38/03/20
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الأصول
38/03/20
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : اجتماع الامر والنهي- الصلاة في الارض المغصوبة _
كان البحث في الصلاة في الدار المغصوبة مع سعة الوقت هل نحكم بصحتها ام ببطلانها ،
المحقق العراقي في مقالات الاصول اصر على بطلان الصلاة وافاد في رد من قال ان الصلاة بأجزائها داخلة في مقولة وكون المصلي في مكان الغصب هذه مقولة اخرى من مقولة الاضافة _ حسب تعبيره _ واجزاء الصلاة من مقولة الفعل ومقولة الوضع ومقولة الكيف فهذه مقولات تختلف عن مقولة الاضافة ، قال ان هذا الكلام غير صحيح لان مقولة الاضافة عارضة على المعروض العرض وجوده غير وجود المعروض بل وجود العرض مرتبة من مراتب وجود المعروض فعلى هذا يكون وجود العرض متحد مع وجود المعروض فاذا كان الكون في الارض المغصوبة من مقولة الاضافة وهي عارضة على الصلاة فالصلاة تكون متحدة مع هذه المقولة فيحكم بحرمتها ، هذا ماافاده اولا ،
ثم قال انه لاشك ان الاتيان للصلاة في الدار المغصوبة اشغال للمكان المغصوب وهو تصرف في المال المغصوب وهو محرم ثم افاد انه لاشك في ان الغصب يتحقق بالانتفاع بالارض المغصوبة والانتفاع يكون بالقيام والقعود والجلوس في الارض المغصوبة فهذه الافعال تصرف واشغال وتمتع في الارض المغصوبة ، هذا ملخص ما افاده رض .
ما أفاده رض لا يمكن الالتزام به :
اولا : انه خلط بين مقولة الاين ومقولة الاضافة فمقولة الاضافة هي عبارة عن نسبة متعاكسة يعني شيآن كل منهما ينسب الى الآخر مثل الاخوان هذا اخو الثاني والثاني اخو الاول ، وطرفا الاضافة قد يكونا متوافقين في الصفة مثل الاخوة وقد يكونا مختلفين مثل الابوة والبنوة فهما مختلفان ولكن نفس الاضافة واحدة ، وهذه الاضافة تعرض على جميع الموجودات كما قرر في علم الكلام كما في شرح التجريد والمنظومة ، فمقولة الاضافة هاهنا ان الانسان كونه في الارض المغصوبة والارض المغصوبة ضرف له هذه اضافة ولكن هذه عارضة لأفعال الصلاة وماقال رض من ان وجود العرض مرتبة من وجود المعروض هذا غير واضح اذ يلزم من ذلك وحدة الوجود لماهيتين مختلفتين والمعروض من مقولة الجوهر والعرض من مقولة الكيف او غير ذلك فما افاد رض في بيان اتحاد ماهية الصلاة مع ماهية الكون في الارض المغصوبة جدا غير واضح .
ثانيا : ما افاده ان الاتيان بالصلاة اشغال للأرض المغصوبة هذا صحيح ولكن تكون الصلاة وسيلة للإشغال لا ان الصلاة نفسها اشغال فالمحرم هو الاشغال لا مابه الاشغال فقد خلط رض مابينها ولكن في طي كلماته يقول وسيلة ومادام وسيلة فتكون مقدمة للحرام ومقدمة الحرام ليس محرمة .
ثالثا : ما أفاده من ان الغصب هو الانتفاع والانتفاع يكون بالقيام والقعود والجلوس في المكان ولكن نقول تمام ان القيام والقعود بهما يتحقق الانتفاع بالمكان والانتفاع بالمكان هو المحرم لا ما به الانتفاع الذي هو القيام والقعود محرم فهو خلط بين مابه يتحقق الحرام وما بين نفس الحرام .
فالصحيح ان نلتزم ان الصلاة من مقولات مختلفة من الكيف المسموع والفعل والوضع فهذه المقولات تختلف عن مقولة الاين وهو التصرف في مكان الغير فلابد ان نلزم بانه وان وجدا معا لكن كل منهما محكوم بحكم ، وما اشتهر في الالسن من اختلاف المتلازمين في الحكم ذلك اذا كان التلازم بين الشيئين حاصلا بحسب ذاتيهما ولايمكن انفكاك احدهما عن الآخر فالضوء لازم للنار ولازم للشمس ولايمكن ان يكون الشمس والضوء محكومين بحكمين متضادين اما اذا كان كل من المتلازمين فعلا مستقلا من فاعل بقصد مستقل هذا الفعل بقصد مستقل وذاك الفعل بقصد وكلا القصدين تقارنا في الوجود ففي مثل ذلك لامانع من ان يكون احد الفعلين محكوما بحكم والآخر محكوما بفعل آخر ، فالصحيح والعلم عند الله الحكم بصحة الصلاة في الارض المغصوبة مع سعة الوقت ، نعم قلنا في كتابنا الدين القيم في مقام التوصية قلنا انه العبد في مقام العبودية والطاعة يواجه المولى مع الطاعة بالمعصية هذا لايستحق ان يقبل الله تعالى منه العمل ولكن هذا مطلب اخلاقي في تهذيب النفس وليس في صحة الصلاة
النتيجة الصلاة صحيحة ولاتجب الاعادة ولا القضاء وان كان مرتكبا معصية كبيرة اذا كان متمكنا من الخروج ومع ذلك صلى في المكان المغصوب .