا الكلام هو الارتكاز في ذهن المتشرعة من ان القتل لابد ان يكون مسبوقا بأنزال العقوبة في الشخص وكأنه يوجد تدرج في انزال العقوبة فأن اصر ولم يُردع من العقوبة الاولى ولا الثانية فأنة يُقتل في الثالثة , اما انه يُقتل لأول مرة بدون عقوبة سابقة فلا يساعد عليه الارتكاز .
هناك رواية مرسلة تدل على انه يقتل في الرابعة لكن هذه الرواية مرسلة ولا تستطيع ان تعارض الروايات الصحيحة السابقة الدالة على انه يقتل في الثالثة .
نعم ظاهر جماعة من الفقهاء حتى المتقدمين منهم نقل هذا الحديث بل ظاهرهم العمل به في بعض الموارد كما يظهر من الشيخ في الخلاف والمبسوط ويظهر من غيره ايضا , الشيخ الكليني[1] نقل عن جميل بن دراج رواية بعض اصحابنا انه يقتل في الرابعة (فجميل نقل رواية يقتل في الثالثة لكن يقول روى بعض اصحابنا انه يقتل في الرابعة ) ثم نقل الشيخ الكليني تعليق ابن ابي عمير على ما نقله جميل من انه يقتل في الرابعة حيث قال( كأن المعنى انه يقتل في الثالثة ومن كان انما يؤتى به يقتل في الرابعة )
الشيخ المجلسي في مرآة العقول فسر عبارة ابن ابي عمير فقال( لعل المعنى ان يمكن الاتيان به الى الامام واوتي به في الرابعة او فر في الثالثة واوتي به في الرابعة يقتل في الرابعة )[2]
وعلى كل حال حتى لو فرضنا ان هذه الرواية تامة السند فيمكن ان نخصصها بالروايات المتقدمة
هناك رواية اخرى تشير الى انه يقتل في الرابعة _وهي معتبرة ابي بصير (قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الزاني إذا زنا يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة، يعني : جلد ثلاث مرات .)[3] وقال الشيخ ان هذه الرواية نعمل بها في موردها .