38/04/09


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/04/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم -

(مسألة 18): المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضا، وإن كان الأحوط ما ذكروه وأحوط منه التعدد في بدل الوضوء أيضا، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه، وربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.[[1] ] .

الكلام في الروايات التي استدل بها على كفاية ضربة واحدة او لزوم الضربتين في التيمم و وقد تخلصنا عن معتبرة محمد ابن مسلم الدالة على الثلاث ضربات .

وفي الجلسة السابقة نسبنا من باب سبق اللسان الى حكيم الفقهاء بانه حمل هذه الراوية على التقية ولكن رض هو قال لسنا مضطرين الى حملها على التقية واعتبرها من الروايات الدالة على كفاية الضربتين وهذا الاحتمال في الرواية قد تقدم الكلام فيه وقلنا انه تدل على الثلاث ضربات لأنه الانسان اذا ضرب كفيه متعاقبين ضرب بإحداهما ثم بالثانية ولو فاصل لحظة فهذا يقال ضربتان , فبما انه في الرواية الامام ع ضرب يديه مرة واحدة ثم ضرب كل واحدة على التعاقب فتكون ثلاث ضربات ولكنه رض مصر انه في حكم مادل من الروايات على اعتبار الضربتين وكيف ماكان الرواية الواردة في المقام مختلفة .

نبدأ بكلام حكيم الفقهاء فانه ذكر الحلول التي ذكرها الفقهاء الاخرون ثم اعرض عنها فقال ان بعضهم حمل رواية الضربتين على التقية وهذا لاموجب له لان الحمل على التقية انما يكون بعد عجزنا عن الجمع الصناعي الفقهي الصحيح بين الطائفتين من الروايات ونحن قادرون على حل المعضلة بالحل الصناعي , ويقول ان البعض حمل رواية التعدد على الاستحباب فقال ان هذا ممكن ايضا اذا وجدت له قرينة واحتجنا الى ذلك ونحن لم نحتج الى ذلك انما نجمع بين الروايات حملا صناعيا فلا يبقى توقف ولا حاجة الى حمل روايات التعدد على الاستحباب او حملها على التقية , هذا مقدمة كلام حكيم الفقهاء ثم يستعرض الروايات الدالة على كفاية الضربة الواحدة والروايات الدالة على لزوم الضربتين فيقيد الطائفة الاولى بالطائفة الثانية , وبهذا يقول يتم الجمع بينهما جمعا صناعيا .

وهذا الذي افاده يظهر انه مصر على حمل الروايات الدالة على كفاية الضربة الواحدة على تعدد الضربات حتى يقيدها بتعدد الضربات .

الروايات الواردة ب11 كلها تدل على كفاية ضربة واحدة ,

الرواية الاولى : ( محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن الكاهلي قال : سألته عن التيمّم ؟ فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ، ثمّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر إلأُخرى )[[2] ]

الرواية الثانية (وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التيمّم ؟ فقال : إن عمّاراً أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابّة ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا عمّار ، تمعّكت كما تتمعّك الدابة ؟ فقلت له : كيف التيمّم ؟ ... )[[3] ]

الرواية الثالثة :(وعنه ، عن أبيه ، وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التيمّم ؟ فضرب بيده الى الأرض ثمّ رفعها فنفضها ، ثم مسح بها جبينه وكفّيه مرّة واحدة )[4]

الرواية الرابعة : ( محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التيمّم ؟ قال : إنّ عمّاراً أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابّة ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يهزأ به : يا عمّار ، تمعّكت كما تتمعّك الدابّة ؟!

فقلنا له : فكيف التيمّم ؟ فوضع يديه على الأرض ثمّ رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكفّ قليلاً )[5] وهي اغلبها معتبرة السند .

واما الروايات الواردة في ب 12والتي تدل على الضربتين

الرواية الاولى (محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن التيمّم ؟ فقال : مرّتين مرّتين ، للوجه واليدين )[6]

الرواية الثانية ( وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في التيمّم قال : تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك )[7] .

الرواية الثالثة ( وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن همام الكندي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : التيمّم ضربة للوجه ، وضربة للكفّين يؤمم بالصعيد )[[8] ]

الاولى والثانية والثالثة تدل على تعدد الضرب ويقول تقيد الطائفة الاولى الدالة على كفاية الضربة الواحدة بالثانية , وهذا الحمل انما يصح ان فسرت روايات الضربة الواحدة بطبيعي الضربة وانها تدل على طبيعي الضربة والطبيعي يتحقق بمرة ومرتين ونقيد بالطائفة الثانية ان المقصود بالطبيعي ضربتان وليس بضربة واحدة .

السيد الاعظم تأمل في الروايات التي استدل بها على الضربتين فرفضها بالصناعة التي آمن بها فالمعتبرة الاولى ( مرتين مرتين ) فتكرر لفظ المرتين في الرواية فهو رفض الرواية لهذا التكرار الموجود بتوضيح منه قال معنى مرتين مرتين تكون اربع مرات فمعنى ذلك لاتكون الضربة الواحدة كافية ولا تكون الضربتان كافيتين باعتبار انه اما مرتين لوجه ومرتين للكفين او لكل واحد منهما مرتين مرتين ولايقول احد من المسلمين بذلك , او يحتمل ان تكون الكلمة في المرة الثانية انها من الراوي فعليه يكون زائدا وليس من الامام فيكون معنا ضربتين ضربتين لكل من الوجه والكفين وهذا لايقول به احد .

وهذا الاشكال من السيد الاعظم غير واضح والصحيح والعلم عند الله ان كلمة مرتين الثانية هي تأكيد لفظي للأولى والتأكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ كما لو قلنا ( زيد زيد قام ) فحينئذ يكون التأكيد فكذلك كلمة ضربتين تأكيد للكلمة الأولى فلا محذور من جهة التكرار .

حكيم الفقهاء غض النظر عن التكرار كأنه فهم منه مافهمناه نحن ثم بعد ذلك جعلها قرينة مخصصة للرواية الدالة على الضربة الواحدة .

ولكن لدينا ملاحظة على ماذكره وهي ان بعض تلك الروايات الواردة في ( باب 11) والدالة على كفاية الضربة الواحدة هي نص على الضربة الواحدة وهذا النص غير قابل للتقييد بالاثنتين فلو كان مفاد الرواية هو تحقيق طبيعي الضربة والطبيعي كما يتحقق بضربة واحدة كذلك يتحقق بضربتين كان لما فعل حكيم الفقهاء وجه فيحمل مادل على كفاية طبيعي الضربة على التعدد ولكنها نص بالواحدة فكيف يمكن الالتزام بما فعله حكيم الفقهاء .


[1] العروة الوثقى، ج2، ص212، ط جماعة المدرسين .
[2] وسائل الشيعة، العاملي، ج3، ص358، ب11، ابواب التيمم، ح1، ط ال البيت.
[3] المصدر السابق، ح2.
[4] المصدر السابق، ص359، ح3.
[5] المصدر السابق، ح4.
[6] وسائل الشيعة، العاملي، ج3، ص261، ب12، ابواب التيمم، ح1، ط ال البيت .
[7] المصدر السابق، ح2.