38/03/18
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الأصول
38/03/18
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : اجتماع الامر والنهي- الصلاة في الارض المغصوبة _
مضافا الى انه قلنا مرارا ان التمثيل بالصلاة في الدار المغصوبة هذا المثال غير صحيح باعتبار ان متعلق الامر شيء وهو عبارة عن هذا المركب الاعتباري من النية الى التسليمة واما التصرف في الدار المغصوبة او فضاء الدر المغصوبة فان ذلك التصرف داخل في مقولة الاين والتصرف في مقولة الاين ملازم للصلاة وليس هو داخل في الصلاة فاذا كان هو خارج عن الصلاة فالبحث عن صحة الصلاة وبطلانها في محله فانه هنا اجتمع الامر والنهي ولكن كل منهما منصب على شيء آخر غير ما انصب عليه الآخر فدعوى الاجتماع في غير محلها .
ولكن قلنا على المختار الكون والتصرف في الدار المغصوبة غير داخل في ماهية لصلاة وان كان فعل الصلاة مستلزما للتصرف في الفضاء والمكان يعني في مقولة الاين بأصنافها هذا صحيح ولكن المأمور به وهي الصلاة غير داخلة في مقولة الاين ولا مقولة الاين داخلة في ماهية الصلاة ، فهذا المثال غير واضح انما المثال هو ما ذكرناه مثل رمي الجمرات بالحصى المغصوبة وكذلك لبس ثوبي الاحرام فان نفس اللبس واجب تعبدي ونفسه يكون محرما هاهنا يأتي هذا الكلام جواز اجتماع الامر والنهي وعدم الاجتماع ، واما لبس الثوب اثناء الصلاة فأيضا لا مانع من الحكم بصحة الصلاة بناء على ان ستر العورتين والجسم بالمقدار اللازم ليس واجبا تعبديا انما هو واجب توصلي ايضا يمكن الحكم بصحة الصلاة ، فهناك خلط في كلام الاعلام ، فما افاده رض من الحكم بصحة الصلاة مطلقا يعني سواء اثناء الدخول او اثناء الخروج او اثناء البقاء مطلقا سواء كان الدخول بسوء الاختيار اولا بسوء الاختيار في جميع التقادير يريد ان يجعل الحكم بصحة الصلاة مبني على القول بجواز الاجتماع جدا غير واضح وتقدم منه رض ان مسالة الاجتماع يعني ان يكون الفعل الخارجي بوجوده الخاص مصداقا للمأمور به وللمنهي عنه وفي المقام ليس كذلك ، هذا ما قاله رض في اول كلامه في مسالة الصلاة في الدار المغصوبة .
ثم قال انه اذا وقعت الصلاة في الدار المغصوبة في حال الخروج وقلنا انه واجب وبدون جريان حكم الحرمة عليه هنا يحكم ايضا بصحة الصلالة ،
فهذا الكلام صحيح ولكن اجنبي عن محل البحث فصحيح لأنه غير مرتكب للحرام حسب هذا المبنى وهو انه وقعت الصلاة منه حالة الخروج والخروج واجب وليس محرم ولكن هذا اجنبي عن محل البحث اذا ان ليس التصرف في الارض المغصوبة خروجا ليس داخلا في ماهية الصلاة حتى يحكم على ان الحكم بصحة الصلاة مبني على عدم جريان احكام الحرمة على ذلك فلتجري احكام الحرمة وانه هذا الفعل وهو التصرف ملازم للصلاة كما في مثال الذي يصلي وينظر الى ما لايجوز النظر اليه _ وان كان هذا المثال ايضا ناقشنا فيه _ ولكن من حيث انهما فعلان وقعا في لحظة واحدة احدهما مأمور به والآخر منهي عنه وبهذا اللحاظ المثال يكون صحيح واما ان يكون احد الفعلين ملازما للآخر ليس كذلك فالنظر الى مالايجوز النظر اليه ليس ملازما لفعل الصلاة ولا فعل الصلاة مستلزم النظر الى ما لايجوز النظر اليه ، فالكلام هو في من يرتكب الحرام والحرام يتحد مع الواجب .
وافاد رض انه اذا كان دخوله بدون سوء الاختيار كما لو حبس في الدار المغصوبة فهو مضطر لم يرتكب حراما ومادام هو مضطر فيحكم بصحة الصلاة ،
فهنا صحيح ولكن هذا خارج عن محل البحث لان الكلام هو حيث يكون نفس المأمور به يكون منهيا عنه وهنا نفسه لم يكن منهيا عنه ، وكذلك يقول انه يحكم بصحة الصلاة اذا وقعت الصلاة في حالة الخروج وترجيح جانب الامر على جانب النهي كما لو كان الوقت ضيقا واذا لم يصلي فتفوته الصلاة .
وهذا بحسب بياننا السابق هو صحيح فالصلاة صحيحة ولكن هو اجنبي عن محل البحث فهو في حالة الخروج ونحو ذلك فليس هناك فعل واحد مأمور به ومنهي عنه انما مقولتان مختلفتان فكيف تجر الى محل البحث .
يقول رض في طي كلماته اذا وقعت الصلاة في حالة الخروج وقلنا ان هذا الخروج ليس محرما يسقط التكليف عنه مع بقاء ملاك المبغوضية .
مع قطع النظر عما ذكرناه من ان المثال غير صحيح نقول لو نفرض ان نفس فعل الصلاة كما يتخيله صاحب الكفاية نفسها محل الحرمة ولكن سقوط النهي نقول اولا قلنا ان مبناه غير واضح عندنا فهو يقول الحرمة باقية والنهي ساقط فهذا غير معقول لان الحرمة مستفادة من النهي فاذا تقول النهي ساقط فمن اين تأتي الحرمة ؟ ! هذا بناء على ماتقدم منه ان اصل الحكم كل مرتبة لاحقة معلول للمرتبة السابقة ففعلية الحرمة ناشئة عن انشاء والاقتضاء _ على القائلين بمراتب الحكم ونحن لا نقول بها _ ثم ان مع بقاء الحرمة المبغوضية باقية فاذا كانت المبغوضية باقية فكيف يمكن التقرب بهذا الفعل المبغوض لدى الله سبحانه الى الله سبحانه وتعالى ، واما على ماقلنا انه لايوجد اجتماع ابدا فهنا يحكم بصحة الصلاة اما الخروج فقد حكمنا بحرمته مطلقا سواء كان ضيق الوقت او ليس بضيق الوقت فهو الخروج محرم وهو احد فردي المحرم وبحكم العقل عليه ان يختار العاقل الاقل قبحا وفسادا وهو التصرف خروجا على التصرف بقاء ولكن هنا ليس وجوب الخروج انما هو حكم العقل فقط بتقديم اخف المحذورين ،
فما ذكره غير واضح جدا واذا كان لابد من مثال فمثاله ماقلناه من رمي الجمرات بالحصى المغصوبة ولباس ثوبي الاحرام اما لبس الثوب اثناء الصلاة فهو واجب توصلي مثل طهارة البدن واجب توصلي فلايجب المثال بذلك ، هذا ملخص كلامنا مع صاحب الكفاية في هذه المسالة .